المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب صلاة الخوف

‌باب صلاة الخوف

(1)

إن لَمْ يَشتَدَّ الخوفُ، فهي أنواعٌ جاءتْ مِن فِعْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم (2):

* منها: صلاةُ بَطْنِ نخلٍ.

(1) صلاةُ الخوف ثابتةٌ عند العلماء كلِّهم إلا أبا يُوسف والمزني:

أما أبو يُوسف، فقال: كانت مختصةً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلي معه، وذهبت بوفاته، وأما المزني فقال: نُسخت في زمنه عليه الصلاة والسلام، واحتج أبو يوسف بقوله تعالى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} ، وظاهرُها اختصاصُها به، وبأن التغيير الداخل عليها كان ينجبرُ بصلاتها معه عليه الصلاة والسلام بخلافِ غيرِه، واحتج المزنيُّ بأنه عليه الصلاة والسلام فاتته صلواتٌ يومَ الخندق لاشتغاله بالقتال، ولو كانت صلاةُ الخوف جائزةً لفعلها ولم يُفوِّت الصلاة.

(2)

قال المحاملي في "اللباب"(ص 124): اعلم أن صلاة الخوف على ضربين: أحدهما: في السفر، والثاني: في الحضر.

فإن كان في السفر يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا فرغ أتموا لأنفسهم ومروا إلى المصاحف، وجاءت الطائفة المقابلة، فيصلي بهم الركعة الثانية، ويثبت الإمام جالسًا، ويتمون لأنفسهم، فإذا فرغوا سلم بهم الإمام. وإن كانوا في الحضر صلى بكل فرقة ركعتين على هذه الصفة، فإن كانت الصلاة صلاة المغرب، صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة. انتهى.

وانظر: الأم 1/ 244، والمهذب 1/ 106، ونهاية المحتاج 2/ 365، 370 والتنبيه 41 - 42، والمنهاج 23، والإقناع للشربيني 1/ 181.

ص: 209

* وصلاةُ عُسْفان.

* وصلاةُ (1) ذاتِ الرِّقَاعِ.

* * *

(1)

فصلاةُ (2) بَطْنِ نخلٍ (3): أن يفرقهم فِرقتَينِ، يصلِّي بكلِّ فِرقةٍ صلاةً كاملةً، تكونُ الثانيةُ للإمامِ نافلةً.

وَإنما تُختارُ (4) بشروطٍ ثلاثةٍ:

1 -

أن يكونَ العدوُّ فِي غيرِ القِبلةِ.

2 -

وأن يكونَ فِي المسلمِينَ كثرةٌ (5).

3 -

والعدوُّ قليلٌ.

* * *

(1)"صلاة": سقط من (ل، أ، ز).

(2)

في (ل): "وصلاة".

(3)

قال النووي: بطن نخل هو الذي صلى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ونخل بفتح النون وإسكان الخاء المعجمة، وهو مكان من نَجد من أرض غطفان، هكذا قال صاحب المطالع والجمهور. . . "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 35).

وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط/ بهامش الوسيط (2/ 297): ونخل مكان من نَجد من أرض غطفان، وهو غير نخلة الموضع الذي بقرب مكة، الذي جاء إليه وفد اليمن، وروى هذه الصلاةَ جابرُ ابن عبد اللَّه أخرجه مسلم في صحيحه.

(4)

"إنما": سقط من (أ، ظ، ز).

(5)

"كثرة" سقط من (ل).

ص: 210

(2)

وصلاةُ عُسفانَ (1): أن يصلِّيَ بالجميعِ، فإذَا سجدَ فِي الأُولى حَرَسَ صفٌّ، وفِي الخَبرِ: الحارس (2) الثاني.

والشافعيُّ رضي الله عنه ذَكرَ حِراسةَ الأوَّلِ وحراسة بعضِه، فإذَا قامَ الإمامُ والساجدون، سَجدَ الحارسون وَلَحِقوه، وقرأ (3) الجميعُ، ثُم يركعُ بالكُلِّ ويَعتدلُ، فإذَا سجدَ سجدَ معه الحارسون فِي الأُولى وحَرسَ الآخَرون، فإذَا جلسَ للتشهد سجدوا، ولَحِقُوه، وتَشهدوا، وسلَّم بهم، ولو تولَّى (4) الحراسةَ فِي الركعتينِ طائفةٌ جازَ فِي الأصحِّ، ولو تأخَّر الحارسون وتقدَّمَ الآخَرون جازَ إذَا لمْ تكثُرِ الأفعالُ، وفِي "صحيح مسلم"(5) تقدُّمُ الصفِّ الثاني وتأخُّرُ

(1) قال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط/ بهامش الوسيط"(2/ 297): "ذكر صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعُسفان، وهذه الصلاة رواها أبو عياش الزرقي أحد الصحابة"، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وغيرهما، وله مرتبة الحسن من الحديث، وروى جابر بن عبد اللَّه نحو ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه، وفي حديث:"صلاة هي أحب إليهم من الأولاد"، وفي رواية:"أحب إليهم من أبنائهم"، لا كما ذكره في الكتاب من قوله:"أعز عليهم من أزواجهم"، واللَّه أعلم. انظر حديث أبي عياش الزرقي عند أبي داود:(2/ 11، 12) كتاب الصلاة باب صلاة الخوف (1236).

وعُسفَان: بضم العين وإسكان السين، قرية بين مكة والمدينة، تبعد حوالي ثمانية وأربعين ميلًا عن مكة على ما رجح النووي. راجع: تهذيب الأسماء واللغات (3/ 237) ومراصد الاطلاع (2/ 940).

(2)

في (ل): "الحارث"!

(3)

في (ل): "وقر".

(4)

في (ل): "نوى".

(5)

رواه مسلم في "صحيحه"(307/ 840) في باب صلاة الخوف عن عطاءٍ، عن =

ص: 211

الصفِّ الأَوَّلِ.

ولهذه الصلاةِ ثلاثةُ شروطٍ:

(1)

أن يكونَ العدوُّ فِي جهةِ القِبلةِ.

(2)

وأن يكونَ على جبلٍ، أو مستوٍ مِن الأرضِ، لا يسترُهم شيءٌ عن أبصارِ الحارِسِين.

(3)

وأن يكونَ فِي المسلمِينَ كثرةٌ؛ لتسجدَ طائفةٌ وتحرسَ أُخرى، ولو حَرسَ صفَّانِ فأكثرُ، لَمْ يَمْتَنِعْ.

* * *

= جابر بن عبد اللَّه، قال:"شهدتُ مع رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والعدُو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعًا، ثُم ركع، وركعنا جميعًا، ثُم رفع رأسهُ من الركُوع، ورفعنا جميعًا، ثُم انحدر بالسجُود، والصف الذي يليه، وقام الصف المُؤخرُ في نحر العدُو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجُود، وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المُؤخرُ بالسجُود، وقامُوا، ثُم تقدم الصف المُؤخرُ، وتأخرالصف المُقدمُ، ثُم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعًا، ثُم رفع رأسهُ من الركُوع ورفعنا جميعًا، ثُم انحدر بالسجُود والصف الذي يليه الذي كان مُؤخرًا في الركعة الأُولى، وقام الصف المُؤخرُ في نُحُور العدُو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجُود والصف الذي يليه، انحدر الصف المُؤخرُ بالسجُود، فسجدُوا، ثُم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعًا" قال جابرٌ: كما يصنعُ حرسُكُم هؤُلاء بأُمرائهم.

ص: 212

(3)

وصلاةُ دْاتِ الرِّقاع (1): وهي (2) أن يفرقهم فِرْقتَينِ، تقفُ واحدةٌ في (3) وجهِ العدوِّ، لكونِه (4) فِي غيرِ القِبلةِ أو فيها (5)، وهناك حائلٌ يمنعُ رؤيتَهم، وينحازَ بفِرقةٍ إلى حيثُ لا تَبلغُهم (6) بها سهامُ العدوِّ، فيُصلِّيَ بها ركعةً، ثُم يَخرجُ المقتدون عن مُتابعتِه، ويُتِمُّونَ لأنفسهِم، ثم يَذهبون إلى وَجهِ العدوِّ، ويجيءُ أولئك فيقتدون به فِي الثانيةِ، ويطيلُ القيامَ، ويقرأُ فيه (7) إلى أن يَلْحَقوه، فإذَا جلَسَ للتشهدِ قاموا وأَتمُّوا الثانيةَ لأنفسِهم، وهو ينتظرُهم، فإذَا لَحِقُوه سلَّمَ بهم.

(1) قال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط/ بهامش الوسيط"(2/ 299): "غزوة ذات الرقاع ثبت في "الصحيحين" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال فيها: نقبت أقدامنا، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق". وقوله: (نقبت) بالنون والقاف المكسورة، أي تقرَّحت وتقطعت جلودها.

قلت: وفي "صحيح مسلم" عن جابر: (حتى إذا كنا بذات الرقاع) فقال بعضهم: سميت بذات الرقاع من أجل هذا والأصح أنه اسم موضع. قلت: نجمع بين هذا وما قاله أبو موسى بأن يقال: سميت البقعة ذات الرقاع لما ذكر أبو موسى، واللَّه أعلم. والحديث الذي ذكره في صلاتها ثابت بمعناه في الصحيحين.

(2)

في (ل): "وهو".

(3)

في (أ): "من".

(4)

في (ظ): "لكنه".

(5)

في (ل): "في القبلة".

(6)

"بها" سقط من (أ، ظ).

(7)

في (ظ): "فيها".

ص: 213

هذِه روايةُ سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ (1).

ولابنِ عُمرَ رِوايةٌ أُخْرى (2).

وفِي البابِ رواياتٌ موضِعُها المَبْسُوطاتُ.

والخوفُ مِن السَّبُعِ، والثعبانِ، كالخوفِ مِن العدوِّ ونحوِه، وكذا (3) الخوفُ على المالِ (4).

* * *

(1) في (أ، ظ): "خيثمة" وهو تصحيف.

والحديث أخرجه البخاري بمعناه عن سهل بن أبي حثمة: (4129، 4131).

(2)

وروى ابن عُمر: أنَّه لمَّا قام إلى الثانية ما انفردوا بالركعةِ، لكن أخذوا مكانَ إخوانِهم في الصفِّ وهُم في الصفِّ، وانحاز الآخرون وصلُّوا ركعةً، فتخلَّفَ بهم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى مكان إخوانهم وعليهم بعدُ ركعةٌ، ثُم رجعَ الفريقُ الأول وأتموا الركعةَ الثانيةَ منفردين، ونهضوا إلى الصفِّ، وعادَ الآخرون وأتمُّوا كذلك.

وأخرجه البخاري (942، 943، 4132، 4135)، ومسلم (57، 839، 841)، وأبو داود (1237 - 1245)، والترمذي (564 - 467) والنسائي (3/ 170، 171) وابن ماجه (1259).

(3)

في (أ): "وكذلك".

(4)

المجموع 4/ 249، الغاية القصوى 1/ 347، مغني المحتاج 1/ 305، تحفة الطلاب 1/ 275، غاية البيان 122.

ص: 214