الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الزكاة
هي لُغةً: النَّماءُ.
وشرعًا: ما يُخْرجُ مِن أموالٍ مخصوصةٍ لِمستحقِّينَ مخصوصِينَ على وجهٍ مخصوصٍ؛ قال اللَّهُ تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} .
وهيَ أحدُ أركانِ الإسلامِ.
والأموالُ التِي يجبُ إخراجُها في حقِّ اللَّهِ عز وجل سبعةٌ (1):
(1)
الزَّكاةُ.
(1)"سبعة": سقط من (ب).
(2)
وحقُّ الرِّكازِ.
(3)
والمَعْدِنُ.
(4)
والكَفَّارةُ.
(5)
والفِدْيةُ.
(6)
والفَيءُ.
(7)
والغَنيمةُ؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (1)؛ لكنْ (2) حقُّ الرِّكازِ والمَعْدِنِ معددٌ مِنَ الزكاةِ.
فأما الزكاةُ فإنَّما (3) تجبُ في سبعةِ أشياءَ (4): النَّعَمُ، والنَّاضُّ (5)، والمَعْدِنُ، والرِّكازُ، والمسْتَنْبَتُ (6) ومالُ التجارةِ، والرؤوسُ، وهي زكاةُ الفِطْرِ (7).
* * *
(1) المحاملي في "اللباب"(ص 165).
(2)
في (ظا): "ولكن".
(3)
في (ب، ز، ظا): "فإنها".
(4)
"في سبعة أشياء": سقط من (ب).
(5)
الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر:"الزاهر"(ص 261)، و"تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 112).
(6)
"والمستنبت": سقط من (ب).
(7)
جعل المحاملي الزكاة تفي: الناض، ومال التجارة، والنعم، والمستنبت، والرقاب.
وتجبُ الزكاةُ بأربعةِ شرائطَ:
(1)
الحريةُ، ولو بعضًا على الأصحِّ.
(2)
والإسلامُ، إلا فيمَنْ تجبُ عليه زكاةُ الفِطْرِ لعَبْدِه وقريبِه (1) المسلمَيْنِ، فإنه يخاطَبُ بالإخراجِ، وفِي غير ذلك يَتَوَجَّه إليه الوجوبُ فقط، ولا يُطَالَبُ بعْدَ الإسلامِ بما مَضَى كما في الصلاةِ والصومِ، وفِي المُرتدِّ يُوقفُ الوجوبُ كَمِلْكِهِ.
(3)
والحَولُ إلا فيما يُستثنى.
(4)
وتمَامُ المِلْكِ وتعيُّنُ المالكِ (2).
فلا تجبُ على جَنينٍ، ولا في مالِ بيتِ المالِ، والمسجدِ.
* * *
وأضافَ المحامِلِيُّ (3) إلى ذلك:
(1)
النِّصَابَ، وهذا سببٌ.
(2)
والإمكانَ (4)، وهو شَرط للضَّمانِ (5) على الأصحِّ.
(1) في (ظا): "أو قريبه".
(2)
انظر: "عمدة السالك"(ص 73)، و"التذكرة"(ص 72).
(3)
"اللباب"(ص 165).
(4)
يعني: التمكن من أدائها.
(5)
في (ل): "الضمان".
(3)
وأن لا يكونَ عليه دَينٌ مستغرِقٌ، وليس بشرطٍ على الأصحِّ (1).
ولا يُعتَبَرُ الحَولُ في سبعةٍ (2):
1 -
المُستنبَتاتُ.
2 -
وحقُّ المعدِنِ.
3 -
والرِّكازُ.
4 -
وزكاة الفِطْرِ.
5 -
والنِّتاجُ فيما إذا بقِيَ الأصلُ، وفيما إذا هلَكَ.
7 -
والرِّبحُ المُزكَّى بحَولِ (3) الأصلِ ما لم يَنِضَّ.
* * *
(1) قال المحاملي (ص 65): "وألا يكون عليه دين يستغرق ماله على أحد القولين" اهـ. والجديد في المذهب أن الدين ليس بمانع لوجوب الزكاة. راجع "حلية العلماء"(3/ 15).
(2)
قال في "اللباب": "ولا يعتبر الحول في خمس مسائل" انظر "اللباب"(ص 166)، و"مختصر قواعد العلائي"(1/ 213)، و"الاستغناء"(2/ 484) و"الأشباه والنظائر"(ص 443).
(3)
في (ب): "حول".