الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الرؤوس
وهي زكاةُ الفِطْرِ (1).
وتجبُ بِغُروبِ الشمسِ آخِرَ يومٍ مِن (2) شهرِ رمضانَ؛ على أصحِّ الأقوالِ (3).
وهي على كل حرٍّ وعبدٍ: صغيرٍ وكبيرٍ (4)، ذَكرٍ أو أنثى، غنيٍّ أو فقيرٍ، مِن المسلمِينَ إلَّا ستةً (5):
أحدُهم: مَن لا يفضلُ عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ تلزمُه نفقتُه ليلةَ العيدِ ويومَهُ ما
(1)"منهاج الطالبين"(ص 172).
(2)
"من": سقط من (ل).
(3)
وهو المذهب الجديد، كما في "الأم"(2/ 68)، و"الروضة"(2/ 92)، ونهاية المحتاج 3/ 110.
وفي المذهب قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال، وهو قول الشافعي في القديم. والثاني: بهما جميعًا، قال الرافعي والنووي: واستنكره الأصحاب. . "الروضة"(2/ 92)، فتح العزيز 6/ 112.
(4)
في (ل): "حر أو عبد صغير أو كبير".
(5)
ذكر المحاملي في "اللباب"(ص 172) أربعة فقط، وانظر: الأم 2/ 67، الاستغناء 2/ 520 - 521، فتح المنان 206.
يُخرجُه (1) في (2) الفِطْرَةِ، ولا يَلزمُه بَيعُ مسكنِه وعبدِه الذي يحتاجُ لخِدمتِه (3).
الثاني: امرأةٌ غَنِيَّةٌ لها زَوجٌ حُرٌّ مُعْسِرٌ (4).
الثالثُ: المكاتَبُ (5).
الرابعُ: العبد المغصوبُ أو الآبقُ (6).
كذا قال المَحامِلِيُّ (7)، والأصحُّ خلافُه (8).
ويجب الإخراجُ أَيضًا بخلافِ نظيرِه في المالِ، وكذا حكم المنقطعِ خبرُهُ إذا لمْ تمضِ مُدةٌ لا يعيشُ في مثلِهَا، ولو نُظِرَ في الآراء الضعيفةِ كَثُرَتِ المستثنياتُ.
الخامسُ: عَبْدُ بَيْتِ المالِ والعَبْد الموقوفُ.
(1) في (ل): "يخرج".
(2)
في (1): "من".
(3)
الأم 2/ 69.
(4)
يعني وهي في طاعته، والمنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها لكن يستحب لها الإخراج خروجًا من الخلاف. انظر: الروضة 2/ 294، المجموع 6/ 125.
(5)
هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته. الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/ 101، الروضة 2/ 299.
(6)
في (ل): "والآبق".
(7)
المحاملي في "اللباب"(ص 173).
(8)
في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما. فتح العزيز 6/ 151، الروضة 2/ 296 - 297.
السادسُ: زوجةُ أَبيهِ (1) التي تجبُ نفقتُه، ونفقتُها عليه، وكذلك مستولدَةُ الأبِ.
وكلُّ مَن تَلزمُه نفقتُه تلزمُه (2) فِطرتُه إلَّا ما سَبقَ، والواجبُ صَاعٌ مِن غالبِ قُوتِ بلدِ (3) المُؤدِّي عن نفْسِه، ومِن غالبِ قُوتِ بلدِ المؤدَّى عنه، وعند التساوي يُخْرِجُ ما شاءَ، والأفضلُ إخراج الأشرفِ، والواجبُ (4) السَّلِيمُ مِن الأقواتِ ولو أقِطًا لا دَقيقًا وخُبزًا.
* ولا يُجزئُ أقلُّ مِن صاعٍ إلَّا في مسائلَ (5):
أحدُها: مَن نِصْفُهُ مُكَاتَبٌ ونصْفُه الآخَرُ حُرٌّ أو عبْدٌ (6).
والثانيةُ (7): عبدٌ بيْن شريكَينِ، أحدُهما مُعسِرٌ (8).
والثالثةُ (9): المُبَعَّضُ إذا كان مُعْسرًا.
والرابعةُ (10): حيثُ لمْ يوجَدْ إلَّا بعضُ صاعِ.
(1) في (ل): (ابنه).
(2)
في (أ، ز): "تلزم".
(3)
في (ل): "البلد".
(4)
في (ظا): (والواجب الحب السليم).
(5)
المحاملي في "اللباب"(ص 173)، والاستغناء 2/ 526، الأشباه للسيوطي 445.
(6)
حاشية الشرقاوي 1/ 373.
(7)
في (ب): "الثانية".
(8)
مغني المحتاج 1/ 407.
(9)
في (ب): "الثالثة".
(10)
في (ب): "الرابعة".
* ويجبُ أن يكونَ الصاعُ من جنسٍ واحدٍ، إلَّا في أربعِ مسائلَ، ثلاثٌ (1) مفرَّعةٌ على اعتبارِ بلدِ المؤدِّي، وهو موجوحٌ، ورابعةٌ ممنوعةٌ (2):
1 -
إحداها (3): عبدٌ بين اثنين فِي بلدَينِ مختلفَي القُوتِ.
2 -
والثانيةُ: أن يكونَ نصفُه حُرًّا (4) ونصفُه عبدًا (5) وطعامُه خلاف طعامِ سيدِه.
3 -
والثالثةُ: أن يكونَ في نفقةِ ولدَينِ مَثلًا والحُكمُ فيهما (6) كالسيدَينِ.
4 -
والرابعةُ: أن يكونَ في بلدٍ طعامُ أهلِه مِن لونَينِ، ليس أحدُهما بأغلبَ مِن الآخَرِ. كذا قال المَحامليُّ (7)، وهذه ممنوعةٌ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *
(1) في (ل): "ثلاثة".
(2)
الأم 2/ 73، فتح العزيز 6/ 221 - 224، الروضة 2/ 304، المجموع 6/ 135 - مغني المحتاج 1/ 406.
(3)
في (أ، ب): "أحدُها".
(4)
في (أ، ب): "حر".
(5)
في (أ، ب): "عبد".
(6)
في (ل): "فيها".
(7)
"اللباب"(ص 173).
باب أخذ القيمة (1) في الزكوات (2)
ولا يجوزُ أخذِ القِيَمِ في الزكواتِ (3) كلِّها (4) إلَّا في ستِّ مسائلَ (5):
1 -
إحداها (6): زكاةُ مالِ التجارةِ.
2 -
الثانيةُ (7): الجُبرانُ بعشرينَ دِرْهمًا في الإبلِ، كما في أَخْذِ بِنْتِ مخاضٍ عن بِنتِ لَبُونٍ ليستْ له، ويتخيرُ، إن شاءَ دفعَ عشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ عن جُبرانٍ واحدٍ، ولا يُبَعَّضُ إلَّا إذا كانَ الآخذُ المالكَ ورضِي.
* قاعدةٌ:
ما جازَ فيه التخييرُ لا يَجوزُ تبعيضُه كما في زكاةِ الفطرِ والكفارةِ المُخيَّرةِ، إلَّا إذا كانَ الحقُّ لمعيَّنٍ، ورضِي كما في الجُبرانِ.
(1) في (ب، ز، ظا): "القيم".
(2)
في (ل): "الزكاة".
(3)
في (ل): "الزكاة".
(4)
"المهذب"(1/ 278).
(5)
عدها المحاملي أربعة فقط.
(6)
في (ب): "أحدها".
(7)
في (ل): "والثانية".
3 -
الثالثةُ: إذا وُجدَ في مائتينِ مِن الإبلِ (1) الحِقاقُ وبناتُ اللَّبون (2)، فاعتقدَ الساعي أنَّ الأغبَطَ الحِقاقُ، فأخَذَها، ولمْ يقصِّرْ، ولا دَلَّسَ (3) المالكُ وقع الموقعَ، ويُجبَرُ التفاوتُ بالنقْدِ، أو بشِقْصٍ مِن الأغبطِ.
4 -
الرابعة: إذا اختلفتْ أصنافُ الثمرةِ (4)، فإنه يُخرِجُ الزكاةَ مِن الأعلى في القِيمةِ على (5) قولٍ مرجوحٍ. كذا قال المَحامِلِيُّ، وليس هذا مِن إخراجِ القِيمةِ في شيءٍ.
5 -
الخامسةُ: الشاةُ عن خمسٍ مِن الإبلِ. ذَكَرهُ (6) المَحامِلِيُّ، ثم قالَ: وليس هذا على وجهِ القِيمةِ، فإنَّه في معناهُ.
6 -
السادسةُ: إذا عجلَ الإمامُ ولمْ يقعِ الموقعَ وأخَذَ القيمةَ فله صرفُها على الأصحِّ بِلا إذنٍ جديدٍ في الأصحِّ، واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *
(1)"من الإبل" سقط من (ل).
(2)
في (ل): "لبون".
(3)
في (ل): "ذَكَرَ".
(4)
انظر: "اللباب"(ص 171).
(5)
في (ل): "في".
(6)
في (ل): "ذكر ذلك".