المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحيض ومَعْناهُ لُغَةً: السَّيَلانُ، يُقالُ: حَاضَ الوَادِي إذَا سَالَ. وفِي الشَّرْعِ: - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌ ‌باب الحيض ومَعْناهُ لُغَةً: السَّيَلانُ، يُقالُ: حَاضَ الوَادِي إذَا سَالَ. وفِي الشَّرْعِ:

‌باب الحيض

ومَعْناهُ لُغَةً: السَّيَلانُ، يُقالُ: حَاضَ الوَادِي إذَا سَالَ.

وفِي الشَّرْعِ: عِبارةٌ عَن دمٍ يَخرجُ مِن قُبُلٍ المرأةِ فِي وقتٍ مخصوصٍ على وجهٍ مخصوصٍ.

قال اللَّهُ تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآيةَ.

أقلُّ سِنِّ الحيضِ: استكمالُ تسعِ سِنينَ، أوْ قبلَهُ بزمنٍ لا يَسَعُ حَيضًا وطُهْرًا (1).

ووقتُ إياسِهِ: اثنانِ وستونَ سنةً (2)، أو يأسُ العشيرةِ إنْ عُلِمَ، وهو الأصحُّ.

(1) هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة. "المجموع" 2/ 373، "الغاية القصوى" 1/ 249، "التذكرة"51.

(2)

هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها.

وانظر: الروضة 8/ 372، كفاية الأخيار 2/ 79، فتح الجواد 1/ 81، الإقناع للشربيني 1/ 91، مغني المحتاج 3/ 388.

ص: 141

ويتعلقُ بالحيضِ عِشرونَ حُكمًا (1)، اثنا عشرَ مَحظوراتٌ، وثمانيةٌ غيرُ محظوراتٍ (2).

* * *

* المحظوراتُ (3):

1 -

لا تَقرأُ القرآنَ.

2 -

ولا تَمَسُّهُ.

3 -

ولا تَكتبُه، على وجهٍ.

4 -

ولا تصلِّي.

5 -

ولا تَصومُ.

6 -

ولا تَسجدُ.

7 -

ولا تَطوفُ.

8 -

ولا تَدخلِ المسجدَ إن خافتِ التلويثَ.

9 -

ولا تعتكفُ.

10 -

ولا تُوطأُ.

11 -

ولا تُطَلَّقُ فيه إلا فِي قولهِ: "أنتِ طالقٌ فِي آخِرِ جُزءٍ مِن أجزاءِ

(1)"اثنان وستون. . . حكمًا": سقط من (ظ).

(2)

في (ظ): "محظورتان".

(3)

"الأم" 1/ 76 - 77، "فتح العزيز" 2/ 430، "المجموع" 2/ 367، "الأنوار" 1/ 43.

ص: 142

حَيضِكِ"، وكذلكَ إذَا (1) كانتْ حاملًا، أوْ بِعِوَضٍ مِنها، أوْ فِي الإيلاءِ بِطَلَبِهَا، أوِ الحُكْم حَالةَ الشِّقاقِ.

12 -

ولا تَحضُرُ المحتضَرَ؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (2)، وما ذَكَرهُ فِي المُحتضَرِ ليس بمُعْتمَدٍ (3).

وترْكُ المُكثِ فِي المسجدِ، واكتُفِيَ بتحريمِ العُبورِ مطْلقًا، وقدْ تقدَّمَ تقييدُهُ.

ولا يصحُّ منها طهارةٌ فِي حالةِ (4) الحيضِ، وجعَلَهُ فِي "المُهذَّب" حرامًا، والغُسلُ المَسنونُ تقدَّمَ (5).

وإذَا انقطعَ الدمُ ارتفعَ تحريمُ الصومِ والطلاقِ والظهارِ (6)، ويُوقفُ ما بقِيَ مِنَ المحرَّماتِ على وجودِ شَرْطِه (7).

* وأمَّا الثَّمانيةُ الباقيةُ مِنَ الأحكامِ:

1 -

فالبُلوغُ (8).

(1) في (أ): "إن".

(2)

في "اللباب"(ص 88).

(3)

الشربيني في "مغني المحتاج" 1/ 331، وقال:"إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر: "حاشية الشرقاوي" 1/ 151، "الأشباه" للسيوطي 434.

(4)

في (ز): "حال".

(5)

"والغسل المسنون تقدم" سقط من (ل).

(6)

في (ظ، أ، ز): "والطهارة".

(7)

في (أ): "شرط".

(8)

في (ل): "البلوغ".

ص: 143

2 -

والاغتسالُ.

3 -

والعِدَّةُ.

4 -

والاستبراءُ.

5 -

وبراءةُ الرَّحمِ.

6 -

وقَبولُ قولِها فيه.

7 -

وسقوطُ فرضِ الصلاةِ عنها.

8 -

وطوافُ الوداعِ، ولمْ يَذكرِ المَحامِلِيُّ عدمَ قطعِهِ للتتابعِ (1) فِي الصومِ والاعتكافِ ومُدةِ الإيلاءِ.

* * *

* وللنِّساءِ حالتانِ:

1 -

فمَنْ يَجري حيضُهَا على الاستقامةِ حُكمُهَا واضحٌ.

2 -

والمستحاضةُ (2): مبتدأةٌ ومعتادةٌ (3)، وكلاهما مميِّزَةٌ وغيرُ مميِّزَةٍ.

* فالممَيِّزَةُ تَرجعُ إلى التمييزِ (4) فَتُحَيَّضُ زمنَ القوى، وما تَخلَّلَهُ مِنْ نَقاءٍ، وضعيفٍ، وما لِحَقَهُ مِن دمٍ دُونَه مُناسِبٍ له بشرطِ أن لا يَنقصَ ذلكَ عن أقلِّ الحيضِ، وهو يومٌ وليلةٌ (5).

(1) في (ظ، أ، ز): "التتابع".

(2)

المنهاج 8، التذكرة 51، رحمة الأمة 23 - 24.

(3)

المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة. . والمعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.

(4)

روضة الطالبين 1/ 140، المجموع 2/ 403.

(5)

مختصر المزني 104، المنهاج 8، الإرشاد 1/ 151.

ص: 144

ولا يَزيدَ على أكثرِه، وهو خمسةَ عشرَ يومًا (1).

وأن (2) لا يَنْتَقِصَ (3) الضعيفُ عن أقلِّ الطُّهرِ، وهو خمسةَ عشرَ يومًا (4)، فإنْ لَمْ تَكنِ المبتدَأةُ ممَيِّزَةً (5) حُيِّضَتْ أقلَّ الحيضِ على الأصحِّ (6).

* والمُعتادةُ تُرَدُّ إلى عادتِها، فإن نسيَتِ احتاطَتْ (7).

(1) الإرشاد 2/ 251، مغني المحتاج 1/ 109.

(2)

"أن": سقط من (ظ، ز).

(3)

في (أ): "ينقص".

(4)

المجموع 2/ 376، 381.

(5)

المميِّزة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.

(6)

في "اللباب"(ص 90): "رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين" انتهى. ووهو أصحهما عند جمهور الشافعية، كما ذكر ذلك النووي، ونقل عن المصنِّف أنَّه قطع به في كتابه (المقنع). وانظر:"الوسيط" 1/ 480، "فتح العزيز" 2/ 458، "المجموع" 2/ 398، "التحقيق"124.

(7)

في (ظ): "احتطات".

مسألة الناسية تسمى المحيِّرة -بكسر الياء- لأنها حيرت الفقيه في أمرها، وتعرف أيضًا بالمتحيِّرة؛ لأنها حارت في أمر نفسها، ولا يطلق هذا إلا على من نسيت عادتها قدرًا ووقتًا ولا تمييز لها، وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض -كما قال النووي- بل هي معظمه، وهي كثيرة الصور، والفروع، والقواعد، والتمهيدات، والمسائل المشكلات، وقد غلَّط الأصحاب بعضهم بعضًا في كثير منها واهتموا بها، وصنَّف بعضهم فيها رسائل مستقلة. انظر: المجموع 2/ 434.

وفي "اللباب"(ص 90): "فإن نسيت عادتها ففيها قولان كالمبتدَأة سواء" انتهى. أي: أنهات ترد إلى يومك وليلة، وعلى الثاني: إلى ست أو سبع، وقد رجحخ البغوي، والغزالي والرافعي، والنووي القول بأن لا نجعل لها حيضا بيقين، بل يجب عليها أن تعمل بالاحتياط، واللَّه أعلم. =

ص: 145

وهي فِي العِبادةِ (1) كالطاهرِ، وفِي الوطءِ كالحائضِ، وتَغتسِلُ لِكلِّ فريضةٍ عند احتمالِ الانقطاعِ.

* * *

* ضابطٌ:

حيثُ أُبيحتِ الصلاةُ أُبيحَ الوطءُ، إلَّا فِي المُتحيِّرةِ والتي (2) انقطعَ دمُها ولمْ تَجدْ ماءً ولا ترابًا، تُصلِّي ولا تُوطأُ.

* * *

= وانظر حلية العلماء 1/ 225، الوسيط 1/ 488، فتح العزيز 2/ 491، روضة الطالبين 1/ 153.

(1)

في (ظ): "المعتادة".

(2)

في (ل): "التي".

ص: 146