الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المواقيت
وقْتُ الإحرامِ بالحجِّ: شوَّالٌ، وذُو القَعدةِ، وعَشرُ ليالٍ مِن ذِي الحَجةِ، فلو (1) أحرمَ به قبْلَ وقتِه انعقدَ عُمرةً (2)، أو فيه بحَجَّتَينِ انعقدَ بأحدِهما (3)، ولا يُنشأ فيه حجةٌ ثانيةٌ، فلا أصلَ له.
ووقتُ العُمرةِ: جميعُ السَّنةِ لا لِمُحرِمٍ بِحَجٍّ (4)، أو (5) لعاكفٍ بمنًى لرمْيِ أيامِ التشريقِ.
والمختارُ جوازُ إدخالِ العُمرةِ على الحجِّ، خلافًا لما صحَّحُوه.
والأقربُ خلافُ ما جَزمُوا به أنَّه يجوزُ أن يُحرِمَ العاكفُ بمنًى بالعُمرةِ؛ إذ ليس هو متلبسًا بإحرامٍ، ويُمكنُ الجمعُ بين العَمَلَينِ.
(1) في (ل): "ولو".
(2)
"المنهاج"(ص 193).
(3)
في (ظا): "بإحداهما".
(4)
"المنهاج"(ص 193).
(5)
في (ل، ظا): "ولا".
ولا يُتصورُ إحرامٌ لعملِ (1) حجٍّ في غيرِ الوقتِ السابقِ، إلَّا في صورةٍ واحدةٍ: وهِي ما إذا أُحصرَ بعد الوُقوفِ، فتحلَّلَ، ثم انكشفَ الإحصارُ:
فالجديدُ: لا يجوزُ البِناءُ.
والقديمُ: يجوزُ البِناءُ، فَعَلى القَدِيمِ: يُحرِمُ إحْرَامًا ناقصًا (2)، ويأتي ببقيةِ الأعمالِ.
* * *
وأما الميقاتُ المكانِيُّ:
فللمُقيمِ بمكةَ الحجُّ (3) وإنْ قَرَنَ نفسُ مكةَ، وقد صحَّ إحرامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه مِن البَطْحاءِ (4).
وأما العُمرةُ: فلا بد فيها مِن الخروجِ إلى أدْنى الحِلِّ ولو بخُطوةٍ.
وأفضلُ أطوافِ (5) الحلِّ: الجِعِرَّانةُ، ثُم التَّنعيمُ، ثُم الحديبيَةُ (6)، ثُم (7) بعدُ بعدُ بطنُ وادٍ.
(1) في (ظا): "بعمل".
(2)
في (ل): "فالجديد: لا يجوز البناء، ويحرم إحرامًا ناقصًا".
(3)
في (أ، ب): "للحج".
(4)
قال البخاري في "صحيحه": بابُ الإهلال من البطحاء وغيرها، للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. . ثم قال: وقال أبُو الزبير: عن جابرٍ: "أهللنا من البطحاء".
(5)
في (ل): "طواف".
(6)
الْجِعِرَّانَة وَالْحُدَيْبِيَة: بالتخفيف والتشديد.
(7)
/ 16 - ب].
فإنْ أَحرمَ بالعمرةِ في الحَرمِ وعمِلَ الأعمالَ فالإحرامُ صحيحٌ قطْعًا، والأصحُّ صحةُ بقيةِ الأعمالِ ولزومُ دمٍ.
وأما الأفاقِيُّون: فميقاتُ المتوجِّهِينَ مِن المدينةِ: ذُو الحُليفةِ.
ومن الشامِ ومصرَ والمغربِ: الجُحْفةُ.
ومن تِهَامة اليمنِ: يَلَمْلَمُ.
ومن نَجْدِ اليمنِ ونجْدِ الحجاز: قَرْنٌ (1).
ومن المشرقِ ذاتُ عِرْقٍ، وهل ثبت بالاجتهادِ أو بالنَّصِّ؟ خلافٌ.
والمستحبُّ: أن يُحرِمُوا مِن العَقيقِ، وهو قبل ذاتِ عِرْق، ومَنْ مسكَنُهُ بينَ الحرَمِ والميقاتِ فميقاتُه مسكنُه، ومَنْ سَلَكَ طريقًا لا ميقاتَ فِيهِ أَحرمَ عند مُحاذاة واحدٍ، فإنْ لمْ يُحَاذِ (2) مِيقاتًا أَحرمَ إذا بقِيَ بينه وبينَ الحَرمِ مَرْحلتانِ.
* * *
(1)"قرن": بِإِسْكَان الرَّاء بِلَا خلاف وغلطوا الْجَوْهَرِي في فتحهَا وَفي زَعمه أَن أويسا رضي الله عنه مَنْسُوب إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ مَنْسُوب إِلَى قَبيلَة من مُرَاد. "دقائق المنهاج"(ص 56).
(2)
في (ل): "يجد".
باب وجوه (1) أداء الحج والعمرة
يُفعلُ الحَجُّ والعُمرةُ على أربعةِ أنواعٍ، عنْ فرْضِ الإسْلَامِ، والقضاءِ، والنَّذْرِ، والنَّفْلِ (2).
ولا يجتمعُ فرضُ الإسلامِ والقضاءُ [إلَّا في صورتَينِ: حجَّ صبيٌّ، أو اعتمرَ، فأفسدَ، ثم بلغَ، فعليهِ فرضُ الإسْلامِ والقضاءُ](3).
وكذلك في الرقيقِ يَعْتِقُ. كذا (4) قالوا.
وتَرِدُ عليهم صورتانِ، وهما الفواتُ في الصَّبِي والرِّقِّ (5)، فإنَّهُ (6) يَلزمُ القضاءُ كالفسادِ، ويتَصورُ الفواتُ في العمرةِ تبعًا في القِرَانِ فالصورُ ثمانيةً.
والمرادُ بالنذرِ غير (7) قولِ مَنْ لمْ يَحُجَّ (8): "للَّه عليَّ أَنْ أحُجَّ هذِه السنةَ"،
(1) في (ظا): "وجوب".
(2)
راجع: "اللباب"(ص 196) و"الروضة"(3/ 13)، و"مناسك النووي"(ص 118).
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(4)
في (ل): "كذلك".
(5)
في (ب): "أو الرق".
(6)
في (ظا): "فإن".
(7)
في (ل): "عن".
(8)
في (ب): "لم يقل".
فإنه يَخرجُ به عنْ فرضِه ونذرِه.
ولا يجوزُ أن يَحُجَّ أحدٌ عن أحدٍ، ولا أن يَعتمِرَ عنه (1) إلَّا بعد أن يؤدِّيَ عن نفسِهِ حَجَّةَ الإسلامِ وعُمْرَةَ الإسْلامِ والقضاءِ والنَّذرِ، فَإِنْ أحرمَ عن غيرِه قبْل ذلك انصرفَ إلى فرضِهِ.
ويجوزُ أن يَحجَّ عَن غيرِه إذا كان قد حجَّ عَن نفْسِه وإنْ لَم يَعتمِرْ عَن نفسِه، وكذا في العُمرةِ.
والقضاءُ مقدَّمٌ (2) على النذرِ، فلو نَوَى عن النَّذرِ انصَرفَ إلى القضاءِ.
والنَّذرُ مقدَّمٌ على النَّفلِ، فلو أحرمَ بالنَّفلِ انصَرفَ إلى النَّذرِ (3).
[وكذا لَو أحْرمَ بالنَّفلِ وعليهِ فرضٌ، انصَرفَ إلى الفرْضِ](4)، وتقعُ الفروضُ دَفعةً واحدةً للمعضوبِ مِن جماعةٍ.
وذَكرَ المَحامِلِيُّ في الصرورة (5) -وهو الَّذي لم يَحُجَّ- صورتَينِ، يتقدَّمُ فيهما عُمرةٌ غير (6) فرْضٍ على عُمرةِ الفرضِ، وكلامُهُ في ذلك منتَقَدٌ (7)، وسيأتي في الفَواتِ.
(1) في (ل): "ولا أن يعتمر أحد عن أحد".
(2)
في (ل): "يتقدم".
(3)
في (ل): "إلى النفل".
(4)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(5)
في هامش (ل): "الصرورة: بالصاد المهملة الذي لم يحج قط، يقال له صارورة".
(6)
في (ل): "عن".
(7)
في (ل): "متبعد".
ويؤدَّى الحجُّ والعمرةُ على ثلاثةِ أنواعٍ:
(1)
إفرادٌ.
(2)
وتمتُعٌ.
(3)
وقِرانٌ.
ويقعُ الإحرامُ في أشهرِ الحجِّ مُطْلَقًا ومُعينًا، والتعيينُ أَولى في الأصحِّ، ثُم المُطْلَقُ يُصرفُ بالنيةِ إلى نُسُكٍ مُعينٍ أوكِلَاهُما (1).
* * *
1 -
فالإفرادُ: أن يُفرِدَ الإحرامَ بالحجِّ، فإذا فَرَغَ مِن أعمالِه أَحرمَ بالعمرةِ وأتى بأعمالِها (2).
2 -
والتمتُّعُ: المُوجِبُ للدمِ: أن يُحرمَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ مَنْ على مسافةِ القصرِ مِنَ الحَرَمِ، إلَّا المكيَّ الَّذي لم يَتوطَّنْ بلذا بالمسافةِ المذكورةِ أو فوقَها (3)، أو لمْ يَصِرْ مُقيمًا عند المُتَولَي، ثم بعدَ فراغِه مِنَ العُمرةِ يُحرِمُ
(1) في (ب): "كليهما".
(2)
راجع "اللباب"(ص 196) و"حلية الفقهاء"(ص 116)، و"كفاية الأخيار"(1/ 135)، و"هداية السالك"(2/ 544).
(3)
هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو:[704، 88 كيلا]، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة 3/ 46، مطالع الدقائق 134، إعلام الساجد 62، مغني المحتاج 1/ 515.
بالحجِّ تلك السنةَ بلا عَودٍ إلى ميقاتِ الأفقِي (1)(2).
ولا يُعتَبَرُ أن يكونَ النُّسكانِ في شهرٍ واحدٍ، ولا عن شخصٍ واحدٍ، ولا نِيَّةُ (3) التمتُّعِ على الأصحِّ في الثلاثةِ، ولا التمتعِ بين النُّسكينِ، خلافًا لما أَغربَ به المَحامِلِيُّ (4)، جازمًا به.
وإذا فُقِد واحدٌ مِنَ الشروطِ ولكنْ تقدمتِ العمرةُ فهو متمتعٌ لا دَمَ عليه (5).
3 -
والقِرانُ على أربعةِ أنواعٍ (6):
1 -
أحدُها: أن يُحرمَ بالحجِّ والعمرةِ معًا.
(1) في (ل): "الأفق".
(2)
راجع: "مناسك النووي"(ص 156)، و"روض الطالب"(1/ 463).
(3)
في (أ، ب): "بنية".
(4)
المحاملي في "اللباب"(ص 197) فقد عدّ المحاملي من التمتع أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتم العمرة في أشهر الحج، ثم يحج من تلك السنة. قال: على أحد القولين. قلت: وهو القول القديم، فيسمى متمتعًا وإن لم يلزمه دم، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعًا.
راجع: "الحاوي"(4/ 28 - 29)، و"حلية الفقهاء"(3/ 220 - 221).
(5)
قال المحاملي في "اللباب"(ص 197):
وشرائط التمتع أربعة:
الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة. والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة. والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.
(6)
راجع: "الروضة"(3/ 44 - 45)، و"مناسك النووي"(156 - 157).
2 -
الثاني: أن يُحرمَ بالعمرةِ في أشهُرِ الحجِّ ثُم يُدخلَ عليها الحجَّ قبْلَ الطوافِ.
3 -
الثالثُ: أن يُحرمَ بالعمرةِ قبْلَ أشهُرِ الحجِّ [ثُم يُدْخِلَ الحجَّ في أشْهُرِهِ](1)، وهذا ممنوع عندَ عامَّةِ الأصحابِ؛ خِلافًا للقفَّالِ وغيرِهِ مِمنْ قَطَعَ أو صحَّحَ.
4 -
الرابعُ: أن يُحرمَ بالحجِّ، ثُم يُدخلَ العُمرةَ عليه، فالجديدُ منْعُهُ (2)، والمختارُ جوازُه لِصحَّة ذلك مِن فِعْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقد قالَ:"خُذُوا مناسِكَكُم عنِّي"(3)، ثم يمتدُّ الجوازُ ما لَم يَشرعْ في طوافِ القُدومِ على الأرْجَحِ.
وأفضلُها: الإفرادُ، [وإن (4) لَم يَعتمرْ في سَنَةِ الحجِّ](5) خِلافًا لِمَن اعتبرَ ذلك جازمًا به مُحتجًّا (6) بأن تأخيرَ العُمرةِ عن سنةِ الحجِّ مكروهٌ إذ يُمنع ويُقَابَلُ بأن سَفرينِ لنُسُكينِ أبلغُ في المشقَّةِ، ثُم التمتعُ، ثُم القِرانُ، والمختارُ تفضيلُ القِرانِ (7)،
(1) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب).
(2)
يعني: لا يصح، ولا يكون قارنًا، والمذهب القديم: جوازه، وراجع "عمدة السالك"(ص 92).
(3)
"صحيح مسلم"(1297) في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم.
(4)
في (ب): "ثم وإن".
(5)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(6)
في (ل): "صحيحًا".
(7)
وحدث هنا سقط في (ز) قرابة 13 صفحة من كتابنا هذا.
ووجوبُ الدمِ لا يَمنعُ (1) مِن ذلك، ولا دَمَ بالقِرانِ على حاضِرِي المسجِدِ الحَرَامِ، [ولا على مَن عادَ مِن القارِنينَ إلى المِيقاتِ قبْلَ عرفةَ على نصِّهِ في الإملاءِ](2).
وَمَنْ تمتَّعَ ثم قَرنَ فعليه دَمانِ ولو في تِلك السُّنَّةِ.
* * *
ويَشتملُ الحجُّ والعمرةُ على أركانٍ وواجباتٍ وسننٍ ومحرماتٍ ومكروهاتٍ.
(1) في (أ): "لا يمتنع".
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب).
باب أركان الحج والعمرة (1) وواجباتهما وسننها (2)
أركان الحجِّ سِتَّةٌ (3):
1 -
[أولُها (4): الإحرامُ، وهو غَيرُ النيةِ، فلا يصحُّ الإحرامُ (5) إلَّا بالنيةِ، وليس هو التجرُّدَ عنِ المَخيطِ ونحوِه، فذاكَ واجبٌ يُجبرُ بالدمِ، وإنما هو صفةٌ حاصلةٌ للداخِلِ في حجٍّ أو عُمرةٍ بنيةٍ معتبَرةٍ، تَبْطُلُ هذِهِ الصفةُ بالرِّدَّةِ.
2 -
الثاني: الوقوفُ بعرفةَ لحظةً بعْدَ زوالِ الشَّمسِ مِن (6) اليومِ (7) التاسعِ مِن ذِي الحجَّةِ إلى طُلوعِ فجرِ النحرِ، ولو معَ النومِ، أو مرورٍ لطلبِ غَريمٍ
(1)"والعمرة": سقط من (ب).
(2)
في (ل): "وواجبتها وسننها".
(3)
راجع "التنبيه"(ص 80)، و"مناسك النووي"(ص 417)، و"اللباب"(198).
(4)
في (ل): "أحدها".
(5)
"الإحرام": سقط من (ب).
(6)
"من": سقط من (ب).
(7)
في (ل): "بعد زوال اليوم".
ونحوِه، إلَّا (1) مع الإغماءِ، ولو حَصلَ الغَلطُ لا لِشِرْذِمِةٍ قليلةٍ، فوَقَفُوا في العاشِرِ صَحَّ (2)، لا في الثامِنِ أو الحادي عشرَ ولا في غيرِ المكانِ، وهذانِ الركنانِ متى فُقِدَ أحدُهما لم يَحصُلِ الحجُّ (3).
3 -
الثالثُ: طوافُ الإفاضةِ (4) ويَدخلُ وقتُه بانتصافِ ليلةِ النحرِ لِمَن وقفَ، وإلا فلابدَّ مِن تقدُّمِ الوقوفِ، ولا آخِرَ لوقتِهِ.
4 -
الرابعُ: السعيُ بَينَ الصَّفا والمروةِ سَبْعًا؛ يُحسبُ الذَّهابُ مرةً، والعودُ أخرى، والمعتبرُ الابتداءُ بالصفا (5). وللحاجِّ أن يُقدِّمَ السعيَ بعْدَ طوافِ القُدومِ ما لَمْ يقِفْ بِعرفاتٍ، وله أَنْ يؤخِّرَه حتَّى يَفرغَ مِن طوافِ الإفاضةِ، ويَتعينُ هذا التأخيرُ فيما إذا وقفَ ولَمْ يكنْ سَعَى.
5 -
الخامسُ: الحلْقُ في وقتِه، وهو انتصافُ ليلةِ النحرِ (6)، ولو قَبْلَ
(1) في (أ، ب): "لا".
(2)
في (ل): "صحح".
(3)
والركنان: الأول والثاني المذكوران هنا، من فاتاه، فقد فاته الحج بفواتهما. "اللباب"(ص 198).
(4)
وفي الطواف شرطان، أحدهما: أن يكون بطهارة. والآخر: أن لا يكون منكوسًا. انظر المحاملي في "اللباب"(ص 198) والقرى 264، 266، وهداية السالك 2/ 761، 778، ومغني المحتاج 1/ 485.
(5)
وهذان الركنان من فاتاه، فإنه يبقى على إحرامه أبدًا، وإن طال الزمان، ولا يحل له النساء حتى يأتي بهما، راجع:"اللباب"(ص 198) و"مناسك النووي"(ص 387) والروضة 3/ 103، الإقناع للشربيني 1/ 241.
(6)
"النحر": سقط من (ب).
طَوافِ الإفاضةِ والرمي، بشرط (1) تقدُّمِ الوقوفِ.
6 -
السادسُ: الترتيبُ لا في الحلْقِ والطوافِ، كذا قيل ينبغي أن يُعَدَّ مِنَ الأركانِ كما في الوضوءِ والصلاةِ، وهو ممنوعٌ، فالإحرامُ صفةٌ دائمةٌ، والوقوفُ مؤقتٌ، والسعيُ يقعُ قَبْلَهُ مرةً، وبَعدَه بعْد طوافِ الإفاضةِ أُخرى، وطوافُ الإفاضةِ مؤقَّتٌ (2)، وإنْ كان لا يقعُ إلَّا بَعْدَ الوقوفِ، وكذلك الحلقُ مؤقتٌ، ويَتقدمُ على الطوافِ، فانتفى الترتيبُ.
وما سِوَى الوقوفِ إنْ كان (3) في العُمرةِ، ويقوَى اعتبارُ التَّرتيبِ فِيها فإنَّه (4) إذا أَحرمَ طافَ ثُم سَعى ثُم حلَقَ.
* * *
* وأما الواجباتُ: وهي (5) التِي تُجبَرُ بالدَّمِ فخمسةٌ:
1 -
الأولُ: الإحرامُ مِن الميقاتِ، إلَّا ناسيًا، كذا استثنَى المَحَامِلِيُّ (6)،
(1) في (ب): "يشترط".
(2)
في (ب): "والسعي يقع قبله مرة وبعد طواف الإفاضة مؤقت".
(3)
في (أ، ب): "أركان".
(4)
في (أ): "وإنه".
(5)
في (ل): "فهي".
(6)
المحاملي في "اللباب"(ص 199)، والصحيح: أن العامد والناسي والجاهل: سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. راجع:"الروضة"(3/ 42)، و"مناسك النووي" ص (143).
وهو راجحٌ، والمعروفُ أنَّ الدَّمَ واجبٌ على الناسِي والجاهِل، ولكنْ لا إِثمَ، وهذا الواجِبُ يَشتركُ فِيهِ الحَجُّ والعُمرةُ، ويَسقطُ فيه الدمُ بالمجيءِ إلى الميقاتِ قَبْلَ التلبُّسِ بنُسكٍ، وبقيةُ ما يذكرُ مختصٌّ بالحجِّ إلَّا طوافَ الوداعِ.
2 -
الثاني: المبيتُ بمُزدلفةَ، والمعتبرُ حُضورُ ساعةٍ في النِّصفِ الثَّانِي، نصَّ عليه.
* وتُستثنى ستةُ مواضعَ:
1 -
مَن انتَهَى إلى عَرَفَةَ ليلَةَ النَّحرِ، واشتَغَل بالوقوفِ عن مَبيتِ مُزدلِفَةَ.
2 -
أو أفَاضَ مِن عرفاتٍ إلَى مكَّةَ، فَطافَ الإفَاضَةَ (1)، ففاتَهُ (2) المبِيتُ عندَ القفَّالِ (3)، وفِيهِ احتِمالٌ راجِحٌ.
3 -
أو لَهُ مالٌ يخافُ ضياعَهُ.
4 -
أو مريضٌ يتعهَّدُهُ.
5 -
أو يطلُبُ آبِقًا.
6 -
أو يشتغِلُ بأمرٍ يَخافُ فوتَهُ.
3 -
الثالث: الرَّمْيُ، وهو يشمَلُ (4) رَمْيَ جمرةِ العقَبَةِ، ورَمْيَ أيَّام التَّشريقِ،
(1) في (أ، ب): "وطاف للإفاضة".
(2)
في (أ، ب، ظا): "وفاته".
(3)
في (أ): "للقفال" والمثبت من (ب).
(4)
في (ب): "يشتمل"، وفي هامشه:"لعله يشمل".
وجمعْنَاهَا كُلَّها لِيُفهَمَ أنَّ تارِكَها كُلَّها يلزمُهُ دَمٌ واحِدٌ؛ على أصحِّ الأقوال، كَمَا هُو مُقتضى كلامِ الجُمْهورِ (1) خِلافًا للبغوِيِّ، حيثُ رجَّح تعدُّدَ الدِّماءِ بتعدُّدِ (2) الأيَّام.
ويدخلُ وقتُ (3) رمْي جمرةِ العقبةِ بِانتِصافِ ليلَةِ النَّحْرِ لِمنْ وَقَفَ وإلَّا فلا بُدَّ مِن تقدُّم الوقُوفِ.
والأفضلُ: أَنْ يرمِيَ بعدَ طُلُوع الشمْسِ، وينتهي وقتُ الاختيار بغروبِها، ويدخُلُ رفي بقيَّةِ الأيَّام بِزوالِ الشَّمسِ، وينتهِي في الكلِّ وقتُ الاختيارِ بِغروبِها، فلو رَمَى ليلًا كان أداءً، والمتروكُ يُتداركُ سابقًا على وظيفةِ الوقتِ ويقعُ أداءً فَمَا دَخَلَ وقتُهُ يبقى جوازُهُ إلى آخِرِ أيَّام التشرِيقِ.
* * *
* ضابطٌ:
ليس لنا عبادةٌ مؤقتة لها وقتُ فضيلةٍ ووقتُ اختيارٍ ووقتُ جوازٍ إلَّا هنا، وما تقدَّم في الصَّلاةِ.
* * *
ويزدادُ رمْيُ جمرةِ العَقَبةِ أنَّ الأفْضَلَ تأخِيرُهُ عنْ أوَّلِ وقتِهِ إلى طُلُوع
(1) انظر: "المناسك" ص (409) للنووي، و"الإرشاد"(1/ 658).
(2)
في (أ، ب): "بعدد".
(3)
"وقت" سقط من (ل).
الشمسِ، ولهُ شَبهٌ بِشِدَّةِ الحرِّ، ونحوِهِ مِمَّا الأفضلُ فيهِ التأخيرُ عنْ أوَّلِ الوقْتِ.
ويرْمِي جمرَةَ العَقَبةِ سبْعًا، وكلَّ جمرةٍ مِنْ أيَّام التَّشريقِ سَبْعًا سَبْعًا، ويجِبُ التَّرتيبُ، فيبدأُ بالتِي تلِي مسجِدَ الخَيْفِ، ثُم الوسْطى، ثُم جمرةِ العَقَبَةِ.
والواجبُ الرمْيُ بما يُسَمَّى حَجَرًا، فلا يجوزُ بالإثْمِدِ، والزَّرْنِيخِ، والجِصِّ، والجواهِرِ المُنْطبعةِ من ذهبٍ وفضَّةٍ (1)، ونُحاسٍ، وصُفْرٍ، وشِبْهٍ، ويجوزُ بحجَرِ الحدِيدِ لَا (2) بالحديدِ بعدَ استخراجِهِ، ويجوزُ بالعَقِيق، والفيْرُوزج، والياقوتِ، والبِلَّور، والمَرْمَرِ، دونَ اللؤْلُؤِ.
4 -
الرابع: مبيتُ ليالِيَ مِنًى (3)، ومنهُم مَن رجَّح أنَّه مستحَبٌّ، والمعتبرُ فِيهِ معظمُ الليْلِ، ثُم إنَّما يلزمُ مبيتُ الليلةِ الثالثةِ لِمن غربتِ الشمسُ وهو مُقيمٌ بِمِنًى، وحينئِذٍ يلزمُهُ رمْي اليَوْمِ (4) الثَّالِثِ أيضًا.
وللرُّعاةِ وأهْل السِّقايةِ أن يَدَعُوا المبيتَ بِمِنًى ليالِيَ التَّشْرِيقِ، فإنْ غربَتِ الشَّمْسُ والرُّعاةُ (5) بِمِنًى لزِمَهُمُ المبِيتُ (6).
(1) في (أ، ب): "فضة وذهب".
(2)
في (ل): "بدلًا".
(3)
"مناسك النووي"(ص 397، 400)، و"فتح المنان"(ص 235).
(4)
"اليوم": سقط من (ب).
(5)
في (ل): "والرعاء".
(6)
مناسك النووي 397، 400، فتح المنان 235.
وكذلك لا يلزمُ المبيتُ مَن له عُذرٌ مِن جهةِ غَرِيم يخافُ منهُ أو مريضٍ يتعهدُه وغيرُهما كما تقدَّم في مبيتِ مُزدلفةَ.
5 -
الخامس: طوافُ الوَدَاع (1)، وإنَّما يُعَدُّ مِنْ واجباتِ الحَجِّ -وكذا العمرةِ- إذا عُدَّ مِنَ المناسِكِ حتَّى لا يلزمَ الخارجَ من مكةَ بمُجرَّد الخروج.
والأرجحُ أنهُ ليس مِن المناسِكِ (2)، فهُو واجبٌ مستقِلٌّ على مَن أراد مُفارقةَ مكَّةَ إلى مسافةِ القصْرِ، وإنْ لم يكُنْ حاجًّا ولا مُعْتَمِرًا، ورُجِّحَ وجوبُهُ لدونِها (3) إلَّا إنْ خَرَجَ للتَّنعيم أو لعرفاتٍ، ولا خِلافَ أنَّ الحاجَّ والمقيمَ (4) والمعتمرَ لو أقام بمكَّةَ لا وَدَاعَ عليهِ.
ويستقرُّ الدَّمُ بتركِهِ إذا بَلَغَ مسافَةَ القَصْرِ.
ورُخِّصَ للحائِضِ أَنْ تنفِرَ بغيرِ وَدَاع ولو طهُرَتْ قبلَ مسافةِ القصْرِ (5) ولا يلزَمُها العودُ على النَّصِّ.
وأما الجمعُ بعرفَةَ بينَ الليل والنَّهارِ لِمن وَقَفَ بالنَّهار فهُو واجِبٌ على قولٍ مَرجُوحٍ.
(1) وقيل: هو سنة لا يجبر بدم، راجع:"المناسك"(ص 445) للنووي، و"المنهاج"(ص 43).
(2)
حدث تكرار وخلط في هذا الموضع في النسخ، والمثبت من (ظا).
(3)
في (ل): "لدونه".
(4)
"والمقيم" زيادة من (ل).
(5)
"ورخص للحائض. . . القصر": سقط من (ب).
وكذلك ركعتَا الطوافِ تُجبرُ بالدَّم على قولٍ ضعيفٍ (1)، ذكرهُ المَحَامِلِيُّ، بمجرَّدِ التَّأخِيرِ.
والمعروفُ أنَّهما لا يَفُوتانِ أبدًا، لكِنْ لو ماتَ أمْكَنَ إيجابُ الدَّم تفريعًا على القولِ المرْجُوح بوجُوبِهِما.
وأمَّا التجرُّدُ عنِ المخِيطِ ونحوِ ذلك فيُذكرُ في بابِ محرَّماتِ الإحْرَام.
والتحللُ مِنَ الحَجِّ يحصُلُ بِفِعْلِ الأركانِ، وواحدٍ مِن الواجِبَاتِ، وهو رَمْيُ جمرةِ العَقَبَةِ.
وأقرَبُ ما له مدخَلٌ في التَّحللِ مِنَ الأركان: طوافُ الإفاضَةِ، والحلْقُ، فإذا أتَى باثْنينِ مِنَ الثَّلاثةِ المذكورةِ وهِي الطوافُ والحلْقُ ورمْيُ جمرةِ العَقَبَةَ، فهو التَّحلُّلُ الأوَّلُ.
ولا بُدَّ مَعَ الطوافِ مِن السعْي إنْ لمْ يكُنْ سَعَى، ويحلُّ بِهذا التَّحللِ ما عدا الجِمَاع وعقْدِ النِّكَاح، وفِي قولٍ مرجوح (2): يحِلُّ عقْدُ النِّكَاح، فإذا أتَى بالثَّالِثِ كان التَّحللُ الثانِي وحلَّ بِهِ ما بَقِيَ مِن المُحرَّماتِ (3).
وليس للعُمْرةِ إلَّا تحللٌ واحدٌ بركنٍ وهو الحَلْقُ.
* * *
(1) في (ب): "مرجوح"، وفي هامشه:"ضعيف".
(2)
في (أ، ب): "مرجح".
(3)
في (ب): "وحل به باقي المحرمات".
* ضابطٌ:
لا يحلُّ شيءٌ منَ المحرَّمات بغيرِ عُذرٍ قبل التحللِ الأولِ إلَّا حلقُ بقيَّةِ شعرِ البدَنِ (1)، [فإنَّه يحلُّ](2) بعدَ حلقِ الرُّكنِ أو سقوطِهِ لِمن لا شَعَرَ على رأسِهِ، وعلى هذا صارَ للحَجِّ ثلاثُ تحلُّلَاتٍ ولم يتعرَّضوا لذلك، وقياسُهُ: جوازُ التَّقليم (3) حينئِذٍ كالحلْقِ إذْ هُو شبههُ، وفيه نظرٌ.
* * *
* وأما السنن:
- فما سَبَقَ مِن الأغسالِ المسنونةِ (4).
- وأن يكونَ غُسلُ دُخولِ مكَّة بذِي طُوى لِمن مرَّ عليه.
- وللرجُلِ لبسُ رداءٍ وإزارٍ أبيضينِ (5) جديدِينِ وإلَّا فمغسُولَينِ.
- وتطييبُ (6) البدنِ قبلَ الإحرام، ولو للنِّساءِ على الأصحِّ، ولا تضُرُّ
(1) في (أ، ب): "إلا حلق شعر بقية البدن".
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(3)
في (ل): "التعليم".
(4)
منها غسل الإحرام، ودخول الحرم، والوقوف بجمع، والوقوف برفة، وفي ثلاثة أيام منى قبل الرمي، ولدخول مكة، ولطواف الزيارة.
(5)
في (أ، ب، ظا): "أبيض".
(6)
في (ب): "وتطيب".
استدامتُهُ بعدَ الإحْرَام، ولا انتقالُهُ بالعَرَقِ (1).
- وليس تَطْيِيبُ (2) الثوبِ بمُستحبٍّ، خِلافًا لمَا في "المحرر"(3) تَبَعًا للتَّتِمَّة و"النِّهايةِ"، بل هو جائزٌ في الأصحِّ.
- وأن تخضِبَ المرأةُ يديْهَا إلى الكُوعينِ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ وتمسحَ وجْهَهَا بِهِ (4).
* * *
* ومن السنن:
- الركعتانِ قبلَ الإحْرَام.
- وأن يحرِمَ إذا سَارَ؛ لصحتِهِ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفِي قولٍ: عقبَ الصَّلاةِ، لحديثٍ في "سنن أبي داود"(5).
(1)"المجموع شرح المهذب"(7/ 218).
(2)
في (أ، ب، ظا): "تطيب".
(3)
"المحرر في فروع الشافعية"(ص: 124).
(4)
"الأم"(2/ 164)، "فتح العزيز"(7/ 252).
(5)
حديثٌ ضعيفٌ: رواه أبو داود في "سننه" باب في وقت الإحرام برقم (1770) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. . . الحديث.
والتلبيةُ والإكثارُ منها.
والصلاةُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم عند الفراغ منها.
وسؤالُ الجنّةِ والاستعاذةُ مِن النَّارِ.
وتستمرُّ التلبيةُ إلى رَمْي جمرةِ العَقَبَةِ، ولا تُستحبُّ في طوافِ القُدُوم والسَّعي بعدَهُ (1) على الجدِيدِ.
والأفضلُ: دُخولُ مكَّةَ بالنَّهارِ ماشيًا.
وأن يدخلَ مِن الثَّنِيَّةِ العُليا والمسجِدِ في أوَّلِ الدُّخول (2) مِن بابِ بنِيْ شيْبَةَ (3).
وأنْ يرفعَ يديْهِ إذا وَقَعَ] (4) بصرُهُ على البيتِ، ويقولَ:"اللهُمَّ زِدْ هَذَا البيتَ تَشْريفًا وتَعْظيمًا وتَكْريمًا (5) [ومَهَابةً، وزِدْ مَن شرَّفهُ وعظَّمهُ مِمَّن حجَّهُ أو اعتمرهُ تَشْريفًا وتَكْريمًا وتَعْظيمًا] (6) وبِرًّا"، ولو زَادَ في الدُّعاءِ
= وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن، وهو صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخرة، ضعفه أحمد وغيره.
(1)
في (ل): "به".
(2)
في (أ، ب): "وللمسجد من باب بني شيبة في أول الدخول".
(3)
"الوسيط"(2/ 639) و"نهاية المطلب"(4/ 276)، وقال في "البيان" (4/ 275): وهو الباب الأعظم لمن جاء من تلك الناحية ومن غيرها؛ لأنه لا يشق عليه أن يدور إليه.
(4)
هنا نهاية السقط الحادث في النسخة (ز) وقد تقدم بيان أوله قبل قرابة 13 صفحة.
(5)
في (ل): "تكريمًا وتعظيمًا".
(6)
ما بين المعقوفين سقط من (ل).
للبيتِ: "برًّا"، و (1) في الشَّخصِ:"مهابة" كان حَسَنًا خِلافًا لِمن أنْكَرَ ذلك (2)، فقدْ أسندَهُ الطبرانِيُّ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (3).
وأن يبدأَ بالطوافِ أوَّلَ دخولِهِ، إلَّا إذا دَخَلَ والإمامُ يُصلِّي بالنَّاس المكتوبةَ، أو أقيمتِ الجماعةُ، أو خافَ فوْتَ صلاةِ فريضةٍ، ولو قضاءً، كما قال المَحَامِلِيُّ (4).
لكن القضاءُ في صلاةِ الفرضِ لا يفوتُ، إلَّا أَنْ يُريدَ بالقضاءِ الواجِبَ على الفورِ، لِتَرْكِها بغيرِ عُذْرٍ، وكذا لو خَافَ فَوْتَ سُنَّة مؤكَّدةٍ كركعتَي الفجرِ ونحوها، أو قَدِمَتِ امرأةٌ جميلةٌ أو شريفةٌ وهِي لا تَبْرُزُ للرِّجال، فتؤخِّرُه إلى الليل.
وطوافُ القُدُوم سُنَّةٌ على المشهورِ؛ وإنَّما يُسنُّ لحاج أو قارنٍ دَخَلَ قبلَ وقتِ دُخولِ (5) الإفاضةِ.
فأمَّا المعتمرُ فطوافُهُ واقعٌ عنْ فرضِ العُمْرَةِ، وكذا الحاجُّ بعدَ دخولِ وقتِ الإفاضةِ، أو القارِنُ.
(1) في (ل): "أو".
(2)
"التنبيه"(ص 75) و"المهذب"(1/ 402) و"نهاية المطلب"(4/ 277) و"البيان"(4/ 271).
(3)
أسنده الطبراني في "المعجم الكبير"(3553) من طريق عاصم بن سليمان الكوزي، عن زيد بن أسلم، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أَسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ انظر إلى البيت قال. . . الحديث. إسناده ضعيف، فعاصم بن سليمان الكوزي: متروك الحديث.
(4)
المحاملي في "اللباب"(ص 199). .
(5)
"دخول" سقط من (ل).
وسننُ الطوافِ والسَّعي تُعدُّ مِن سُنن الحجِّ والعمرةِ، والخُطبُ وسننُ الوقوفِ والخروجِ إلى المُزدلِفَةِ، وما يتعلَّقُ بالمزدلفةِ وسننِ الرمي وما يتعلَّقُ بمِنى يُعَدُّ مِن سُنَنِ الحجِّ أيْضًا.
* * *