الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره
يُسْتحبُّ اسْتِحبابًا مُتَأكِّدًا (1) لا سيِّما للحَجِيج: زِيارةُ قبرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بأدبٍ وخُشُوعٍ، ويُسلِّمُ، ويُصلِّي عليهِ، ثُم يُسلِّمُ على أبِي بِكْرٍ، ثُم عَلى عمرَ رضي الله عنه ـ، ويزورُ البقيعَ، وقباءَ.
وصيدُ حَرَم المَدِينةِ (2) حرامٌ، والجديدُ: لا ضَمَانَ، والمُخْتارُ: أنهُ يضمَنُ بسَلْبِ الصَّائِدِ غيرِ ما يستُرُ عورتَهُ (3).
(1) في (ل): "مؤكدًا".
(2)
في هامش (ز): "قوله: (وصيد حرم المدينة): لا يختص بالصيد فالنبات كذلك، كما نقله في شرح المهذب عن الشافعي والأصحاب. انتهى".
(3)
قال في "المهذب"(1/ 401): ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حرم إبراهيم مكة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" فإن قتل فيها صيدًا ففيه قولان: قال في القديم: يسلب القاتل لما روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ سلب رجل قتل صيدًا في المدينة وقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من وجدتموه يقتل صيدًا في حرم المدينة فأسلبوه" وقال في الجديد: لا يسلب لأنه وضع يجوز دخوله بغير إحرام فلا يضمن كصيد وجٍّ.
ولا يُنْقَلُ شيْءٌ (1) إلى الحِلِّ (2) مِن تُرابِ الحرَمَينِ ولا أحجارُهُما.
واخْتُصَّتِ المدِينةُ بأنَّها دارُ الهِجْرةِ، ومدفنُ سَيِّدِ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ صلى الله عليه وسلم وعلى آلِهِ وصحابتِهِ والتَّابِعِينَ (3).
* * *
(1) في (أ): "شيئًا".
(2)
"إلى الحل" سقط من (أ، ب).
(3)
في هامش (ز): "بلغ النص. عبد اللَّه المنوفي بأول كتبة فيه قراءة بحث وتحرير من أول الكتاب إلى هنا على كاتبه صالح البلقيني رحمه الله".