المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة التجارة - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب زكاة التجارة

‌باب زكاة التجارة

* وَتَخْتَصُّ بأربعةِ شُروطٍ للإيجابِ:

أحدُها: أن يكون تَمَلَّكَ (1) ذلك العَرَضَ (2) بمعاوضةٍ، وإن كانتْ غيرَ مَحْضةٍ (3) على الأصحِّ.

الثاني: أن تقترنَ نيةُ التجارةِ بحالةِ المُعاوضةِ.

الثالثُ: أن لا يَنِضَّ ناقضًا في أثناءِ الحَوْلِ، فإن نَضَّ كذلك ثُم اشْترى به سِلْعةً للتجارةِ، فابتداءُ الحولِ (4) مِنْ حينِ الشراءِ.

الرابعُ: أن لا يَقصِدَ القِنْيَةَ (5) في أثناءِ الحَوْلِ.

ويُعْتبر النِّصَابُ آخِرَ الحَوْلِ على الأصحِّ، فإن وُجِدَت القيمةُ عنده دُونَ النِّصابِ انقطعَ الحَوْلُ، ويَفْتتِحُ حَوْلًا آخَرَ، إلَّا أن يكونَ معه مِنَ النقدِ ما يُكَمِّلُ به

(1) في (ل): "ملك".

(2)

في (ل): "العرض".

(3)

في (أ، ب): "محصنة".

(4)

"فإن نص ذلك. . . فابتداء الحول": سقط من (ب).

(5)

في (أ): "القيمة".

ص: 318

النِّصابَ، فَيُخْرِجُ عنِ التجارة حينئذٍ، كنظيرِه في (1) المعدِنِ.

وَحَوْلُ هذا البابِ مِن حينِ المُعاوضةِ على ما تقدمَ (2) لا (3) إِنِ اشتراهُ بِعَيْنِ (4) نِصابٍ مِنْ نقدٍ، فإنَّه يُبْنَى حَوْلُهُ على حَوْلِ النِّصَابِ، وَيُقوَّمُ برأسِ المال إن كان نقدًا (5)، وإلا فنقدُ (6) البلدِ الغالبُ، فإنْ غَلَبَ نَقْدانِ قُوِّمَ بما تَمَّ (7) به نِصَابًا، ثم بالأنفعِ، ثم يَتخيرُ المالكُ.

وإِذَا اشترى سائمةً أو نخلًا لتجارةٍ (8) غُلِّبَ ما تَمَّ نصابُهُ، أو تَقَدَّم وقتُ وجوبِه، فإن اجتمعَا فزكاة العَينِ، وحيثُ أُخذتْ زكاة العَينِ أخِذتْ زكاةُ تجارةِ الأرضِ (9). والجِذْعُ، والتينُ بالتقويم.

(1) في (أ): "من"، وذكر ناسخ (ظا) أنها نسخة.

(2)

في (ب): "المعاوضة كما تقدم".

(3)

في (ل): "إلا".

(4)

في (ل): "بغير".

(5)

المهذب 1/ 161، الروضة 2/ 274، فتح المنان 206.

(6)

في (ظا): "فبنقد".

(7)

"به": سقط من (ل).

(8)

في (ب): "كتجارة".

(9)

يعني إن اشترى سائمة، أو نخلًا، أو كرْمًا للتجارة، ففيه قولان: أحدهما: يزكيها لعينها. والثاني: يزكيها لقيمتها. وهو الصحيح كما في التنبيه 59، المجموع 6/ 52. فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان: أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح. فتح العزيز 6/ 83، الروضة 2/ 279، تحفة الطلاب 1/ 358، واللباب ص 168.

ص: 319

* ولا تَجتمعُ زكاتانِ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ (1):

(1)

عبدُ التِّجارةِ: تجبُ فيه زكاة التجارةِ والفِطْرِ.

(2)

الثانيةُ: ما تقدمَ في صورةِ النخيلِ ونحوِها (2).

(3)

الثالثةُ: مَن كان له نصابٌ، وعليه دَيْنٌ، عليه الزكاةُ، وعلى صاحبِه الزكاةُ؛ كذا قال المَحامِلِيّ.

وهذه ممنوعةٌ؛ فلمْ تَتواردْ فيها زكاتانِ على محلٍّ وَاحِدٍ.

وزكاةُ كلِّ مالِ القِرَاضِ (3) على المالكِ، فإن أخرجَها مِن مالِ القِرَاضِ حُسِبَ (4) مِن الربحِ.

* * *

والمبادلةُ (5) تُوجب استئنافَ الحَوْلِ إلَّا في أربعِ مسائلَ (6):

أحدُها (7): إذا بادلَ سِلعةً للتجارةِ بسِلعةٍ للتجارةِ.

(1)"منهاج الطالبين"(ص 171).

(2)

في (ظا): "ذكرها".

(3)

في (ل): "ما للقراض".

(4)

في (أ، ظا): "حسبت".

(5)

المبادلة: إبدال الشيء بمثله.

(6)

"المجموع"(5/ 361)، و"حلية الأولياء"(3/ 21).

(7)

في (أ): "إحداها".

ص: 320

والثانيةُ: أن يَشتريَ سِلعةً للتجارةِ بعَيْنِ نِصَابٍ مِن نَقْدٍ، فيَبنِي على حَوْلِ النَّقْدِ كما تقدَّمَ.

الثالثةُ (1): إذا بادلَ النُّقودَ بعضَها ببعضٍ على رأيٍ مرجَّحٍ (2)(3).

الرابعةُ: إذا اشترى عَرَضًا للتجارةِ بنِصَابٍ مِنَ السائمةِ فإنه يَنْبَني (4) على حَوْلِ السائمةِ على وجهٍ ضعيفٍ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

* * *

(1) في (ب): "الثالثة".

(2)

في (ل، ظا): "مرجوح".

(3)

إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان: أحدهما: تجب فيه الزكاة. والثاني: لا تجب، قاله ابن سريج. وأصحهما الثاني، انظر:"فتح العزيز"(5/ 489)، و"المجموع"(6/ 55).

(4)

في (ل، ظا): "يبني".

ص: 321