الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الدماءِ والهَدْي
ودماءُ الحجِّ على نوعينِ: منصوصٌ بالكتابِ، وغيرُ منصوصٍ بِهِ.
* أما المنصوصُ بالكتابِ فأربعةٌ:
(1)
دمُ الإحصارِ.
(2)
ودمُ الحلقِ.
(3)
ودمُ التَّمتع.
(4)
ودمُ جزاءِ الصيدِ.
* * *
* وأما غيرُ المنصوص، فبقيةُ الدِّماءِ، وهي:
- إمَّا لتَرْكِ نُسُكٍ يدخُلُهُ الجَبْرُ؛ كالإحْرام مِن الميقاتِ، والمبيتِ بمزدلِفةَ، ورمْي جمرةِ العقبةِ، ورمْي أيَّام مِنًى، ومبيتِ ليالِيها، وطوافِ الوَدَاع.
- وإمَّا لارتكابِ (1) منهيٍّ عنه؛ مِمَّا يُتَرَفَّه بِهِ مِن طيبٍ، ولباسٍ، وجماعٍ،
(1) في (ل): "الارتكاب".
ومقدماته، أو مِمَّا يتلفُهُ كتقليم الظُّفْر، وحَلْقِ شعرِ بقيةِ البدنِ (1).
* والدِّماءُ أربعةُ أنواعٍ (2):
(1)
تخييرٌ.
(2)
وتقديرُ تخييرٍ.
(3)
وتعديلُ ترتيبٍ.
(4)
وتقديرُ ترتيبٍ وتعديلٍ.
فالتخييرُ والترتيبُ لا يجتمعانِ، وكذلك التعديلُ والتقديرُ.
ومعنى التقديرِ: أن الشرعَ قدَّر البَدَلَ (3). ومعنى التعديلِ: أنه أمَرَ فِيهِ بالتقويمِ، والعدولِ إلى الإطعام (4).
* * *
1 -
فالتخييرُ والتقديرُ فِي ثمانيةِ أشياء:
(1) في (ب، ز، ظا): "وحلق الشعر".
(2)
"المجموع"(7/ 504 - 506).
(3)
قال في "المجموع"(7/ 504): فمعنى التقدير أن الشرع قدر البدل المعدُول إليه ترتيبًا أو تخييرًا أي مُقدرًا لا يزيدُ ولا ينقُصُ.
(4)
قال في "المجموع"(7/ 504): ومعنى التعديل أنهُ أمر فيه بالتقويم والعُدُول إلى غيره بحسب القيمة.
(1، 2) الحَلْقُ والقَلْمُ (1)، ففِي حَلْقِ ثلاثِ شَعَراتٍ فما فوقها، ولو رأسَهُ وبدنه، وكذلك تقليمُ ثلاثةِ أظفارٍ (2) فما فوقها دمٌ، فيتخيَّرُ بين أن يذبح شاةً، وبينَ أن يُطْعِمَ ثلاثَةَ آصُعٍ لستَّةِ مساكِينَ؛ لكُلِّ مسكينٍ نصفُ صاع، وبينَ أَنْ يصومَ ثلاثَةَ أيَّام (3).
ومثلُهُ دمُ الاستمتاع فِي سِتَّةِ أشياءٍ على الرَّاجِح (4)(5):
(1)
التطيُّبُ.
(2)
واللُّبْسُ.
(3)
والادِّهانُ.
(4)
ومقدماتُ الجِماع.
(5)
وشاةُ الجِماع الثانِي.
(6)
أو بينَ التَّحلُّلين.
والمصيرُ فِي ذلك كُلِّه (6) إلى التَّرتيبِ، والتعديل ظاهِرُ النصِّ (7).
(1) في (ل): "والتقليم".
(2)
في (ل): "وكذلك تقليم الأظفار".
(3)
"المجموع"(7/ 506 - 507).
(4)
في (ل): "على المرجح".
(5)
من قوله: "على الراجح": حدث سقط كبير في نسخة (ب) وينتهي قبل كتاب البيع.
(6)
في (ز): "والمصير في الستة".
(7)
"المجموع"(7/ 507 - 508).
2 -
النوع الثانِي:
التخييرُ والتعديلُ جرْاءُ الصيدِ بنَصِّ القُرآنِ، وما ليس بِمِثْلِيٍّ يَتَصَدَّقُ بقدْرِ قِيمتِهِ طعامًا، وإنْ شاء عَدَلَ (1) وصَامَ عن كُلِّ مُدٍّ يومًا، فإنِ انْكَسَرَ فِي الأمدَادِ صامَ عَن المُنْكسِرِ يَوْمًا (2).
* ضابط: لا يُفْعَلُ مكانَ المنكَسِرِ كاملٌ إلَّا هُنا، وفِي القَسَامةِ فِي الورثةِ (3) لو كانوا ثلاثةً مَثلًا حَلَف كلُّ واحدٍ منْهم سبعَةَ عَشَرَ يمينًا.
وتُعتبرُ القِيمةُ بموضِع الإتْلافِ فِي غيرِ المِثْليِّ، وفِي المِثْلِيِّ تُعتبرُ قيمتُهُ بمكَّةَ، وتُعتبرُ قِيمةُ الطَّعام بمكةَ مُطْلقًا على الأرْجَح.
وإنْ أبطل مُحْرِمَانِ قارِنانِ امْتِنَاعَيْ (4) نَعَامَةٍ ولو فِي الحَرَم اتَّحدَ الجزاءُ (5).
ومما (6) يدخل فِي التَّخييرِ والتَّعديل: صيدُ حَرَمِ مكَّةَ وشَجَرُهُ، وكذا المدينةِ على قول مرجوح.
(1)"عدل" سقط من (أ).
(2)
"روضة الطالبين"(3/ 156).
(3)
في (ل): "وفي القسامة للورثة".
(4)
وهما قوة عدوها وطيرانها. "الغرر البهية شرح البهجة الوردية"(2/ 263).
(5)
"نهاية المحتاج"(3/ 351) و"حاشية الجمل"(2/ 529).
(6)
في (ل): "وما".
وما (1) حكمَ فيهِ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم أو الصحابةُ فهو المُعتبرُ، وما (2) ليس فِيهِ حُكْمٌ يُرْجَعُ فِي مِثلِهِ إلى قولِ عدلينِ (3)، وإنْ كانا (4) هُم القاتِلَينِ إذا كان قتلُهُما خطأً، وقياسُهُ: أن يحكُما إذا تَابَا.
ومَثَلُ النعامَةِ: بدنَةٌ.
وحمارُ الوحش وبقرُهُ: بقرَةٌ.
والضبعُ: كبشٌ.
واليربوعُ: جَفْرَةٌ.
وفِي حمَام مكَّةَ: شاةٌ على الجدِيدِ (5).
* * *
3 -
النوعُ الثالثُ: التَّرتيبُ والتَّقديرُ: دمُ التمتع بنصِّ القرآن؛ قال اللَّه تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
(1) في (ل): "ومما".
(2)
في (ل): "ومما".
(3)
قال في "روضة الطالبين"(3/ 157): اعلم أن المثل ليس مُعتبرًا على التحقيق، بل يُعتبرُ على التقريب. وليس مُعتبرًا في القيمة، بل في الصورة والخلقة.
(4)
في (ل): "عانا".
(5)
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 180)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (2/ 529)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (2/ 154).
الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}.
والمُعتَبَرُ الرُّجوعُ إلى الأهْلِ، ويُفَرَّقُ فِي القضاءِ بقدرِهِ.
وألحق العراقِيُّونَ وكثيرٌ مِن غيرِهِم بِهذا النَّوع الدمَ المنوطَ بتَرْكِ المأمُوراتِ كالإحرَام مِن المِيقاتِ ونحوِهِ (1)، وظاهرُ (2) النَصِّ: أنهُ دمُ ترتيبٍ وتعدِيلٍ، وقَطَعَ بِهِ البغويُّ، ورجَّحهُ فِي "المُحرر"(3).
4 -
النوعُ الرابعُ: التَّرتيبُ والتَّعديلُ: دُمُ الجِماع (4):
ومنهُ دمُ الإحصارِ، إن قُلنا لهُ بدلٌ وهُو الأصحُّ، ولا يُشاركُهُ غيرُهُ فِي مِثلِ هذا الخِلافِ (5).
فإنْ وَجَدَ الشَّاةَ ذبَحَها، وإنْ عَجَزَ قوَّمها واشْتَرى بِقِيمتِهَا طعامًا وتصدَّق بِهِ، فإنْ عَجَزَ صَام عن كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا (6).
(1)"المجموع"(7/ 507).
(2)
في (ل): "فظاهر".
(3)
"المحرر في فروع الشافعية"(ص: 132).
(4)
"روضة الطالبين"(3/ 185 - 186).
(5)
"روضة الطالبين"(3/ 186).
(6)
في هامش (ز): "فائدة: كان الأحسن أن يقول (فإن وجد الحيوان ذبحه) لأن الجماع الأول واجد بدنة، وإنما تجب الشاة في الجماع الثاني أو بين التحللين، وقد قال الأصحاب إنه يجب بالجماع الأول بدنة، فإن عجز فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بدراهم، والدراهم بطعام، ثم تصدق، فإن عجز صام عن كل يوم مدٍّ بيوم، وقد يقال إن الكلام خاص بالإحصار، وإدخال دم الجماع على ما تقدم من كلامهم. انتهت".
وكلُّ الدِّماءِ تُذْبحُ فِي الحَرَم غيرَ دَمِ الإحصَارِ، ولا يَختصُّ بزمانٍ، ويُفَرَّقُ على مساكينِهِ، وكذلك الطَّعامُ ولا يُنقلُ (1) شيءٌ من ذلك، بل يصبِرُ إلى وجودِ مساكِينِ الحَرَمِ، ولا يأكُلُ مَن وَجَبَ عليه ذلك مِنْه شيئًا.
وأفضلُ البِقاع لذَبْح المُعتمِرِ: المروةُ، وللحاجِّ: مِنًى، وكذا ما يَسُوقانِ مِنْ هَدْي التَّطوع، ووقتُهُ: وقتُ الأُضحيةِ؛ على الأصحِّ، والأيامُ المعلوماتُ: عشرُ ذِي الحِجَّة، والمعدوداتُ: أيامُ التَّشريقِ.
* * *
* ضابطٌ:
يتعددُ الجزاءُ بتعدُّدِ مُقتضِيهِ، إلَّا إذا كان استِمْتاعًا (2) غيرَ جِماع، واتَّحد نوعُه ومكانُه وتوالى (3) الزمانُ قبل أَنْ يُكَفِّرَ.
وكذلك يتَّحِدُ الجزاءُ فِي نوعَي استِمْتاع للتَّبعيةِ كلُبس ثوبٍ (4) مُطَيَّبٍ على النصِّ المُعتمدِ خِلافًا لِمن قضى بالتَّعدُّدِ.
ولو حَلَقَ ثلَاثَ شَعَراتٍ فِي ثلاثَةِ أمكنَةٍ أو ثَلاثَةِ أزمنةٍ مُتفرقَةٍ وَجَبَ ثلاثةُ أمدادٍ؛ تفريعًا على تعدُّدِ الدَّم على مَنْ حَلَقَ رأسَهُ فِي زمانَيْنِ أو مكانَيْنِ وهُو المذهَبُ، وهذا تقييدُ ما سَبَقَ فِي الصَّوم، وهُنا فِي ثلَاثِ شعراتٍ.
(1) في (ل): "يفعل".
(2)
في (ل): "استمتاع".
(3)
في (ل): "توالى".
(4)
"ثوب" سقط من (ل).
وفيه نظرٌ.
وكذلك الحُكمُ (1) فيما زاد.
والقُبلةُ بالشهوةِ، والاستمناءُ باليدِ قد (2) يتخيلُ التعدُّدُ فيهما كالجِماع (3)
والذي يظهرُ (4) إلحاقُهُما بالطِّيب.
ولو باشَرَ بشهوةٍ ثُم جامَعَ دخلَتِ الشاةُ فِي البدنَةِ على الأصحِّ.
(1) في (ل): "وكذا إن يحكم".
(2)
في (ل): "قبل".
(3)
في (ل): "بالجماع".
(4)
في (ل): "لم يظهر".