المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب قسم الصدقات

‌باب قسم الصدقات

وهي مُستحَقةٌ للأصنافِ (1) المذكورةِ في قولِه عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (2).

- فالفقيرُ: مَن لا شيءَ له أوله ما لَا يقعُ موقِعًا مِن كفايتِه.

- والمسكينُ: مَن له شيءٌ يقعُ موقِعًا مِن كفايتِه، والعِبْرةُ بالسَّنةِ.

- والعاملُ: الساعي، والكاتبُ، والقَسَّامُ، والحَاشرُ.

- والمؤلفةُ قلوبُهم (3): الذين دخلوا في الإِسلامِ، ونيتُهم ضعيفة، يُتألفُونَ لِيَثبُتوا، ومَن (4) له شرفٌ يُتوقَّعُ بتألُّفِه إسلامُ غيرِه، ومنهم مَن أَسقطَ هذا الصِّنفَ بَعْدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

- والرقابُ: المكاتَبون كتابةً صحيحةً.

(1) في (ل): "الأصناف".

(2)

في (ل): "إنما الصدقات. . . الآية".

(3)

"قلوبهم" سقط من (أ، ب، ز).

(4)

في (ب): "أو من".

ص: 333

- والغارِمُ: مَن عليه دَينٌ حالٌّ لا يَقدرُ على وفائه إنِ استدانَ لِمصلحةِ نفْسِه، وإنِ استدانَ لإصلاحِ ذاتِ البَينِ أُعطِيَ، ولو كان غنيًّا.

- والمرادُ مِن سبيلِ اللَّه: الغُزاةُ الذينَ لا حَقَّ لهم في الدِّيوانِ ويُعطَونَ ولو مع الغِنى.

- وابنُ السبيلِ: مَن (1) يُنشِئُ السَّفَرَ مِن إقامتهِ، والغريبُ المُجتازُ بالبلدِ، ويُشترطُ فيه الحاجةُ، وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفَرِه.

ويُشترَطُ في جميعِ الأصنافِ الإِسلامُ، وأن لا يكونَ مِن بَنِي هاشمٍ والمُطلِبِ، وكذا (2) مواليهِم.

ولا يجوزُ مِن كلِّ صِنفٍ أقلُّ مِن ثلاثةٍ إلَّا العاملَ (3)، ومتى وُجدتْ الأصنافُ أو بعضُها في بلدٍ امتَنعَ النقلُ عنْ بلدِ المالِ (4)، وفِي الفِطْرِ عن بلَدِ البدَنِ إلَّا في مسألةٍ واحدةٍ، وهي (5) ما إذا دفعَ (6) الزكاةَ للإمامِ.

(1) في (أ): "ومن".

(2)

"كذا": سقط من (ب).

(3)

أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف. "اللباب"(ص 182) ومطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/ 511.

(4)

في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولًا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيًا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88 كيلو متر]. وانظر: الحلية 3/ 135، الروضة 2/ 331، المجموع 6/ 221.

(5)

في (ل): "وهو".

(6)

في (ب): "وقع".

ص: 334

وللمالكِ إخراجُ صدقةِ الأموالِ الباطنةِ (1)، وهي الناضُّ وعُروضُ التجارةِ ونحوِها وكذا الظاهر (2) مِن المواشِي والزروعِ ونحوِها على الجَديدِ (3).

ويجوزُ التوكيلُ فيه، والصَّرْفُ إلى الإمامِ أَولى (4) إلَّا أن يكونَ جائرًا.

وأما الكفارةُ والفِديةُ فنذكُرُهُما عَقِبَ الصيامِ، وقِسمةُ الفَيءِ والغنيمةُ تأتِي في السِّيَرِ إن شاء اللَّهُ تعالى.

* * *

(1)"الباطنة": سقط من (أ، ل).

(2)

في (أ، ل): "وكذا الباطنة والظاهرة".

(3)

المحاملي في "اللباب"(ص 181) الروضة 2/ 205 مغني المحتاج 1/ 413، زاد المحتاج 1/ 493. .

(4)

"أولى": سقط من (ب).

ص: 335