الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تحية المسجد
وهي مَسنونةٌ إلا في ثلاثةِ أحوالٍ (1):
1 -
أحدُها: الخطيبُ إذَا خرجَ للخُطبةِ لا تُستحبُّ له (2) التحيةُ.
2 -
الثانيةُ (3): إذا دَخلَ والإمامُ في المكتوبةِ.
3 -
الثالثةُ (4): إذا دَخلَ المسجدَ الحرامَ فلا يَشتغِلُ بِها عن الطوافِ.
وذكَرَ المَحامِلِيُّ (5) أنَّها مَكروهةٌ (6) في الحالَتَينِ الأخِيرَتَينِ، ولَمْ يَذْكُرِ الأُولى، لكنْ صلاةُ المكتوبةِ تُؤَدَّى بِها التحيةُ، والطوافُ تحيةُ المسجدِ
(1) يعني أنها تكره في هذه الأحوال.
(2)
"له": سقط من (أ).
(3)
في (ل): "الثاني".
(4)
في (ل): "الثالث".
(5)
ذكر المحاملي في "اللباب"(ص 94 - 95) أنه تكره النافلة عند الخطبة إلا ركعتي التحية، والصلاة منفردًا في المسجد في وقت الجماعة. فلعل ما ذكره عنه المصنف هنا في غير كتاب اللباب.
(6)
في (ب): "مكروه".
الحرَامِ.
وتَرَكَ أُخرى، وهي ما إذا دَخلَ في آخِرِ الخُطبةِ، بحيثُ لو اشتغَلَ بالتحيةِ فاتَهُ أَوَّلُ الجُمعةِ مع الإمامِ، ويقاسُ بذلك بقيةُ (1) المكتوباتِ.
ولو تكررَ يُستحبُّ لكلِّ مرةٍ ولو في الساعةِ، وقالَ المَحامِلِيُّ: يُجزئُه (2) مرةٌ (3).
* * *
(1) في (ب): "أول".
(2)
في (ب): "يجز".
(3)
المحاملي في "اللباب"(ص 144) قال: والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا لمن كان دخوله المسجد أحيانًا. [شرح السنة 2/ 365، التنبيه 35، المجموع 4/ 52].
فأما من يتواتر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارًا، فإن لم يصلّ التحيّة كل مرة رجوت أن يُجزئه. انتهى.
نقله النووي في: الروضة 1/ 333، والمجموع 4/ 52، وقال:"الأقوى استحباب التحية لكل مرة".