المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القضاء والإعادة - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب القضاء والإعادة

‌باب القضاء والإعادة

* القضاءُ: ما فُعلَ شَرْعًا بَعْدَ وقتِه المقدَّرِ (1) له شَرْعًا.

* والإعادةُ: ما فُعلَ فِي وقتِ الأداءِ ثانيًا بِسببٍ.

ولو أفسدَ الصلاةَ فِي الوقتِ، ثُم صلاها فيه لا تكونُ قضاءً، خلافًا للقاضي حُسَينٍ والمُتَولِّي، فألْزَما (2) عَدمَ قَصْرِ المسافرِ لها فِي وقتِها، وَيَلْزَمُهُمَا أن لا يصلِّيَ الجمعةَ حينئذٍ، ويقضِي ما فاتَ (3) مِن الفرائضِ إلا الجمعةَ، فالمقضِيُّ الظُّهرُ.

* * *

(1) في (ل): "المعد".

(2)

في (ل): "فالتزما".

(3)

في (ل): "فاته".

ص: 220

ويحرُمُ القضاءُ فِي خمسةِ أحوالٍ:

1 -

أحدُها: إذَا خافَ فَوْتَ (1) الحاضرةِ.

2 -

الثاني: إذَا وَجدَ ثوبًا فِي رُفْقةٍ عُرَاةٍ، فإنه لا يصلِّي حتى تنتهيَ النَّوبةُ إليه، ذَكَرَهُ المَحامِلِيُّ، قال (2): وكذا فِي الوقتِ يَصبِرُ وإنْ ذَهبَ، والأصحُّ لا (3) يصبر فِي الوقتِ، ولا فِي صورةِ البئرِ والمقامِ إذَا لَمْ تصلْ إليه النَّوبةُ، إلا بعدَ الوقتِ.

3 -

الثالثُ: إذَا لمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا، يصلِّي لِحُرْمَةِ الوقتِ، ولا يَقضِي حيثُ لا يُسْقِطُ القضاءُ الفرضَ، كما إذَا تَيممَ فِي موضعٍ يَغْلبُ فيه وجودُ الماءِ، وقياسُه أن لا يَقضيَ حيثُ لا يَعرفُ القِبلةَ يَقينًا ولا اجتهادًا.

4 -

الرابعُ (4): الزيادةُ على الركعتَينِ فِي حالِ (5) حُضورِه الخُطبةَ.

5 -

الخامسُ: إذا وَجدَ غَريقًا يتعينُ إنقاذُهُ ويحرُمُ الاشتغالُ بالقضاءِ (6). ويقاسُ على ذلك ما لمْ يُذْكَرْ.

وفِي الجميعِ لو قضَى صحَّ، إلا فِي صورةِ الثوبِ والتيممِ، ولمْ أرَ مَن

(1) في (ظ): "فوات".

(2)

في (ل): "وقال".

(3)

في (ل): "أن لا".

(4)

في (ل): "والرابع".

(5)

في (أ، ظ): "حال".

(6)

في (أ): "بالصلاة".

ص: 221

تعرَّضَ لذلك (1).

* * *

وأما الإعادةُ فمَنْ صلَّى إحدى (2) الخَمْسِ بالطهارةِ منفردًا، ثم أَدركَ جماعةً اسْتُحِبَّ له إعادةُ الصلاةِ، وإن صلَّى فِي جماعةٍ، فكذا (3) فِي الظُّهرِ والعِشاءِ، وكذا الصبحُ والعصرُ على الأصحِّ، وكذا المغربُ، ولا يُعيدُها أربعًا على الأصحِّ، والفرضُ الأُولى فِي الحالَتين (4).

وأما المتروكةُ فتاركُها إنْ جَحَدَ وجوبَ الخمسِ أو بعضَهَا فهو كافرٌ، يُقتلُ بكُفرِه (5)، وتجبُ استتابتُهُ، وإنْ تَرَكَهَا كَسَلًا قُتِلَ حدًّا بترْكِ واحدةٍ، إنْ أَخرجَها عن وقتِ الجمعِ.

واستُحِبّ (6) استتابتُه، فإن أصَرَّ على التركِ قُتلَ، ويُغسَّلُ، ويُكفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُدفنُ فِي مقابرِ المسلمينَ، ولا يُطمَسُ قبرُهُ (7).

(1) في (ل): "له".

(2)

في (ل): "أحد".

(3)

في (ل): "وكذا".

(4)

في (ل): "الحالين".

(5)

في (ل): "لكفره".

(6)

في (ظ): "وتجب"، وفي (أ، ز): "ويستحب".

(7)

أنشد الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه:

خسر الذي ترك الصلاة وخابا

وأبى معادًا صالحًا ومآبا

إن كان يجحدها فحسبك أنه

أمسى بربك كافرًا مرتابا

أو كان يتركها لنوع تكاسل

غَشَّى على وجه الصواب حجابا =

ص: 222

وأما فرضُ الكفايةِ فهو مِن الصلاةِ صلاةُ الجنازةِ، ومِن (1) الصفاتِ فِي لخمسِ الجماعةُ.

* * *

= فالشافعي ومالك رأيا له

-إن لم يتب- حَدَّ الحُسام عقابا

وأبو حنيفة قال يترك مرةً

هملا وبُحبس مرةً إيجابا

والظاهرُ المشهورُ من أقواله

تعزيره زجرًا له وعذابا

إلى أن قال:

والرأي عندي أن يؤدبه الإما

م بكل تأديب يراه صوابا

ويكفَّ عنه القتل طول حياته

حتى يلاقي في المآب حسابا

فالأصل عصمتُه إلى أن يمتطي

إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا

الكفرُ أو قَتلُ المكافئ عامدًا

أو محصنٌ طلب الزنا فأصابا

ذكره الدماميني في "مصابيح الجامع"(10/ 218 - تحقيقي).

(1)

في (ظ): "وفي".

ص: 223