المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المسح على الخف - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب المسح على الخف

‌باب المسح على الخف

(1)

* المَسَحَات سبعٌ:

1 -

مسحٌ فِي الاستنجاءِ.

2 -

ومسحٌ فِي التيممِ.

3 -

ومسحٌ على الجبائرِ.

4 -

ومسحُ الرأسِ (2)، والتكملةُ علي العمامةِ عند عُسرِ رَفْعِها.

5 -

ومسحُ الأُذُنَينِ.

6 -

ومسحُ اليدَينِ والرِّجلَينِ إذا كان أقطعَهُما مِنَ المِرفَقِ؛ كذا قال المَحامِليُّ.

والواجبُ عندَ القطعِ إنما هو غَسلُ البارزِ إذا قلنا: إنَّ الذي برزَ من جُملةِ الفرضِ كما هو المَشْهورُ.

7 -

والمسحُ السابعُ: المسحُ على الخفَّينِ:

(1) في (ظ): "باب مسح الخف".

(2)

في (ظ): "في الرأس".

ص: 98

فيمْسَحُ المقيمُ يومًا وليلةً، والمسافرُ سفرَ القصرِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليَهُنَّ، ففِي "صحيح مسلم"(1) عن علي رضي الله عنه جَعل رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أيامٍ وليالِيَهُنَّ للمسافرِ (2) وللمُقيمِ يومًا وليلةً، وجاء بمعنى ذلك أحاديثُ فِي السُّننِ، وابتداءُ المدةِ مِن وقتِ الحدَثِ بعد اللُّبْس، فإنْ مسَحَ فِي الحضَرِ ولو واحدةً على مُقْتضى إطلاقِ النَّصِّ (3)، وهُو الراجحُ، أوْ مَسَحَ فِي السَّفرِ، ثُم أقامَ أتمَّ مَسْحَ مقيمٍ، فإنْ كان قدِ استوفَى يومًا وليلةً فِي السَّفرِ لَمْ يكنْ له المسحُ بعدَ الإقامةِ (4).

* * *

* ولِجوازِ المسحِ علي الخفَّينِ شَرائطُ:

1 -

أنْ يَلْبَسَ كُلًّا مِن الخُفَّينِ بعد تكملةِ الطَّهارةِ (5).

2 -

وأنْ تكونَ الطهارةُ (6) بالماءِ، أوْ بالتيمُّمِ لا لِعدمِ الماءِ (7).

(1)"صحيح مسلم" في باب التوقيت في المسح علي الخفين (85/ 276).

(2)

في (ظ): "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن".

(3)

"النص": مكرر في (ظ).

(4)

في حاشية (ظا): "فروع أنشأها شيخنا رضي الله عنه: وهو أنه لو لبس الخف على طهارة ثم جن أو أغمي عليه فهل تحسب عليه المدة السفرية أو الحضرية؟ قال: لم أر من تعرض لها، والقياس يقتضي أنه لا تحسب، لأنه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح بهذا المسح للصلاة، وكذلك لا قضاء عليه، وذكر في النائم ترددًا من جهة القضاء ورجح أنها تحسب عليه، ويقيد المجنون بأن لا يكون مرتدًّا لمدرك إيجاب القضاء. . انتهت".

(5)

المنهاج 4، فيض الإله المالك 1/ 37 - 38.

(6)

"الطهارة": سقط من (ظ).

(7)

المجموع 1/ 512، أسنى المطالب 1/ 95.

ص: 99

3 -

وأنْ يكونَ الخفُّ يستُرُ القَدَمَينِ (1).

4 -

وأنْ يُمْكنَ مُتابعةُ (2) المَشْي عليهِ (3)، واعتَبر بعضُهم ثلاثةَ أميالٍ.

5 -

وأن لا يكونَ تحتَه خُفٌّ صالح للمسحِ على أصحِّ القولَينِ، وهي مسألةُ الجرموقِ (4)(5).

6 -

وأن لا يكونَ عاصيًا بلُبْسِه علي وجهٍ (6)؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (7)، وهو يَعُمُّ المُحَرَّمَ، لكنِ الأقربُ فِي المحَرَّمِ منعُ المسحِ.

والأصحُّ فِي المغصوبِ والمسروقِ الجوازُ.

7 -

وعدَّ (8) المَحاملِيُّ (9) مِن جُملةِ السبعِ التي ذَكَرها: أن لا يكونَ به حدَثٌ دائمٌ.

(1) التذكرة 45، روض الطالب 1/ 95.

(2)

في (ظ): "تتابع".

(3)

مغني المحتاج 1/ 66، الدرر البهية 26.

(4)

في (ظ): "وهذه مسألة الجرموقين".

(5)

الجرموق: بضم الجيم؛ شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف، وأطلق الفقهاء أنه خف وإن كان واسعًا؛ لتعلق الحكم به. انظر "الحاوي الصغير"(ص 125) لنجم الدين القزويني، و"الإقناع"(1/ 76) للشربيني.

(6)

وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظًا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب. وانظر "المجموع" 1/ 485، و"التحقيق 70 - 71".

(7)

في "اللباب"(ص 86).

(8)

في (أ): "وعند".

(9)

في "اللباب"(ص 85). وهذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح علي الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.

ص: 100

والأصحُّ أن صاحبَ الحدَثِ الدائمِ والمتيممَ -لا لِفقدِ الماءِ- يمسحُ لِما يُباحُ له لو بقيَ طَهُر (1).

فإنْ كان قد أدَّى به فَرْضًا، ثُم أَحدثَ، لمْ يَمسحْ إلا للنفلِ ونحوِه، وإنْ لمْ يُؤدِّ به فَرضًا مَسحَ لفرضٍ واحدٍ.

* * *

* ومما يزاد (2) فِي الشروطِ:

8 -

أنْ يكونَ طاهرًا.

9 -

وأنْ يكونَ مَانعًا لنفوذِ الماءِ (3).

10 -

وأنْ يكونَ قويًّا (4).

فالشروطُ بما عدَّه المحامليُّ عَشرةٌ.

* * *

ويُفاوقُ المسحُ على الخفينِ غَسْلَ الرِّجْلَين فِي ثمانيةِ أشياءَ (5):

1 -

لا يرفعُ الحدثَ على وجهٍ (6).

(1) في (أ): "لما يباح لو بقي له طهر"، وفي (ظ):"طهره".

(2)

في (ظ): "ويزاد".

(3)

في (ظ): "مانعًا للنفوذ".

(4)

هذه الشروط ذكرها نجم الدين القزويني في "الحاوي الصغير"(ص 124 - 125).

(5)

راجع "اللباب"(ص 86 - 87).

(6)

الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة 1/ 132.

ص: 101

2 -

وأنَّه إلى مُدةٍ (1).

3 -

ولا يصلُحُ (2) لدائمِ الحدَثِ على وجهٍ (3).

4 -

ويَنتقضُ بما لا يَنتقضُ به غَسلُ الرِّجْلينِ وهو الجنابةُ (4)، وحينئذٍ يجبُ نزعُه، وحكمُ السفَرِ مخالفٌ لِحُكْمِ الحضَرِ.

5 -

ويَنْتَقِضُ بظُهورِ القدَمِ (5).

6 -

وأنَّه لا يَعمُّ القدمَينِ (6).

7 -

وأنه لا يجوزُ على الخفِّ (7) الأعلى، عَدَّ هذا الأخيرَ المَحامِليُّ، وهذا مُخالفٌ للخفِّ الواحدِ لا للْغسلِ (8).

(1)"عمدة السالك"(ص 8).

(2)

في (أ): "يصح".

(3)

وهذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.

(4)

ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور:

1 -

انقضاء مدة المسح.

2 -

خلع الخفين أو أحدهما.

3 -

إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل.

4 -

إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه.

وانظر: "روضة الطالبين" 1/ 131 - 133، "كفاية الأخيار" 1/ 32.

(5)

الأم 1/ 51، المجموع 1/ 526.

(6)

روض الطالب 1/ 97.

(7)

كذا في النسخ! وهو خطأ ظاهر؛ لأن مسألة الخف الأعلى هي الجرموق، وقد تقدمت ولم يذكرها المحاملي، والذي في "اللباب" (ص 86 - 87):"ولا يجوز مع الحدث الأعلى". والمقصود به الجنابة. . راجع: أسنى المطالب 1/ 94.

(8)

في (ظ): "يخالف الخف الواحد لا الغسل".

ص: 102

ويُزادُ عليهِ: أنَّه لا يَصلُحُ للمُتيممِ إلا (1) لِفقدِ الماءِ على وجهٍ.

8 -

وأنه لا يمسحُ على الحرامِ على وجهٍ.

ويصحُّ غَسلُ الرِّجْلَينِ بالحرَامِ، وفِي زيادةِ هذا نظيرٌ (2)، فنظيرُه مسحُ الخفِّ بماءٍ حرامٍ، ولا نظيرَ للخفِّ المذكورِ في الرِّجْل.

* * *

(1) في (ل): "لا".

(2)

في (ظ، أ): "نظر".

ص: 103