المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب الصلاة هيَ (1) لُغةً: الدُّعاءُ (2). وفِي الشرعِ - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب الصلاة هيَ (1) لُغةً: الدُّعاءُ (2). وفِي الشرعِ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌كتاب الصلاة

هيَ (1) لُغةً: الدُّعاءُ (2).

وفِي الشرعِ (3): عِبارة عن أفعالٍ مخصوصةٍ (4) فِي أوقاتٍ مخصوصةٍ، مع نِيَّةٍ مخصوصةٍ، مع ترْكِ كلامِ البَشرِ، على وجهٍ مخصوصٍ (5).

(1) في (ز): "وهي".

(2)

في (ظ، أ): "الصلاة لغة هي الدعاء".

(3)

في (ظ، ز): "وشرعًا".

(4)

في هامش (ظ) بعد قوله: "مخصوصة": "وتطلق الصلاة في أوقات مخصوصة"، وفي (ز) بعد قوله مخصوصة:"وتطلق".

(5)

الصلاة في اللغة: الدعاء، وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه، هذا هو الصحيح، وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق، وقيل في اشتقاقها ومعناه أقوالٌ كثيرةٌ أكثرها فاسدة لا سيما قول من قال: هي مشتقةٌ مِن صليتُ العود على =

ص: 149

قال اللَّهُ تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} والآياتُ فيها كثيرةٌ.

وتُطْلقُ (1) الصلاةُ على سِتَّةِ أنواعٍ (2):

1 -

فرضٌ على الأعيانِ (3).

2 -

وفرضٌ على الكِفايةِ.

3 -

وسُنَّةٌ.

4 -

ونافلةٌ (4) مُطْلقةٌ (5).

5 -

ومكروهةٌ.

6 -

وحرامٌ.

= النار إذا قومته، والصلاة تقيم العبد على الطاعة، وبطلان هذا الخطأ أظهر من أن نذكره؛ لأنَّ لام الكلمة في الصلاة واوٌ وفي صليت ياءٌ، فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟! "المجموع شرح المهذب"(3/ 2).

(1)

"تطلق": سقط من (ظ، أ).

(2)

جعلها المحاملي في "اللباب"(ص 92) خمسة أنواع فقط.

(3)

ويقال فرض على الكافة، وهو فرض العين.

(4)

تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما أمر به الشرع لا على وجه الحتم والإلزام، وحكمه أنَّه يحمد فاعله، ولا يذم تاركه.

وانظر: الإبهاج 1/ 56 - 57، نهاية السول 1/ 79، تهذيب الأسماء 3/ 156.

(5)

في (ل): "ونافلة ومطلقة".

ص: 150

* فأمَّا التي على الأعيانِ: فهي الخَمْسُ، وهي أحدُ أركانِ الإسلامِ.

ولا (1) تجبُ إلا على بالغٍ عاقلٍ غيرِ حائضٍ ولا نُفسَاءَ.

ويجبُ القضاءُ على مَنْ زالَ عقلُهُ بمُحرَّمٍ، أوْ مَجنونٍ، أوْ مرتدٍّ (2)(3)، أوْ سَكران.

ويُؤْمرُ الطِّفلُ بِها لِسَبْعٍ، ويُضْرَبُ على تَرْكِهَا لِعَشْرٍ.

وهي أنواعٌ (4): صلاةُ حَضَرٍ، وسَفَرٍ، وجَمْعٍ، وجُمعةٍ، وخَوفٍ، وشِدَّةِ خوفٍ (5)، وصلاةُ مريضٍ، وغريقٍ، ومعذورٍ، وقضاءٍ (6)، وإعادةٍ، وقد تُتْركُ.

وأما ركعتَا (7) الطوافِ فلا تَجبُ على الأصحِّ (8).

(1) في (ظ، ز): "فلا".

(2)

في (ل): "مجنون مرتد" وفي (ظ، ز): "ومرتد".

(3)

في حاشية (ظا): "هذا بخلاف الحائض المرتدة فإنها لا تقضي زمن الحيض".

(4)

عدها المحاملي في "اللباب"(ص 92) اثني عشر نوعا فزاد نوعًا على ما ذكره المصنف، فقد ذكر الخوف وشدة الخوف، بخلاف المصنف فقد ذكر شدة الخوف فقط.

(5)

في (ل): "فصوف".

(6)

في (ل): "بقضاء".

(7)

في (ل): "ركعتي".

(8)

قيل هما واجبتان، والقول الثاني: -وهو الأصح- أنهما سنتان. راجع: حلية العلماء 3/ 287، المهذب 1/ 223، فتح العزيز 7/ 306 - 307، الإيضاح في المناسك 277.

ص: 151

* وأمَّا الفَرْضُ على الكفايةِ (1): فصلاةُ الجنازةِ (2).

وفُروضُ الكفاياتِ (3) تُذكرُ فِي الجهادِ (4)، ومنها مِمَّا (5) يتعلقُ بصلاةِ الجَماعةِ (6) على الأصحِّ.

* * *

* وأمَّا السُّنَّةُ: فسِتةٌ وعِشرونَ صلاةً (7):

صلاةُ (8) عيدِ (9) النحرِ، والفِطرِ.

(1) ذكر المحاملي في "اللباب"(ص 92 - 93) ستة أنواع فقال: وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة، مثله تجهيز الميت، ورد السلام، والجهاد، وطلب العلم، وقيل: الأذان. .

(2)

المجموع 1/ 281، مزيد النعمة 173.

(3)

في (أ): "الكفاية".

(4)

الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدًا من بلاد المسلمين، كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن.

وانظر: الإقناع لابن المنذر 2/ 449، الوجيز 2/ 186، الروضة 10/ 208، 214، المنهاج 136، كفاية الأخيار 2/ 126.

(5)

في (ل): "فيما".

(6)

في (ظ): "بالصلاة".

(7)

عدها المحاملي في "اللباب"(ص 93) عشرين نوغا.

(8)

"صلاة" سقط من (ل).

(9)

في (ز): "صلاة عيدي".

ص: 152

وكُسوفِ الشمسِ والقمرِ.

والاستسقاءِ.

وهي في (1) الفضيلةِ على هذا الترتيبِ (2).

والرواتبُ قبْلَ الفرائضِ وبعدَها.

والوترُ، وركعتا الفَجْرِ (3)، وقيامُ الليلِ، وصلاةُ الضحى، وصلاةُ الزوالِ، وقيامُ شهرِ رمضانَ، وتحيةُ المسجدِ، وصلاةُ التوبةِ، والاستخارةِ، والحاجةِ، وعندَ القتلِ، والإحرامِ، والرجوعِ من السفَرِ، وبَعْدَ الطوافِ و (4) الوضوءِ، وصلاةُ التسبيحِ، وقضاءُ السُّنَنِ، والسُّجود (5) للتِّلاوةِ، أوِ الشكرِ (6) أوِ السهوِ.

فما استُحِبَّتِ الجماعةُ فيه (7) فهو أفضلُ (8) إلَّا التراويحَ، فإنَّها تُستحبُّ فيها

(1)"في" سقط من (ل)، وألحقها في هامشه بقوله:"لعله في".

(2)

الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.

وانظر: حلية العلماء 2/ 114، الروضة 1/ 334، المجموع 4/ 26.

(3)

في (أ، ل): " وركعتاه".

(4)

"الطواف و": سقط من (أ).

(5)

في (ظ): "وقضاء السجود والسجود".

(6)

في (أ): "والشكر".

(7)

في (أ): "فما استحب فيه الجماعة".

(8)

"فتح العزيز" 4/ 211، "فيض الإله المالك" 1/ 139.

ص: 153

الجماعةُ، وهي مؤخَّرةٌ عنِ (1) الرواتبِ.

وما لا (2) تُستحبُّ فيه الجماعةُ أفضلُهُ الوترُ، ثُم ركعتَا الفَجرِ، ثُم قيامُ الليلِ (3).

وفِي "صحيح مسلم" أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أيُّ الصلاةِ أَفْضَلُ بَعد المَكتوبةِ؟ فقالَ: "الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ"(4).

والأَخْذُ بظاهرِهِ يُخالفُ ما سَبقَ (5).

* وأمَّا النافلةُ المْطْلَقةُ: فالتطوعُ غَيْرُ المَحصورِ.

(1) في (ل): "على".

(2)

في (ل): "وما لم".

(3)

الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.

وانظر: حلية العلماء 2/ 114، الروضة 1/ 334، المجموع 4/ 26.

(4)

"صحيح مسلم"(203/ 1163) في باب فضل صوم المحرم رقم (38) من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعُهُ، قال: سُئل: أي الصلاة أفضلُ بعد المكتُوبة؟ وأي الصيام أفضلُ بعد شهر رمضان؟ فقال: "أفضلُ الصلاة، بعد الصلاة المكتُوبة، الصلاةُ في جوف الليل، وأفضلُ الصيام بعد شهر رمضان، صيامُ شهر اللَّه المُحرم".

ورواه أبو داود (2429) والترمذي (438) وقال: وفي الباب عن جابرٍ، وبلالٍ، وأبي أُمامة:"حديثُ أبي هُريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ". ورواه النسائي (3/ 206) وابن ماجه (1742) وغيرهم.

(5)

في (أ): "والشكر".

ص: 154

* وأمَّا المكروهةُ (1): فصلاةُ الحاقِبِ (2)، والحاقِنِ (3)، والحازِقِ (4)(5)، والجائِعِ، والعَطشانِ (6)، وكذلك (7) فِي كلِّ حالةٍ (8) تُذْهِبُ الخُشوعَ.

وبِحضْرةِ طعامٍ تَتُوقُ نفسُه إليه.

وعندَ غَلَبةِ النَّومِ.

والانفرادِ عن الصَّفِّ.

وفِي المَقْبُرةِ، والمَزْبَلةِ، والمَجْزرةِ (9)، والحمَّامِ، وعطنِ الإبِلِ، وقارعةِ الطريقِ.

* والمكروهاتُ فِي الصلاةِ ستأتي.

(1) في (أ، ل): "المكروه".

(2)

الحاقب: مدافع الغائط.

(3)

الحاقن: مدافع البول.

(4)

الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطها، وقيل: الحازق: من يُدافع الريح.

(5)

في (ز): "والحازق والحاقن".

(6)

الأوسط 3/ 269، شرح صحيح مسلم 4/ 46، المجموع 4/ 105، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/ 140، فتح المعين 1/ 186 - 187.

(7)

في (ل): "وكذا".

(8)

في (ز): "حال".

(9)

"والمجزرة": سقط من (أ).

ص: 155

* وأمَّا الحرامُ: فالصلاةُ (1) التي لا سببَ لها يَتقدَّمُها أوْ يُقارِنُها إذَا وَقعتْ فِي خمسةِ أوقاتٍ، وتَبْطُلُ أيضًا.

والأوقاتُ:

1 -

بعْدَ فعلِ الصُّبحِ.

2 -

وعندَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَرتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ.

3 -

وعندَ الاستواءِ حَتَّى تَزولَ (2) إلَّا فِي يومِ الجُمعةِ.

4 -

وبعد فِعلِ العصرِ، ونصَّ فِي "الرسالة"(3) على أنَّ التحريمَ فِي الصُّبحِ والعصرِ بدخولِ وقتِهما.

5 -

وعندَ الاصفرارِ حتى تَغْرُبَ.

ويُستثنى مِنَ البقاعِ حَرَمُ مكةَ، فلا (4) تُكرَهُ فيه صلاةٌ (5) فِي هذه الأوقاتِ.

* * *

(1) في (أ، ل): "كالصلاة".

(2)

في (أ): "تزول الشمس".

(3)

انظر تفصيل المسالة في "كتاب الرسالة"(ص 320 - 330).

(4)

في (ل): "ولا".

(5)

في (ظ): "الصلاة".

ص: 156

ومِنَ الصلاةِ المُحرَّمةِ: الزيادةُ على الركعتينِ (1) للداخلِ حالَ (2) خُطبةِ الجُمعةِ، والتنفلُ لغيرِ الداخلِ، ويَتَّجِهُ فِي ذلك البطلانُ كما سبق (3)؛ لأنه ليس وقتًا لِمَا فُعِلَ.

وأمَّا لَوْ صلَّى فِي بُقعةٍ مَغصوبةٍ أوْ ثوبٍ مغصوبٍ أو ثوبِ حريرٍ محرَّمٍ أو الحرامِ على المُحْرِمِ مِن سَتْرٍ أو مَخيطٍ، حيثُ لا عذرَ، فالتحريمُ فِي ذلك ونحوِه لا (4) تَبطلُ به الصلاةُ. واللَّهُ أعلم (5).

* * *

(1) في (ظ، أ): "ركعتين".

(2)

في (أ، ز): "حالة".

(3)

"كما سبق" سقط من (أ).

(4)

في (ظ، ز): "ولا".

(5)

"واللَّه أعلم" ليست في (ظ، أ، ز).

ص: 157