الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القضاء والإعادة
* القضاءُ: ما فُعلَ شَرْعًا بَعْدَ وقتِه المقدَّرِ (1) له شَرْعًا.
* والإعادةُ: ما فُعلَ فِي وقتِ الأداءِ ثانيًا بِسببٍ.
ولو أفسدَ الصلاةَ فِي الوقتِ، ثُم صلاها فيه لا تكونُ قضاءً، خلافًا للقاضي حُسَينٍ والمُتَولِّي، فألْزَما (2) عَدمَ قَصْرِ المسافرِ لها فِي وقتِها، وَيَلْزَمُهُمَا أن لا يصلِّيَ الجمعةَ حينئذٍ، ويقضِي ما فاتَ (3) مِن الفرائضِ إلا الجمعةَ، فالمقضِيُّ الظُّهرُ.
* * *
(1) في (ل): "المعد".
(2)
في (ل): "فالتزما".
(3)
في (ل): "فاته".
ويحرُمُ القضاءُ فِي خمسةِ أحوالٍ:
1 -
أحدُها: إذَا خافَ فَوْتَ (1) الحاضرةِ.
2 -
الثاني: إذَا وَجدَ ثوبًا فِي رُفْقةٍ عُرَاةٍ، فإنه لا يصلِّي حتى تنتهيَ النَّوبةُ إليه، ذَكَرَهُ المَحامِلِيُّ، قال (2): وكذا فِي الوقتِ يَصبِرُ وإنْ ذَهبَ، والأصحُّ لا (3) يصبر فِي الوقتِ، ولا فِي صورةِ البئرِ والمقامِ إذَا لَمْ تصلْ إليه النَّوبةُ، إلا بعدَ الوقتِ.
3 -
الثالثُ: إذَا لمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا، يصلِّي لِحُرْمَةِ الوقتِ، ولا يَقضِي حيثُ لا يُسْقِطُ القضاءُ الفرضَ، كما إذَا تَيممَ فِي موضعٍ يَغْلبُ فيه وجودُ الماءِ، وقياسُه أن لا يَقضيَ حيثُ لا يَعرفُ القِبلةَ يَقينًا ولا اجتهادًا.
4 -
الرابعُ (4): الزيادةُ على الركعتَينِ فِي حالِ (5) حُضورِه الخُطبةَ.
5 -
الخامسُ: إذا وَجدَ غَريقًا يتعينُ إنقاذُهُ ويحرُمُ الاشتغالُ بالقضاءِ (6). ويقاسُ على ذلك ما لمْ يُذْكَرْ.
وفِي الجميعِ لو قضَى صحَّ، إلا فِي صورةِ الثوبِ والتيممِ، ولمْ أرَ مَن
(1) في (ظ): "فوات".
(2)
في (ل): "وقال".
(3)
في (ل): "أن لا".
(4)
في (ل): "والرابع".
(5)
في (أ، ظ): "حال".
(6)
في (أ): "بالصلاة".
تعرَّضَ لذلك (1).
* * *
وأما الإعادةُ فمَنْ صلَّى إحدى (2) الخَمْسِ بالطهارةِ منفردًا، ثم أَدركَ جماعةً اسْتُحِبَّ له إعادةُ الصلاةِ، وإن صلَّى فِي جماعةٍ، فكذا (3) فِي الظُّهرِ والعِشاءِ، وكذا الصبحُ والعصرُ على الأصحِّ، وكذا المغربُ، ولا يُعيدُها أربعًا على الأصحِّ، والفرضُ الأُولى فِي الحالَتين (4).
وأما المتروكةُ فتاركُها إنْ جَحَدَ وجوبَ الخمسِ أو بعضَهَا فهو كافرٌ، يُقتلُ بكُفرِه (5)، وتجبُ استتابتُهُ، وإنْ تَرَكَهَا كَسَلًا قُتِلَ حدًّا بترْكِ واحدةٍ، إنْ أَخرجَها عن وقتِ الجمعِ.
واستُحِبّ (6) استتابتُه، فإن أصَرَّ على التركِ قُتلَ، ويُغسَّلُ، ويُكفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُدفنُ فِي مقابرِ المسلمينَ، ولا يُطمَسُ قبرُهُ (7).
(1) في (ل): "له".
(2)
في (ل): "أحد".
(3)
في (ل): "وكذا".
(4)
في (ل): "الحالين".
(5)
في (ل): "لكفره".
(6)
في (ظ): "وتجب"، وفي (أ، ز): "ويستحب".
(7)
أنشد الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه:
خسر الذي ترك الصلاة وخابا
…
وأبى معادًا صالحًا ومآبا
إن كان يجحدها فحسبك أنه
…
أمسى بربك كافرًا مرتابا
أو كان يتركها لنوع تكاسل
…
غَشَّى على وجه الصواب حجابا =
وأما فرضُ الكفايةِ فهو مِن الصلاةِ صلاةُ الجنازةِ، ومِن (1) الصفاتِ فِي لخمسِ الجماعةُ.
* * *
= فالشافعي ومالك رأيا له
…
-إن لم يتب- حَدَّ الحُسام عقابا
وأبو حنيفة قال يترك مرةً
…
هملا وبُحبس مرةً إيجابا
والظاهرُ المشهورُ من أقواله
…
تعزيره زجرًا له وعذابا
إلى أن قال:
والرأي عندي أن يؤدبه الإما
…
م بكل تأديب يراه صوابا
ويكفَّ عنه القتل طول حياته
…
حتى يلاقي في المآب حسابا
فالأصل عصمتُه إلى أن يمتطي
…
إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا
الكفرُ أو قَتلُ المكافئ عامدًا
…
أو محصنٌ طلب الزنا فأصابا
ذكره الدماميني في "مصابيح الجامع"(10/ 218 - تحقيقي).
(1)
في (ظ): "وفي".