الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الجمعة
ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ:
(1)
المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ (1).
(2)
والعددُ.
ولا تصحُّ إلَّا بوجودِ الشرطَينِ، وأربعةٍ زائدةٍ (2):
(1)
بقاءُ الوقتِ.
(2)
وتقدُّمُ الخُطبةِ.
(3)
وأن لا يَسبقَها ولا يُقارنَها تَحَرُّمُ أُخْرى (3)، حيثُ يسهلُ الاجتماعُ بموضعٍ.
(4)
وكونُها فِي الجماعةِ.
(1)"مجتمعة": سقط من (ظ).
(2)
المهذب 1/ 110 - 111، الغاية والتقريب 17 - 18، عمدة المسالك 61، المقدمة الحضرمية 79.
(3)
في (ل): "آخر".
وأمَّا العددُ: فأربعون (1)، ولَو بالإمامِ على الأصحِّ (2)، إلا فِي صلاةِ الخوفِ فِي الإقامةِ، فيُعتبَرُ ثمانون، ليكونَ كلُّ أربعينَ فِي فِرقةٍ، مُسْلمون، بالغونَ، عاقلون (3) أحرارٌ، ذكورٌ، عقلاءُ، مُقيمون؛ لا يَظعنون شتاءً ولا صيفًا إلا لحاجةٍ (4).
ووقتُها وقتُ الظُّهرِ (5)، فإنْ دَخلَ وقتُ العصرِ -وهم فِي الجُمعة- أتمُّوها ظُهْرًا، على الأصحِّ (6).
* * *
* وأمَّا الخُطبةُ فيُعتبرُ فيها اثْنَا عَشرَ أمرًا (7):
1 -
كونُ الخطيبِ بِحَيثُ تَصحُّ الجُمعةُ خَلْفَهُ.
2 -
وأن يَخطُبَ مُتطهِّرًا (8).
(1) المجموع 4/ 502، الإرشاد 2/ 328.
(2)
وهو المذهب الجديد، راجع:"فتح العزيز"(4/ 516)، الروضة 2/ 7، مغني المحتاج 1/ 283.
(3)
"عاقلون" سقط من (ل).
(4)
راجع: مختصر المزني 120، التنبيه 43، الوجيز 1/ 61، روض الطالب 1/ 249.
(5)
الأم 1/ 90، 223.
(6)
التنبيه 44، الأنوار 1/ 95.
(7)
الأم 1/ 228 - 229، المجموع 4/ 522 - 523، كفاية الأخيار 1/ 92، فيض الإله المالك 1/ 199.
(8)
هذا أصح القولين، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة =
3 -
قائمًا عند القُدرةِ.
4 -
وأن يَحضُرَ مَنْ تَنعقدُ بهم الجمعةُ (1).
5 -
وأن يخطُبَ فِي الوقتِ.
6 -
وأن يخطُبَ خُطبتَينِ.
7 -
وأن (2) يَقعدَ بينهُما.
8 -
وأن يَحْمَدَ اللَّهَ تعالى فِي كلٍّ مِنهُما.
9 -
ويصلِّي على رسولِه صلى الله عليه وسلم.
10 -
وأن يَقرأَ آيةً مُفْهِمَة فِي واحدةٍ.
11 -
وأن يدعوَ للمؤمنِينَ فِي الثانيةِ، ولو: رَحِمَكُمُ اللَّهُ.
12 -
وأن يَعِظَ بالوصيةِ والتقوى، ونحوِه فيهما (3)، ولو: أَطِيعُوا اللَّهَ (4).
* * *
= 2/ 27، نهاية المحتاج 2/ 323.
(1)
فتح العزيز 4/ 540، تحفة الطلاب 1/ 265.
(2)
"وأن": سقط من (ز).
(3)
في (ل): "فيها".
(4)
الأم 1/ 230 - 231، الوجيز 1/ 63 - 64، الأنوار 1/ 96، فتح المنان 172 - 173، زاد المحتاج 1/ 326 - 327.
* ضابطٌ: الناسُ فِي الجُمعةِ أربعةُ أقسامٍ (1):
* منهم مَنْ لا تَلزَمُه ولا تَنعقِدُ به، ولكنْ تَصحُّ منه، وهم خمسةٌ:
1 -
العبدُ.
2 -
والمرأةُ.
3 -
والخُنْثى.
4 -
والصبيُّ.
5 -
والمسافرُ (2)
* ومنهم: مَن لا تَلزَمُه الجمعةُ (3) وتَنعقدُ به، وهُمُ المعذُورونَ بمرضٍ ونحوِه، كالذي يَتعهدُ مريضًا (4).
* ومنهُم مَن تَلزمُه ولا تَنعقدُ به وهُم اثنانِ:
- أحدُهما: مَنْ زادت إقامتُه علَى أربعةِ أيامٍ، وهو علَى نِيَّةِ السفَرِ (5).
- والآخَرُ: مَنْ تكونُ دارُه خارجَ البلدِ، وينتهي إليه الأذانُ (6)، ولا يَصلُ
(1) المجموع 4/ 503، الإرشاد 1/ 653 ونقله -عن المصنف- العلائي في: المجموع المذهب 461، والسيوطي في الأشباه 442.
(2)
الأنوار 1/ 93، روض الطالب 1/ 262.
(3)
"الجمعة": سقط من (أ، ظ).
(4)
مختصر المزني 120، التنبيه 43.
(5)
هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة 2/ 37، أسنى المطالب 1/ 263.
(6)
انظر: الروضة 2/ 37 والأشباه والنظائر للسيوطي 442.
عددُهم إلى أربعينَ (1).
* ومنهم مَن تَلزمُه وتَنعقِدُ به، وهو كلُّ ذَكَرٍ، صحيحٍ، مقِيمٍ، مُستوطنٍ (2)، مُسْلِمٍ (3)، بالغٍ، عاقلٍ، حُرٍّ، لا عُذرَ له (4).
ويَحرُمُ على مَنْ تَلزمُه الجمعةُ السفرُ بعدَ (5) فَجْرِ يومِها إلا إذَا كانَ السفرُ واجبًا، أو كان يُمْكنُه إقامةُ الجمعةِ فِي الطريقِ، أو يَلحَقُه ضررٌ بالتخلُّفِ عن الرُّفقةِ. واللَّهُ أعلمُ.
* * *
(1) في (أ): "إلى أربعين".
(2)
في (ل): "مستوطن".
(3)
"مسلم": سقط من (أ).
(4)
انظر: الإجماع 26، الأوسط 4/ 17، الأنوار 1/ 93.
(5)
في (أ): "قبل".