المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الاغتسال * وهو نَوعانِ: فرضٌ، وسُنَّةٌ: أما الفرضُ فعَشرةٌ (1)، خمسةٌ - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌ ‌باب الاغتسال * وهو نَوعانِ: فرضٌ، وسُنَّةٌ: أما الفرضُ فعَشرةٌ (1)، خمسةٌ

‌باب الاغتسال

* وهو نَوعانِ: فرضٌ، وسُنَّةٌ:

أما الفرضُ فعَشرةٌ (1)، خمسةٌ على الرِّجالِ والنساءِ، وخمسةٌ على النساءِ دونَ الرجَالِ:

* فالمُشْتركُ:

1 -

الإنزالُ.

2 -

والتقاءُ الخِتَانَينِ؛ لِقوله صلى الله عليه وسلم: "إذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فقدْ وَجَبَ الغُسْلُ"(2) حديثٌ صحيحٌ.

3 -

ونجاسةُ جميعِ البدَنِ.

(1) في (ظ): "فهو عشرة"، و (أ):"وهو عشرة".

(2)

أخرجه البخاري (291) في باب إذا التقى الختانان، ومسلم (87/ 348) بابُ نسخ الماء من الماء ووُجُوب الغُسل بالتقاء الختانين، ولفظه: عن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثُم جهدها فقد وجب الغسلُ".

ولم أر الحديث في الصحيحين باللفظ الذي ذكره المصنف، وإنما رواه ابن ماجه برقم (611) من طريق حجاجٍ، عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جده قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفةُ، فقد وجب الغُسلُ" وإسناده ضعيف لضعف حجاج وهو ابن أرطاة.

ص: 104

4 -

ونجاسةُ بعضِ البدَنِ (1) إذَا أَشْكَلَ عَلَيه موضِعُه.

5 -

وغُسْلُ الميِّتِ، ولا يُعادُ غسلُ (2) الميِّتِ بخروجِ نَجِسٍ من فَرجِه على الأصحِّ.

* * *

* وأما الخمسةُ المختصةُ بالنساءِ:

فالغُسلُ من: الحَيضِ، والنِّفاسِ، والوِلادةِ، والإسقاطِ، وخروجِ مَنيِّ الرَّجُل من قُبُلِها؛ كذا قال المَحاملِيُّ. والإسقاطُ داخلٌ فِي الوِلادةِ (3).

وخروجُ مَنيِّ الرَّجلِ ليس بمُوجِبٍ، بلْ إذَا قضَتْ شهوتَها، ثُم خرجَ المنيُّ وجبَ الغُسْلُ؛ لِأنَّ الغالبَ اختلاطُه بِمَنِيِّها.

* * *

وأمَّا الأغسالُ المَسنونةُ (4) فثلاثةٌ وَعِشرونَ غُسْلًا (5):

1 -

الجُمعةُ (6) لِمن حضَرها.

2 -

والاستسقاءُ.

(1)"البدن": سقط من (أ).

(2)

في (ل): "على".

(3)

"والإسقاط. . . في الولادة" سقط من (ل).

(4)

عدها المحامي اثنين وعشرين فقط، وراجع:"الأم"(2/ 158 - 160) و"المجموع"(2/ 201 - 204) و"كفاية الأخيار"(1/ 28 - 29).

(5)

"غسلًا": سقط من (ل).

(6)

في (ظ، أ): "للجمعة".

ص: 105

3 -

والكُسوفُ.

4 -

والخُسوفُ.

5، 6 - وعيدُ الفِطْرِ وعيدُ (1) الأَضْحى.

7 -

والكافرُ إذَا أَسلمَ، ولمْ يتقدمْه فِي الكُفرِ ما يُوجِبُ الغُسلَ.

8 -

ومنهُ (2) غسلُ الميِّتِ، والحِجامةِ.

9 -

ودخولُ الحمَّامِ.

ومِنهم مَنْ أَنكَرَ استحبابَ هذَينِ، وَنُسِبَ الإنكارُ إلى المُعْظَمِ، لكنْ نَصَّ الشافعيُّ رضي الله عنه عليهما فِي القَدِيم، وفيهما خبرٌ ضعيفٌ (3)، ثمَّ قيلَ: المعنى فِي

(1)"عيد": سقط من (أ، ل).

(2)

في (ل): "ومن".

(3)

أشار المصنف رحمه الله لحديثين: الأول حديث الغسل من حمل الميت، والثاني الغسل من الحجامة:

* أما حديث الغسل من حمل الميت، ففيه حديث أبي هُريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" رواهُ أبُو داوُد (3161، 3162) والترمذي (993) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (1463).

قال أبُو داوُد: هذا منسُوخٌ، وسمعت أحمد بن حنبلٍ، وسُئل عن الغُسل من غسل الميت؟ فقال:"يُجزيه الوُضُوءُ"

وقد اختلف أهلُ العلم في الذي يُغسلُ الميت، فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغُسلُ، وقال بعضُهُم: عليه الوُضُوءُ"، وقال مالكُ بنُ أنسٍ: "أستحب الغُسل من غُسل الميت، ولا أرى ذلك واجبًا"، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمدُ: "من غسل ميتًا أرجُو أن لا يجب عليه الغُسلُ، وأما الوُضُوءُ فأقل ما قيل فيه" وقال إسحاقُ:"لابُد من الوُضُوء". وقد رُوي عن عبد اللَّه بن المُبارك أنهُ قال: "لا يغتسلُ ولا =

ص: 106

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يتوضأُ من غسل الميت".

والحديث ضعفه الجُمهُور. وبسط البيهقي القول في طرقه. وقال: الصحيح أنَّه موقُوف على أبي هُريرة. وقال الترمذي: عن البُخاري، عن أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني قالا: لا يصح في هذا الباب شيء. وكذا قال مُحمد بن يحيى الذهلي الإمام شيخ البُخاري: لا أعلم فيه حديثا ثابتًا. راجع "خلاصة الأحكام"(2/ 941).

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر"(رقم 87): وقال أبُو داوُد: هذا منسُوخ، وقال الإمام أحمد: هُو موقُوف على أبي هُريرة، وقال البُخاري: قال ابن حنبل: وعلى هذا لا يصح في هذا الباب شيء.

وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير"(1/ 237 - 238): وقال الرافعي: لم يُصحح عُلماءُ الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا. . . وفي الجُملة هُو بكثرة طُرُقه أسوأُ أحواله أن يكُون حسنًا، فإنكارُ النووي على الترمذي تحسينهُ مُعترضٌ، وقد قال الذهبي في مُختصر البيهقي: طُرُقُ هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفُقهاءُ، ولم يُعلوها بالوقف، بل قدمُوا رواية الرفع، واللَّهُ أعلمُ. انتهى.

* وأما حديث الغسل من الحجامة، فلفظه:"الغُسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غُسل الميت" رواه ابن أبي شيبة في المصنف (483)، وابن راهويه في مسنده (2/ 81)، وأحمد في مسنده (6/ 152 رقم 25190)، وأبو داود في سننه (348 و 3160)، وابن خزيمة في صحيحه (256)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 197)، والدارقطني في سننه (1/ 113)، والحاكم في المستدرك (1/ 163)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 299 و 300)، وفي المعرفة (2/ 135 - 136)، والخلافيات (3/ 268) من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيبٍ، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

وهُو مُنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على أنه لا يجب، زاد ابن الجوزي في "ناسخه ومنسوخه": ولا يستحب إجماعًا. وقال فى "علله": هذا حديث لا يصح. ثمَّ ذكر عن أحمد أنَّه قال في مُصعب بن شيبة: أحاديثه مناكير. قال: ولا يثبت في هذا حديث. =

ص: 107

الحمَّامِ لاختلافِ (1) الأيْدِي فِي مَائِهِ أوْ لأنَّه إذَا دخلَه عَرِقَ.

10 -

ويُستحبُّ أنْ يَغتسلَ قبْلَ أنْ يَخرُجَ، وقيلَ: المُرادُ إذَا استَعملَ النَّوْرَةَ، لكنِ الاستحدادُ معدودٌ وحدَهُ ولَوْ بِالمُوسَى، ولَيس (2) فيه ما يُعْتَمدُ.

11 -

والجُنونُ، وقيل: واجبٌ لِقولِ الشَّافعيِّ رضي الله عنه (3): قَلَّ مَنْ يُجَنُّ إلَّا

= وقال الخطابي: في إسناده مقال. وحكى البيهقي في "المعرفة" تضعيفه عن أحمد أيضًا، وعن الترمذي أنَّه نقل عن البُخاري أنَّه قال: ليس بذاك. وقال في "سننه": ما أرى مُسلمًا تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وجزم بضعفه من المُتأخرين: النووي في "شرح المُهذب" فقال: إسناده ضعيف.

نقل الترمذي في العلل الكبير (246) عن البخاري قوله: "وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك".

وروى العقيلي في الضعفاء (4/ 196 - 197) عن أحمد بن مُحمد بن هانئ أنَّه سأل الإمام أحمد، فقال:"ذكرت لأبي عبد اللَّه الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر؛ رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث".

وقال عبد اللَّه بن أحمد في المسائل (1/ 82 - 83): "سمعت أبي يقول: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الغُسلُ من غسل الميت"، وليس يثبت، ولا "يتوضأ من حمل الجنازة" ليس يثبت، ولا "يغتسل من الحجامة"، ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال أبو داود في سننه (2162): "وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه".

وقال الدارقطني في السنن (1/ 113): "مصعب بن شيبة ليس بالقوي، ولا بالحافظ".

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(رقم 113): وسألتُ أبا زُرعة عن الغُسل من الحجامة، قلت: يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الغُسلُ من أربع. . ." فقال: لا يصح هذا؛ رواهُ مُصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلتُ لأبي زرعة: لم يُرو عن عائشة من غير حديث مُصعب؟ قال: لا.

(1)

في (أ): "اختلاف".

(2)

في (ظ): "بالمسى أو ليس".

(3)

في (ظ): "رضي اللَّه"، وفي (أ):"رحمه الله".

ص: 108

وَيُنْزِلُ.

12 -

والإغماءُ.

13 -

والإحرامُ.

14 -

ودخولُ مكةَ.

15 -

ودخولُ الحَرَمِ (1)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ. والحَرَمُ يَشملُ المَدِينةَ (2)، والمعروفُ لِدُخولِ (3) مَكةَ.

16 -

والوُقوفُ بِعرَفةَ.

17 -

والوُقوفُ بِجَمْعٍ.

18 -

والبَيْتُوتَةُ بِمُزْدَلِفَةَ، ومِنهمْ مَنِ اقْتصَرَ على أحدِهما (4) وهو المعروفُ.

وعَدَّ المَحامِلِيُّ مع هذا:

19 -

الغُسْلَ لِلْمَشْعَرِ الحَرامِ، وهو غير معروفٍ، بلْ هو الغُسلُ لِلمُزْدَلِفَةِ -وهي المَشْعَرُ الحَرَامُ.

20 -

ولثلاثةِ (5) أيَّامِ مِنًى.

(1) في (أ، ظ): "ودخول الحرم، ودخول مكة".

(2)

في (أ): "والحرم يشمل حرم المدينة"!!

(3)

"والمعروف لدخول مكة" سقط من (أ).

(4)

في (ل): "أحدها".

(5)

في (أ): "وليلته".

ص: 109

21 -

وطَوافَ الزِّيارَةِ على قَولٍ (1).

22 -

وزيارةَ قَبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (2).

23 -

ولكلِّ حالٍ يَتغيرُ فيهِ البَدَنُ.

* * *

والغُسلُ (3) مُشْتمِلٌ (4) على سِتةِ (5) أشياءَ:

فرضٍ، ونَفلٍ، وسُنةٍ، وأدَبٍ، ومَكروهٍ (6)، وشَرْطٍ.

* الفرضُ ثلاثةٌ (7):

1 -

النيةُ.

2 -

وتعميمُ البدَنِ بالمَاءِ شَعَرًا وبَشَرًا.

3 -

والمُوالاةُ على قولٍ مَرجوحٍ (8).

قالَ المَحامِلِيُّ: والدَّلْكُ إذَا كانَ أَزَبَّ -يعني: طويلَ (9) الشَّعَرِ (10) - لكن

(1)"على قول" سقط من (ل).

(2)

"وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم": سقط من (أ).

(3)

"والغسل" بياض بـ (أ).

(4)

في (أ، ظ): "مشتمل".

(5)

في (ل): "سبعة" وفي هامشه: "لعله ستة".

(6)

في (ل): "وأدب وسنة ومكروه".

(7)

"الوجيز"(1/ 18)، و"بداية الهداية"(ص 65).

(8)

والراجح عند الشافعية: أنها لا تجب، راجع "المجموع"(1/ 452 - 453)، "فتح العزيز"(1/ 451).

(9)

في (ظ): "بطويل".

(10)

راجع "لسان العرب"[(1/ 213) مادة (أزب)].

ص: 110

هذا دخلَ (1) فِي تعميمِ البدَنِ، ثُم ينبغِي أنْ يَعُدَّها أربعةً.

* * *

* وأمَّا النفلُ فواحدٌ: وهو الاغتسالُ مرَّتينِ بعد الأُولَى، وهذا معدودٌ مِنَ السُّننِ كما سبق فِي الوُضوءِ.

* * *

* وأمَّا السُّننُ فإِحدَى عَشرَ (2):

1 -

التسميةُ، خِلافًا لِبعضِهم.

2 -

وغَسْلُ اليَدينِ قَبْلَ إدخالِهما الإناءَ.

3 -

وغَسْلُ ما به مِنَ الأذَى.

4 -

والوُضوءُ.

5 -

وأنْ يَحثُوَ على رأسِه ثلاثَ حثَياتٍ مِنْ مَاءٍ.

6 -

وتخليلُ الشَّعَرِ.

7 -

والبَداءةُ بالأيمنِ.

8 -

والدَّلْكُ.

(1) في (أ، ظ): "داخل".

(2)

في (ظ): "عشرة"، وعدها المحاملي (ص 67 - 68) ثمانية فقط، وراجع: التنبيه 19، بداية الهداية 64 - 65، فتح العزيز 2/ 170، كفاية الأخيار 1/ 25 - 26، مغني المحتاج 1/ 73 - 74، شرح المحلى على المنهاج 1/ 66 - 67.

ص: 111

9 -

وتعهُّدُ مَعاطِفِ البدَنِ.

10 -

والتطيبُ فِي غُسْلِ الحَيضِ.

11 -

أوِ النِّفاسِ.

وعَدَّ المَحامِلِيُّ (1) مِنَ السُّننِ أنْ يقولَ بعدَ الفراغِ: أشهدُ أنْ لا إلَه إلَّا اللَّهُ وحدَه لَا شريكَ لَه، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه.

وأخذه مِنَ الوضوء، وترك مواضعَ مِنَ الوضوءِ تأتِي هنا، ولَعلَّهُ أدخلَها بَعدَ (2) الوُضوءِ في (3) السُّننِ.

* * *

* وأمَّا الأدبُ: فثَمانيةٌ (4):

1 -

أنْ يَستقبلَ القِبلةَ.

2 -

وأنْ يَجلسَ فِي مَوضعٍ لا يَرْجِعُ عليه (5) رَشاش الماءِ.

3 -

وأنْ يضعَ الإناءَ عن يَسارِه إنْ كانَ ضَيِّقَ الفَمِ.

4 -

وعنْ يَمينِه إنْ كانَ واسعَ الفَمِ.

5 -

وأن لا يَستعينَ بغيرِه.

(1) في "اللباب"(ص 68).

(2)

في (ظ): "بعده".

(3)

في (ظ): "من".

(4)

"اللباب"(ص 68) و"أسنى المطالب"(1/ 42)، و"مغني المحتاج"(1/ 61 - 62).

(5)

في (أ): "فيه".

ص: 112

6 -

وإنِ استعانَ به جَعَلَهُ عَن يَمينِه، بخلَافِ مَا سبقَ فِي الوُضوءِ.

7 -

وأنْ يَغتسلَ (1) مِن أَعْلى بدَنِه.

8 -

وأنْ يكونَ في مَوضعٍ يَسترُه.

* * *

* وأمَّا المكروهُ فشَيئانِ (2):

1 -

الإسرافُ فِي الماءِ ولَو على شَطِّ البحرِ (3).

2 -

والزِّيادةُ على الثلاثِ، وقد تقدَّمَ فِي الوُضوءِ ما يَجيءُ هُنا.

* * *

* والشرطُ واحدٌ: وهو أنْ يكونَ الماءُ مُطلقًا (4)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (5).

* ومِن شَرائطِه (6):

- الإِسلامُ، لا فِي حَقِّ كِتابِيَّةٍ عَن حَيضٍ ونَحوِه، لِتحِلَّ لِمُسْلِمٍ.

- والتَّمييزُ، لا فِي مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ.

- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي غُسْلٍ مَسنونٍ لإحرامٍ ونحوِه.

(1) في (أ): "يغسل".

(2)

"اللباب"(ص 68) و"نهاية المحتاج" 1/ 189، و"الدرر البهية"25.

(3)

في (أ): "النهر".

(4)

مغني المحتاج 1/ 47.

(5)

"اللباب"(ص 69).

(6)

في (أ): "شرائط".

ص: 113

- وعدمُ ما يَمنعُ وُصولَ الماءِ إلى البشَرَةِ.

- ورفعُ الخَبَثِ على وجهٍ مُرجَّحٍ.

* * *

* ويُمنعُ الجُنُبُ ثَمانيةَ (1) أشياءَ (2).

1 -

[الصلاةُ (3) إلا إذَا لَم يجِدْ ماءً ولا تُرابًا فيُصلِّي (4) الفَرضَ لِحُرمةِ الوَقتِ (5).

2 -

و] (6) قِراءةُ القرآنِ إلَّا أنْ يَأتيَ بشَيءٍ مِن أذكارِهِ لا بقَصدِ قِراءتِه (7).

3 -

وكتابتُهُ على وجهٍ (8).

4 -

ومسُّهُ.

5 -

والسُّجودُ (9).

(1) في (ل): "ثلاثة".

(2)

"اللباب"(ص 69)، و"التنبيه" 19، و"روضة الطالبين" 1/ 79، 85، 86، و"الغاية والتقريب" 12، و"المنهاج القويم" 16، 20، 21.

(3)

"الصلاة": سقط من (أ).

(4)

في (أ): "صلى".

(5)

ويعيد إذا وجد أحدهما.

(6)

ما بين المعقوفين سقط من (ل).

(7)

في (ل): "بقصد قرآن".

(8)

هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني -الأصح عندهم- جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله. وانظر: الروضة 1/ 80، والأنوار لأعمال الأبرار 1/ 32، وحاشية الشرقاوي 1/ 87، والحواشي المدنية 1/ 151، 152.

(9)

في (أ، ل): "والصلاة والسجود". والمقصود بالسجود: سجود التلاوة والشكر.

ص: 114

6 -

والخُطبةُ (1)

7 -

والطَّوافُ.

8 -

واللُّبثُ فِي المسجِدِ للمُسْلِمِ (2).

* * *

(1) في (ل): "والخطب". انظر: حاشية الشرقاوي 1/ 88.

(2)

زاد في "اللباب"(ص 69): "وله أن يعبر فيه"، وانظر: إعلام الساجد 314.

ص: 115