الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوضوء
وهُو رَاجعٌ إلى مَادة الوَضاءَةِ، وهي النَّظافةُ والنَّضَارَةُ (1). قال اللَّهُ تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (2) الآية.
* وهو على نوعينِ (3):
1 -
فَرْضٌ: وهو ما كانَ عنْ حَدَثٍ، و (4) المُرادُ بِه ما لا بُدَّ مِنه لِيشملَ وُضوءَ الصَّبيِّ عنِ الحَدَثِ، ووُضوءَ البالِغِ عنِ الحدَثِ للنَّفلِ.
2 -
و (5) نَوْعٌ سُنةٌ، وعَدَّهُ المَحَامِليُّ ثَمانيةً (6):
(1) في (ظ): "والنظارة".
(2)
من هنا سقط كبير في (ب) إلى صلاة الضحى عند قول ابن عباس رضي الله عنهما: "الإشراق صلاة الضحى".
(3)
"مغني المحتاج"(1/ 47)، و"فتح الوهاب"(1/ 11).
(4)
في (ظ): "عن"!
(5)
في (ظ): "من"!
(6)
وهذه كلها مستحبات، وقد جعلها المحاملي في "اللباب"(ص 59) ثلاثة عشر.
1 -
تَجديدُ الوُضوءِ، وإنَّما يُشْرَعُ -على الأصحِّ- بعدَ فِعلِ صلاةٍ (1)(2).
2 -
والوُضوءُ فِي الغُسلِ الوَاجبِ.
3 -
ووُضوءُ الجُنبِ عندَ الأَكلِ.
4 -
وعندَ النَّومِ.
5 -
وعندَ الجِماعِ.
6 -
والوُضوءُ عند الغضَبِ.
7 -
والوُضوءُ عنِ (3) الغِيبةِ.
8 -
وعَنْ مَسِّ الميِّتِ (4).
ويُشارُ بذلكَ إلى كلِّ ما أَوْجبَ فيه بعضُ العُلَماءِ الوُضوءَ.
* * *
* ويُزاد عليه:
9 -
الوُضوءُ عند قراءةِ القرآنِ.
10 -
والجُلُوسِ فِي المسجِدِ.
11 -
والأَذانِ والإِقامةِ.
12 -
والتَّدريسِ.
(1) في (ظ): "الصلاة".
(2)
يعني: الفريضة، وراجع "المجموع"(1/ 469).
(3)
في (ظ): "عند" وأشار في هامش (ل) إلى أنها نسخة.
(4)
كذا ذكر هنا، والمشهور: عن حمل الميت.
13 -
وزِيارةِ قَبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
14 -
والمَشْي (1) بيْن الصَّفا والمَرْوَةِ.
15 -
والوُقوفِ بعَرَفَاتٍ.
16 -
وقِراءةِ الحَديثِ.
17 -
ودِراسةِ العِلْم الشرعيِّ.
18 -
والوُضوءُ عند النَّوم لغَير الجُنبِ (2).
* * *
* ثمَّ الوُصْوءُ يَشتملُ علي سِتة أشياءَ: فَرْضٍ، ونفْلٍ، وسُنَّةٍ، وأدَبٍ، ومَكرُوهٍ، وشَرْطٍ.
* أما الفرْضُ فسِتَّةٌ (3):
1 -
النِّيةُ.
2 -
وغَسْلُ جَميعِ الوَجهِ.
3 -
وغَسْلُ اليَدينِ مع المِرفقَينِ.
4 -
ومَسحُ القليلِ مِن بَشَرَةِ الرَّأسِ، أوْ مِن شَعَرٍ لا يكونُ كالذُّؤابَةِ
(1) في (ظ): "والسعي" وأشار في هامش (ل) إلى أنها نسخة.
(2)
راجع لما سبق: "المجموع"(1/ 472 - 473)، و"مغني المحتاج"(1/ 63)، و"الإقناع"(1/ 47).
(3)
هذا على المذهب الجديد، وأما القديم فسبعة، والسابع: التتابع. راجع "المجموع"(1/ 466).
ونحوِها.
5 -
وغَسْلُ الرِّجْلينِ معَ الكَعبينِ.
6 -
والتَّرتيبُ.
* ولا يَسْقطُ التَّرتيبُ إلَّا فِي صُورَتَينِ:
* إحداهُما: إذَا انغَمسَ فِي الماءِ بِنِيَّةِ رفْعِ الحدَثِ، ولمْ يَمكثْ؛ يَصحُّ علَى وَجهٍ رُجِّحَ.
* والثَّانية (1): غَسَلَ جُنُبٌ جميعَ بدنِهِ إلا رِجْلَيه، أو عُضوًا (2) مِن أعضاءِ وُضوئِه، ثُم أَحْدثَ، فإنه لا يُؤثِّرُ الحدَثُ فيما بقِيَ بغير غَسلٍ، فيَغسلُه عنِ الجَنابةِ مُقدَّمًا، ومؤخَّرًا ومتوسِّطًا، ويقال: وُضوء خال عن غَسْلِ الرِّجْلينِ معَ كشفِهما ومع عدمِ العذرِ، وهذه صُورتُه.
* والنفلُ واحدٌ (3): وهو التَّوَضُّؤُ بعد الأُولى مرَّتينِ مرَّتينِ؛ هكذا قاله المَحامليُّ، ثُم عَدَّ التثليثَ من السُّننِ، وهَكذا فعَلَ الأصْحابُ، مع أنَّ النفلَ والسُّنةَ هُنا بمعنًى واحدٍ.
* * *
(1) في (ظ): "والثانية".
(2)
في (ظ): "عضو".
(3)
"المجموع"(1/ 466).
* والسُّننُ ثمانيَةَ عَشَرَ (1)(2):
1 -
السِّواكُ.
2 -
والتسمِيةُ.
3 -
وغَسلُ اليدَين قبْلَ إدخالِهما الإناءَ.
4 -
والمَضمضةُ.
5 -
والاستنشاقُ.
6 -
والمبالغةُ فيهما لغيرِ الصائمِ، فلو (3) فعلَهما بغَرفةٍ تمضمضَ منها ثلاثًا، تم استَنشقَ مِنها ثلاثًا، فقَد حَصَلَ أصْلُ السُّنة، وصحَّ ذلكَ عنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، وصحَّ عنه أنه تَمضمضَ واستَنشقَ بثَلاثِ غَرَفاتٍ (4).
7 -
ومسحُ جميعِ الرأسِ.
8 -
ومَسحُ الأُذُنَينِ ظَاهرِهما وباطنِهما بمَاءٍ جَديدٍ.
9 -
وإدخالُ سَبَّابَتَيهِ فِي صِمَاخَي (5) أُذُنَيهِ، بماءٍ جَديدٍ.
(1) في (ظ): "ثماني عشرة".
(2)
عدها المحاملي خمسة عشر شيئًا.
(3)
في (ظ): "ولو".
(4)
روى مسلم في "صحيحه" في باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم برقم (18 - 235) من حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري، أنه دعا بإناء فأكفأ منها علي يديه فغسلهُما ثلاثًا، ثُم أدخل يدهُ فاستخرجها فمضمض، واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا.
(5)
الصماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن. راجع "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 179).
10 -
وتخْليلُ اللِّحيةِ الكَثَّةِ (1) للرجُلِ.
11 -
وتَخليلُ الأصابعِ.
12 -
والمُوالاةُ، وقد تجبُ لِعارضٍ مِن سَلَسٍ واستِحاضةٍ وضِيقِ وقْتٍ، وفِي ضِيقِ الوَقتِ يقتصرُ على الغَسلةِ الوَاحدةِ.
13 -
والتثليثُ.
14 -
والتَّيامنُ لا فِي الكفَّينِ والخَدَّينِ والأُذنَينِ إلا عند تعذُّرِ المَعيَّةِ.
15 -
وإِطالةُ الغُرَّةِ.
16 -
والتَّحجيلُ.
17 -
وَبِمُدٍّ.
18 -
والذِّكْرُ المَأثورُ.
* وأما الأدبُ فعَشرةٌ (2):
1 -
استقبالُ القبلةِ.
2 -
والجُلوسُ فِي مَوضع لا يَرْجِعُ عليه رَشَاش الماءِ.
3 -
ووضْعُ الإناءِ عن يَمينِه، إنْ كانَ واسعَ الفَمِ، وعن يَسارِه إنْ كانَ ضَيِّقَ الفَمِ.
4 -
وأن لا يَستعينَ بغَيرِه (3).
(1) في (ظ): "الكثيفة" وفي هامش (ل) إشارة إلى أنها نسخة.
(2)
راجع "أسنى المطالب"(1/ 42) و"الإقناع"(1/ 46 - 47).
(3)
زاد المحاملي (ص 61): "إلا عن الضرورة" وهي كمرض ونحوه.
5 -
وإنِ (1) استعانَ جَعَله عَن يَسارِه (2).
6 -
وأن يَبدأَ فِي غَسلِ الوجهِ بأعلَاه.
7 -
وفِي غَسلِ اليَدَينِ بالأَكُفِّ.
8 -
وفِي مَسحِ الرَّأسِ بمُقدَّمِه.
9 -
وفِي غَسلِ الرِّجلَينِ بالأصابعِ.
10 -
وزاد بعضُهم: تَرْكَ التكلُّم.
* وأما المكروهُ فثلاثةٌ (3):
1 -
الإسرافُ فِي الماءِ -ولو على شَطِّ (4) البحرِ- ورجَّح آخرونَ تحريمَه.
2 -
والزيادةُ على الثَّلاثِ.
3 -
وأنْ يَغسلَ الرأسَ مكانَ المسحِ؛ هكذا ذَكرَه المَحامِليُّ، والأصحُّ: أنَّ غَسْلَ الرَّأسِ لا يُكرَهُ، وإنَّما يُكرَهُ غَسْلُ الخُفِّ (5).
ومما يُعَدُّ هُنا التَّنشيفُ، والمبالغةُ فِي المَضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ.
* * *
(1) في (ظ): "فإن".
(2)
قال المحاملي: عن يمينه.
(3)
"المجموع"(1/ 466).
(4)
في (ظ): "شاط".
(5)
وقال النووي في "المجموع"(1/ 410، 466): والأصح عدم الكراهة.
* وأمَّا الشرْطُ فواحدٌ:
وهو أنْ يكونَ الماءُ مطلقًا؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ.
* * *
* ومما يُعَدُّ من شرائطِهِ:
1 -
الإسلامُ.
2 -
والتمييزُ.
3 -
وعدمُ الحَيضِ (1) والنِّفاسِ.
4 -
وعدمُ ما يَمنعُ وُصولَ الماءِ إلى البشرَةِ.
5 -
ورفعُ الخَبَثِ علي وجْهٍ مرجَّحٍ.
6 -
ورفعُ الجنابةِ على ما جزَمَ به ابنُ الحدادِ (2) فيمن أَحدثَ فِي أثناءِ غُسْلِهِ.
7 -
ودُخولُ الوقتِ لِوُضوءِ دَائمِ الحدَثِ، ونحوِه (3).
8 -
وتقدمُ الاستنجاءِ علي رأيٍ ضَعيفٍ.
(1) هنا ينتهي السقط الواقع في (أ).
(2)
محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو بكر بن الحداد الكناني المصري، شيخ الشافعية بالديار المصرية، ولد يوم موت المزني في رمضان سنة أربع وستين ولي قضاء مصر نيابة، توفي في المحرم سنة أربع، وقيل خمس وأربعين وثلاثمائة. راجع "طبقات الشافعية"(1/ 130 - 131).
(3)
في حاشية (ظا): "والعلم بفريضة الوضوء كما نقله النووي في آخر باب صفة الصلاة من زوائده عن التدريب".