الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الناض
(1)
لا زكاةَ في الذهبِ حتَّى يُبْلغَ عِشرينَ دينارًا (2).
والواجبُ حينئذٍ نصفُ دينارٍ، وما زادَ فبحسابِه (3).
ولا زكاةَ في الفِضةِ حتَّى تَبلُغَ مِائَتَي دِرهَمٍ خَالصةً (4)، وحينئذٍ فالواجبُ خمسةُ دراهمَ، وما زادَ فبِحسابِه، وهو رُبُعُ العُشرِ (5).
ولِسهولَةِ التَّشْقِيصِ (6) في النَّقْدَيْنِ والمُعَشَرَاتِ لمْ يُعْتَبَرْ فيها إلَّا نصابٌ
(1) الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر:"الزاهر"(ص 261)، و"تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 112).
(2)
(20 دينارًا = 85 غرامًا).
(3)
الأم 2/ 43، الوجيز 1/ 92، الغاية القصوى 1/ 378 واللباب ص 167.
(4)
(200 درهم = 595 غرامًا).
(5)
الأم 2/ 43، الوجيز 1/ 92، الغاية القصوى 1/ 378، واللباب ص 167.
(6)
يعني فصل بعضها عن بعض، قال في "تهذيب اللغة" (8/ 245): قال الليث: الشقصُ: طائفةٌ من الشيء، تقول: أعطاهُ شقصًا من ماله. وقال الشافعي في باب الشفعة: فإن اشترى شقصًا من دار، ومعناهُ: أي اشترى نصيبًا معلُومًا غير مفروز مثل سهم من سهمين أو من عشرة أسهم. قال أبُو منصورٍ: وإذا فُرز جاز أن يُسمى شقصًا، وتشقيصُ الذبيحة تعضيتها وتفصيلُ أعضائها بعضها من بعض سهامًا معتدلة.
أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ (1) فيه يعظم ضررُهُ.
والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.
ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:
رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.
نِصفُ (2) العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.
العُشرُ (3) فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ (4).
الخُمُسُ (5) في الرِّكازِ.
* * *
(1)"في النقدين. . . لأن التشقيص": سقط من (ب).
(2)
في (ل): "ونصف".
(3)
في (ل): "والعشر".
(4)
في (ل): "فيما لا يسقى بمؤنة".
(5)
في (ل): "والخمس".
باب (1) المعدن (2)
ولا شيءَ فيما يَخرجُ مِن مَعْدِنٍ (3) إلَّا الذهبَ والفضةَ (4).
والواجبُ فيه رُبُعُ العُشرِ على أصح الأقوال (5)، والثاني: الخُمُسُ كالرِّكازِ، والثالثُ: إن حَصَلَ بغيرِ تَعَبٍ فكالرِّكازِ (6)، وإلا فَرُبُعُ العُشرِ (7).
ويُعتبرُ فيه النِّصَابُ على أصحِّ القَولَينِ، لا الحولُ على الأصحِّ (8).
(1) في (ظا): "باب زكاة المعدن".
(2)
المعدِن، هو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.
"الزاهر" 262، "المغني" لابن باطيش 1/ 212، "تحرير ألفاظ التنبيه"115.
(3)
كالفيروزج والحديد والنحاس وغيرها.
(4)
"الأم"، 2/ 45، "أسنى المطالب" 1/ 385، "نهاية المحتاج" 3/ 96.
(5)
في النسخ: "الأول".
(6)
في (ل): "كالركاز".
(7)
وأصحها كما ذكر المصنف: ربع العشر. . "التنبيه" 60، "الحلية" 3/ 97، "فتح العزيز" 3/ 89، "المجموع" 6/ 83، و"اللباب" ص 181.
(8)
الحاوي 3/ 334، الروضة 2/ 282. قال المحاملي ص 181: وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين. انتهى. . وأصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/ 60، المجموع 6/ 81، كفاية الأخيار 1/ 118.
وإذَا وَجَد دُونَ النِّصابِ ومعه ما يُكمِلُ به نِصابًا أَخرجَ عن الموجودِ مِنَ المعدِنِ حالًّا، وكذلك لو وَجَدَ دُونَ النِّصابِ، ثم انقطعَ العملُ بلا عُذرٍ، ثم وَجَدَ ما يُكمِلُ به نِصَابًا، فَيُخْرجُ عن الثاني فِي الحالِ (1).
* * *
(1)"منهاج الطالبين"(ص 169) و"اللباب"(ص 180).