الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المياه
قال اللَّهُ تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48)} ، وقال تعالى:{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ (1)} .
وقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي البَحْرِ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ (2) مَيْتَتُه"، حديثٌ حسنٌ أو صَحِيحٌ (3)(4).
(1)"به": سقط من (ظا).
(2)
في (ب): "والحل".
(3)
في حاشية (ظا): "رواه مالك والشافعي وأحمد والدارمي وأصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح، قال: وسألت عنه البخاري فقال: حديث صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الحاكم: تداوله الفقهاء من عصر مالك إلى وقتنا هذا".
(4)
حديث صحيح:
رواه الإمام أحمد (2/ 361) وأبو داود (83) والنسائي (1/ 50) والترمذي (69) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (400) وابن خزيمة (111) وابن حبان (119) والحاكم (1/ 140 - 141) والبيهقي (1/ 3 - 4) والدارقطني (1/ 36 - 37) والدارمي (735): كلهم من طريق سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أنّ المُغيرة بن أبي بُردة، وهُو من بني =
والمُحَصِّلُ للطَّهَارَةِ مِنَ الْمَائِعِ المَاءُ الطَّهُورُ، وهو الذي لَمْ يَنْجُسْ ولمْ يتَغيَّرْ بما يَسْلُبُه الطُّهُوريَّةَ مِنْ زَعْفَرانٍ ونَحْوِه، تَغَيُّرًا فَاحشًا -حِسًّا (1) أو تقْديرًا- ولمْ يُسْتعمَلْ، وهو قَليلٌ في (2) حدَثٍ ولَا نَجَسٍ ولا غُسلِ ميِّتٍ.
فإنِ استُعْمِلَ ثم بلَغ قُلَّتَينِ عَادَ طَهُورًا، وإذا وَقَع فِي الماءِ القَليلِ نجَاسةٌ غيرُ مَعْفُوٍّ عنها تَنَجَّسَ.
= عبد الدّار، أخبرهُ، أنّهُ سمع أبا هُريرة رضي الله عنه. . الحديث.
والحديث. . حكى الترمذيُّ عن البخاري تصحيحه، وصححه ابن المنذر وابن منده والبغوي، وقال ابن الأثير: هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات. وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح جليل.
قال الإمام أبو بكر البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(1/ 222). هذا حديثٌ أودعه مالك بن أنس كتاب الموطأ، وأخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وجماعة من أئمة الحديث في كتبهم محتجين به، وقال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديثٌ صحيحٌ، وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيحين؛ لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، ولذلك قال الشافعي: في إسناده من لا أعرفه. انتهى.
وقال الترمذي في "العلل الكبير"(رقم 33): سألت محمدًا عن حديث مالكٍ، عن صفوان بن سليمٍ، عن سعيد بن سلمة، من آل بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إنا نركب البحر. . الحديث، فقال: هو حديث صحيح، قلت: هشيم يقول في هذا الحديث: المغيرة بن أبي برزة، قال: وهم فيه، إنما هو المغيرة بن أبي بردة، وهشيم ربما يهم في الإسناد، وهو في المقطعات أحفظ، قال محمد: سمعت عبد اللَّه بن أبي شيبة يقول: سألت يحيى بن سعيدٍ القطان من أحفظ من رأيت؟ قال: سفيان الثوري، ثم شعبة، ثم هشيم. قال محمد: وقال علي: رأيت يحيى بن سعيدٍ وعبد الرحمن بن مهدي يسألان محمد بن عيسى بن الطباع عن حديث هشيمٍ.
(1)
"حسًّا": سقط من (ب).
(2)
في (ظ): "من".
والكَثيرُ لا يَنجُسُ إلا بالتغيُّرِ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا"، حَديثٌ حَسَنٌ أوْ صَحِيحٌ (1)(2).
(1) في حاشية (ظا): "رواه الشافعي والأربعة في سننهم وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوي والحاكم، وزاد إنه على شرط الشيخين، وصححه غير هؤلاء".
(2)
حديثُ صحيحٌ:
أخرجه أبو داود (64) والترمذي (67) وابن ماجة (517) وأحمد (2/ 12)(4605) و (2/ 38)(4961) وفي (2/ 26)(4803) والدارمي (731) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء".
قال الترمذي: قال عبدة: قال محمد بن إسحاق: القلة، هي الجرار، والقلة، التي يستقى فيها.
وهُو قولُ الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالُوا:"إذا كان الماءُ قُلتين لم يُنجسهُ شيءٌ ما لم يتغير ريحُهُ أو طعمُهُ"، وقالُوا:"يكُونُ نحوًا من خمس قربٍ"
قال النووي في "خلاصة الأحكام"(1/ 66): وهُو صحيح صححهُ الحفاظ. . قال الحاكم: صحيح على شرط البُخاري ومُسلم. قال يحيى بن معين: إسناده جيد.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر"(1/ 83): وصححهُ ابن خُزيمة وابن حبان والدارقُطني وغير واحد من الأئمة. وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره. وقيل: الصواب وقفه.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير"(1/ 404): هذا الحديث صحيح، ثابت، من رواية عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، عن أبيه رضي الله عنهما.
وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم وضعفوه منهم ابن عبد البر وابن دقيق العيد والطحاوي وغيرهم، ولخص كلامهم كما يلي:
قال ابنُ عبد البر في "التمهيد"(1/ 327 - 329): ما ذهب إليه الشافعي من حديث القُلتين مذهبٌ ضعيفٌ من جهة النظر غيرُ ثابتٍ من جهة الأثر لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ولأن القُلتين لم يُوقف علي حقيقة مبلغهما في أثرٍ ثابت ولا إجماعٍ. =
فإذَا تغيَّرَ الكثيرُ حِسًّا بالنَّجاسةِ، أوْ تقدِيرًا: صَارَ نَجِسًا.
والتَّغيُّرُ المُؤَثِّرُ بالطَّاهرِ أوِ النِّجِسِ تَغيرُ طَعْمٍ أوْ لَونٍ أوْ رِيحٍ.
* * *
* ضَابِطٌ:
لَيس مِنَ الماءِ طاهِرٌ لا يُستعملُ إلا: المستعمَلُ، والمتغيِّرُ حِسًّا أوْ تقديرًا بمَا يَسلُبُهُ الطُّهوريَّةَ.
وليس لنَا ماءٌ طَهُورٌ فِي إناءٍ نجِسٍ إلَّا فِي صُورتينِ:
إِحدَاهما: جِلدُ مَيتةٍ وُضعَ فيه قُلَّتانِ فأكثرُ.
= وقال في "الاستذكار"(21/ 102): حديثٌ معلُولٌ ردهُ إسماعيلُ القاضي وتكلم فيه.
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 16): إنما لم نقُل به لأن مقدار القُلتين لم يثبت.
وقال ابنُ دقيق العيد [كما في البدر المنير 2/ 103]: هذا الحديثُ قد صححهُ بعضُهُم وهُو صحيحٌ على طريقة الفُقهاء لأنهُ وإن كان مُضطرب الإسناد مُختلفَا في بعض ألفاظه فإنهُ يُجابُ عنها بجواب صحيح بأن يُمكنُ الجمعُ بين الروايات ولكني تركتهُ لأنهُ لم يثبُت عندنا بطريقٍ استقلالي يجبُ الرجُوعُ إليه شرعًا تعيينُ مقدار القُلتين.
وقد أجاب عما ضعفوه به جماعة منهم الحافظ الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 105) فال: وقد أجاد الشيخُ تقي الدين بنُ دقيق العيد في كتاب الإمام جمع طُرُق هذا الحديث ورواياته واختلاف ألفاظه، وأطال في ذلك إطالةً تلخص منها تضعيفهُ لهُ، فلذلك أضرب عن ذكره في كتاب الإلمام مع شدة احتياجه إليه، وأنا أذكُرُ ما قالهُ مُلخصَا مُحررًا، وأُبينُ ما وقع فيه من الاضطراب لفظًا ومعنًى. . ثم أجاب عن تضعيف الحديث.
ومنهم ابن الملقن في "البدر المنير"(1/ 400 - 421) وابن حجر في "تلخيص الحبير"(1/ 18 - 23).
والثَّانية (1): ولَغَ كلبٌ فِي إناءٍ، فصُبَّ فيه بعدَ ذلك ماءٌ حتى صَار قُلَّتينِ فأَكثرَ.
ويُعفَى عن مَيْتةٍ لا دَمَ لها يَسِيلُ؛ مَا لمْ تُطرحْ ولَمْ تُغيِّرِ الماءَ، وعن نَجاسةٍ لا يُدْرِكُها الطرْفُ، وعن طَيرٍ يقعُ فِي الماءِ بِمِنْقَرِهِ نَجاسةٌ.
* * *
* والمياهُ أقسامٌ:
طَهورٌ (2)، وطاهرٌ، ونَجِسٌ (3) -وقد سَبقتْ (4) - وحَرامٌ، ومَكروهٌ، ومَشْكُوكٌ فيه:
* فالحَرامُ: المُسبَّل للشُّربِ ونحوِه.
* والمَكْرُوه: شَديدُ السُّخونةِ والبُرودةِ.
ولا تُستعمَلُ مياهُ آبارِ الحِجْر ومَنازلِ ثَمودَ -غيرَ بئْرِ الناقةِ-.
والمُختارُ لا يُكْره المُشمَّسُ، والمَشْكوكُ فيه المُشتبِهُ، فيُتحرَّى فِي مَواضعِه فِي الأوَانِي والثِّيابِ.
ولا يحِلُّ لرجُلٍ ولَا امرأةٍ (5) استِعمالُ آنِيَةِ (6) الذَّهبِ والفِضةِ فِي حالِ
(1) في (ب): "الثانية".
(2)
يعني به: المُطَهِّر.
(3)
"المجموع شرح المهذب"(1/ 80).
(4)
في (ب): "سبق".
(5)
في (ظ): "لامرأة".
(6)
في (ب): "إناء".
الاخْتيارِ لقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَشْرَبُ (1) فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهْبٍ أوْ فِضَّةٍ فَإنَّمَا يُجَرْجِرُ (2) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ"(3)، حديثٌ صحيحٌ (4).
وكذلك لا يَحِلُّ اتِّخَاذُهُ، ولَا الضَّبَّةُ الكَبيرةُ مع الزِّينةِ، ومِنهُم مَنْ حَرَّمَ ضَبَّةَ الذَّهبِ مُطْلَقًا.
* * *
* والطَّهَاراتُ أَرْبعٌ:
1 -
الوُضوءُ.
2 -
والاغْتِسالُ.
3 -
والتَّيمُّمُ.
4 -
وإِزالةُ النجَاسةِ.
* * *
(1) في (ب): "شرب".
(2)
يجرجر: يلقيها في بطنه بجرع متتابعة تسمع لها جرجرة وهي صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس.
(3)
في حاشية (ظا): "رواه مسلم لكن بلفظ: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة".
(4)
حديث صحيح: أخرجه البخاري (5634) في باب آنية الفضة، ومسلم (6/ 134) في باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره علي الرجال والنساء.
والحديث: رواه ابن ماجه (3413) ومالك في "الموطأ"(رقم 11) والطيالسي (1706) والنسائي في "الكبرى"(6843) وغيرهم.