الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الاستسقاء
وهي رَكعتانِ وخُطبتانِ، كما فِي العيدِ، إلا فِي خمسةَ عشرَ شيئًا (1):
1 -
2 - أمرُ الإمامِ الناسَ قَبْلَها بصَومِ ثلاثةِ أيامٍ، والتوبةِ.
3 -
والصومُ فِي يومِها.
4 -
وتركُ الزِّينةِ فِيها.
5 -
وإخراج البهائمِ.
6 -
ولا يَختصُّ وقتُها بوقتِ العيدِ على النصِّ.
7 -
والاستغفارُ الكثيرُ (2) وفِي أولِ الخُطبتَين بدلَ التكبيرِ، خلافًا لِمَا جَزمَ المرعشيُّ وحكى وجهًا، وهو الذي يَقتضِيه كلامُ المَحامِلِيُّ.
8 -
وآيةُ الاستغفارِ فِي الخُطبةِ {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} .
9 -
ويدعو فِي الخُطبةِ الأُولى، وصَدْر الثانيةِ يَطْلُبُ الغيثَ.
10 -
ثُم فِي الثانيةِ يستقبلُ القِبلةَ.
(1) في (ل): "موضعًا".
(2)
"الأم" 1/ 285، "الإقناع" لابن المنذر 1/ 126، "المهذب" 1/ 124، "الوجيز" 1/ 72، "مغني المحتاج" 1/ 324، "عمدة السالك"66.
11 -
ويبالغُ فِي الدعاءِ سرًّا وجهرًا، وإذَا أَسَرَّ دعا الناسُ سرًّا.
12 -
ويرفعون أيديَهم فِي الدُّعاءِ، وظَهْرُ الكفِّ إلى السماءِ.
13 -
ثُم يستقبلُ.
14 -
ويُحَوِّلُ رِداءَه (1).
15 -
ويُنَكِّسُه (2)، ويفعلُ الناسُ كذلك.
وتجوزُ هنا الخُطبة قبْلَ الصلاةِ أيضًا، وصحَّ ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
* * *
(1)"الأم" 1/ 287، "شرح السنة" 4/ 398، "المنهاج"25.
(2)
"وينكسه" سقط من (ل)، ومعنى ينكسه: أي: يجعل أعلاهُ أسفله، وأسفله أعلاه، إن أسكنه؛ قاله في "حلية العلماء"(2/ 274).
باب السنن (1) الرواتب (2)
* منها ركعتَا الفجرِ (3): يَقرأُ فِي الأُولى بعْدَ الفاتحةِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} .
وفِي الثانيةِ الإخلاصَ.
ويَستمرُّ على ذلك لِصحَّتِه عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (4).
وقد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (5) أنه قرأَ فِي الأُولى منهما (6): {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية التي فِي البقرةِ، وفِي الأخيرةِ منهما (7):{آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (8) فلْيفعلْ ذلك.
والسُّنةُ فِي رَكعتَيِ الفجرِ: التخفيفُ، وأن يَضطجعَ بَعْدَهما (9)، أوْ يَفصلَ
(1)"السنن": سقط من (ل، ز).
(2)
ويقال: "المُرَتَّبَة"، كما قال المحاملي في "اللباب"(ص 134).
(3)
"شرح السنة" 3/ 443، 455، "التنبيه" 34، "شرح صحيح مسلم" 6/ 3.
(4)
"صحيح مسلم"(726).
(5)
في (أ، ز): "وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم".
(6)
في (ل): "منها".
(7)
في (ل): "منها".
(8)
"صحيح مسلم"(727).
(9)
في (ل): "بعدها".
بكلامٍ ونحوه (1).
* وركعتانِ قَبْلَ الظُّهرِ، ومنهم مَن يقولُ أربعٌ، وركعتانِ بَعْده، وفِي وجهٍ: أربعٌ (2).
* وركعتانِ قَبْل العصرِ، ومنهم مَن يقولُ أربعٌ (3)؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم:"رَحِمَ اللَّهُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ"(4) حديثٌ حسنٌ.
(1) أنكر ابن مسعود هذا الاضطجاع، وقال النخعي: هي ضجعة الشيطان، وهذا محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله، وحكي عن ابن عمر أنه بدعة وأمر بحصب من اضطجع.
قال الحافظ ابن حجر: وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل -يعني بين ركعتي الفجر وفريضته- لكن لا بعينه. قال النووي: المختار أنه سنة. وأفرط ابن حزم فقال بوجوبه، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده. .
وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد. راجع "فتح الباري"(3/ 43 - 44).
(2)
"شرح السنة" 3/ 447 - 448، "نهاية المحتاج" 2/ 108 - 109.
(3)
شرح السنة 3/ 467، مغني المحتاج 1/ 220.
(4)
حديث ضعيف: رواه أبو داود (1271) والترمذي (430) وأحمد (2/ 117) وابن خزيمة (1193) وابن حبان (2453) وأبو يعلى (5748) والبيهقي (2/ 437): كلهم من طريق محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده يحدث عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ حسنٌ.
قال ابن حجر في "تلخيص الحبير"(2/ 12): وفيه محمد بن مهران، وفيه مقال، لكن وثقه ابن حبان وابن عدي. انتهى.
قلت: وهذا الراوي هو نفسه محمد بن إبراهيم بن مسلم. . وليس فيه توثيق متين ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده في قبول خبره هذا، وقد ذكره ابن عدي في "الكامل"(6/ 243)
ولم يوثقه كما ادعى ابن حجر رحمه الله، وإنما قال: "ومحمد بن مسلم بن مهران. . هذا =
والأكثرُ لا يَعُدُّونَ للعصرِ راتبةً.
* وبعد المغربِ ركعتانِ (1)، القراءةُ فيهما كالفجرِ، قاله المَحامِلِيُّ، يعني: بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} ، وسورةِ الإخلاصِ، وَقَبْلَهَا يُستحبُّ ركعتانِ (2).
* وركعتانِ بعد العِشاءِ (3).
* وبعد الجُمعةِ أربعٌ، وقَبْلَها (4) صحَّ أن ابنَ عُمرَ كانَ يُطيلُ الصلاةَ ويرفعُ ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم (5).
وقال المَحامِلِيُّ (6): إن أذَّنَ مؤذنانِ ففِي كلِّ أذانٍ يصلِّي ركعتَينِ، وهو
= ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه". وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب"(9/ 15): وقال الدوري عن ابن معين: محمد ابن مسلم بن المثنى ليس به بأس، روى عنه يحيى القطان، ويروي عنه أبو الوليد، ويروي شعبة عن أبيه مسلم بن المثنى، وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي المثنى وهو هذا، وقال الدارقطني: بصري يحدث عن جده ولا بأس بهما.
(1)
شرح السنة 3/ 443، المهذب 1/ 83.
(2)
في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والثاني: يستحب، وصحح الأخير النووي، وقال: الصحيح أستحبابه. انظر: "شرح صحيح مسلم" 6/ 9، "الروضة" 1/ 327، "كفاية الأخيار" 1/ 53.
(3)
شرح السنة 3/ 475، أسنى المطالب 1/ 202.
(4)
شرح السنة 3/ 449، المجموع 4/ 9 - 10.
(5)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(5361) عنِ ابنِ عونٍ، عن نافِعٍ، قال:"كان ابنُ عُمر يُهجِّرُ يوم الجُمُعةِ، فيُطِيلُ الصلاة قبل أن يخرُج الإمامُ" وإسناده صحيح.
(6)
المحاملي في "اللباب"(ص 135).
غَريبٌ.
وفِي "الصحيحينِ": "بيْنَ كُلِّ أَذانَينِ صَلاةٌ (1) "(2) وهو محمولٌ على الأذانِ والإقامةِ، ثُمَّ لو حُمِلَ على الأذانَينِ لمْ يَقتضِ (3) إلا صلاة (4) بينهما (5). واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.
* * *
(1) في (ل): "بين كل أذان مؤذناي صلاة"!
(2)
"صحيح البخاري"(598) في باب باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء و"صحيح مسلم"(838) في باب بين كل أذانين صلاة. . من حديث عبد اللَّه بن مغفل رضي الله عنه.
(3)
في (أ): "يقتضي".
(4)
في (ل): "يقتضي الصلاة".
(5)
شرح السنة 2/ 293، فتح الجواد 1/ 164.