المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يفسد الصلاة - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب ما يفسد الصلاة

‌باب ما يفسد الصلاة

وهو سِتةٌ وعشرونَ (1):

1 -

الحدَثُ عمْدًا أوْ سهوًا (2)، فإنْ سَبَقَهُ الحدَثُ تَوضأَ واستأنفَ على أصحِّ القَولَينِ (3).

2 -

وكلامُ البَشرِ بِحَرفَينِ أوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ (4).

3 -

والْمُفَطِّرُ.

(1) عدها المحاملي في "اللباب"(ص 106) عشرين فقط.

(2)

المجموع 4/ 75، روض الطالب 1/ 170.

(3)

الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته. انظر: الوسيط 1/ 639، حلية العلماء 2/ 127، زاد المحتاج 1/ 209.

(4)

في (أ): "يفهم".

من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيًا أو جاهلًا بتحريم الكلام: فإن كان ذلك يسيرًا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته. انظر: الوسيط 2/ 655، الروضة 1/ 290، مغني المحتاج 1/ 195.

ص: 185

4 -

والعملُ الكثيرُ عَمْدًا أو سهْوًا، ويُستثنى (1) مِنَ العملِ ما كانَ فِي شِدَّةِ الخَوفِ (2).

5 -

والقَهْقَهَةُ (3).

6 -

وفِعْلُ شيءٍ مِن أركانِ الصلاةِ معَ الشكِّ فِي النيةِ، أوِ الطولُ معَ الشكِّ (4).

7 -

والعزمُ على قطعِها.

8 -

والتردُّدُ فِي ذلك.

9 -

وتعليقُه بشيءٍ.

10 -

وكشْفُ (5) العَورةِ إلا إنْ كشَفَها الريحُ فستَرَها (6) فِي الحالِ.

11 -

وترْكُ استقبالِ القِبلةِ حيثُ يُشْتَرَطُ (7).

12 -

والارتِدادُ.

13 -

وإصابةُ النجاسةِ -التي لا يُعفَى عنها- ثوبَهُ أو بدَنَه إلا إنْ نَحَّاها

(1) في (ل): "أو يستثنى".

(2)

الغاية القصوى 1/ 288، كفاية الأخيار 1/ 86.

(3)

الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج 14.

(4)

الإقناع للماوردي 45، فتح المعين 1/ 217.

(5)

في (ظ): "أو كشف".

(6)

في (أ، ظ، ز): "فستر".

(7)

الروضة 1/ 212، أسنى المطالب 1/ 133 - 134.

ص: 186

فِي الحال (1).

14 -

وصرْفُ نيةِ الفرضِ إلى النافلةِ إلا (2) إنْ كان مُنفرِدًا فأَدركَ الجماعةَ (3)(4).

15 -

وصرْفُ النيةِ إلى فرضٍ آخَرَ.

16 -

وانقضاءُ مُدةِ المسحِ فِي الخُفِّ أوْ ظُهورُ ما يُوجِبُ الغُسلَ.

17 -

وخروجُ وقتِ الجُمعة؛ كذا قال المَحامِلِيُّ، والأصحُّ أنهم يُتِمُّونَها ظُهْرًا.

18 -

والزيادةُ فِي فَرضٍ مِن فرائضِها عَمدًا، إلا إذَا كانَ قَوليًّا كالفاتحةِ والتشهدِ.

19 -

والنقصُ مِن فرائضِها عَمدًا (5).

20 -

أوْ سلَّمَ ساهيًا وطالَ الفصلُ.

(1) التنبيه 35، تحفة الطلاب 1/ 223.

(2)

في (أ، ظ): "لا".

(3)

في (ل): "الجماعة".

(4)

في هامش (ز): "فائدة: صورة هذه المسألة أن يصلي منفردًا رباعية أو ثلاثية ثم دخلت جماعة يصلون تلك الصلاة في ذلك المكان الذي يصلي فيه، فقطع الفريضة من ركعتين ليدرك الجماعة، فالأظهر انعقادها نفلًا". وقد ذكرت هذه الفائدة في هامش (ظا) أيضًا.

(5)

المهذب 1/ 87، فتح المعين 1/ 218.

ص: 187

21 -

وتقدُّمُ بعضِ فرائضِها على بعضٍ (1).

22 -

والعِلْمُ بحالِ الإمامِ مِنْ كَونِه لا تجوزُ الصلاةُ خلْفَه لكُفرِه وجُنونِه ونحوِ ذلك ممَّن (2) لا تجوزُ خلْفَه؛ كذا ذَكرَهُ المَحامِلِيُّ، وهذا مانعٌ لانعقادِ الصلاةِ فِي الأصلِ.

23 -

والكلامُ فيما يُفسدُها بعد انعقادِها.

24 -

ووجودُ العارِي الثَّوْب مَع بُعدِه (3).

25 -

والأمَةُ تعتقُ فِي الصلاةِ ورأسُها مكشوفٌ، والسُّترةُ بعيدةٌ منها (4).

26 -

وقطْعُ رُكنٍ مِن أركانِها بغيرِ تَمامٍ (5).

* * *

(1) فتح الجواد 1/ 130، نهاية المحتاج 1/ 540.

(2)

في (ل): "مما".

(3)

المهذب 1/ 66، عمدة السالك 30.

(4)

المجموع 3/ 184.

(5)

في (ظ): "من أرانها بعد تمام".

ص: 188