الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب قسم الصدقات
وهي مُستحَقةٌ للأصنافِ (1) المذكورةِ في قولِه عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (2).
- فالفقيرُ: مَن لا شيءَ له أوله ما لَا يقعُ موقِعًا مِن كفايتِه.
- والمسكينُ: مَن له شيءٌ يقعُ موقِعًا مِن كفايتِه، والعِبْرةُ بالسَّنةِ.
- والعاملُ: الساعي، والكاتبُ، والقَسَّامُ، والحَاشرُ.
- والمؤلفةُ قلوبُهم (3): الذين دخلوا في الإِسلامِ، ونيتُهم ضعيفة، يُتألفُونَ لِيَثبُتوا، ومَن (4) له شرفٌ يُتوقَّعُ بتألُّفِه إسلامُ غيرِه، ومنهم مَن أَسقطَ هذا الصِّنفَ بَعْدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
- والرقابُ: المكاتَبون كتابةً صحيحةً.
(1) في (ل): "الأصناف".
(2)
في (ل): "إنما الصدقات. . . الآية".
(3)
"قلوبهم" سقط من (أ، ب، ز).
(4)
في (ب): "أو من".
- والغارِمُ: مَن عليه دَينٌ حالٌّ لا يَقدرُ على وفائه إنِ استدانَ لِمصلحةِ نفْسِه، وإنِ استدانَ لإصلاحِ ذاتِ البَينِ أُعطِيَ، ولو كان غنيًّا.
- والمرادُ مِن سبيلِ اللَّه: الغُزاةُ الذينَ لا حَقَّ لهم في الدِّيوانِ ويُعطَونَ ولو مع الغِنى.
- وابنُ السبيلِ: مَن (1) يُنشِئُ السَّفَرَ مِن إقامتهِ، والغريبُ المُجتازُ بالبلدِ، ويُشترطُ فيه الحاجةُ، وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفَرِه.
ويُشترَطُ في جميعِ الأصنافِ الإِسلامُ، وأن لا يكونَ مِن بَنِي هاشمٍ والمُطلِبِ، وكذا (2) مواليهِم.
ولا يجوزُ مِن كلِّ صِنفٍ أقلُّ مِن ثلاثةٍ إلَّا العاملَ (3)، ومتى وُجدتْ الأصنافُ أو بعضُها في بلدٍ امتَنعَ النقلُ عنْ بلدِ المالِ (4)، وفِي الفِطْرِ عن بلَدِ البدَنِ إلَّا في مسألةٍ واحدةٍ، وهي (5) ما إذا دفعَ (6) الزكاةَ للإمامِ.
(1) في (أ): "ومن".
(2)
"كذا": سقط من (ب).
(3)
أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف. "اللباب"(ص 182) ومطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/ 511.
(4)
في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولًا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيًا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88 كيلو متر]. وانظر: الحلية 3/ 135، الروضة 2/ 331، المجموع 6/ 221.
(5)
في (ل): "وهو".
(6)
في (ب): "وقع".
وللمالكِ إخراجُ صدقةِ الأموالِ الباطنةِ (1)، وهي الناضُّ وعُروضُ التجارةِ ونحوِها وكذا الظاهر (2) مِن المواشِي والزروعِ ونحوِها على الجَديدِ (3).
ويجوزُ التوكيلُ فيه، والصَّرْفُ إلى الإمامِ أَولى (4) إلَّا أن يكونَ جائرًا.
وأما الكفارةُ والفِديةُ فنذكُرُهُما عَقِبَ الصيامِ، وقِسمةُ الفَيءِ والغنيمةُ تأتِي في السِّيَرِ إن شاء اللَّهُ تعالى.
* * *
(1)"الباطنة": سقط من (أ، ل).
(2)
في (أ، ل): "وكذا الباطنة والظاهرة".
(3)
المحاملي في "اللباب"(ص 181) الروضة 2/ 205 مغني المحتاج 1/ 413، زاد المحتاج 1/ 493. .
(4)
"أولى": سقط من (ب).