الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب قضاء السنن
(1)
وما كانَ مِنها ذو سببٍ لا يُقضَى، كالخُسوفَينِ، والاستسقاءِ، والتحيَّةِ (2).
وقال ابنُ عَبدان: مَن نَسِيَ التحيةَ وجَلسَ فذَكَرَ بَعْدَ ساعةٍ صلَّاها، ويؤيدُه حديثُ الداخل يومَ الجُمعةِ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، وقدْ قالَ له بعد ما جَلسَ مِن غَيرِ صلاةٍ (3):"قُم فاركعْ رَكعتَين"(4).
والجاهلُ والناسي يستويانِ غَالبًا.
ومما (5) لا يُقضى: ركعتَا (6) الإحرامِ، والرجوعِ مِن السَّفرِ، والطُّهورِ، وصلاةُ التوبةِ ونحوِهَا.
(1) قسم المحاملي (ص 149) السنن قسمين:
أ - ما يفعل في جماعة، فإذا فات لا يقضى.
ب - ما يفعل انفرادًا، فإذا فات قضى متى شاء، إلا الوتر، فلا يقضى بعد الشروق، وركعتا الفجر لا تقضيان بعد الزوال.
(2)
"مغني المحتاج" 1/ 225.
(3)
في هامش (ز): فائدة: هذا الداخل هو سليك الغطفاني رضي الله عنه.
(4)
رواه البخاري (888) في باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، ومسلم (875) في باب التحية والإمام يخطب.
(5)
في (ب): "أو مما".
(6)
في (ل): "ركعتي" وفي (ز): "ركعة".
وأما السُّننُ المؤقَّتةُ فإنها تُقضَى حتَّى العيدُ على الأصحِّ (1)، ولا يَخْتصُّ القضاءُ بزمانٍ على الأصحِّ.
وفِي قولٍ: يقْضَى فائت (2) النهارِ ما لَم تَغْرُبْ شمسُهُ، وفائِت (3) الليلِ ما لَم يَطلُعْ فَجْرُه.
وفِي آخَرَ: يُصلِّي كلَّ تابعٍ ما لَمْ يُصَلِّ (4) فريضةً مُستقبَلةً، وقيل: ما لمْ يَدخلْ وقتُها.
* * *
* ضابطٌ:
ليس لنا قضاءٌ يتوقتُ إلَّا فِي ثلاثٍ:
هُنا على الآراءِ الضعيفةِ المتقدِّمةِ.
* وفِي الرَّمْي علَى رأيٍ ضعيفٍ لا يُقْضَى باللَّيلِ.
* وفِي كَفارةِ المُظاهِرِ إذا جامعَ قبلَ التكفيرِ صارتْ قضاءً؛ نصَّ عليه، ويجبُ (5) أن يُوقِعَ القضاءَ قَبْلَ جِماعٍ آخَرَ، وهذه مَجزُومٌ بها.
ومما يُضافُ إلى ذلك: قضاءُ الحجِّ، وقضاءُ الصَّومِ، والثلاثةُ في نظيرِ (6)
(1) كما في "المنهاج"(ص 24) و"أسنى المطالب"(1/ 207).
(2)
في (ل): "فائتة".
(3)
في (ل): "فائتة".
(4)
في (أ، ب، ز): "يصلي".
(5)
في (أ): "ويوجب".
(6)
في (ل): "قضاء".
ما شُرِعَ للأَداءِ (1)، ففِي الظِّهارِ قَبْلَ جِماعِها، وفِي الصَّومِ نهارًا، وفِي الحجِّ في أشهُرِه.
وَيَزْدادُ قضاءُ رمضانَ توقيتُهُ بما قَبْلَ شعبانَ عندَ الإمكانِ. واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.
* * *
(1) في (أ): "الأداء".