الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يفسد الصلاة
وهو سِتةٌ وعشرونَ (1):
1 -
الحدَثُ عمْدًا أوْ سهوًا (2)، فإنْ سَبَقَهُ الحدَثُ تَوضأَ واستأنفَ على أصحِّ القَولَينِ (3).
2 -
وكلامُ البَشرِ بِحَرفَينِ أوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ (4).
3 -
والْمُفَطِّرُ.
(1) عدها المحاملي في "اللباب"(ص 106) عشرين فقط.
(2)
المجموع 4/ 75، روض الطالب 1/ 170.
(3)
الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته. انظر: الوسيط 1/ 639، حلية العلماء 2/ 127، زاد المحتاج 1/ 209.
(4)
في (أ): "يفهم".
من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيًا أو جاهلًا بتحريم الكلام: فإن كان ذلك يسيرًا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته. انظر: الوسيط 2/ 655، الروضة 1/ 290، مغني المحتاج 1/ 195.
4 -
والعملُ الكثيرُ عَمْدًا أو سهْوًا، ويُستثنى (1) مِنَ العملِ ما كانَ فِي شِدَّةِ الخَوفِ (2).
5 -
والقَهْقَهَةُ (3).
6 -
وفِعْلُ شيءٍ مِن أركانِ الصلاةِ معَ الشكِّ فِي النيةِ، أوِ الطولُ معَ الشكِّ (4).
7 -
والعزمُ على قطعِها.
8 -
والتردُّدُ فِي ذلك.
9 -
وتعليقُه بشيءٍ.
10 -
وكشْفُ (5) العَورةِ إلا إنْ كشَفَها الريحُ فستَرَها (6) فِي الحالِ.
11 -
وترْكُ استقبالِ القِبلةِ حيثُ يُشْتَرَطُ (7).
12 -
والارتِدادُ.
13 -
وإصابةُ النجاسةِ -التي لا يُعفَى عنها- ثوبَهُ أو بدَنَه إلا إنْ نَحَّاها
(1) في (ل): "أو يستثنى".
(2)
الغاية القصوى 1/ 288، كفاية الأخيار 1/ 86.
(3)
الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج 14.
(4)
الإقناع للماوردي 45، فتح المعين 1/ 217.
(5)
في (ظ): "أو كشف".
(6)
في (أ، ظ، ز): "فستر".
(7)
الروضة 1/ 212، أسنى المطالب 1/ 133 - 134.
فِي الحال (1).
14 -
وصرْفُ نيةِ الفرضِ إلى النافلةِ إلا (2) إنْ كان مُنفرِدًا فأَدركَ الجماعةَ (3)(4).
15 -
وصرْفُ النيةِ إلى فرضٍ آخَرَ.
16 -
وانقضاءُ مُدةِ المسحِ فِي الخُفِّ أوْ ظُهورُ ما يُوجِبُ الغُسلَ.
17 -
وخروجُ وقتِ الجُمعة؛ كذا قال المَحامِلِيُّ، والأصحُّ أنهم يُتِمُّونَها ظُهْرًا.
18 -
والزيادةُ فِي فَرضٍ مِن فرائضِها عَمدًا، إلا إذَا كانَ قَوليًّا كالفاتحةِ والتشهدِ.
19 -
والنقصُ مِن فرائضِها عَمدًا (5).
20 -
أوْ سلَّمَ ساهيًا وطالَ الفصلُ.
(1) التنبيه 35، تحفة الطلاب 1/ 223.
(2)
في (أ، ظ): "لا".
(3)
في (ل): "الجماعة".
(4)
في هامش (ز): "فائدة: صورة هذه المسألة أن يصلي منفردًا رباعية أو ثلاثية ثم دخلت جماعة يصلون تلك الصلاة في ذلك المكان الذي يصلي فيه، فقطع الفريضة من ركعتين ليدرك الجماعة، فالأظهر انعقادها نفلًا". وقد ذكرت هذه الفائدة في هامش (ظا) أيضًا.
(5)
المهذب 1/ 87، فتح المعين 1/ 218.
21 -
وتقدُّمُ بعضِ فرائضِها على بعضٍ (1).
22 -
والعِلْمُ بحالِ الإمامِ مِنْ كَونِه لا تجوزُ الصلاةُ خلْفَه لكُفرِه وجُنونِه ونحوِ ذلك ممَّن (2) لا تجوزُ خلْفَه؛ كذا ذَكرَهُ المَحامِلِيُّ، وهذا مانعٌ لانعقادِ الصلاةِ فِي الأصلِ.
23 -
والكلامُ فيما يُفسدُها بعد انعقادِها.
24 -
ووجودُ العارِي الثَّوْب مَع بُعدِه (3).
25 -
والأمَةُ تعتقُ فِي الصلاةِ ورأسُها مكشوفٌ، والسُّترةُ بعيدةٌ منها (4).
26 -
وقطْعُ رُكنٍ مِن أركانِها بغيرِ تَمامٍ (5).
* * *
(1) فتح الجواد 1/ 130، نهاية المحتاج 1/ 540.
(2)
في (ل): "مما".
(3)
المهذب 1/ 66، عمدة السالك 30.
(4)
المجموع 3/ 184.
(5)
في (ظ): "من أرانها بعد تمام".