الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب قيام شهر رمضان
وفِي "الصحيحينِ" أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن قامَ رمَضانَ (1) إيمَانًا واحتِسَابًا غُفِرَ لَه ما تقدَّمَ مِن ذنْبِهِ"(2).
واستمرَّ العملُ علي التَّراويحِ.
ووقتُها بعد فِعْلِ العِشاءِ (3).
وهي عِشرونَ رَكعةً (4)، بعشرِ تَسليماتٍ، ولِأهْلِ المدينةِ سِتٌّ وثلاثونَ رَكعةً، لا لغَيْرِهم.
وفعلُها جماعةً أفضلُ (5).
(1) في (ل): "شهر رمضان".
(2)
"صحيح البخاري"(37) باب تطوع قيام رمضان من الإيمان و"صحيح مسلم"(759) باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح.
(3)
"روضة الطالبين"(1/ 334).
(4)
التنبيه 34، فتح العزيز 4/ 264.
(5)
كما في "الوجيز"(1/ 54)، و"المجموع"(4/ 31 - 32).
قال أبو بكر الشاشي القفال في "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء"(2/ 119 - 120): صلاة التراويح، وهي عشرُون ركعة بعشر تسليمات، وبه قال أبُو حنيفة وأحمد وفعلها في الجماعة أفضل، نص عليه في البُويطي، ومن أصحابنا من قال: فعلها في البيت =
ومنهم مَن يختارُ الانفرادَ (1).
ومنهم مَن قال: إنْ كانَ لا يَحفظُ القرآنَ أو يَخافُ التوانِيَ فالجماعةُ (2).
* * *
= أفضل ما لم تختل الجماعة في المسجد بتأخره، والمذهب الأول. وقال مالك: قيام رمضان في البيت لمن قوي عليه أحب إلى. وقال أبُو يُوسُف: من قدر علي أن يُصلي في بيته كما يُصلي مع الإمام في رمضان فأحب إلى أن يُصلي في بيته. وحكي عن مالك أنه قال: صلاة التراويح ست وثلاثُون ركعة؛ تعلقًا بفعل أهل المدينة. انتهى.
راجع "البيان"(2/ 278) و"فتح العزيز"(2/ 264 - 265) و"المهذب"(1/ 159) و"المجموع"(4 - 30 - 31).
(1)
قال المحاملي في "اللباب"(ص 144): ويستحب فيها الإفراد، فإن صلى بجماعة لم يُكره. انتهى.
وهذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل. كما في الوجيز 1/ 54، الروضة 1/ 335، المجموع 4/ 31 - 32.
(2)
في الروضة 1/ 335: والأفضلُ في التراويح الجماعةُ على الأصح. وقيل: الأظهرُ، وبه قال الأكثرُون. والثاني: الانفرادُ أفضلُ. ثُم قال العراقيون، والصيدلاني، وغيرُهُم: الخلافُ فيمن يحفظُ القُرآن، ولا يخافُ الكسل عنها، ولا تختل الجماعةُ في المسجد بتخلفه. فإن فقد بعض هذا، فالجماعةُ أفضلُ قطعًا. وأطلق جماعة ثلاثة أوجُهٍ، ثالثُها: هذا الفرقُ.