المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب الزكاة هي لُغةً: النَّماءُ. وشرعًا: ما يُخْرجُ مِن - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب الزكاة هي لُغةً: النَّماءُ. وشرعًا: ما يُخْرجُ مِن

بسم الله الرحمن الرحيم

‌كتاب الزكاة

هي لُغةً: النَّماءُ.

وشرعًا: ما يُخْرجُ مِن أموالٍ مخصوصةٍ لِمستحقِّينَ مخصوصِينَ على وجهٍ مخصوصٍ؛ قال اللَّهُ تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} .

وهيَ أحدُ أركانِ الإسلامِ.

والأموالُ التِي يجبُ إخراجُها في حقِّ اللَّهِ عز وجل سبعةٌ (1):

(1)

الزَّكاةُ.

(1)"سبعة": سقط من (ب).

ص: 297

(2)

وحقُّ الرِّكازِ.

(3)

والمَعْدِنُ.

(4)

والكَفَّارةُ.

(5)

والفِدْيةُ.

(6)

والفَيءُ.

(7)

والغَنيمةُ؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (1)؛ لكنْ (2) حقُّ الرِّكازِ والمَعْدِنِ معددٌ مِنَ الزكاةِ.

فأما الزكاةُ فإنَّما (3) تجبُ في سبعةِ أشياءَ (4): النَّعَمُ، والنَّاضُّ (5)، والمَعْدِنُ، والرِّكازُ، والمسْتَنْبَتُ (6) ومالُ التجارةِ، والرؤوسُ، وهي زكاةُ الفِطْرِ (7).

* * *

(1) المحاملي في "اللباب"(ص 165).

(2)

في (ظا): "ولكن".

(3)

في (ب، ز، ظا): "فإنها".

(4)

"في سبعة أشياء": سقط من (ب).

(5)

الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر:"الزاهر"(ص 261)، و"تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 112).

(6)

"والمستنبت": سقط من (ب).

(7)

جعل المحاملي الزكاة تفي: الناض، ومال التجارة، والنعم، والمستنبت، والرقاب.

ص: 298

وتجبُ الزكاةُ بأربعةِ شرائطَ:

(1)

الحريةُ، ولو بعضًا على الأصحِّ.

(2)

والإسلامُ، إلا فيمَنْ تجبُ عليه زكاةُ الفِطْرِ لعَبْدِه وقريبِه (1) المسلمَيْنِ، فإنه يخاطَبُ بالإخراجِ، وفِي غير ذلك يَتَوَجَّه إليه الوجوبُ فقط، ولا يُطَالَبُ بعْدَ الإسلامِ بما مَضَى كما في الصلاةِ والصومِ، وفِي المُرتدِّ يُوقفُ الوجوبُ كَمِلْكِهِ.

(3)

والحَولُ إلا فيما يُستثنى.

(4)

وتمَامُ المِلْكِ وتعيُّنُ المالكِ (2).

فلا تجبُ على جَنينٍ، ولا في مالِ بيتِ المالِ، والمسجدِ.

* * *

وأضافَ المحامِلِيُّ (3) إلى ذلك:

(1)

النِّصَابَ، وهذا سببٌ.

(2)

والإمكانَ (4)، وهو شَرط للضَّمانِ (5) على الأصحِّ.

(1) في (ظا): "أو قريبه".

(2)

انظر: "عمدة السالك"(ص 73)، و"التذكرة"(ص 72).

(3)

"اللباب"(ص 165).

(4)

يعني: التمكن من أدائها.

(5)

في (ل): "الضمان".

ص: 299

(3)

وأن لا يكونَ عليه دَينٌ مستغرِقٌ، وليس بشرطٍ على الأصحِّ (1).

ولا يُعتَبَرُ الحَولُ في سبعةٍ (2):

1 -

المُستنبَتاتُ.

2 -

وحقُّ المعدِنِ.

3 -

والرِّكازُ.

4 -

وزكاة الفِطْرِ.

5 -

والنِّتاجُ فيما إذا بقِيَ الأصلُ، وفيما إذا هلَكَ.

7 -

والرِّبحُ المُزكَّى بحَولِ (3) الأصلِ ما لم يَنِضَّ.

* * *

(1) قال المحاملي (ص 65): "وألا يكون عليه دين يستغرق ماله على أحد القولين" اهـ. والجديد في المذهب أن الدين ليس بمانع لوجوب الزكاة. راجع "حلية العلماء"(3/ 15).

(2)

قال في "اللباب": "ولا يعتبر الحول في خمس مسائل" انظر "اللباب"(ص 166)، و"مختصر قواعد العلائي"(1/ 213)، و"الاستغناء"(2/ 484) و"الأشباه والنظائر"(ص 443).

(3)

في (ب): "حول".

ص: 300