الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الخسوفين
(1)
وهي ركعتانِ، وخُطبتانِ بَعدها؛ كالعيدِ، إلَّا فِي أشياءَ:
لا تكبيرَ فيها، ولا فِي خُطبتِها، وأَغْرَبَ المرعشيُّ (2)، فقال: يُكبِّرُ فِي خُطبتَي الكُسوفِ، وفِي كلِّ ركعةٍ قيامانِ وقِراءتانِ (3) ورُكوعانِ طِوالٌ كلُّها (4)، وَيُسِرُّ بالقراءةِ فِي كسوفِ الشمسِ (5)، ويقرأُ آيةَ التوبةِ فِي الخُطبةِ، ويَحثُّهم على الإعتاقِ.
وقال المَحامِلِيُّ: يُصلِّي كلَّ واحدٍ (6) بعدها ركعتَين، وهو غَريبٌ.
وتَفُوتُ بالانجلاءِ، وبِغُروبِها كاسفةً، وبطُلوعِ الشمسِ والقَمَرُ خاسفًا.
(1) في (ل): "الخسوف".
(2)
ترجم له ابن قاضي شهبة في "طبقات الشافعية"(1/ 309) فقال: مُحمد بن الحسن المرعشي منسُوب إلى مرعش بلدة وراء الفُرات صنف مُختصرًا في الفقه مُشتملًا على فوائد وغرائب نقل عنهُ ابن الرفعة بعضها، وذكر في خطبته أنه صنف قبل ذلك كتابا آخر أبسط منهُ.
(3)
"وقراءتان": سقط من (ل).
(4)
ويجهر فيها؛ لأنها صلاة ليل. . أسنى المطالب 1/ 287، فتح الجواد 1/ 219.
(5)
"الأم" 1/ 280، "التنبيه" 46، "الغاية القصوى" 1/ 353، "كفاية الأخيار" 1/ 97، "مزيد النعمة"160.
(6)
في (ل): "واحدة".
وَيُسَنُّ تطويلُ السجودِ نَحْوَ الركوعِ الذي قَبْلَه، نصَّ عليه فِي البُوَيْطِي.
ولا يُسَنُّ تطويلُ غيرِ ما ذُكرَ.
وقد صَحَّ فِي الجلوسِ الذي (1) بين السجدتَينِ التطويلُ.
ويُسَنُّ أن يَقرأَ البقرةَ وآلَ عمرانَ والنِّساءَ والمائدةَ فِي القياماتِ على الترتيبِ، وهو للتقريبِ (2)، فلذلك (3) قالتْ فِرقةٌ (4): يَقرأُ فِي الأُولى البقرةَ، وفِي الثاني (5) كمِائتَي آيةٍ منها، وفِي الثالثِ (6) كمِائةٍ وخمسينَ، وفِي الرابعِ كمِائةٍ، وكلاهما منصوصٌ عليه.
ويُسبِّحُ قدرَ مائةِ آيةٍ مِن البقرةِ، وثمانينَ وسبعينَ وخمسينَ فِي الركوعاتِ.
ويقولُ فِي كلِّ اعتدالٍ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربَّنَا لَكَ الحَمْدُ. واللَّهُ تعالى وسبحانه أعلمُ.
* * *
(1)"الذي": سقط من (أ، ز).
(2)
في (ل): "التقريب".
(3)
في (ل): "فكذلك".
(4)
في (ل): "قال في فرقة".
(5)
أي في القيام الثاني من الركعة الأولى.
(6)
في (ل): "الثالثة".