المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أحكام الصلاة - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب أحكام الصلاة

‌باب أحكام الصلاة

للصلاةِ شرائطُ، وفرائضُ، وسننٌ، ثُم السُّننُ أبعاضٌ وغيرُها.

الشرائطُ قبْلَ الشروعِ فيها (1) ثمانيةٌ (2):

1 -

الإسلامُ.

2 -

والتمييزُ.

3 -

وسترُ العورةِ.

4 -

والطهارةُ.

5 -

واستقبالُ القِبلةِ إلا فيما يُستثنى.

6 -

ودخولُ الوقتِ يَقينًا أو ظنًّا.

7 -

ومعرفةُ فرضيَّةِ (3) الصلاةِ، وتمييزُ (4) فرائضِها مِن سُننِها إلا فِي حقِّ

(1) في (أ): "فيه".

(2)

عدها المحاملي في "اللباب"(ص 95 - 96) سبعة.

(3)

في (ظ): "فريضية"، (أ):"فرضية"، وفي (ل):"فريضة".

(4)

في (أ): "في تمييز".

ص: 167

العوَامِّ على المختارِ.

* * *

* فأمَّا (1) سترُ العورةِ: فيجبُ مع القدرةِ (2)، فإنْ لَمْ يَجِدْ أوْ وَجَدَ نَجِسًا (3) صلَّى عُرْيانًا بِإِتمامِ (4) الركوعِ والسجودِ ولا إعادةَ (5).

* وأمَّا الطهارةُ: فَيُعْنَى بِها عَنِ الحدَثَينِ (6)، والنجاسةِ التي لا يُعفى عنها فِي الثوبِ والبدَنِ ومكانِ الصلاةِ، فإنْ لَمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا صلَّى الفرضَ لِحُرمةِ الوقتِ، وقضَى (7)، وليس لنا أَحدٌ يصحُّ منه الفرضُ دونَ النفلِ إلا هذا.

وتُعادُ الصلاةُ مِنَ النجاسةِ التي لا يُعفى عنها ولو مع النسيانِ والجهلِ (8).

(1) في (ل، ز): "وأما".

(2)

"الأم"(1/ 109).

(3)

يعني: "ثوبًا نجسًا".

(4)

في (ل): "بإيماء".

(5)

هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة 1/ 288.

(6)

في (ل): "الحديثين" وهو خطأ.

(7)

إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب. . الروضة 1/ 121، المجموع 2/ 279، التذكرة ص 56.

(8)

يعني على أحد القولين، وهو الجديد، وهو الأصح. وفي القديم: لا يعيد. انظر: المجموع 3/ 157، مغني المحتاج 1/ 194، المنهاج القويم 51.

ص: 168

ولا تعادُ مما يُعفى عنها (1):

كدمِ البراغيثِ (2)، وَوَنيمِ الذبابِ (3)، وأثرِ الاستنجاءِ (4)، وطينِ الشارعِ.

وما يتعسَّرُ أثرُهُ مِن دمِ استحاضةِ (5) ونحوِها (6)، ويُعفى عن دمِ بَثَرَتِهِ وإِنْ عَصَرَهُ.

وَيُلْحَقُ بها ما يَخرجُ مِن دُمَّلٍ وقَرْحٍ وموضعِ فَصْدٍ، وحِجامةٍ (7).

واختار بعضُهُم فِي الدُّمَّل والقَرْح -إذا لم يَغْلب- وموضعِ الفصْدِ والحجامةِ أنه لا يُعفى عنه مُطْلَقًا؛ كدمِ الأجنَبِيِّ.

والأرجحُ أنه يُعفى عن قليلِها كدمِ الأجنبيِّ (8).

(1) في (ظ): "يعفى هذا".

(2)

يعفى عنه إذا كان قليلًا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب 1/ 60، حلية العلماء 2/ 42 - 43، روض الطالب 1/ 175.

(3)

الونيمُ: خُرءُ الذباب، ونم الذبابُ ونمًا وونيمًا. قال الجوهري: ونيمُ الذباب سلحه.

(4)

يعني أثر الأستنجاء في موضع النجاسة، انظر: الروضة 1/ 276، وأسنى المطالب 1/ 174.

(5)

في (ل): "وما يعسر من دم الاستحاضة".

(6)

"المجموع"(3/ 136) و"روضة الطالبين"(1/ 280).

(7)

"نهاية المطلب"(2/ 291) و"المهذب"(1/ 117).

(8)

النجاسة ضربان: دماء وغير دماء:

فأما غير الدماء فينظر فيه: فإن كان قدرًا يدركه الطرف لم يعف عنه، لأنه لا يشق الاحتراز منه. =

ص: 169

* وأمَّا استقبالُ القِبلةِ، فيُستثنى منه ثلاثةُ أحوالٍ:

الأولُ: النافلةُ في (1) السَّفَرِ فِي غيرِ التحرُّمِ إنْ سَهُلَ، والماشي يَستقبِلُ فِي التحرُّمِ، والركوعِ والسجودِ ويُتِمُّهُمَا، والباقي لِصَوْبِ سَفَرِهِ.

= وإن كان قدرًا لا يدركه الطرف؛ ففيه ثلاث طرق:

أحدها: أنه يعفى عنه لأنه لا يدركه الطرف فعفى عنه كغبار السرجين.

والثاني: لا يعفى عنه لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالذي يدركه الطرف.

والثالث: أنه على قولين: (أحدهما) يعفى عنه و (الثاني) لا يعفى عنه، ووجه القولين ما ذكرناه.

وأما الدماء فينظر فيها: فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبههما فإنه يعفى عن قليله؛ لأنه يشق الاحتراز منه، فلو لم يعف عنه شق وضاق وقد قال اللَّه تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].

وفي كثيره وجهان: قال أبو سعيد الإصطخري: لا يعفى عنه لأنه نادر لا يشق غسله، وقال غيره: يعفى عنه، وهو الأصح، لأن هذا الجنس يشق الاحتراز في الغالب فألحق نادره بغالبه.

وإن كان دم غيرهما من الحيوان ففيه ثلاثة أقوال:

قال في "الأم": يعفى عن قليله وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة لأن الإنسان لا يخلو من بثرة وحكة يخرج منها هذا القدر فعفى عنه.

وقال في "الإملاء" لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول.

وقال في "القديم": يعفى عما دون الكف ولا يعفى عن الكف، والأول أصح. "المهذب"(1/ 116 - 117) للشيرازي.

(1)

في (ل): "كذا في"!

ص: 170

الثاني: لِشِدَّةِ الخَوفِ (1).

الثالثُ: عند الاشتباهِ يُصلِّي كيفَ اتفَقَ ويقضِي (2).

* وأما الوقتُ: فيُستثنى منه ما أُبيحَ فيه الجمعُ للتقديمِ (3)، وهو وقتُ العذرِ، وسببُه: السفرُ الطويلُ أوِ المطرُ -ولو فِي التأخيرِ على قولٍ- أو النُّسُكُ على وجهٍ، أو المرضُ على رأيٍ (4).

* * *

* وأما شرائطُ الصلاةِ بعدَ الشروعِ (5) فثلاثةٌ:

1 -

ترْكُ الكلامِ.

2 -

وترْكُ الأفعالِ.

3 -

وترْكُ المُفَطِّرِ، وسيأتي فيما يُفسدُ الصلاةَ (6).

* * *

(1) حاشية الشرقاوي 1/ 178.

(2)

وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد. انظر: الأم 1/ 115 - 116، المجموع 3/ 225، حلية العلماء 2/ 63.

(3)

في (ل): "للتقدم".

(4)

الروضة 1/ 396، 399، كفاية الأخيار 1/ 88 - 89، أسنى المطالب 1/ 242، 244، مغني المحتاج 1/ 272.

(5)

في (ظ): "الشروع فيها".

(6)

"وسيأتي فيما يفسد الصلاة": سقط من (أ).

ص: 171

* وأمَّا فرائضُ الصلاةِ: فتسعةَ عشرَ (1):

1 -

النيةُ.

2 -

وتكبيرةُ الإحرامِ.

3 -

ومقارنةُ النيةِ بالتكبيرِ (2).

4 -

والقيامُ للقادِرِ فِي الفرضِ.

5 -

والقراءةُ بفاتحةِ الكِتابِ، وإنْ عجَزَ عنها قرأَ بقَدْرِها (3) مِن غيرِها (4)، فإنْ لمْ يُحْسنْ سَبَّحَ بقَدْرِها (5)، فإنْ لَمْ يُحْسنْ شيئًا وقَفَ بقدْرِ الفاتحةِ، فإنْ كانَ أخرسَ حَرَّكَ لسانَه، نقَلَ العراقيُّون وجوبَه عنِ (6) النصِّ، واستشكلَهُ

(1) في (أ، ز): "فتسع عشرة".

وقد عدها المحاملي رحمه الله في "اللباب"(ص 98) ثمانية عشر. وراجع: التنبيه 33، شرح السنة 3/ 6، الوجيز 1/ 39 - 45، الروضة 1/ 223، الغاية والتقريب 14، عمدة السالك 42 - 43، المقدمة الحضرمية 37 - 41، الدرر البهية 37.

(2)

في (أ): "التكبير".

(3)

في (ظ): " قدرها".

(4)

هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة 1/ 245، المجموع 3/ 375.

(5)

الأم 1/ 123، شرح السنة 3/ 9، نهاية المحتاج 1/ 487

(6)

في (ظ): "على".

ص: 172

الإمامُ (1).

6 -

والركوعُ.

7 -

والطمأنينةُ فيهِ.

8 -

والاعتدالُ.

9 -

والطمأنينةُ فيه.

10 -

والسجودُ على الجبهةِ (2)، وفِي بقيةِ أعضاءِ السجودِ مِن (3) اليدينِ والرُّكبتَينِ والقَدمَينِ (4) قولانِ، أصحُّهما: الوجوبُ (5).

11 -

والطمأنينةُ فِي السجودِ.

12 -

والجلوسُ بين السجدتينِ.

13 -

والطمأنينةُ فيه.

14 -

والقعودُ الأخيرُ.

15 -

والتشهدُ فيه.

(1) يعني إمام الحرمين.

(2)

في (ز): "الجهة".

(3)

"من": سقط (أ).

(4)

"والقدمين": سقط من (أ).

(5)

أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل. وانظر: الأم 1/ 136، وشرح السنة 3/ 139، فتح العزيز 3/ 454، المجموع 3/ 427.

ص: 173

16 -

والصلاةُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه.

17 -

والتسليمةُ الأولى.

18 -

والترتيبُ.

19 -

والموالاةُ حتى لو سلَّمَ (1) ناسيًا (2) وطالَ الفصلُ استَأْنَفَ.

* * *

والواجبُ فِي التشهدِ الأخيرِ: التحياتُ للَّهِ، سَلَامٌ عليك أيُّها النبي ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه، سلَامٌ علينا وعلى عِبَادِ اللَّهِ الصالحينَ، أَشْهَدُ أن لا إلَه إلا اللَّهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ.

ولَا تجبُ نيةُ الخروجِ على أصحِّ الوجهَينِ (3)، ولا الصلاةُ على الآلِ فِي التشهدِ الثَّاني (4)(5).

(1) في (أ): "أسلم"!

(2)

في (ظ): "ناسينا".

(3)

وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز 4/ 520، المجموع 3/ 476.

(4)

في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه: الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب. والثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم، وهم أولاد فاطمة رضي الله عنهما ونسلهم. والثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والأول: الصحيح، وهو المذهب. وانظر: شرح السنة 3/ 193، الروضة 1/ 263، المجموع 3/ 466.

(5)

يعني على أحد الوجهين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: =

ص: 174

* وأمَّا سُنَنُ الصلاةِ، فمنها أبعاضٌ (1) يُجْبرُ تَرْكها بسجودِ السَّهوِ (2)، وهيَ سِتةٌ (3):

1 -

التشهدُ الأولُ.

2 -

والقعودُ له.

3 -

والصلاةُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه (4)

4 -

وعلى آلِه فِي الثاني.

5 -

والقيامُ للقُنوتِ.

6 -

والقُنوتُ.

= الصحيح المشهور أنها سنة. انظر: التحقيق 215، الروضة 1/ 263، الوسيط 2/ 631، أسنى المطالب 1/ 165.

(1)

سمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضًا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية. وانظر: فتح العزيز 3/ 256، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 30.

(2)

انظر: الوسيط 2/ 592، أسنى المطالب 1/ 145، الإقناع للشربيني 1/ 110.

(3)

ذكر في "اللباب"(ص 100) خمسة فقط.

(4)

زاده النووي والمصنف وغيرهما على المحاملي. .

وانظر: فتح العزيز 3/ 256 - 257، المجموع 3/ 517، الروضة 1/ 223. فيض الإله المالك 1/ 138.

ص: 175

* والباقي هيئاتٌ وهي أربعونَ (1):

1 -

رفعُ اليدَينِ عند الإحرامِ حَذْوَ المَنْكِبَيْنِ (2).

2 -

وإمَالَةُ أطرافِ الأصابعِ نحوَ القِبلةِ؛ ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ (3)، وهو غَريبٌ.

3 -

والتفريجُ بينَ الأصابعِ.

4 -

ووضْعُ اليمينِ على الشِّمالِ (4).

5 -

وَجَعْلُهُمَا (5) تحتَ صدرِه وفوقَ السُّرَّةِ (6).

6 -

والنظرُ إلى موضعِ سجودِه.

7 -

والاستفتاحُ (7).

8 -

والتَّعَوُّذُ (8).

(1) ذكرها في "اللباب"(ص 101 - 104).

(2)

معالم السنن 1/ 192، شرح السنة 3/ 22، إيضاح أقوى المذهبين 55، 59.

(3)

قال المحاملي في "اللباب" ص 101: وأن يمدهما عند الرفع مدًّا، وأن ينشر أصابعهما نشرًا. وانظر: الأنوار لأعمال الأبرار 1/ 58، أسنى المطالب 1/ 145، فتح الوهاب 1/ 39.

(4)

المجموع 3/ 310 - 311، كفاية الأخيار 1/ 71.

(5)

في (أ، ظ، ز): "وحطهما".

(6)

الوجيز 1/ 41، الأنوار 1/ 58.

(7)

شرح السنة 3/ 43، المهذب 1/ 71.

(8)

في (ل): "والقعود". وانظر: شرح السنة 3/ 43، الإقناع للشربيني 1/ 131

ص: 176

9 -

والجهرُ بالفاتحةِ والسورةِ فيما يُجهر فيه مِن الصبحِ، وأُولى العِشائَينِ، والإسرارُ فِي غيرِ ذلكَ قضاءً وأداء (1)، وقد صَحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضَى الصبحَ بَعْدَ طُلوعِ الشمسِ، فصَنعَ كما كانَ (2) يَصنعُ كلَّ يومٍ (3). ومما يُسَنُّ فيه الجهرُ: الجُمعةُ، والعيدانِ، وخسوفُ القمرِ، وسيأتي.

10 -

والتأمينُ (4). والجهرُ به فِي الجهريَّةِ (5).

11 -

وقراءةُ السورةِ بَعْدَ الفاتحةِ (6).

12 -

والتكبيرُ للرُّكوعِ (7).

(1) كفاية الأخيار 1/ 72، الإقناع للشربيني 1/ 132.

(2)

"كان": سقط من (ظ).

(3)

رواه مسلم في "صحيحه"(311/ 681) في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. . من حديث أبي قتادة قال: فمال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الطريق، فوضع رأسهُ، ثُم قال:"احفظُوا علينا صلاتنا"، فكان أول من استيقظ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم والشمسُ في ظهره، قال: فقُمنا فزعين، ثُم قال:"اركبُوا"، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمسُ نزل، ثُم دعا بميضأةٍ كانت معي فيها شيءٌ من ماء، قال: فتوضأ منها وُضُوءًا دُون وُضُوءٍ قال: وبقي فيهما شيءٌ من ماءٍ، ثُم قال لأبي قتادة:"احفظ علينا ميضأتك، فسيكُونُ لها نبأٌ"، ثُم أذن بلالٌ بالصلاة، فصلى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثُم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنعُ كُل يومٍ.

ورواه وأبو داود (441)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 294، وفي "الكبرى"(1583)، وابن الجارود (153)، وأبو عوانة (2151) وغيرهم.

(4)

شرح السنة 3/ 65، حلية العلماء 2/ 89.

(5)

في (ظ): "الجهر". وانظر: شرح السنة 3/ 59، المجموع 3/ 516.

(6)

شرح السنة 3/ 64، 68، 71، 76، كفاية الأخيار 1/ 73.

(7)

الأنوار 1/ 61، فتح الجواد 1/ 133.

ص: 177

13 -

ورفْعُ اليدَينِ فيهِ (1).

14 -

ووضْعُ الرَّاحتَينِ على الرُّكبتَينِ فِي الرُّكوعِ (2).

15 -

والتسبيحُ (3) فيهِ (4).

16 -

ومَدُّ الظَّهرِ، والعُنُقِ فيه.

17 -

وذِكْرُ الانتقالِ للاعتدالِ (5): سَمِعَ (6) اللَّهُ لِمَنْ حمِدَهُ (7). فإذَا استوى قائمًا قالَ: ربَّنا لكَ (8) الحمدُ.

18 -

ورفْعُ اليدَينِ (9) عند الاعتدالِ (10).

19 -

والتكبيرُ للسجودِ (11).

(1) شرح السنة 3/ 22، إيضاح أقوى المذهبين 55، مغني المحتاج 1/ 164.

(2)

شرح السنة 3/ 93 - 94، المجموع 3/ 409.

(3)

في (ز): "وللتسبيح".

(4)

شرح السنة 3/ 103، الإقناع للشربيني 1/ 133.

(5)

في (ل): "وذكر الانتقال إلى الاعتدال".

(6)

في (ظ): "وسمع".

(7)

شرح السنة 3/ 112، مغني المحتاج 1/ 166، 181.

(8)

في (ل): "ولك".

(9)

"اليدين": سقط من (ل).

(10)

المنهاج 11.

(11)

المجموع 3/ 421.

ص: 178

20 -

وأنْ يَضعَ على الأرضِ رُكبتَيه ثُم يدَيه، ثُم جبهتَه وأَنفَه (1).

21 -

وأنْ يَضمَّ أصابعَ يدَيه، بخلافِ الركوعِ وعند رفعِ اليدَينِ (2).

22 -

وأنْ يَصُفَّهُمَا (3) نحوَ القِبلةِ.

23 -

وأنْ يُجافِيَ عضُدَيه عنْ جَنبيهِ فِي الركوعِ والسجودِ إذَا كانَ رَجلًا (4).

24 -

والتسبيحُ فِي السجودِ (5).

25 -

والتكبيرُ عند الرفعِ منه (6).

26 -

وأنْ يَجلسَ بين السجدتينِ مُفترشًا يَجلس على اليُسرى ويَنْصِب اليُمنى (7).

27 -

وأنْ (8) يدعوَ فِي الجَلْسَةِ الأخِيرةِ (9).

(1) في (ظ): "وأنفذه". وانظر: شرح السنة 3/ 133، المنهاج 11، الأنوار 1/ 63.

(2)

الروضة 1/ 259، المجموع 3/ 430.

(3)

في (ظ، ز): "يضعها".

(4)

شرح السنة 3/ 143، المجموع 429.

(5)

شرح السنة 3/ 103، التنبيه 33.

(6)

المهذب 1/ 77، الإقناع للشربيني 1/ 133.

(7)

شرح السنة 3/ 156، المجموع 3/ 450، كفاية الأخيار 1/ 74.

(8)

في (ظ): "فإن".

(9)

"الأخيرة": سقط من (أ، ظ، ز).

ص: 179

28 -

وأنْ يَجلسَ للاستراحةِ بعدَ السجدةِ الثانيةِ (1) فِي الركعةِ التي يقومُ مِن سُجودِها.

29 -

وأن (2) يَعتمدَ بيدَيهِ على الأرضِ عندَ القِيامِ (3).

30 -

والتكبيرُ عندَ القيامِ مِنَ التشهدِ الأولِ (4).

31 -

ورفعُ اليدينِ حينئذٍ إذَا قامَ على المختارِ، وقدْ (5) صحَّ ذلكَ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (6).

32 -

والجلوسُ فِي التشهدِ الأولِ مُفترشًا كالجلوسِ بينَ السجدتَينِ.

33 -

والإشارةُ بالمُسَبِّحَةِ فِي التشهدِ عند التوحيدِ بلا تحريكٍ (7).

34 -

وأنْ يَجعلَ السَّبَّابَةَ فِي حالِ الإشارةِ مُنْحَنِيَةً (8)، وقدْ تقدمَ فِي الأصابعِ بما (9) فيهِ.

35 -

والتَّوَرُّكُ فِي التشهدِ الأخيرِ، وهو أَنْ يَجلسَ على وَرِكِهِ لاصِقًا

(1) في (ظ، ز): "السجود الثاني".

(2)

في (ل): "ثم".

(3)

فتح العزيز 3/ 491، فتح الجواد 1/ 139.

(4)

الوجيز 1/ 44، طرح التثريب 2/ 262.

(5)

في (أ، ظ): "وأن".

(6)

شرح السنة 3/ 23، طرح التثريب 2/ 262.

(7)

شرح السنة 3/ 177، التذكرة 59.

(8)

أسنى المطالب 1/ 165.

(9)

في (أ، ظ): "ما".

ص: 180

بالأرضِ إلا مَنْ عليه سجودُ سَهْوٍ فيفتَرِشُ على الأصحِّ (1).

36 -

وأنْ يضعَ فِي التشهدِ يدَيه على فخِذَيه (2).

37 -

وأنْ يَقبضَ أصابعَ يَدِه اليُمنى إلا المُسَبِّحَةَ (3).

38 -

وأكملُ التشهدِ مع التعوُّذِ مِن عذابِ القبرِ ونحوِه بعد التشهدِ الأخيرِ (4).

39 -

والسلامُ الثاني (5).

40 -

والالتفاتُ يَمينًا وشِمالًا فِي التسليمتَينِ (6).

* وأمَّا المكروهُ فخمسةَ عشر (7):

1 -

أَنْ يَجعلَ يدَيه فِي كُمَّيْه عند الإحرامِ (8).

(1) في (ل): "على الأرض".

(2)

روض الطالب 1/ 164، الإقناع للشربيني 1/ 133.

(3)

شرح السنة 3/ 176، أسنى المطالب 1/ 165.

(4)

شرح السنة 3/ 200، نهاية المحتاج 1/ 534.

(5)

التنبيه 33. المنهاج القويم 48.

(6)

شرح السنة 3/ 204، المجموع 3/ 516.

(7)

ذكر المحاملي في "اللباب"(ص 104) أربعة عشر فقط، وهناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة 1/ 289، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/ 140، مغني المحتاج 1/ 201، نهاية المحتاج 2/ 57، فتح المعين 1/ 183، الدرر البهية 40.

(8)

تحرير التنقيح 1/ 216، الدرر البهية 40.

ص: 181

2 -

والالتفاتُ (1).

3 -

والإشارةُ بما يُفْهِمُ لا لحاجةٍ كَرَدِّ (2) السلام ونحوِه، ولا تَبطُلُ بالإشارةِ، ولو كانَ أخْرسَ، خلافًا لقولِ المَحامِلِيِّ: إنْ كانَ المُشيرُ أخْرسَ بطَلتْ صلاتُه (3).

4 -

والجهرُ فِي غيرِ موضعِه، والإسرارُ فِي غيرِ موضعِه، والجهرُ خلفَ الإمامِ (4).

5 -

والاختصارُ.

6 -

وتغميضُ عَيْنَيْهِ، والمختارُ لا يُكرَهُ إنْ لمْ يَخَفْ ضَررًا.

7 -

وأنْ يَسجدَ، ويداهُ فِي كُمَّيه (5).

8 -

وأنْ يُلْصِقُ الرَّجُلُ عَضُدَيه بجَنْبَيه فِي الركوعِ والسجودِ (6)

9 -

وأنْ يضعَ بطنَه على فخِذَيْه فِي السجودِ (7).

(1) شرح السنة 3/ 251، التنبيه 36.

(2)

في (أ، ظ، ز): "رد".

(3)

ذكره المحاملي في "اللباب"(ص 104)، وما ذكره المحاملي أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني ما اختاره المصنف: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم.

وانظر: المجموع 4/ 102، خبايا الزوايا 91، طرح التثريب 2/ 251.

(4)

المجموع 3/ 390 - 391.

(5)

في (ل): "كمه". وانظر: تحرير التنقيح 1/ 216، الدرر ص 40.

(6)

الأم 1/ 137، الأوسط 3/ 171،، التبصرة 360.

(7)

الأم 1/ 137، الغاية القصوى 2/ 303، حاشية الشبراملسي 1/ 516.

ص: 182

10 -

وإقعاءُ الكلْبِ، وهو أَنْ يَجلسَ على وَرِكَيْهِ ناصِبًا رُكبتَيه (1).

11 -

ونَقْرُ الغُرَابِ (2)، وافتراشُ السَّبُعِ (3).

12 -

وأنْ يوطِّنَ الرجلُ الموضعَ كما يوطِّنُ (4) البَعيرُ (5)؛ كذا ذَكرَ

(1) للإقعاء صورتان:

الأولى: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع.

الثانية: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين.

وانظر: المجموع 3/ 438 - 439، شرح صحيح مسلم 5/ 18، معالم السنن 1/ 209، الغاية القصوى 1/ 304، المغني لابن باطيش 1/ 122.

(2)

المراد: أن لا يمكن جبهته من السجود، وإنما يمس بأنفه وجبهته الأرض، فلا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ثم يرفع. انظر: الأوسط 3/ 173، معالم السنن 1/ 212، النهاية 5/ 104، شرح صحيح مسلم 5/ 124، حاشية الشرقاوي 1/ 217.

(3)

وهو: أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، ولا يرفع مرفقيه عن جنبيه. وانظر: الأوسط 3/ 173، معالم السنن 1/ 212 النهاية 3/ 429، المجموع 3/ 431، تحرير التنقيح 16.

(4)

في (ل): "يوَطِّئ".

(5)

في تفسيره وجهان:

الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه -مبركه حول الماء- إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه. والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه. وانظر: الأوسط 3/ 173، معالم السنن 1/ 212، النهاية 5/ 204، تحفة الطلاب 1/ 217.

ص: 183

المَحامِلِيُّ (1).

13 -

وترْكُ المبالغةِ فِي خفضِ الرأسِ فِي الركوعِ.

14 -

وإطالةُ التشهدِ.

15 -

والاضْطِباعُ (2).

* * *

(1) المحاملي في "اللباب"(ص 156 - 157).

(2)

الاضْطِبَاعُ بالثَّوب: هو أَنْ يُدْخل الثَّوبَ من تحتِ يده اليمنى، فَيُلقيه على مَنْكبه الأيسر. غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 192.

ص: 184