المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌فصل في بيان ذلك

‌فصل فِي بيان ذلك

للطَّوافِ بأنواعِهِ واجِباتٌ وسُننٌ:

* أما (1) الواجباتُ (2): فسَتْرُ العورةِ، والطهارةُ، كَمَا للصَّلاةِ، لكِنْ لو أحدَثَ هُنا تطهَّرَ وبَنَى، إلَّا بالإغْماءِ (3) فلْيَسْتَأْنِفْ، [ذكره الماوردِيُّ](4). وفِي الجنونِ بطريقِ الأوْلى.

وما تقدَّم مِنْ سَتْرِ العورةِ والطهارةِ شرطٌ.

وعَدَّ المَحَامِلِيُّ مع شرْطِ الطَّهارةِ أَنْ لا يكونَ مُنكَّسًا (5) وسيأتي.

* ومِنَ الواجِباتِ: أَنْ يكونَ الطوافُ فِي المسجِدِ ولو اتَّسَعَ، لكِنْ إذا اتسَعَ إلى الحِلِّ فلْيتوقَفْ [فِي الطَّوافِ](6) فِي الحِلِّ، لأنَّه مِن خصائِصِ مسجِدِ الحَرَام.

(1) في (أ، ب): "وأما".

(2)

بياض في (أ).

(3)

في (ل): "إلا في الإغماء".

(4)

ما بين المعقوفين سقط من (ل).

(5)

راجع: "هداية السالك"(2/ 761778)، و"مغني المحتاج"(1/ 485).

(6)

سقط من (أ).

ص: 402

وأنْ يبتدئَ مِنَ الحَجَرِ الأسْوَدَ فيُحاذِيهِ بِجمِيع بدنِهِ، وأنْ يمُرَّ تِلقاءَ وجهِهِ.

وأنْ يجعلَ البيتَ على يسارِهِ.

وأن يكونَ خارجَ البيتَ والشَّاذِرْوَانِ والحِجْرِ بِموضِعٍ غيرِ مُرتفِعٍ على (1) البيْتِ كسقفٍ ونحوِهِ.

وأن يطوفَ سبعًا، ومُقتضى ذلِكَ أنَّه لا يُتعبدَ بطوفَةٍ تطوَّعًا.

ولا تجبُ النيةُ على الأصحِّ فِي طوافٍ يتعلَّقُ بالنُّسكِ، وهُو طوافُ الركنِ والقُدوم، لكِنْ يُشترطُ أَنْ لَا يصرِفَهُ إلى غرضٍ آخرَ مِن طَلَبِ غريمٍ ونحوِهِ على الأصحِّ.

وأمَّا ما لا يتعلقُ بالنُّسك: فتُعْتَبَرُ فيهِ النيةُ، ومنهُ طوافُ الوداعِ والتَّطوُّعِ (2).

وأمَّا المنذورُ: فهُو كالرُّكن [فِي أنَّه ينصرفُ طوافُ (3) التَّطوع إليه](4)، وإنْ لَم يتعيَّنْ زمنُهُ فِي الأصحِّ، ولا تجبُ الموالاةُ على الأصحِّ، وركعتاهُ تقدم حكمُهُما.

* * *

(1) في (ل): "عن".

(2)

"والتطوع": سقط من (أ، ب).

(3)

في (ب): "لطواف".

(4)

سقط من (ل).

ص: 403

* ومِن سُننِهِ (1): النيةُ فيما لا يجبُ فيه، والمشيُ، فإن (2) كان يحتاجُ لظهورِهِ لِيُسْتفتى (3) ركبٌ، وكذا يجوزُ الرُّكوبُ لعذرٍ مِن مرضٍ ونحوِهِ.

* ومِنَ السننِ: استلامُ الحَجَرِ الأسودِ بِيدِهِ فِي ابتداءِ طوافِهِ، وتقبيلُهُ، ووضعُ الجبهةِ عليهِ، وللزَّحمةِ يُمَسُّ باليدِ فيقبِّلُها، فإنْ لم يصِلْ أشار بِها، وإنْ لم يتمكَّنْ مِنَ الاسْتلام بِاليدِ فاستَلَمَ بخشبةٍ ونحوِها كان مُسْتحبًّا له (4)، وتقبيلُ طَرَفِ الخشبةِ.

وفِي اليمانيِّ يستلمُه، ويقبِّلُ (5) اليدَ بعدَ استلامِهِ، ويُراعي ذلك فِي كُلِّ طوفةٍ (6)، وفِي الأوتارِ آكَدُ.

والذِّكْرُ المأثورُ فِي الابتداءِ وغيرِهِ.

والرَّمَلُ للرجُل، وهُو الإسراعُ فِي المَشْيِ مَعَ تقارُبِ الخُطا فِي ثلاثِ

(1) راجع "الأم"(2/ 185 - 187)، و"شرح السنة"(7/ 105 - 106)، و"مناسك النووي"(ص 226، 264).

وقد ذكر رحمه الله سنن الطواف فقال: وفيه سبع من السنن: أن يفتتحه بالاستلام، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر.

(2)

في (ل): "وإن".

(3)

في (ب): "يستفتي".

(4)

"له": سقط من (ل).

(5)

في (ل): "وتقبيل".

(6)

في (ل): "طوافه".

ص: 404

طَوَفَاتٍ مِنْ أوَّلِ طَوافٍ يعقبُهُ سعيٌ (1)، ويمشِيْ على هينتِهِ فِي الأخِيرةِ.

ويضطبعُ الرَّجُلُ فِي الطَّوافِ المذكورِ، والسعيُ بعدهُ لَا فَي الرَّكعتينِ.

والاضطباعُ: أَنْ يجعلَ وَسَطَ ردائِهِ تحتَ منكبِهِ الأيمنِ، وطرفَيهُ (2) على عاتِقِهِ الأيسرِ.

وأن يقرُبَ الطائفُ مِنَ البيتِ، فإنْ لم يمكِنْهُ الرَّمَلُ مَعَ القُرْبِ أبْعَدَ ورَمَلَ، فإنْ كان فِي البُعد نساءٌ لا تُؤْمَنُ ملامستُهُنَّ قرُب (3)، وتَرَكَ الرَّمَلَ.

وأنْ يقرَأ فِي الركعتينِ بعدَ الفاتِحةِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} والإخلاصَ فِي الثانِيةِ، وأنْ يُصليَّهُما (4) خلفَ المَقَام، وإلَّا ففِي الحِجْرِ، وإلا ففِي المسجِدِ، وإلا ففِي أيِّ موضِعٍ شاءَ مِن الحَرَمِ وغيرِهِ.

ويجهرُ فيهما ليلًا، ويُسِرُّ نَهارًا، والأقْوَى بحْثًا يُسِرُّ مُطلقًا كالجِنازةِ.

ويُستحَبُّ أَنْ يصلِّي عَقِبَ كُلِّ طوافٍ ركعتَيهِ (5)، فإنْ طافَ طوافيْنِ أو أكثرَ ثُم صلَّى لكُلِّ طوافِ ركعتَينِ (6) جاز.

(1) قال في الجديد: "لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة رَمَل له". "اللباب"(ص 201) والحلية 3/ 285، مغني المحتاج 1/ 490.

(2)

في (ل): "وطرفاه".

(3)

في (أ)"قربن".

(4)

في (ل): "يصليها".

(5)

في (ل): "ركعتين".

(6)

في (ل): "ركعتيه".

ص: 405

وقال المَحَامِلِيُّ فيمن طَافَ طَوَافينِ قِيل إنَّه (1) يُصلِّي عقِبَهُما (2): أربَعَ ركعاتٍ. وقِيلَ: إنَّه يُصلِّي عَقِبَ كُلِّ طوافٍ ركعتينِ، وحكايتُهُ الوجهينِ غريبٌ، ومُقتَضَى الثانِي أنَّه لا يجوزُ ما ذكرَهُ مِن (3) الوجهِ الأولِ، ولم أرَهُ لغيرِهِ.

* ومِن السننِ:

العودُ للحجرِ (4) الأسودِ وتقبيلُهُ (5) بعدِ الركعتينِ، ثُم الخروجُ للسعي مِن بابِ الصَّفا.

* ومِن سُننِ السَّعي: الرُّقِيُّ على الصَّفا بقدْرِ قامَةِ رَجُلٍ، وأن يستقبلَ البيتَ (6) ويهلِّلَ ويكبِّرَ ويحمَدَ (7) على ما جاء فِي السُّنَّةِ (8).

(1) في (أ): "أن".

(2)

في (أ): "عقبيهما".

(3)

"من": زيادة من (ز).

(4)

في (ل): "إلى الحجر".

(5)

في (ب): "ويقبله".

(6)

"البيت": سقط من (أ).

(7)

في (ل): "ويحمده".

(8)

ثبت ذلك في "صحيح مسلم"(1218) من حديث جابر وفيه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]"أبدًا بما بدأ اللَّه به" فبدأ بالصفا، فرقي عليه، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد اللَّه وكبره، وقال:"لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا اللَّه وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك، قال: مثل هذا ثلاث مراتٍ =

ص: 406

ويدْعُو ويعيدُ الذِّكْرَ ثلاثًا.

والمختارُ يدعو بعدَ الثالثةِ لِصحتِهِ عنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ثم إذا نَزَلَ مِن الصَّفا فالسُّنةُ أَنْ يسْعَى الرَّجُلُ فِي (1) موضِع السَّعي، وهو قبلَ المِيلِ الأخضرِ بِسِتَّةِ أذرُع إلى ما يلي (2) المِيلَين الأخضرَيْنِ (3)، ثُم يمشِي على عادتِهِ، ويقولُ فِي سعيهِ:"ربِّ اغفِرْ وارحَمْ وتجاوزْ عمَّا تعلمُ، إنَّك أنت الأعزُّ الأكرَمُ"(4).

ويَرْقَى على المروةِ بقدْرِ قامةِ رجُل (5) ويدعُو ويذكُرُ (6) كمَا تقدَّم.

والواجِبُ قطعُ المسافةِ بينهما بأن (7) يُلْصِقَ العقِبَ بأصْلِ ما يذهَبُ منهُ ثُم يُلصِقُ أصابع رِجْليهِ بما (8) يذهبُ إليهِ.

* * *

= ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا.

(1)

في (أ، ب): "في".

(2)

في (ل): "بين".

(3)

هما الأخضران الذان في المسعى.

(4)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(15565) عن ابن مسعود، و (29646) عن عمر، (29648) عن ابن عمر.

(5)

في (ل): "الرجل".

(6)

"ويذكر": سقط من (ب)، وفي (أ، ز): "ويذكر ويدعو".

(7)

في (ل): "وبأن".

(8)

في (ل): "مما".

ص: 407

ومِن سُننِ الحجِّ: أَنْ يخطُبَ وَلِيُّ الأمْرِ بمكَّةَ فِي السَّابع مِن ذِي الحِجَّةِ بعدَ صلاةِ الظُّهرِ خُطبةً واحدةً يأمُرُ الناسَ فِيها بالغُدُوِّ إلى مِنًى ويعلِّمُهُم مَا بينَ أيدِيهِم مِن المَنَاسِكِ.

* * *

ويُسَنُّ أَنْ يخطُبَ فِي الحَجِّ فِي ثلاثةِ (1) مَوَاضِعَ أُخَر (2):

(1)

يومُ عرفَةَ بِمسجِدِ إبراهِيمَ (3) بعدَ زوالِ الشمسِ وقبلَ صلاةِ الظهرِ، ولتكُنْ هنا خُطبتانِ يذكرُ لهم (4) فِي الأولى ما أمامَهُم مِنَ المناسِكِ، ويُحرِّضُهم على إكثارِ الدُّعاءِ والتَّهليلِ بالموقِفِ، ويُخفِّفُ، ويجلِسُ، ثُم يقومُ إلى الثَّانيةِ ويأخُذُ المؤذِّنُ فِي الأذانِ، ويُخفِّفُها (5) بحيثُ يفرغُ مع (6) فراغِهِ مِنَ الأذانِ، ثُمَّ يُصلِّي الظُّهرَ والعصرَ، والجمعُ للسَّفرِ الطَّويلِ عَلَى الأصَحِّ.

(2)

ثمَّ خُطبةٌ واحِدةٌ يومَ النَّحرِ بِمِنًى.

(3)

ثُمَّ أُخرى يومَ النَّفْرِ الأوَّلِ بِمِنًى.

(1) في (ز): "ثلاث".

(2)

راجع "الوجيز"(1/ 20) و"الروضة"(3/ 93)، و"المناسك"(ص 299). وجعلها المحاملي في "اللباب"(ص 201) أربع خطب، فزاد خطبة يوم السابع من ذي الحجة.

(3)

"بمسجد إبراهيم" سقط من (ل).

(4)

في (ل): "يذكرهم".

(5)

في (ل): "ويخففهما".

(6)

في (ل): "من".

ص: 408

ويُعلمُهُم فِي كلِّ خطبةٍ ما أمامَهُم مِن المناسِكِ إلى الخطبةِ الأُخرى، وكلُّ الخطبِ أفرادٌ، وبعدَ صلاةِ الظُّهرِ، إلَّا يومَ عرفَةَ، فإنَّها خُطبتانِ، وقبلَ الصلَاةِ.

وأغرب المَحَامِليُّ (1) فقال فِي الخُطبِ الأرْبَع: كلُّها بعدَ الزَّوالِ وقبلَ الصَّلاةِ.

وأغرب المَرْعشِيُّ فقال فِي خُطبتي مِنًى: إنَّهما بعدَ الصَّلاةِ.

ومِمَّا أغرب بِهِ أيضًا أنَّه يَفتَتِحُ بالتكبيرِ خطبةَ مكَّةً، وخُطبتَيْ مِنًى.

* * *

* ضابطٌ:

الخُطبُ كلُّها عشرةٌ، سبعٌ: خطبتانِ، وثلاثٌ: واحدةٌ واحدةٌ.

السبع: الجمعةُ، وعرفَةُ، والعيدانِ، والخُسُوفانِ، والاسْتِسقاءُ.

والثلاث: خطبَةُ مكَّةَ، وخُطبتَا مِنًى.

وقبل الصلاةِ: مِنها الجُمُعةُ، وعرفَةُ. وبقيَّتُها (2) بعَدَ الصَّلاةِ على المشهورِ (3). وفِي الاستسقاءِ: الأمْرانِ. وقد تعرِضُ الخطبةُ لأمرٍ مُهمٍّ كَمَا كان يفعلُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وليس فِي جمِيع الخُطبِ فرضٌ إلا الجُمُعةُ.

(1) لم أجد ذلك في "اللباب" للمحاملي.

(2)

في (ل): "وبقيتهما".

(3)

"على المشهور" سقط من (أ، ب، ز).

ص: 409

* ومن السنن:

المبيتُ بمِنًى ليلةَ اليوم التَّاسِع، فإذا طَلَعتِ الشمسُ على ثَبِيرٍ سارُوا إلى عرفاتٍ، فإذا (1) وصلُوا نَمِرَةَ، ضُربتْ قُبَّةٌ للإمَام (2)، فإذا زالتِ الشمسُ ذهَبَ الإمامُ بالنَّاسِ إلَى مسجِدِ إبراهِيمَ، وفَعَلَ ما تقدَّم مِن الخطبةِ والصلاةِ، ثُم يذهبُونَ إلى المَوقِفِ.

والسنةُ: أَنْ يقِفُوا عندَ الصَّخَرَاتِ، ويستقبِلُوا الكعبَةَ، والوقوفُ راكبًا أفضلُ.

والسُّنةُ: الإكثارُ مِن التَّهليل والدُّعاءِ حتَّى تغرُبَ الشمسُ، فإذا غَرَبَتْ وذهبتِ (3) الصُّفرةُ قليلًا دَفعوا مِن عرفاتٍ.

والجمْعُ بينَ الليلِ والنَّهارِ بعرفاتٍ لِمن وَقَفَ بالنَّهارِ سُنَّةٌ على أصحِّ القوليْنِ.

والسُّنةُ: أن يَدْفعُوا مِن عرفاتٍ بِسَكينةٍ ووقَارٍ على طرِيقِ المَأْزِمَيْنِ، ومَنْ (4) وَجَدَ فُرجةً أسْرَع، وتُؤخَّرُ المغرِبُ إلى أَنْ تُصلى مع العِشاءِ بمُزدلِفَةَ جمْعًا بسببِ السَّفرِ الطَّويل على الأصحِّ، ويبيتُ بِها إلى أَنْ يطلُعَ الفجرُ الثَّانِي، ويأخذَ مِنها الحَصَى لرمْيِ يوم النَّحر؛ نَصَّ عليه، وأخذ بِهِ الأكثرون.

(1) في (ل): "وإذا".

(2)

في (ل): "الإمام".

(3)

في (ل): "وذهبت إلى".

(4)

في (ل): "فمن".

ص: 411

وظاهِرُ نصِّ "المختصَر"(1): يأخُذُ حَصَى الرَّمي (2) كلَّه، وقد أطلَقَ ذلك جماعةٌ، والاستحبابُ ليوم النَّحْرِ آكدُ، ويتزوَّدُ ذلك ليلًا، وقيل بعدَ الصُّبح، ومِن حيثُ أَخَذَ جازَ، ويُصلِّي الصُّبحَ فَي أولِ (3) الوقتِ، ثُم يقِفُ على قُزَح -وهو جبلٌ بمزدلِفةَ- فَيَذْكرُ ويدعُو إلى الإسْفَارِ مستقبِلَ الكعبةِ، ثُم يسيرُ إلى مِنًى وعليهِ السَّكينةُ، فإذا وَجَدَ فُرجةً أسرع، فإذا بَلَغَ وادِي مُحَشِّر (4) أسْرَعَ الرَّاكِبُ والماشِي قدرَ رميةِ حجرٍ، ثُم يسيرُ وعليهِ السَّكينةُ إلى أَنْ يصِلَ مِنًى بعدَ (5) طُلوع الشَّمسِ، فيبدأُ (6) بِرَمي جمرةِ العقبةِ، [وهُنا تنقطِعُ التَّلبيةُ، فلم يزلْ رسولُ اللَّهِ (7) صلى الله عليه وسلم يلبِّي حتَّى رمى جمرَةَ العقبةِ (8)](9).

والسُّنةُ: التكبيرُ مَعَ كلِّ حصاةٍ.

وأنْ يرمِيَ بمثلِ حَصَى الخَذْفِ، وهو دونَ الأَنْمُلةِ طُولًا وعَرْضًا فِي قدرِ

(1)"مختصر المزني"(ص 68).

(2)

في (أ): "الرمل".

(3)

"أول" سقط من (ل).

(4)

هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، سُمِّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ أي أَعْيا وكَّل عن المسير. وانظر مناسك النووي 335، هداية السالك 3/ 1075، 1076.

(5)

"بعد": سقط من (ل).

(6)

في (ل): "ويبدأ".

(7)

"رسول اللَّه": زيادة من (ز).

(8)

رواه البخاري في "صحيحه"(1544) باب الركوب والارتداف في الحج. . من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(9)

ما بين المعقوفين سقط من (ل).

ص: 412

الباقِلَّاء. ويرفعَ يدَه حتَّى يُرى بياضُ إبْطِهِ (1). وأن يكونَ راكبًا. وأن يجعلَ القبلةَ عن يسارِهِ وعرفاتٍ عن يمينِهِ، ويستقبلَ الجمرَةَ كما ثَبَتَ فِي السُّنةِ الصحيحَةِ (2). وقيل: يستدبرُ القِبلةَ، ورُجِّح، وقيل: يستقبِلُها.

والسُّنْةُ: إذا فَرَغَ مِنْ رَمْي جمرةِ العَقَبَةِ أن ينحَرَ إنْ كان معهُ هَدْيٌ، والصحيحُ: اختصاصُ هدْيِ التطوع بوقْتِ (3) الأُضحيةِ، ثُم يحلقُ الرجلُ جميعَ رأسِهِ.

ويستحبُّ للمرأةِ التقصيرُ بقدْرِ أَنْمُلةٍ مِن جمِيع جوانِبِ رأسِها، وأقلُّ ما يجزئُ حَلْقُ ثلاثِ شَعَراتٍ أو تقصيرُها.

ويستحبُّ لمن لا شَعَرَ على رأسِهِ (4) إمرارُ الموسَى على رأسِهِ، وقال الشافعيُّ رضي الله عنه: لو أخَذَ مِن شاربِهِ وشعَرِ لحيتِهِ شيئًا كان أحبَّ إليَّ.

والسُّنةُ: أن يبدأَ الرجلُ بحلقِ الشِّقِّ الأيمنِ، ثُم الأيسرِ، وأن يستقبِلَ القِبلةَ، وأنْ يدفنَ شَعَرَهُ، وتأخيرُ طوافِ الإفاضةِ عنِ الحلْقِ سُنَّةٌ.

وقد صحَّ عنِ (5) النبيِّ أنهُ (6) صلى الله عليه وسلم تطيَّبَ لحلِّه قبلَ الطَّوافِ (7).

(1) في (ب): "إبطيه".

(2)

.

(3)

في (ل): "لوقت".

(4)

في (ل): "لمن لا شعر له".

(5)

في (ب): "أن".

(6)

"أنه": زيادة من (ل).

(7)

رواه البخاري في "صحيحه" في باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

ص: 413

ثُم بعدَ طوافِ الإفاضةِ يعودُ إلى مِنًى، ويصلِّي بِها الظُّهرَ.

ثُم فِي أيَّام منًى يُسَنُّ أن يرفعَ يديهُ (1) عندَ الرَّمي.

وأن يرميَ مستقبلَ القبلةِ.

وأن يكونَ ماشيًا فِي اليومينِ الأَوَّلَيْنِ، رَاكبًا فِي اليوم الأخِيرِ (2)، إن (3) أقام ثلاثَةَ أيَّام، وإلَّا فنازِلًا فِي اليوم الأوَّلِ، راكبًا فِي الثانِي؛ ليرمِيَ وينفِرَ عقِبَهَ.

والسُّنةُ: إذا رَمَى الجمرةَ الأولَى أَنْ يتقدَّمَ قليلًا بحيثُ لا يبلُغُهُ حَصَى الرامِينَ، فيقفُ مستقبلَ القبلةِ، ويدعُو ويذكرُ اللَّه عز وجل طويلًا قدْرَ سورةِ البقرةِ.

ويفعلُ فِي الجمرةِ الثانيةِ كذلك، ولا يفعلُ ذلِك (4) فِي الثالثةِ.

ثُم إذا نَفَرَ فيُستحبُّ أن يأتِيَ المُحَصَّبَ، فينزلَ بِهِ، و (5) يصلِّي فيه (6) الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ويبيتَ بِهِ.

= (1754) ومسلم (1189) في باب الطيب للمحرم عند الإحرام من حديث عائشة.

(1)

في (أ، ز): "يده".

(2)

"الأخير": سقط من (ب).

(3)

في (ل): "إذا".

(4)

"ذلك" سقط من (ل).

(5)

في (ل): "ثم".

(6)

"فيه": سقط من (ل).

ص: 414

ثُم يأتِي مكَّةَ، فإذا فَرَغَ مِن طوافِ الوَدَاع وَقَفَ عندَ المُلْتزَم بينَ الرُّكنِ والبابِ، ودعا، وشرِبَ مِن ماءِ زمْزَم، ثُم ينصرفُ ويُتبعُ نظرَهُ البيتَ ما (1) أمكنهُ.

وقيل: المختارُ ينصرِفُ تِلقاءَ وجهِهِ، ولا يلتَفِتُ (2)

* * *

(1) في (ب): "لبيت بما".

(2)

"أسنى المطالب في شرح روض الطالب"(1/ 501)، و"تحفة المحتاج في شرح المنهاج"(4/ 144)، و"حاشية الجمل على شرح المنهاج"(2/ 483).

ص: 415