المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

* وَرَدَ في صلاةِ التوبةِ (1) عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه قَال: حدَّثَنِي أبو بَكْرٍ، وصدَقَ أبو بكرٍ أنه (2) قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطُّهورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عز وجل، إلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ"(3).

(1) شرح السنة 4/ 151، أسنى المطالب 1/ 205، مغني المحتاج 1/ 225.

(2)

"أنه": سقط من (أ).

(3)

حديثٌ حسنٌ:

رواه الترمذي (406) من طريق أبي عوانة، عن عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليًّا. . .

قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي الدرداء، وأنس، وأبي أمامة، ومعاذ، وواثلة، وأبي اليسر واسمه كعب بن عمرو.

قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان ابن المغيرة. . وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوة مثل حديث أبي عوانة. ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن مسعر هذا الحديث =

ص: 260

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مرفوعًا أيضًا. ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثًا مرفوعًا إلا هذا. انتهى.

ورواه أبو داود (1521) والطيالسي في "مسنده"(رقم 2) وأحمد في "فضائل الصحابة"(642) وفِي "مسنده"(56) من طريق أبي عوانة.

ورواه النسائي (10247 - كبرى).

ورواه ابن ماجه (1395) والحميدي (رقم 4) وأحمد في "فضائل الصحابة"(142) وفي "مسنده"(رقم 2) من طريق مسعر وسفيان.

ورواه ابن أبي شيبة (2/ 159 برقم 7642) والحميدي (رقم 1) عن مسعر.

ورواه الحسين المروزي في "زوائد زهد ابن المبارك"(1088) من طريق شريك.

ورواه الطيالسي في "مسنده"(رقم 1) وأحمد في "مسنده"(47) والبزار (رقم 8) من طريق شعبة.

وله طرق أخرى وكلها مدارها علي عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء ابن الحكم الفزاري قال: سمعت عليًّا. . الحديث.

وقد طعن العقيلي في هذا الحديث استشهادًا بكلام البخاري رحمهما اللَّه كما في كتابه "الضعفاء" في ترجمة أسماء بن الحكم (1/ 106 - 107) فنقل عن البخاري قوله: "أسماءُ بنُ الحكم الفزاري سمع عليًّا، روى عنهُ علي بنُ ربيعة يُعد في الكُوفيين، قال: كُنتُ إذا حدثني رجُلٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفتُهُ، فإذا حلف لي صدقتُهُ"، لم يُرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا وحديثٌ آخرُ، وقد روى علي عن عُمر ولم يستحلفهُ، وهذا حديثٌ لم يُتابع عليه أسماءٌ وقد روى أصحابُ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعضُهُم عن بعضٍ فلم يُحلف بعضُهُم بعضًا".

قال: وحدثني عبدُ اللَّه بنُ الحسن، عن علي بن المديني قال: قد روى عُثمانُ بنُ المُغيرة أحاديث نكرةً من حديث أبي عوانة.

قلت: وكلام البخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 54) وقد ذكره المزي في "التهذيب"(267//1) وقال: هذا لا يقدح في الحديث، لأن وجود المتابعة ليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح. انتهى.

وممن طعن فيه كذلك البزار كما في "البحر الزخار"(1/ 61) قال بعد روايته بإسنادين =

ص: 261

أخرجَه أصحابُ السُّننِ. وقال (1) الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ (2)

* * *

* وجاءَ في صلاةِ الاستخارةِ (3): عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعلِّمُنا الاستخارةَ في الأمورِ كما يُعلِّمُنا السُّورةَ مِنَ القرآنِ يقولُ: "إذَا هَمَّ أحدُكُمْ بالأَمْرِ، فلْيَركعْ رَكْعَتَينِ مِنْ غَيرِ الفَريضةِ، ثُم يقُول (4): اللهُمَّ إنِّي (5) أَستخيرُكَ بعِلْمِكَ، وأستقدرُك بقُدرتِكَ، وأَسألُكَ مِن فضْلِكَ العَظِيمِ، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيوبِ، اللهمَّ

= مختلفين: وهذا الحديث لا نعلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد الذي ذكرنا، والإسنادان جميعًا معلولان، أما أسماء بن الحكم فرجل مجهول لم يحدث بغير هذا الحديث، ولم يحدث عنه غير علي بن ربيعة، ولا يحتج بكل ما كان هكذا من الأحاديث، على أن شُعبة قد شك في اسمه. انتهى.

وذكره الدارقطني في "العلل"(1/ 176 - 180 برقم 8) وتوسع فيه جدًّا، وذكر اختلاف الرواة فيه ثم قال: وأحسنُها إسنادًا وأصحها ما رواهُ الثوري، ومسعرٌ، ومن تابعهُما عن عُثمان بن المغيرة. انتهى.

وقال ابن عدي: وهذا الحديث مداره علي عُثمان بن المُغيرة، رواهُ عنهُ مسعر، وسُفيان الثوري، وأبُو عوانة، وشعبة، وزائدة، وإسرائيل. وقد رُوي عن غير عُثمان ابن المُغيرة، عن علي بن ربيعة. ورواهُ مُغيرة بن أبي العباس القيسي: عن علي بن ربيعة. وهذا حسن، وأرجُو أن يكون صحيحًا، وأسماء بن الحكم يعرف بهذا الحديث، وله حديث آخر.

(1)

في (أ، ب): "قال".

(2)

في (أ): "حسن صحيح".

(3)

شرح السنة 4/ 153، الأذكار 212 - 213، الغرر السوافر 51، المجموع 4/ 54.

(4)

في (ل): "ليقل".

(5)

"إني": سقط من (أ، ب).

ص: 262

إنْ كنتَ تَعلمُ أنَّ هذا الأمرَ خيرٌ لي في دِيني، ومَعاشِي، وعَاقِبةِ أَمرِي، أو قالَ: في عاجِلِ أمرِي وآجِلِه (1)، [فاقْدُرْهُ لِي، ويَسِّرْهُ لِي، ثُم بَارِكْ لِي فِيه، وإنْ كُنتَ تَعلمُ أنَّ هذَا الأمرَ شَرٌّ لِي في ديِني ومِعاشِي، وعاقبةِ أمرِي، أوْ قالَ: في عَاجلِ أَمْرِي وآجِلِه](2)، فاصرِفْهُ عَنِّي، واصرِفْنِي عنهُ، واقْدُرْ لِي الخَيرَ حيثُ كانَ، ثُم أرضنِي. . قال: ويسمي حاجتهُ". رواهُ البخاريُّ (3).

ولِأَبِي أيوبَ حديث (4) في استخارةِ التزويجِ (5).

* * *

* وأمَّا صلاةُ الحاجةِ: فعنْ عبدِ اللَّه بْنِ أَبي أَوْفَى قال: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(1)"وآجله": سقط من (ب).

(2)

ما بين المعقوفين سقط من (ل).

(3)

"صحيح البخاري"(1109) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهما، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار.

(4)

في (ل): "حديث حسن".

(5)

حديث ضعيف: رواه أحمد فى "مسنده"(5/ 423)، والطبراني في "الكبير"(4/ 132) والحاكم (1/ 314)، وابن حبان (9/ 348 برقم: 4040) من طريق ابن لهيعة، ثنا الوليد بن أبي الوليد، عن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه عن أبيه عن جده أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له: "اكتم الخطبة، ثم توضأ فأحسن وضوءك، وصل ما كتب اللَّه لك، ثم أحمد ربك ومجده، ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب، فإن رأيت لي في فلانة -تسميهما باسمها- خيرًا في ديني ودنياي وآخرتي، وإن كان غيرها خيرًا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي بها، أو قال: فاقدرها لي. وإسناده ضعيف، ففيه ابن لهيعة، وهو ضعيف الحديث.

ص: 263

"مَنْ كانتْ له حاجةٌ إلى اللَّهِ تعالَى، أوْ إلَى أحدٍ مِن بني آدمَ، فلْيتوضَّأْ، ولْيحسِنِ الوُضوءَ، ثُم لْيُصَلِّ ركعتَينِ، ثُم لْيُثْنِ (1) على اللَّهِ تعالى ولْيصلِّ علَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثُم لْيَقُلْ: لا إلَهَ إلا اللَّهُ الحليمُ الكريمُ، سبحانَ اللَّه (2) رب العرشِ العظيمِ، الحمدُ للَّه ربِّ العالمينَ، اللهُم إني (3) أسألُك مُوجِباتِ رَحمتِك، وعَزائمَ مغفرتِك، والغنيمةَ مِن كلِّ بِرٍّ، والسلامةَ مِن كلِّ إثمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إلا غفرتَه، ولا همًّا إلا فرَّجْتَه، ولا حاجةً هي لكَ رضًا إلَّا قَضَيتَها يا أرحمَ الراحمِينَ".

رواه الترمذيُّ وابنُ ماجه، وفِي إسنادِهِ ضعفٌ (4).

* وأمَّا الركعتانِ عند القتلِ: ففيهما حديثُ خُبيبٍ في "الصحيحينِ"(5) وهو أولُ مَن سَنَّ الركعتينِ عِند القتلِ.

* * *

(1) في النسخ: "ليثني"، وهو خطأ.

(2)

لفظ الجلالة ليس في (ب).

(3)

"اللهم إني": سقط من (ل).

(4)

حديثٌ ضعيفٌ: رواه الترمذي (479) وابن ماجه (1384) من طريق فائد ابن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . فذكره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو أبو الورقاء.

(5)

رواه البخاري (2880) فقط من طريق الزهري، قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جارية الثقفي، وهو حليفٌ لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عشرة رهط سريةً عينًا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا. . الحديث. ولم يروه مسلم.

ص: 264

باب الصلاة عند (1) الإحرام والرجوع من السفر وبعد الوضوء

أما الأوَّلانِ (2) فقد صَحَّ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِعْلُهُما (3).

(1) في (ب): "قبل".

(2)

في (ل): "الأول".

(3)

أما ركعتا الإحرام:

أخرجه البُخاري (1554) من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب؛ فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه مُسلم (1184/ 21) من هذا الوجه، ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقُول:"كان رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل".

وروى أحمد في "المسند"(1/ 260، 372)، وأخرجه أبو داود (2/ 376) حديث (1770)، والحاكم (1/ 451)، والبيهقي (5/ 37): كلهم من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: عجيب لاختلاف أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحُليفة ركعتيه أوجب في محله فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. =

ص: 265

وقالَ (1) النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِبلالٍ: "بمَ سبقتَنِي إلى الجَنةِ؟ ما دخلتُ الجنةَ (2) قطُّ إلا سمعتُ خشْخَشَتَك أَمامِي" فقال بلالٌ: ما أحدثتُ إلا توضأتُ وصلَّيتُ ركعتَين، فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"بِهذَا"(3). حديثٌ صحيحٌ.

وفِي الصحيحَينِ له شاهدٌ مِن حديثِ أبي هُريرةَ (4).

= وقال البيهقي: خصيف الجزري غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي.

وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، ضعفه أحمد وغيره. وقال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره.

* وأما ركعتا الرجوع من السفر:

فثبت فعلُ ذلك في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارًا، في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.

راجع صحيح البخاري (3/ 86 - 87)، وصحيح مسلم (1/ 496 رقم: 716).

(1)

في (أ، ب): "فقال".

(2)

"الجنة": سقط من (ل).

(3)

حديثٌ صحيحٌ: رواه الترمذي (3689) قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، ومعنى هذا الحديث: أني دخلت البارحة الجنة يعني رأيت في المنام كأني دخلت الجنة هكذا روي في بعض الحديث ويروى عن ابن عباس أنه قال: رؤيا الأنبياء وحي.

(4)

رواه البخاري (1149) في باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار ومسلم (2458) في باب من فضائل بلال رضي الله عنه: من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: عند صلاة الغداة: "يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته، عندك في الإسلام منفعةً، فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة" قال بلالٌ: ما عملت عملًا في الإسلام أرجى عندي منفعةً، من أني لا أتطهر طهورًا تامًّا في ساعة من ليل ولا نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب اللَّه لي أن أصلي.

ص: 266

ويُستحبُّ عَقِبَ الوُضوءِ الْمُجَدَّدِ (1).

وهلْ يُجزِئُ في الغُسلِ والتيممِ؟ لَم أَرَ مَن تعرَّضَ لَه، والقياسُ: الاستحبابُ.

* * *

(1) راجع ذلك في "شرح السنة"(4/ 147)، و"المجموع"(1/ 469).

ص: 267