الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب السنن
باب صلاة العيدين
وهي سُنةٌ، إلَّا فِي موضعٍ واحدٍ وهو الحاجُّ بِمِنًى، فلا تُسَنُّ له.
وهي ركعتانِ يَعْقُبُهُمَا خُطبتانِ.
وهي كالجُمعةِ (1) إلَّا فِي أحدَ عشرَ شيئًا:
كونُها بخُطبتَيها سُنة.
والوقتُ، وهو مِن طُلوعِ الشمسِ إلى الزوالِ، والأفضلُ فيها التأخيرُ إلى أن ترتفعَ الشمسُ قِيدَ رُمحٍ.
وتُقْضى إذا فاتَ وقتُها على صُورتِها.
وتُصلَّى فِي الصحراءِ، بل هو أفضلُ.
والتكبيرُ مِن حِينِ يُرَى الهلالُ إلى أَنْ يُصَلَّى العيدُ.
(1)"وهي كالجمعة": سقط من (أ).
وفِي الصلاةِ سَبْعُ تكبيراتٍ فِي الأُولى بعد الإحرامِ، وخمسٌ فِي الثانيةِ بعد القيامِ (1).
ويقفُ (2) بيْن كلِّ تكبيرتَينِ بقَدْرِ آيةٍ معتدلةٍ: يُهلِّلُ اللَّهَ ويُمجِّدُه، وَحَسُنَ أن يقولَ: سُبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إله إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ.
وليس فيها أذانٌ ولا إقامةٌ.
والتكبيراتُ فِي الخُطبةِ، وهي ستةَ عشرَ: تِسْعٌ فِي الأُولى، وسبع فِي الثانية.
وتعليمُ صدقةِ الفِطْرِ والأضحيةِ فِي الخُطبةِ، وتقديمُ الصلاةِ على الخُطبةِ.
وَعَدَّ المَحامِلِيُّ تحريمَ الصومِ فِي يومِ العيدِ بخلافِ يومِ الجُمعةِ، وهذا يخالفُ فِي اليَومينِ لا فِي الصلاتَينِ.
وكذلك عَدَّ تقديمَ صدقةِ الفِطْرِ.
ولم يَعُدَّ فِي التخالف الذَّهابَ فِي طريقٍ، والعودَ فِي أُخرى، فدلَّ على استحبابِهما (3) فِي يومِ (4) الجُمعةِ وغيرِها مما يناسِبُ ذلك.
وكان ينبغِي أن يَعُدَّ استحبابَ تقديمِ الفِطْرِ على صلاةِ العيدِ، فقد صحَّ أن
(1) الأم 1/ 264، 270، 273، الإقناع لابن المنذر 1/ 109، التذكرة 64، أسنى المطالب 1/ 279 - 280، زاد المحتاج 1/ 355.
(2)
"ويقف": سقط من (ل).
(3)
في (ل): "استحبابها".
(4)
"يوم": سقط من (أ، ز).
النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُفْطِرُ قبْلَ صلاةِ العيدِ على تَمَرَاتٍ، ويجعلُهنَّ وترًا (1).
* * *
وصلاةُ الأضحى مِثْلُ (2) صلاةِ الفِطْرِ إلا أنها تخالفُها فِي ستةِ أشياءَ:
1 -
تأخرُ الأُضحيةِ.
2 -
وتعجيلُ الصلاةِ قليلًا.
3 -
والتكبيرُ خمسةُ أيَّامٍ مِن أولِ صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ إلى عصرِ اليومِ الخامسِ، وهو الثالثُ مِن أيَّامِ التَّشرِيقِ (3) خَلْفَ الفرائضِ -ولو جنازةً (4) -
(1) رواه البخاري في "صحيحه" برقم (953) باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. . عن أنس بن مالكٍ، قال:"كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يغدُو يوم الفطر حتى يأكُل تمراتٍ" زاد في رواية: "ويأكُلُهُن وترًا".
(2)
في (ل): "من".
(3)
هذا أحد ثلاثة أقوال في المذهب، وقال النووي: وهو الأظهر عند المحققين للحديث. والقول الثاني: أنه يبتدئ من عقب صلاة الظهر من يوم النحر، ويختم عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا هو الأصح والمشهور، كما قاله البغوي، والرافعي، والنووي، وغيرهم، والقول الثالث: يبتدئ من عقب صلاة المغرب ليلة النحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق. وهذه الأقوال بالنسبة لتكبير غير الحاج، أما الحجاج فيبتدئ تكبيرهم وينتهي كما ذكر في القول الثاني آنفا، واللَّه أعلم.
وانظر: "فتح العزيز" 5/ 57 - 58، "الروضة" 2/ 80، "المجموع" 5/ 33 - 34.
(4)
في التكبير خلف الجنازة ثلاث طرق: الأول: لا يكبر؛ وجها واحدا، والطريق الثاني: فيه وجهان، والطريق الثالث: إن قلنا: يكبر خلف النوافل فهنا أولى، وإلا فكالفرائض، والمذهب استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة.
وانظر: "المجموع" 5/ 37، "الإقناع" للشربيني 1/ 173، "غاية البيان"129.
والنوافلِ (1) إلا خَلْفَ سُجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ، ذكَرَ هذا الاستثناءَ المَحامِلِيُّ (2).
4 -
والرابعُ: أن يَذكُرَ الخطيبُ أَحكامَ الأُضحيةِ.
5 -
والخامسُ: التَّصدقُ ببعضِ الأضحيةِ.
6 -
والسادسُ: تحريمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِ.
كذا ذكَرَ (3) المَحامِلِيُّ، لكنَّ الثالثَ والخامسَ والسادسَ لا يتعلقُ بالصلاةِ.
وينبغي أن يَعُدَّ تأخيرَ الأكلِ يومَ الأُضحيةِ عن (4) الصلاةِ.
* * *
(1) هذا على أحد القولين، وهو المشهور الصحيح، راجع:"المجموع"(5/ 36 - 37).
(2)
المحاملي في "اللباب"(ص 133).
في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، واللَّه أعلم.
وانظر: "حلية العلماء" 2/ 265، "الروضة" 2/ 80، "المجموع" 5/ 36 - 37.
(3)
في (ل): "ذكره".
(4)
في (ل): "غير".