المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الجمعة ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ: (1) المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌ ‌باب الجمعة ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ: (1) المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ

‌باب الجمعة

ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ:

(1)

المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ (1).

(2)

والعددُ.

ولا تصحُّ إلَّا بوجودِ الشرطَينِ، وأربعةٍ زائدةٍ (2):

(1)

بقاءُ الوقتِ.

(2)

وتقدُّمُ الخُطبةِ.

(3)

وأن لا يَسبقَها ولا يُقارنَها تَحَرُّمُ أُخْرى (3)، حيثُ يسهلُ الاجتماعُ بموضعٍ.

(4)

وكونُها فِي الجماعةِ.

(1)"مجتمعة": سقط من (ظ).

(2)

المهذب 1/ 110 - 111، الغاية والتقريب 17 - 18، عمدة المسالك 61، المقدمة الحضرمية 79.

(3)

في (ل): "آخر".

ص: 204

وأمَّا العددُ: فأربعون (1)، ولَو بالإمامِ على الأصحِّ (2)، إلا فِي صلاةِ الخوفِ فِي الإقامةِ، فيُعتبَرُ ثمانون، ليكونَ كلُّ أربعينَ فِي فِرقةٍ، مُسْلمون، بالغونَ، عاقلون (3) أحرارٌ، ذكورٌ، عقلاءُ، مُقيمون؛ لا يَظعنون شتاءً ولا صيفًا إلا لحاجةٍ (4).

ووقتُها وقتُ الظُّهرِ (5)، فإنْ دَخلَ وقتُ العصرِ -وهم فِي الجُمعة- أتمُّوها ظُهْرًا، على الأصحِّ (6).

* * *

* وأمَّا الخُطبةُ فيُعتبرُ فيها اثْنَا عَشرَ أمرًا (7):

1 -

كونُ الخطيبِ بِحَيثُ تَصحُّ الجُمعةُ خَلْفَهُ.

2 -

وأن يَخطُبَ مُتطهِّرًا (8).

(1) المجموع 4/ 502، الإرشاد 2/ 328.

(2)

وهو المذهب الجديد، راجع:"فتح العزيز"(4/ 516)، الروضة 2/ 7، مغني المحتاج 1/ 283.

(3)

"عاقلون" سقط من (ل).

(4)

راجع: مختصر المزني 120، التنبيه 43، الوجيز 1/ 61، روض الطالب 1/ 249.

(5)

الأم 1/ 90، 223.

(6)

التنبيه 44، الأنوار 1/ 95.

(7)

الأم 1/ 228 - 229، المجموع 4/ 522 - 523، كفاية الأخيار 1/ 92، فيض الإله المالك 1/ 199.

(8)

هذا أصح القولين، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة =

ص: 205

3 -

قائمًا عند القُدرةِ.

4 -

وأن يَحضُرَ مَنْ تَنعقدُ بهم الجمعةُ (1).

5 -

وأن يخطُبَ فِي الوقتِ.

6 -

وأن يخطُبَ خُطبتَينِ.

7 -

وأن (2) يَقعدَ بينهُما.

8 -

وأن يَحْمَدَ اللَّهَ تعالى فِي كلٍّ مِنهُما.

9 -

ويصلِّي على رسولِه صلى الله عليه وسلم.

10 -

وأن يَقرأَ آيةً مُفْهِمَة فِي واحدةٍ.

11 -

وأن يدعوَ للمؤمنِينَ فِي الثانيةِ، ولو: رَحِمَكُمُ اللَّهُ.

12 -

وأن يَعِظَ بالوصيةِ والتقوى، ونحوِه فيهما (3)، ولو: أَطِيعُوا اللَّهَ (4).

* * *

= 2/ 27، نهاية المحتاج 2/ 323.

(1)

فتح العزيز 4/ 540، تحفة الطلاب 1/ 265.

(2)

"وأن": سقط من (ز).

(3)

في (ل): "فيها".

(4)

الأم 1/ 230 - 231، الوجيز 1/ 63 - 64، الأنوار 1/ 96، فتح المنان 172 - 173، زاد المحتاج 1/ 326 - 327.

ص: 206

* ضابطٌ: الناسُ فِي الجُمعةِ أربعةُ أقسامٍ (1):

* منهم مَنْ لا تَلزَمُه ولا تَنعقِدُ به، ولكنْ تَصحُّ منه، وهم خمسةٌ:

1 -

العبدُ.

2 -

والمرأةُ.

3 -

والخُنْثى.

4 -

والصبيُّ.

5 -

والمسافرُ (2)

* ومنهم: مَن لا تَلزَمُه الجمعةُ (3) وتَنعقدُ به، وهُمُ المعذُورونَ بمرضٍ ونحوِه، كالذي يَتعهدُ مريضًا (4).

* ومنهُم مَن تَلزمُه ولا تَنعقدُ به وهُم اثنانِ:

- أحدُهما: مَنْ زادت إقامتُه علَى أربعةِ أيامٍ، وهو علَى نِيَّةِ السفَرِ (5).

- والآخَرُ: مَنْ تكونُ دارُه خارجَ البلدِ، وينتهي إليه الأذانُ (6)، ولا يَصلُ

(1) المجموع 4/ 503، الإرشاد 1/ 653 ونقله -عن المصنف- العلائي في: المجموع المذهب 461، والسيوطي في الأشباه 442.

(2)

الأنوار 1/ 93، روض الطالب 1/ 262.

(3)

"الجمعة": سقط من (أ، ظ).

(4)

مختصر المزني 120، التنبيه 43.

(5)

هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة 2/ 37، أسنى المطالب 1/ 263.

(6)

انظر: الروضة 2/ 37 والأشباه والنظائر للسيوطي 442.

ص: 207

عددُهم إلى أربعينَ (1).

* ومنهم مَن تَلزمُه وتَنعقِدُ به، وهو كلُّ ذَكَرٍ، صحيحٍ، مقِيمٍ، مُستوطنٍ (2)، مُسْلِمٍ (3)، بالغٍ، عاقلٍ، حُرٍّ، لا عُذرَ له (4).

ويَحرُمُ على مَنْ تَلزمُه الجمعةُ السفرُ بعدَ (5) فَجْرِ يومِها إلا إذَا كانَ السفرُ واجبًا، أو كان يُمْكنُه إقامةُ الجمعةِ فِي الطريقِ، أو يَلحَقُه ضررٌ بالتخلُّفِ عن الرُّفقةِ. واللَّهُ أعلمُ.

* * *

(1) في (أ): "إلى أربعين".

(2)

في (ل): "مستوطن".

(3)

"مسلم": سقط من (أ).

(4)

انظر: الإجماع 26، الأوسط 4/ 17، الأنوار 1/ 93.

(5)

في (أ): "قبل".

ص: 208