المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل * الحدَثُ الأصعْرُ يحصُلُ بواحدٍ مِن سَبعةِ أشياءَ (1): * أحدُها: - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌ ‌فصل * الحدَثُ الأصعْرُ يحصُلُ بواحدٍ مِن سَبعةِ أشياءَ (1): * أحدُها:

‌فصل

* الحدَثُ الأصعْرُ يحصُلُ بواحدٍ مِن سَبعةِ أشياءَ (1):

* أحدُها: ما خَرَجَ مِن أحَدِ السَّبيلَينِ غيرَ المنيِّ إلَّا (2) لِضرورةِ صاحبِ الحدَثِ الدائمِ، ولا يُعادُ وُضوءُ الميِّتِ على الأصحِّ.

* الثَّاني: ما خَرَجَ مِمَّا قَام مَقامَ السبيلَينِ مِن مُنْفَتِحٍ تحتَ المَعِدةِ مع اسْتِدادِ (3) الأصلِيِّ.

* الثالث: عدمُ الشُّعورِ بجُنونٍ أو إغماءٍ أو سُكْرٍ أو نَومٍ إلا إذا نامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ منَ الأرضِ.

* الرابعُ: حصولُ اللَّمسِ بينَ بَشرتَيِ الرَّجُل والمرأةِ اللذَيْنِ لا مَحرَميةَ بينهما، ومما فِي مَظِنَّة الشهوةِ" لقولِه تعَالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ، ولا أثرَ للمْسِ السنِّ والشَّعَرِ (4) والظُّفُرِ ولا العُضوِ المُبَانِ (5) ولا المَحْرَم، ولا الصغيرةِ (6) التي لا تُشْتَهَى، وينتقِضُ اللامسُ والمَلموسُ. . .،

(1) جعلها المحاملي في "اللباب"(ص 63) تسعة أشياء، وراجع "المجموع"(2/ 5) و"كفاية الأخيار"(1/ 20 - 21) و"أسنى المطالب" 1/ 54، و"الإقناع" 1/ 54.

(2)

في (أ): "لا".

(3)

في (أ): "انسداد".

(4)

في (أ، ظ): "للمس الشعر والسن والظفر".

(5)

في (أ): "الناتئ" وفي هامشه: "المبان" وصححها.

(6)

في (أ): "والصغيرة".

ص: 93

وفي (1) لمسِ الحيِّ الميتَ يَنتقِضُ الحيُّ.

* الخامسُ: مَسُّ فَرْجِ الآدَميِّ (2) ببطنِ الكف لقولِه صلى الله عليه وسلم (3): "مَنْ أَفْضَى بيده إلى فرْجِهِ (4) فقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ"؛ حديثٌ حسنٌ أو صحيحٌ (5).

(1) في (ظ): "في".

(2)

يعني: من نفسه أو غيره.

(3)

في (ظ): "عليه الصلاة والسلام".

(4)

وفي رواية: "ليس دونها حجاب".

(5)

حديث صحيح: رواه أحمد في "مسنده"(2/ 333) وأخرجه الشافعي (1/ 34 - 35)، والبزار (286 - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 74، وابن حبان (1118)، والطبراني في "الأوسط"(1871، 8829)، وفي "الصغير"(110)، والدارقطني 1/ 147، والبيهقي في "السنن" 1/ 133، وفي "معرفة السنن والآثار"(187، 188)، والبغوي (166) والحازمي في "الاعتبار"(ص 43) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة".

قال البيهقي: وهكذا رواه معن بن عيسى وجماعة من الثقات، عن يزيد بن عبد الملك، إلا أن يزيد تكلموا فيه، وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد اللَّه بن جعفر النحوي، ثنا يعقوب بن سفيان حدثني الفضل بن زياد، قال: سألت أبا عبد اللَّه يعني أحمد ابن حنبل عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، فقال: شيخ من أهل المدينة ليس به بأس. قال البيهقي: ولأبي هريرة فيه أصل. . انتهى.

وقال ابن طاهر قي "ذخيرة الحفاظ"(4/ 2218): حديث: "من أفضى بيده إلى ذكره، ليس بينهما شيء، ولا ستر، ولا حجاب، فليتوضأ" رواه يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبُري، عن أبي هُريرة. وهذا يعرف بيزيد، وهُو ضعيف. انتهى.

وقد توبع يزيد بن عبد الملك النوفلي في روايته عن سعيد المقبري:

وقال ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد"(17/ 195) بعد سياقه للحديث من طريق عبد الرحمن بن القاسم: حدثنا نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة، عن سعيد بن أبي =

ص: 94

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سعيد، عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء". . قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب لرواية ابن القاسم له عن نافع عن أبي نعيم، وأما يزيد فضعيف.

قال أبو عمر [يعني ابن عبد البر]: كان هذا الحديث لا يُعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي هذا، وهو مجتمع علي ضعفه، حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم القاري، وهو إسناد صالح إن شاء اللَّه، وقد أثنى ابن معين على عبد الرحمن بن القاسم في حديثه ووثقه، وكان النسائي يثني عليه أيضا في نقله عن مالك لحديثه، ولا أعلمهم يختلفون في ثقته، ولم يرو هذا الحديث عنه عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك إلّا أصبغُ بنُ الفرج. انتهى.

وقال في "الاستذكار"(1/ 311 - 312): كان حديث أبي هريرة هذا لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد، عن أبي هريرة، حتى رواه أصبغ بن الفرج، عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعًا، عن سعيد، عن أبي هريرة. فَصَحَّ الحديث بنقل العدل عن العدل على ما ذكر ابن السكن، إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم، وخالفه ابن معين فيه، فقال: هو ثقة، وقال أحمد بن حنبل: هو ضعيف، منكر الحديث. انتهى.

وقول أحمد بن حنبل في نافع لم أره إلا ههنا، وهو يخالف قول جماعة آخرين. . وَوَثقَهُ ابن معين فقال: ثقة. وقال ابن المديني: كان عندنا لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثبتًا وقال الساجي: صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي:. . . ولم أَرَ في حديثه شيئًا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في (الثقات).

قلت: فتحصل من مجموع كلامهم أنه على أقل أحواله حسن الحديث، ولذلك صَحَّحَ الأئمة حديثه، وجعلوه شاهدًا لحديث يزيد بن عبد الملك.

وذكره ابن القَيِّم رحمه الله في "تهذيب السنن"، وعزاه إلى الشافعي، ثم نقل قول ابن السكن وابن عبد البر والحازمي في تصحيحه. =

ص: 95

* السادسُ: انقطاعُ الحدثِ الدائِمِ انقطاعًا طَويلًا بحيثُ يَسَعُ الوُضوءَ والصلاةَ إلا إذا كان الانقطاعُ فِي الصلاةِ.

* السابعُ: شفاءُ صاحب الحدَثِ الدائمِ.

وأما انتقاضُه بأكلِ لحمِ الإبلِ (1) فهو مُختارٌ لِصحةِ الحَديث (2) فيه (3).

وأما غير ذلك مِن بُطلانِ حُكم المَسحِ علي الخُفَّينِ لِظُهورِ (4) الرِّجْل أو بعضِها أو بانقضاءِ مُدةِ المَسحِ أو نحوِ ذلكَ مِن بُرْءِ صاحب الجَبائرِ فذاك (5) لا يَبطلُ به الوُضوءُ علي المَشهورِ، وإنما يجبُ غَسلُ القدمَينِ فقط وفِي

= وقد أخرجه الحاكم في (المستدرك)(1/ 138) من طريق نافع هذا وحده، غير مقرون بيزيد، وقال: حديث صحيح، وشاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.

وقال الحازمي:. . . وقد رُوِي عن نافع. . . كما رواه يزيد بن عبد الملك، وإذا اجتمعت هذه الطرق دَلَّتْ علي أن هذا الحديث له أصل من رواية أبي هريرة.

وقال ابن حبان في كتاب (الصلاة): هذا حديث صحيح سنده، عدول نقلته.

فالخلاصة أن الحديث وإن كان يُضَعَّف من طريق يزيد بن عبد الملك، فإنه بانضمام طريق نافع بن أبي نعيم إليه يتقوى، وقد حَكَمَ عليه بعض الأئمة الحُفاظ بالصحة: كابن السكن، وابن حبان، والحاكم، وابن عبد البر، والحازمي.

(1)

في (ظ): "الجزور" وفي الهامش: "الإبل".

(2)

في (ظ): "مختار لحديث".

(3)

عن جعفر بن أبي ثورٍ، عن جابر بن سمرة؛ أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ". قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل". قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". أخرجه أحمد (5/ 86، 92، 93)، ومسلم 1/ 189 (729) وابن ماجة (495).

(4)

في (أ): "بطهور".

(5)

في (أ): "فذلك".

ص: 96

الجَبائرِ موضعِ العُذرِ وما بَعده، وعلي مقابل المَشهورِ عند المَحامِلِيِّ بُطلانُ حُكمِ مسحِ الخُفِّ، ومما (1) يُعَدُّ على وَجْهٍ الردةُ.

وأما إرادةُ فرضٍ (2) ثانٍ فِي حقِّ دائمِ الحدَثِ قَطعًا، أو الجَريحِ الجامعِ بين الوُضوءِ والتيمُّمِ علي وَجهٍ مرجوحٍ، فالوُضوءُ لَمْ يَنْتقِضْ بدليلِ جَوازِ مَسِّ المصحفِ، وإنما وَجبَ فِي حقِّ الفريضةِ الثانيةِ بدليلٍ لا بِحُصولِ (3) النقضِ.

* * *

(1) في (أ): "وفيما".

(2)

في (أ): "مرض".

(3)

في (ظ): "لحصول".

ص: 97