المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الوتر ووقتُه بعد صلاةِ (1) العِشاءِ، ولو بجَمعِ تقديمٍ (2). وهو - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌ ‌باب الوتر ووقتُه بعد صلاةِ (1) العِشاءِ، ولو بجَمعِ تقديمٍ (2). وهو

‌باب الوتر

ووقتُه بعد صلاةِ (1) العِشاءِ، ولو بجَمعِ تقديمٍ (2).

وهو أنواعٌ (3):

1 -

ركعةٌ.

2 -

ثلاثُ ركعاتٍ يَفصلُ أو يَصِلُ، والفصْلُ أَوْلى (4)، ومراعاةُ الخلافِ حَسَنٌ، وهو الوَصْلُ، وحينئذٍ فالأفضلُ تشهدٌ واحدٌ.

3 -

خمسُ ركعاتٍ، إنْ فَصَلَ، تَشَهَّدَ فِي كلِّ ركعتَين، وإن وصَلَ لمْ يَجُزْ

(1) في (أ، ز): "فعل".

(2)

في (ل): "بتقديم".

(3)

جعلها المحاملي في "اللباب"(ص 136) تسعة أنواع، وانظر: مختصر كتاب الوتر 59، 69، 73، 77، المهذب 1/ 83، التنبيه 34، الوسيط 2/ 684، الروضة 1/ 328، الأنوار 1/ 77، الدرر البهية 38.

(4)

هذا أصح أربعة أوجه -في المذهب- في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه. وانظر: فتح العزيز 4/ 229 - 230، المجموع 4/ 13.

ص: 249

أن يَزيدَ على تشهدَين (1).

4 -

سَبْعُ ركعاتٍ (2).

5 -

تِسْعُ ركعاتٍ (3).

6 -

إحدَى عَشْرَةَ ركعةً (4)، والكُلُّ كالخَمسِ.

قالَ (5) المَحامِلِيُّ (6) فِي الخَمْسِ: لا يَقعدُ إلا فِي آخِرِهن، وفِي السَّبعِ: يَقعدُ فِي السادسةِ ثُم يَصِلُها بالسابعةِ (7).

وفِي التِّسعِ: يَتشهدُ فِي الثامنةِ (8)، ويَصِلُها (9) بالتاسعةِ.

وفى (10) إحدى عشرةَ ركعةَ (11): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ، وكأنه أرادَ الأُولى، وقد يخَالَفُ فِي بعضِه.

(1) مختصر كتاب الوتر 70، 77، شرح السنة 4/ 77، 78.

(2)

شرح السنة 4/ 80 - 84، مغني المحتاج 1/ 221.

(3)

شرح السنة 4/ 80 - 84، مغني المحتاج 1/ 221.

(4)

الإقناع للشربيني 1/ 106، أسنى المطالب 1/ 202، نهاية المحتاج 2/ 113.

(5)

في (ل): "وقال".

(6)

انظر: "اللباب" للمحاملي (ص 136).

(7)

انظر: "اللباب" للمحاملي (ص 136).

(8)

في (ل): "يتشهد بالثامنة".

(9)

في (ل): "ثم يصلها".

(10)

في (ل): "وهي".

(11)

"ركعة" سقط من (أ).

ص: 250

ويَقنُتُ فِي الوترِ فِي النصفِ الثاني مِن شَهرِ رمضانَ، والمُختارُ فِي جميعِ السَّنَة، وفِي الصُّبحِ أبدًا (1).

والكلُّ بَعْدَ الرُّكوعِ.

وأمَّا ركعتَا (2) الوترِ، وهو أن يُصلِّيَ بعد الوترِ ركعتَينِ قاعدًا مُتَرَبِّعًا، يَقرأُ فِي الأُولى بعد الفاتحةِ الزلزلةَ، وفِي الثانيةِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (3).

وإذَا ركعَ وَضَعَ يدَيه على الأرضِ، ورفَعَ وَرِكَيه عنهما، وَثَنَى رِجلَيه، كما

(1) يستدل الشافعية على ذلك بما رواه أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.

وهو حديث ضعيف، قال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 132): ضعفه ابن الجوزي في "كتاب التحقيق" وفي "العلل المتناهية" فقال: هذا حديث لا يصح، فإن أبا جعفر الرازي، واسمه عيسى بن ماهان قال ابن المديني: كان يخلط، وقال يحيى: كان يخطئ، وقال أحمد بن حنبل: ليس بالقوي في الحديث، وقال أبو زرعة: كان يَهِمُ كثيرًا، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. انتهى. .

ورواه الطحاوي في "شرح الآثار" وسكت عنه إلا أنه قال: وهو معارض بما روي عن أنس أنه عليه السلام إنما قنت شهرًا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. انتهى. .

وقال الترمذي:

واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي، وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة، فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين.

(2)

في (ل): "ركعتي".

(3)

في (ل): "وفي الثانية الكافرون".

ص: 251

يركعُ في القيامِ، فذكرهما المَحامِلِيُّ (1).

وفيهما حديثٌ في الصحيحِ (2).

(1) في "اللباب"(ص 137).

نقله الشربيني في مغني المحتاج 1/ 222، والحافظ ابن حجر في رسالته "كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر"(ص 42).

وقد أنكر النووي في المجموع 4/ 16 - 17 على من قال باستحبابهما.

وذكر ابن قدامة في المغني 2/ 547، أم ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب فعلهما، وإن فعلهما إنسان جاز. . . ثم قال:"والصحيح أنهما ليستا بسنة؛ لأن أكثر من وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرهما".

وقال الحافظ ابن حجر في رسالته المذكورة ص 39: "وقد جزم جماعة من أصحاب أحمد بأنهما سنة، من آخرهم ابن تيمية".

وقال شيخ الإسلام ابن القيم:

"والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل". انتهى.

وانظر تفصيل المسألة في:

المغني لابن قدامة 2/ 547 - 548، المجموع 4/ 16 - 17، مجموع فتاوى ابن تيمية 23/ 95، زاد المعاد 1/ 332 - 333، ورسالة الحافظ ابن حجر المستقله في المسألة بعنوان:"كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر".

(2)

في "صحيح مسلم"(126/ 738) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة. . عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعةً، يصلي ثمان ركعاتٍ، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالسٌ، فإذا أراد أن يركع، قام فركع، ثم يصلي =

ص: 252

وما ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ مِنَ الصِّفَةِ لمْ يَثْبت.

* وأما قِيامُ الليلِ: فهو سُنَّةٌ (1).

وأيُّ الوقتِ أفضلُ؟ قولانِ.

أصحُهما: جَوْفُهُ.

والثاني: السَّحَرُ.

وفِي عَددِ الركعاتِ وجهانِ:

أحدُهما: اثنا عشرَ.

والثاني: لا حَدَّ لَهُ، ولَعَلَّ مَنْ يقولُ اثنا عشر يجعلُ الوترَ هو التهجدَ ثُمَّ يختمُه بركعةٍ ويحتمل غيرَهُ.

* وأمَّا الضُّحى:

فهِيَ سُنةٌ، بآيةٍ وأخبارٍ:

قالَ عز وجل: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} (2) قال ابنُ عباسٍ: الإشراقُ صلاةُ الضُّحى (3).

= ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.

(1)

في (ل): "فسنة".

(2)

هنا نهاية السقط في نسخة (ب) وقد تقدمت الإشارة إليه في أول الكتاب، في باب الوضوء.

(3)

رواه عبد الرزاق في "مصنّفه" كتاب الصلاة/ باب صلاة الضحى (3/ 79)، رقم (4870)، والطبري في تفسيره (10/ 562)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (5/ 561) =

ص: 253

والأخبارُ فيها معروفةٌ.

وأقلُّها ركعتانِ، وأَفْضلُها ثَمانٍ، وأكثرُها ثنتا (1) عشرةَ ركعةً، يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ (2).

ووقتُها مِن حينِ ترتفعُ الشمسُ إلى الاستواءِ، ووقتُها المختارُ: إذَا ذَهبَ رُبُعُ النهارِ.

* * *

* وأمَّا صلاةُ الزوالِ (3): فذَكَرَ المَحامِليُّ (4) أنَّها ركعتانِ (5)، وذَكَرَ فيها خبَرًا (6) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"رَاقِبوا زَوَالَ الشَّمسِ، فإذَا زَالتْ فصلُّوا ركعتَينِ، فلَكُمْ أَجْرٌ بِعَددِ كُلِّ كافرٍ وكافرةٍ"، وهذا الحديثُ لا يُعرَفُ.

والمَحفوظُ ما رواهُ الترمذيُّ أنَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي أربعًا بَعْدَ (7) أَنْ تزولَ

= والشوكاني في فتح القدير (4/ 427).

(1)

في (ل): "اثنتا".

(2)

المهذب 1/ 84، الروضة 1/ 332، شرح صحيح مسلم 5/ 230، المجموع 4/ 36، مغني المحتاج 1/ 223.

(3)

شرح السنة 3/ 465، تحفة الطلاب 1/ 310.

(4)

المحاملي في "اللباب"(ص 148).

(5)

قال: ويصلي ركعتين إذا زالت الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ. وراجع "شرح السنة"(3/ 465)، و"تحفة الطلاب"(1/ 310).

(6)

في (ل): "خبر".

(7)

في (ل): "قبل".

ص: 254

الشمسُ قَبْلَ الظُّهرِ، وقال:"إِنَّها ساعَةٌ تُفْتَحُ فِيها أَبوابُ السَّماءِ فَأحِبُّ أَنْ يَصعَدَ لِي فِيهَا عمَلٌ صَالِحٌ"(1) قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

* * *

(1) حديث حسن: رواه الترمذي (478) من طريق عبد الكريم الجزري، عن مجاهدٍ، عن عبد اللَّه بن السائب. . فذكره. قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وأبي أيوب وحديث عبد اللَّه بن السائب حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال، لا يسلم إلا في آخرهن".

وأخرجه الترمذي في "الشمائل"(295) والنسائي في "الكبرى"(329).

ص: 255