الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مواقيت الصلاة
أولُ وقتِ الظهرِ الزوالُ، وآخرُه مَصيرُ ظِلِّ الشيءِ مِثلَهُ غيرَ الذي كانَ عند الاستواءِ.
ويَعْقُبُه وقتُ العصرِ إلى الغروبِ، والاختيارُ إلى مَصِيرِ الظِّلِّ (1) مِثْلَيْنِ.
ثُم بالغروبِ المَغْرِبُ ويبقى إلى مَغيبِ الشفَقِ على الأصحِّ، لِقولِه صلى الله عليه وسلم:"وَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ (2) الشَفَقِ"(3) حديثٌ صحيحٌ.
ويَعْقُبُه وقتُ العِشاءِ، وهو مستمرٌّ إلى الفَجرِ الثاني، والاختيارُ إلى ثُلُثِ
(1) في (ل): "ظل".
(2)
في (أ، ز): "فور"! وثور الشفق: هو ثورانه وانتشاره.
(3)
"صحيح مسلم"(612) في باب أوقات الصلوات الخمس برقم (31) من حديث عبد اللَّه بن عمرٍو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"وقتُ الظهر ما لم يحضُر العصرُ، ووقتُ العصر ما لم تصفر الشمسُ، ووقتُ المغرب ما لم يسقُط ثورُ الشفق، ووقتُ العشاء إلى نصف الليل، ووقتُ الفجر ما لم تطلُع الشمسُ".
ورواه أبو داود (396) والنسائي (1/ 260) وفي "الكبرى"(2/ 161) الطيالسي (2363) وغيرهم.
الليلِ، وإلى نِصفِه على قول قد يَرْجُحُ (1).
وبالفجرِ الثاني (2) يدخلُ وقتُ الصبحِ، ويبقى إلى طُلوعِ الشمسِ، والمختارُ إلى الإسفارِ.
ومَنْ أَدركَ مِنَ الوقتِ ركعةً قَبْلَ خُروجِه فصلاتُه أداءٌ على الأصحِّ.
ومَنْ أَدركَ مِنْ أولِ الوقتِ أوْ مِنْ وَسَطِه (3) قَدْرَ ما يُؤدِّي فيه الفرضَ بالطهارةِ إنْ لَمْ يُمكنْ تَقديمُها على الوقتِ ثُم طَرأَ (4) جنونٌ أوْ حيضٌ ونحوُهما لزِمَهُ ذلكَ الفرضُ وحْدَه (5).
وَمَنْ زالَ عُذْرُهُ قَبْلَ خُروجِ الوقتِ بتكبيرةٍ (6) لَزِمتْه (7) تلك الصلاةُ إنْ خَلَا مِنَ الموانعِ بقدْرِ ما يَسَعُ (8) ذلك الفرضَ، ويجبُ بما قَبْلَهُ إنْ جُمِعَا.
والمعذورُ: الحائضُ (9) والنُّفَسَاءُ والصبيُّ والمجنونُ، ونُزِّل الكافِرُ إذَا أَسْلمَ مَنزِلةَ مَنْ ذُكِرَ.
(1) في (ل): "مرجح".
(2)
"الثاني ": سقط من (أ).
(3)
في (ل): "الوقت أوسطه"!
(4)
في (أ): "طرأه".
(5)
"وحده ": سقط من (ظ).
(6)
"بتكبيرة": سقط من (ظ).
(7)
في (ل): "لزمه".
(8)
في (ظ، ز): "الموانع زمن يسع"، (أ):"الموانع زمنًا يسع".
(9)
في (أ): "والحائض".
وهذانِ إدراكانِ (1).
وبقِيَ إدراكاتٌ أُخَرُ (2): إدراكُ (3) الركعةِ فِي حقِّ (4) المسبوقِ بالركوعِ المحسوبِ يقينًا (5)، والأولُ مِنَ الخُسوفِ، وإدراكُ الجُمعةِ بركعةٍ، والجماعةِ بجُزءٍ.
والأفضلُ تقديمُ الصلاةِ (6) إلا الظهرَ بقُطْرٍ حَارٍّ -فِي شِدَّةِ الحَرِّ (7) - لِمَنْ يَمضِي إلى جَماعةٍ (8) بِحيثُ لا يَتمكنُ مِنَ المشي فِي الظلِّ، فالإبرادُ أَفضلُ، والعِشاءَ على قولٍ.
والمُتيمِّمُ إذَا تيقَّنَ وجودَ الماءِ آخِرَ الوقتِ، وكذا لو رجَاهُ على (9) قولٍ، ومِثْلُهُ الغَازِي ونحوُهُ.
* * *
(1) في (ظ): "إدراكات".
(2)
في (أ): "أخر".
(3)
في (ل): "وإدراك".
(4)
"في حق" سقط من (ل).
(5)
في (أ): "بقينه".
(6)
"الصلاة" مكرر في (أ).
(7)
"في شدة الحر" سقط من (أ).
(8)
في (ظ، ز): "الجماعة".
(9)
في (ل): "في".