المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

لا تفوتُ العُمرةُ المستقِلَّةُ أبدًا، وأمَّا فِي القِرانِ فتتبَعُ الحجَّ فِي الفواتِ، والحجُّ لا يفوتُ إلَّا بفواتِ الوقوفِ (1).

ومَن فاتَهُ الحجُّ وَجَبَ أَنْ يتحلَّلَ، ويأثَمَ بِالبقاءِ على إحرامِهِ، نَصَّ عليه.

ولو بَقِيَ عليهِ لِيحُجَّ مَعَ النَّاسِ مِن قابِلٍ بِذلِك الإحْرَام لا يُجزئُه.

وتحلُّله بِالطَّوافِ والسَّعي إنْ لَمْ يكُن سَعَى عَقِبَ (2) طوافِ القُدُوم، كذا جزموا بِهِ.

والتحقيقُ: أنَّه لا بُدَّ مِن السَّعي مُطلقًا، ثُم يحلِقُ، ولا يجبُ رَمْيٌ، ولَا مبيتُ مِنًى فِي الأصحِّ، ولا يجزئُ ذلك عنْ عُمرةِ الإسْلَام (3).

وقال المَحَامِلِيُّ (4): مَنْ حجَّ أو اعتَمَرَ نفْلًا وَقَعَ عن فرضِهِ إلَّا فِي

(1) تقدم عن المحاملي أن الحج يفوت بفوات الإحرام والوقوف.

(2)

"عقب" سقط من (ل).

(3)

راجع "المجموع"(7/ 118)، و"مناسك النووي"(ص 118 - 119)، و"الحاوي"(4/ 21 - 22).

(4)

المحاملي في "اللباب"(ص 209).

ص: 425

مسألتَيْنِ (1):

(1)

إحداهُما: هذِهِ.

(2)

والثانيةُ: مَن نسِيَ مَا أحْرَم بِهِ، فإنهُ يجتهدُ فِي قولٍ (2)، والأصحُّ أنَّه ينوِي القِرانَ، ويجزئُهُ عنْ حجَّة الإسْلَام دونَ عُمرتِهِ (3).

ولا يصِحُّ الاستثناءُ لأنهُ فِي كلٍّ منهُما لم يعتمِرْ نفْلًا، فإنَّ فِي الأُولى تحلَّلَ بعمَلِ عُمرةٍ، وفِي (4) الثانيةِ إنَّما لم (5) تجزِئْهُ العُمرةُ، لاحتمالِ أَنْ يكونَ إحرامُهُ السابِقُ حجًّا، وإدخالُ العمرةِ عليهِ لَا يجوزُ على ما صحَّحوه، وبَرِئَ مِنَ الحجِّ إذا نَوَى القِرانَ قبلَ الطَّوافِ.

ومَنْ فاتَهُ الحجُّ إنْ كانَ حجُّهُ فرضًا فهو باقٍ فِي ذِمَّتهِ، وإنْ كان تطوُّعًا لزمَهُ قضاؤُهُ على الفورِ، كالمفسِدِ.

وقياسُهُ: أَنْ يأتيَ مثلَهُ فِي الفرضِ، ويلزمُه مع القضاءِ دمُ الفواتِ، كدَمِ التمتعِ، ويُراقُ فِي الحَجَّة المقضيَّةِ وُجُوبًا.

(1)"الروضة"(3/ 182)، و"شرح السنة"(7/ 291).

(2)

وهو المذهب القديم كما في "المجموع"(7/ 233)، و"الحاوي"(4/ 85).

(3)

وهو المذهب الجديد كما في "مختصر المزني"(ص 162)، و"الحاوي"(4/ 86)، و"حلية العلماء"(3/ 238).

(4)

في (ل): "و".

(5)

"لم": سقط من (ب).

ص: 426

* ضابطٌ:

لا يجتمِعُ القضاءُ والفِديةُ فِي المناسِكِ إلَّا على ثلاثةٍ:

1 -

المفسِدُ بِالجِماع.

2 -

والذي فاتهُ الحَجُّ.

3 -

ومؤخِّرُ رَمْي يومٍ إلى يومٍ، على قولٍ مرجوحٍ فِي هذا.

ويجتمِعُ (1) القضاءُ والفديةُ فِي الصِّيام فِي مفسِدِ رمضانَ بالجِماع، فِي (2) القِسْمِ الثالثِ المذكورِ فِي الصيامِ.

* * *

وإذا أُحْصِرَ المُحْرِمُ تحلَّل، ولو كان واحِدًا.

وكذا يُحلِّلُ السيدُ عبدَه الذِي أحْرَم بغيرِ إذنِهِ، إلَّا إنِ اشتراهُ بعدَ إحرامِهِ بِإذنِ البائِع.

ويُحلِّلُ الزوجُ زوجتَه التِي أَحْرمتْ بغيرِ إذنِهِ ولو فرْضًا.

وللأصل (3) مَنْعُ الفرع مِنَ التطوُّع وتحليلُهُ منهُ (4).

وللمطلِّق مَنْعُ المعتدَّةِ مِن الخُروج.

(1) في (ب): "ويجتمع مع".

(2)

في (ز): "وفي".

(3)

في (ل): "الأصل".

(4)

في (ل): "عنه".

ص: 427

وللغرِيم المنعُ.

ولا يتحلَّلُ إلَّا إذا كان مُعْسِرًا ولم يقدِرْ على إثباتِ إعسارِهِ.

والمُحْصَرُ يتحلَّلُ بِالنيةِ، وذَبْحِ شاةٍ، أو الإطعامِ بِقيمتِها، إنْ لم يَجِدْها، ثُم يحلِق.

وأغرب المَحَامليُّ (1) فحكى قولَيْنِ فِي أنهُ ينحرُ قبلَ أَنْ يتحلَّل أمْ يتحلَّلُ قبلَ أن ينحَرَ (2)، ويُمكنُ (3) حملُهُ على العبدِ والمُعْسِرِ، فإنْ لم يَجِدْ حَلَقَ بِنيةِ التحلُّل، ولا يتوقَفُ تحلُّلُهُ على الصَّوم على أشبهِ القَولَيْنِ بالقِياسِ (4)، كما قال الشَّافعِيُّ رضي الله عنه.

فإنْ (5) لم يَصُمْ وأيْسَرَ (6) بعد التحلُّلِ أَتَى بالواجبِ الماليِّ على الأصحِّ.

والمُحْصَرُ عن (7) عرفاتٍ دونَ البيتِ يتحلَّلُ بعملِ عُمرةٍ.

(1) المحاملي في "اللباب"(ص 206).

(2)

أصحهما: النحر أولا. الحاوي 4/ 354، كفاية الأخيار 1/ 144، مغني المحتاج 1/ 534.

(3)

في (ل): "ويمكنه".

(4)

في (أ، ب): "فالقياس".

(5)

في (ل): "وإن".

(6)

في (ل): "ولبس".

(7)

في النسخ: "من"، والمثبت من (ز).

ص: 428

والمُحْصَرُ مُطلقًا لا قضاءَ عليهِ، ولَا فِي هذِهِ الصُّورةِ وأنظارِها على الأصحِّ.

ص: 429

وأنواعُ التَّحلُّلِ سِتَّةٌ:

1 -

أحدها (1): بالتَّمام (2) لَا مع مُفسِدٍ (3)(4)، ومنهُ تمامُ العُمرةِ لِمن أحرم بِالحجِّ قبلَ أشهرِهِ (5).

2 -

الثانِي: مع الفسادِ بِالجِماع.

3 -

الثالث (6): بالفواتِ.

4 -

الرابع (7): بالإحصارِ العام.

5 -

الخامس (8): بالإحصارِ الخَاصِّ.

* * *

(1)"أحدها": سقط من (ب).

(2)

في (ل): "مع التمام".

(3)

في (ل): "لا سقطه".

(4)

والتمام يكون بأن يطوف ويسعى ويحلق. راجع: "المنهاج"(ص 391).

(5)

المحاملي في "اللباب"(ص 203).

(6)

في (ب): "الثاني".

(7)

في (ب): "الثالث".

(8)

في (ب): "الرابع".

ص: 430

وشَرَطَ المَحَامليُّ للإحْصَارِ خَمْسَة (1) شرائِطَ (2):

1 -

أحدها: أن (3) يعلَمَ أنهُ (4) إذا تحلَّل تخلَّص مِنْ العُذْرِ (5)، وهذا غيرُ مُعتَبَرٍ على الأصحِّ (6).

2 -

الثاني: أن يخافَ الفوتَ (7)، وهذا غيرُ مُعتبرٍ، فلو أُحْصِر عن الطَّوافِ تحلَّل، وإن لم يَخَفِ الفواتَ (8).

3 -

الثالث: أن يكونَ الإحصارُ عامًّا فِي أحدِ القولينِ (9)، وقد تقدَّم أن الأصحَّ خلافُهُ.

4 -

الرابع: أن يكونَ قبلَ دُخولِ مكةَ (10)، وذلك ليس بمعتبَرٍ.

(1) في (أ): "خمس".

(2)

المحاملي في "اللباب"(ص 205).

(3)

في (ب): "وشرط أن".

(4)

"أنه" سقط من (ل).

(5)

في (ز): "العدو".

(6)

"الحاوي"(4/ 346).

(7)

في (ل): "الفوات".

(8)

"مناسك النووي"(ص 457)، روض الطالب 1/ 524.

(9)

"الروضة"(3/ 175).

(10)

"المهذب"(1/ 234).

ص: 431

5 -

الخامس: أن لَا يكونَ لهُ إلَّا طريقٌ واحدٌ (1) فلو وَجَدَ آخر لزمَهُ سلوكُهُ وإن فاتهُ الحجُّ لطولِهِ، ولَا يتحلَّلُ إلَّا بعملِ عُمرةٍ، ولا قضاءَ فِي الأصحِّ.

* * *

6 -

السادس: مِن أنواع التَّحلُّلِ:

التحلُّلُ (2) بالشرط (3)؛ فإذا شَرَطَ أنه إذا مَرِضَ تحلَّل جَازَ على الأصحِّ، لصحة الحديث (4).

ومثلُهُ شَرْطُ التَّحللِ لغرضٍ آخَرَ مِن فراغ نفقةٍ وضلالٍ فِي طريقٍ ونحوِهِما.

وأطلق المَحَامِلِيُّ شَرْطَ أنه مَتَى بَدَا لهُ شُغلٌ تحلَّل، والمعروفُ ما سبق.

ثم إنْ شَرَطَ أَنْ يصيرَ (5) حلالًا بنفسِ المرضِ، فلهُ شرطُهُ على النَّص.

(1)"حلية العلماء"(3/ 306).

(2)

"التحلل": سقط من (ز).

(3)

في (ب): "بشرط".

(4)

يعني حديث عائشة رضي الله عنهما الذي رواه البخاري برقم (4801) في باب الأكفاء في الدين وقوله {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} ومسلم (154/ 1207) في باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. . من طريق هشامٍ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخل رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على ضُباعة بنت الزبير، فقال لها:"لعلك أردت الحج؟ " قالت: واللَّه لا أجدُني إلا وجعةً، فقال لها:"حُجي واشترطي، وقُولي: اللهُم محلي حيثُ حبستني".

(5)

في (ل): "يكون".

ص: 432

وإنْ شَرَطَ التحلُّلَ بِلا هَدْي أو أطلَقَ لم يلزَمْهُ الهَدْيُ، وإلَّا لزِمَهُ.

وإنْ شَرَطَ أن ينقلِبَ حَجُّه عُمرةً بالمرضِ صَحَّ (1).

* * *

* ضابطٌ:

لا ينقلِبُ الحجُّ عُمرةً عندنا إلَّا فِي هذِهِ الصورةِ على الأصحِّ (2)، وبالفواتِ على وجهٍ (3).

وليس لنا خروجٌ مِن عبادةٍ بشرط إلَّا الاعتكافُ والحجُّ، وليس لنا تحلُّلٌ قبل وقتِهِ بِلا هَدْي، إلَّا فِي صورتَي الشَّرْطِ.

ولا يبطُلُ الحجُّ والعمرةُ إلَّا بالرِّدَّةِ.

ومكانُ ذبحِ دَمِ الإحصارِ حيثُ أُحْصِر، وكذا ما لزِمَهُ مِنْ دمٍ وما معهُ مِن هَدْي.

* * *

(1) في (أ، ب): "حج".

(2)

"على الأصلح" سقط من (أ، ب).

(3)

في هامش (ز): "فائدة: وتجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام، بخلاف عمرة الفوات فإنها لا تجزئ".

ص: 433