المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب زكاة الرؤوس

‌باب زكاة الرؤوس

وهي زكاةُ الفِطْرِ (1).

وتجبُ بِغُروبِ الشمسِ آخِرَ يومٍ مِن (2) شهرِ رمضانَ؛ على أصحِّ الأقوالِ (3).

وهي على كل حرٍّ وعبدٍ: صغيرٍ وكبيرٍ (4)، ذَكرٍ أو أنثى، غنيٍّ أو فقيرٍ، مِن المسلمِينَ إلَّا ستةً (5):

أحدُهم: مَن لا يفضلُ عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ تلزمُه نفقتُه ليلةَ العيدِ ويومَهُ ما

(1)"منهاج الطالبين"(ص 172).

(2)

"من": سقط من (ل).

(3)

وهو المذهب الجديد، كما في "الأم"(2/ 68)، و"الروضة"(2/ 92)، ونهاية المحتاج 3/ 110.

وفي المذهب قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال، وهو قول الشافعي في القديم. والثاني: بهما جميعًا، قال الرافعي والنووي: واستنكره الأصحاب. . "الروضة"(2/ 92)، فتح العزيز 6/ 112.

(4)

في (ل): "حر أو عبد صغير أو كبير".

(5)

ذكر المحاملي في "اللباب"(ص 172) أربعة فقط، وانظر: الأم 2/ 67، الاستغناء 2/ 520 - 521، فتح المنان 206.

ص: 322

يُخرجُه (1) في (2) الفِطْرَةِ، ولا يَلزمُه بَيعُ مسكنِه وعبدِه الذي يحتاجُ لخِدمتِه (3).

الثاني: امرأةٌ غَنِيَّةٌ لها زَوجٌ حُرٌّ مُعْسِرٌ (4).

الثالثُ: المكاتَبُ (5).

الرابعُ: العبد المغصوبُ أو الآبقُ (6).

كذا قال المَحامِلِيُّ (7)، والأصحُّ خلافُه (8).

ويجب الإخراجُ أَيضًا بخلافِ نظيرِه في المالِ، وكذا حكم المنقطعِ خبرُهُ إذا لمْ تمضِ مُدةٌ لا يعيشُ في مثلِهَا، ولو نُظِرَ في الآراء الضعيفةِ كَثُرَتِ المستثنياتُ.

الخامسُ: عَبْدُ بَيْتِ المالِ والعَبْد الموقوفُ.

(1) في (ل): "يخرج".

(2)

في (1): "من".

(3)

الأم 2/ 69.

(4)

يعني وهي في طاعته، والمنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها لكن يستحب لها الإخراج خروجًا من الخلاف. انظر: الروضة 2/ 294، المجموع 6/ 125.

(5)

هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته. الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/ 101، الروضة 2/ 299.

(6)

في (ل): "والآبق".

(7)

المحاملي في "اللباب"(ص 173).

(8)

في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما. فتح العزيز 6/ 151، الروضة 2/ 296 - 297.

ص: 323

السادسُ: زوجةُ أَبيهِ (1) التي تجبُ نفقتُه، ونفقتُها عليه، وكذلك مستولدَةُ الأبِ.

وكلُّ مَن تَلزمُه نفقتُه تلزمُه (2) فِطرتُه إلَّا ما سَبقَ، والواجبُ صَاعٌ مِن غالبِ قُوتِ بلدِ (3) المُؤدِّي عن نفْسِه، ومِن غالبِ قُوتِ بلدِ المؤدَّى عنه، وعند التساوي يُخْرِجُ ما شاءَ، والأفضلُ إخراج الأشرفِ، والواجبُ (4) السَّلِيمُ مِن الأقواتِ ولو أقِطًا لا دَقيقًا وخُبزًا.

* ولا يُجزئُ أقلُّ مِن صاعٍ إلَّا في مسائلَ (5):

أحدُها: مَن نِصْفُهُ مُكَاتَبٌ ونصْفُه الآخَرُ حُرٌّ أو عبْدٌ (6).

والثانيةُ (7): عبدٌ بيْن شريكَينِ، أحدُهما مُعسِرٌ (8).

والثالثةُ (9): المُبَعَّضُ إذا كان مُعْسرًا.

والرابعةُ (10): حيثُ لمْ يوجَدْ إلَّا بعضُ صاعِ.

(1) في (ل): (ابنه).

(2)

في (أ، ز): "تلزم".

(3)

في (ل): "البلد".

(4)

في (ظا): (والواجب الحب السليم).

(5)

المحاملي في "اللباب"(ص 173)، والاستغناء 2/ 526، الأشباه للسيوطي 445.

(6)

حاشية الشرقاوي 1/ 373.

(7)

في (ب): "الثانية".

(8)

مغني المحتاج 1/ 407.

(9)

في (ب): "الثالثة".

(10)

في (ب): "الرابعة".

ص: 324

* ويجبُ أن يكونَ الصاعُ من جنسٍ واحدٍ، إلَّا في أربعِ مسائلَ، ثلاثٌ (1) مفرَّعةٌ على اعتبارِ بلدِ المؤدِّي، وهو موجوحٌ، ورابعةٌ ممنوعةٌ (2):

1 -

إحداها (3): عبدٌ بين اثنين فِي بلدَينِ مختلفَي القُوتِ.

2 -

والثانيةُ: أن يكونَ نصفُه حُرًّا (4) ونصفُه عبدًا (5) وطعامُه خلاف طعامِ سيدِه.

3 -

والثالثةُ: أن يكونَ في نفقةِ ولدَينِ مَثلًا والحُكمُ فيهما (6) كالسيدَينِ.

4 -

والرابعةُ: أن يكونَ في بلدٍ طعامُ أهلِه مِن لونَينِ، ليس أحدُهما بأغلبَ مِن الآخَرِ. كذا قال المَحامليُّ (7)، وهذه ممنوعةٌ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

* * *

(1) في (ل): "ثلاثة".

(2)

الأم 2/ 73، فتح العزيز 6/ 221 - 224، الروضة 2/ 304، المجموع 6/ 135 - مغني المحتاج 1/ 406.

(3)

في (أ، ب): "أحدُها".

(4)

في (أ، ب): "حر".

(5)

في (أ، ب): "عبد".

(6)

في (ل): "فيها".

(7)

"اللباب"(ص 173).

ص: 325

باب أخذ القيمة (1) في الزكوات (2)

ولا يجوزُ أخذِ القِيَمِ في الزكواتِ (3) كلِّها (4) إلَّا في ستِّ مسائلَ (5):

1 -

إحداها (6): زكاةُ مالِ التجارةِ.

2 -

الثانيةُ (7): الجُبرانُ بعشرينَ دِرْهمًا في الإبلِ، كما في أَخْذِ بِنْتِ مخاضٍ عن بِنتِ لَبُونٍ ليستْ له، ويتخيرُ، إن شاءَ دفعَ عشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ عن جُبرانٍ واحدٍ، ولا يُبَعَّضُ إلَّا إذا كانَ الآخذُ المالكَ ورضِي.

* قاعدةٌ:

ما جازَ فيه التخييرُ لا يَجوزُ تبعيضُه كما في زكاةِ الفطرِ والكفارةِ المُخيَّرةِ، إلَّا إذا كانَ الحقُّ لمعيَّنٍ، ورضِي كما في الجُبرانِ.

(1) في (ب، ز، ظا): "القيم".

(2)

في (ل): "الزكاة".

(3)

في (ل): "الزكاة".

(4)

"المهذب"(1/ 278).

(5)

عدها المحاملي أربعة فقط.

(6)

في (ب): "أحدها".

(7)

في (ل): "والثانية".

ص: 326

3 -

الثالثةُ: إذا وُجدَ في مائتينِ مِن الإبلِ (1) الحِقاقُ وبناتُ اللَّبون (2)، فاعتقدَ الساعي أنَّ الأغبَطَ الحِقاقُ، فأخَذَها، ولمْ يقصِّرْ، ولا دَلَّسَ (3) المالكُ وقع الموقعَ، ويُجبَرُ التفاوتُ بالنقْدِ، أو بشِقْصٍ مِن الأغبطِ.

4 -

الرابعة: إذا اختلفتْ أصنافُ الثمرةِ (4)، فإنه يُخرِجُ الزكاةَ مِن الأعلى في القِيمةِ على (5) قولٍ مرجوحٍ. كذا قال المَحامِلِيُّ، وليس هذا مِن إخراجِ القِيمةِ في شيءٍ.

5 -

الخامسةُ: الشاةُ عن خمسٍ مِن الإبلِ. ذَكَرهُ (6) المَحامِلِيُّ، ثم قالَ: وليس هذا على وجهِ القِيمةِ، فإنَّه في معناهُ.

6 -

السادسةُ: إذا عجلَ الإمامُ ولمْ يقعِ الموقعَ وأخَذَ القيمةَ فله صرفُها على الأصحِّ بِلا إذنٍ جديدٍ في الأصحِّ، واللَّهُ تعالى أعلمُ.

* * *

(1)"من الإبل" سقط من (ل).

(2)

في (ل): "لبون".

(3)

في (ل): "ذَكَرَ".

(4)

انظر: "اللباب"(ص 171).

(5)

في (ل): "في".

(6)

في (ل): "ذكر ذلك".

ص: 327