الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التيمم
وهو (1) لُغةً: القَصْدُ.
وشَرعًا: قصدُ الصَّعيدِ علَى وَجهٍ مَخصوصٍ؛ قال اللَّهُ تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] الآية.
ولا يَجوزُ إلا بِتُرابٍ طاهرٍ غيرِ مستعمَلٍ، ولا مَشُوبٍ بزعفرانٍ ونحوِهِ (2).
وهو ضَربتانِ: ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ معَ المِرْفقَينِ (3).
(1) في (أ، ظ): "هو".
(2)
"الأم" 1/ 66 - 67، و"عمدة السالك"16.
(3)
كذا قال بعض الشافعية من أنَّه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم:"الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.
وانظر: "الأم" 1/ 65، "فتح العزيز" 2/ 329، "الإرشاد" 1/ 332، و"المهذب"(1/ 32)، "روضة الطالبين"(1/ 112)، "الإقناع"(3/ 31).
وقال ابن تيمية في "القواعد النورانية"(ص 76 - 77/ بتحقيقي): أصحُّ حديثٍ فيه حديثُ عمَّار بن ياسرٍ رضي الله عنه، المُصرِّحُ بأنَّهُ يُجزئُ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين، وليس في الباب حديثٌ يُعارضُهُ من جنسه، وقد أخذ به فُقهاءُ الحديث أحمد وغيرُهُ، وهذا =
ومنهمْ مَنِ اكتفَى بضَرْبةٍ، وَرُجِّحَ (1).
= أصحُّ من قول من قال: يجبُ ضربتان وإلى المرفقين، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ في الجديد، أو ضربتان إلى الكُوعين. انتهى.
قلت: وقد رويت أحاديث التيمم ضربتان عن ابن عمر وجابر وعائشة والأسلع وأبي أمامة مرفوعًا: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" وهو ضعيف:
* أما ما روي عن ابن عمر:
فرواه الدارقطني (1/ 180 - 181)، والحاكم (1/ 179)، والبيهقي (1/ 207)، والطحاوي (1/ 114 - معاني) بأسانيد ضعيفة واهبة.
ورواه الدارقطني (1/ 181)، والطحاوي في "المعاني" (1/ 114) عن ابن عمر موقوفًا. قال الدارقطني:(وهو الصواب). وأشار الحاكم إلى هذا.
* وأما ما روي عن جابر: فرواه الدارقطني (1/ 181)، والحاكم (1/ 180). قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.
* وأما ما روي عن عائشة: فرواه البزار (313 - كشف) وابن عدي (2/ 442) وفي إسناده الحريش بن الخريت وهو ضعيف ولذا قال أبو حاتم: (حديث منكر، والحريش شيخ لا يحتج بحديثه).
* وأما ما روي عن الأسلع التيمي: فرواه الدارقطني (1/ 179)، والبيهقي (1/ 208)، والطحاوي في "المعاني"(1/ 113)، وإسناده واه في الربيع بن بدر قال أبو حاتم كما في "العلل" (1/ 54):"متروك".
* وأما ما روي عن أبي أمامة: فرواه الطبراني في "الكبير"(7959) وفي إسناده جعفر ابن الزبير، قال شعبة: وضع أربعمائة حديث.
* وروي عن الحسن من قوله: رواه الطحاوي في "المعاني"(1/ 114).
* انظر "الأوسط"(2/ 51 - 52) و"تلخيص الحبير"(1/ 153) لابن حجر.
(1)
لحديث عمار في "صحيح مسلم"(110/ 368) في باب التيمم عن شقيقٍ، قال: كُنتُ جالسًا مع عبد اللَّه، وأبي مُوسى، فقال أبُو مُوسى: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن =
واخْتِيرَ الاكتفاءُ بالمسحِ إلى (1) الكُوعَينِ لِحَديثِ عمَّارٍ (2)، وهُو صحيحٌ.
* * *
* وللمُتَيمِّمِ حالتانِ (3):
1 -
حالةٌ (4) يَجْمَعُ (5) بينَه وبينَ الوُضوءِ.
2 -
وحالةٌ يُفْرَدُ عنِ الوُضوءِ.
= رجُلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا كيف يصنعُ بالصلاة؟ فقال عبدُ اللَّه: لا يتيممُ وإن لم يجد الماء شهرًا. فقال أبُو مُوسى: فكيف بهذه الآية في سُورة المائدة {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]؟ فقال عبدُ اللَّه: لو رُخص لهُم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهمُ الماءُ أن يتيممُوا بالصعيد، فقال أبُو مُوسى، لعبد اللَّه: ألم تسمع قول عمارٍ بعثني رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ فأجنبتُ فلم أجد الماء، فتمرغتُ في الصعيد كما تمرغُ الدابةُ ثُم أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك لهُ فقال:"إنما كان يكفيك أن تقُول بيديك هكذا" ثُم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً، ثُم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجههُ فقال: عبدُ اللَّه أو لم تر عُمر لم يقنع بقول عمارٍ؟.
(1)
في (ل): "على".
(2)
في "صحيح البخاري"(338) و"صحيح مسلم"(112/ 368) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن رجلًا أتى عمر، فقال: إني أجنبت فلم أجد ماءً فقال: لا تصل. فقال عمارٌ: أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سريةٍ فأجنبنا فلم نجد ماءً، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثمَّ تنفخ، ثمَّ تمسح بهما وجهك، وكفيك" فقال عمر: اتق اللَّه يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به.
(3)
"اللباب"(ص 70).
(4)
في (ل): "إحداهما".
(5)
في نسخة: "يجمع فيها" كما في حاشية (ظا).
* فأمَّا حالةُ الجَمعِ ففِي ثلاثةِ مَواضعَ:
- أحدِها: أن (1) يكونَ معه مِنَ الماءِ مَا لا يَكفِيه (2).
- والثاني (3): أن يكونَ بعضُ أعضاءِ الطَّهَارةِ به علةٌ مانعةٌ مِن استعمالِ الماءِ لِخَوفِ التَّلَفِ أوْ حُدوثِ مرَضٍ مَخُوفٍ أو مَحذُورٍ (4).
- والثالثِ (5): أن يَغسِلَ بعضَ الأعضاءِ، ثُم (6) يَنْضُبُ (7) الماءُ (8)، فلا يجدُ مِنَ الماءِ ما يُتمُّ به الطَّهارةَ.
3 -
وأمَّا حالةُ الإفرادِ فعِشرونَ مَوْضعًا (9): عَشرةٌ تُعادُ فيها الصلاةُ، وعَشرةٌ لا تُعادُ فِيها (10).
(1)"أن": سقط من (ل).
(2)
هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم. انظر: المهذب 1/ 34 - 35، مغني المحتاج 1/ 89 - 90.
(3)
في (أ): "الثاني".
(4)
هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله. انظر: الأم 1/ 59، المجموع 2/ 287 - 288، فتح الجواد 1/ 71.
(5)
في (أ، ظا): "الثالث".
(6)
"ثم": سقط من (ظ).
(7)
في (ل): "يَنْصَبُّ".
(8)
قال في "اللباب"(ص 71): وهو مسافر.
(9)
جعلها المحاملي (ص 71) خمسة عشر موضعًا، في خمسة منها تعاد الصلاة، وفي عشرة لا تعاد.
(10)
في (أ، ل): "فيها الصلاة".
* فأمَّا العَشرةُ التي تُعادُ فيها الصَّلاة (1):
1 -
فالتَّيمُّمُ (2) لِعدمِ الماءِ في مَوضعٍ يَغلِبُ فيهِ وُجودُ الماءِ (3).
2 -
ولِلنِّسيانِ (4).
3 -
وإضلالِهِ فِي رَحْلِه.
4 -
وأنْ يكونَ على بعضِ أعضاءِ التيمُّمِ (5) لُصوقٌ (6).
5 -
أوْ أنْ يَتيمَّمَ قبْلَ شَرْطِ التيمُّمِ، وسيأتِي.
6 -
أوْ أنْ يَضعَ الجَبِيرةَ على غَيرِ طهر (7).
7 -
أوْ أنْ يَتيمَّمَ فِي السَّفَرِ، وهُو عَاصٍ بسَفَرِهِ.
8 -
أوْ أنْ يتَيمَّمَ لِلْبَرْدِ (8).
(1)"فيها الصلاة": سقط من (أ، ظ).
(2)
في (ل): "فالمتيمم".
(3)
وهذا في الحضر كما في "اللباب"(ص 71)، وهذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع 2/ 303.
(4)
هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. "الأم" 1/ 63، و"الفروق" للجرجاني 59، و"الروضة" 1/ 102.
(5)
في (أ): "المتيمم".
(6)
الغاية القصوى 1/ 247، المنهاج القويم 26.
(7)
في (ل): "طهور".
وهذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء 1/ 213، مغني المحتاج 1/ 107 - 108
(8)
المهذب 1/ 37.
9 -
أوْ يَكونَ بِجُرْحِه دَمٌ كَثيرٌ.
10 -
أوْ يَكونَ عَلى بَعضِ بَدَنِهِ نَجاسةٌ لا يُعفَى عَنْها، ولَا يَقْدِرُ عَلَى إزالتِهَا.
* * *
* وأمَّا العَشرةُ التي لا تُعادُ فيهَا الصَّلاةُ (1):
1 -
فَلِعَدَمِ الماءِ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ عدمُه (2)، كالسَّفَرِ غالبًا (3)
2 -
أوْ أنْ يَعْدِمَ ثمنَ الماءِ إذَا لَمْ يجِدْهُ إلَّا بالبيعِ (4).
3 -
أوْ أنْ يَحتاجَ إلى ثمنِه فِي نفقتِه (5).
4 -
أوْ أنْ يَحتاجَ إليه فِي دَيْنِهِ.
5 -
أوْ أنْ يجدَهُ يُبَاعُ بأكثرَ مِنْ ثمنِه.
6 -
أوْ أنْ يَحتاجَ إليه لِشُربِه، أوْ لِشُربِ مُحْتَرَمٍ معه، ولَو مآلًا (6).
(1)"الصلاة": سقط من (ظ).
(2)
من هنا بداية نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز).
(3)
"الأم"(1/ 62) و"فيض الإله المالك في حلِّ ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك"(1/ 58).
(4)
"المجموع"(2/ 255).
(5)
"الأنوار" 1/ 36، و"فتح الجواد" 1/ 64.
(6)
الإجماع لابن المنذر 20، الغاية القصوى 1/ 239.
7 -
أوْ يَحولَ بينَه وبينَ الماءِ عَدُوٌّ (1).
8 -
أوْ أَنْ يَطَّلِعَ على مَاءٍ فِي بِئرٍ ونحوِها لا يَقدِرُ على التناوُلِ منهُ (2).
9 -
أوْ أَنْ يَخافَ -مِن استعمالِ الماءِ- التلَفَ، أوْ حُدوثَ مرضٍ مَخُوفٍ (3).
10 -
أوْ محذورٍ، ويستوي (4) فِي هذا الأخيرِ السَّفرُ والحضَرُ (5).
والمُرادُ بالإعادةِ هُنا (6) ما هُو أعمُّ مِنَ الفعلِ فِي الوقتِ أوْ بَعده، ويعرفُ مِنَ الإفرادِ حُكمُ الإعادةِ فِي الجَمعِ.
* * *
(1) الروضة 1/ 98، الإقناع للشربيني 1/ 71.
(2)
الأم 1/ 62.
(3)
روض الطالب 1/ 76، مغني المحتاج 1/ 88 - 89. .
فإن خاف إبطاء البُرء، أو الشَّين، أو الزيادة في المرض فعلى قولين. . الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم. الوسيط 1/ 440، فتح العزيز 2/ 270 - 271، المجموع 2/ 286، التحقيق 108.
(4)
في (أ، ظ، ظا): "يستوي".
(5)
في (ل): "الحضر والسفر".
(6)
في (أ): "بالإعادة ها هنا".
* والتيمم يشتمل على ستة أشياء؛ فرضٍ، وسُنةٍ، وأدَبٍ، ومكروهٍ، وحَرامٍ، وشَرْطٍ (1).
* أمَّا (2) الفرضُ فسبعةٌ:
1 -
القَصْدُ إلى التُّرابِ (3)، فلَوْ وَقفَ فِي ريحٍ فسفتْهُ (4) علَيه، فردَّدَهُ بِنِيَّةِ التيمُّمِ لَم يُجزئْهُ، ولَو (5) أمرَ غيرَه فَيَمَّمَهُ جازَ وإنْ كانَ قادرًا.
2 -
والنِّيةُ (6).
3 -
والنقْلُ (7).
4 -
وكَونُه بضَربتَينِ.
5 -
ومسحُ جميعِ الوجْهِ بالتُّرابِ (8).
(1)"اللباب"(ص 73)، و"المجموع"(2/ 333).
(2)
في (ظ): "وأما".
(3)
المجموع 2/ 233، أسنى المطالب 1/ 84.
(4)
في (أ، ظ): "فسفت".
(5)
في (ظ، ز): "يجز فلو"، (أ):"لم يجزه ولو".
(6)
"والنية": سقط من (ظا).
(7)
في حاشية (ظا): "قال الرافعي: الأولى إسقاط القصد، فإنَّه داخل في النقل؛ لأنه إذا نقل التراب على الوجه المشروط وقد نوى كان قاصدًا بلا شك. انتهى. لا يقال عليه ينفك القصد عن النقل فيما إذا وقف في مهب ريح بنية أن يحصل التراب عليه، فلما حصل نوى فردده، فإنَّه في هذه الصورة قصد ولم ينقل، لأنا نقول: القصد لازم والنقل ملزوم، وقد يوجد اللازم بدون الملزوم، بخلاف العكس".
(8)
المهذب 1/ 34، نهاية المحتاج 1/ 300.
6 -
ومسحُ اليَدينِ مع المِرْفقَينِ، ولِلْمقطُوعِ (1) ما بقيَ مِنَ الفَرضِ.
7 -
والتَّرتيبُ (2).
وأمَّا المُوالاةُ فلا تجبُ على الأصحِّ (3).
وعَدَّ المَحامِلِيُّ (4) مِنَ الفُروضِ: طَلبَ الماءِ، وإنَّما ذاكَ مِنَ الشروطِ (5).
* * *
* وسُننُه أربع عَشرة (6)(7):
1 -
التسميةُ.
2 -
والمُوالاةُ.
3 -
وتجفيفُ الترابِ.
4 -
والبَداءةُ بأعلى الوجهِ.
5 -
ومِنَ اليَدِ بالكفِّ (8)، وعدَّهُما المَحامِلِيُّ مِنَ الآدابِ كما سبقَ فِي
(1) في (ظ): "ومقطوع".
(2)
أي بين المسحتين. الروضة 1/ 113، الدرر البهية 28.
(3)
هذا في الجديد، راجع "المجموع"(1/ 452).
(4)
"اللباب"(ص 74).
(5)
انظر: "كفاية الأخيار"(1/ 33)، و"فيض الإله المالك"(1/ 59)، و"تحفة الطلاب"(1/ 106).
(6)
في (ل): "أربعة عشر".
(7)
عدها المحاملي خمسةً فقط. وراجع روضة الطالبين 1/ 114، المجموع 2/ 233 - 234، الإقناع للشربيني 1/ 74، مغني المحتاج 1/ 99 - 100، المنهاج القويم 27.
(8)
في (ظ، ز، ظا): "بالأكف".
الوُضوءِ.
6 -
والابتداءُ باليُمنَى.
7 -
ونَزْعُ الخاتِمِ فِي الضَّربةِ الأُولى، وأمَّا فِي الثانيةِ فوَاجبٌ.
8 -
وتفريقُ أصابعِه أوَّلًا، وقيل: لا يجُوز.
9 -
وأنْ يَمسحَ إحدى الرَّاحتَينِ بالأُخرَى.
10 -
وتخليلُ الأصابعِ.
11 -
وأن لا يَزيدَ على ضَرْبَتَيْنِ (1).
12 -
وأنْ يُدِيمَ يدَهُ على العُضوِ، لا يرفعُها حتَّى يَفْرُغَ مِنْ مسحِه.
13 -
وإمرارُ الترابِ على العَضُدِ (2) تطويلًا للتَّحْجِيلِ.
14 -
والنُّطقُ بالشهادتَينِ كما سبق فِي الغُسْلِ.
* * *
* والأدبُ (3): استقبالُ القبلةِ (4).
* * *
(1) في (ل): "مرتين".
(2)
في (ظ): "العضو".
(3)
الروضة 1/ 112، المجموع 2/ 234، الدرر البهية 28.
(4)
ذكر المحاملي (ص 74 - 75) ثلاثة آداب، قال: استقبال القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه، وفي مسح اليدين بالكفين. وانظر المجموع 2/ 230.
* والمكروهُ (1):
1 -
استعمالُ الترابِ الكثيرِ.
2 -
والزيادةُ على المَسحةِ الواحدةِ للوجهِ، ومسحةٍ لليدَينِ (2)، وقيل: يُسَنُّ التثليثُ.
* * *
* والحَرامُ: استعمالُ ترابٍ لم يُؤْذَنْ فيهِ شَرعًا، ومنه ترابُ المسجدِ.
* * *
وشَرطُه (3):
- وجودُ العُذْرِ.
- وطلبُ الماءِ، لا (4) فِي تيمُّمِ المَريضِ، ومتيقِّنِ العدمِ.
- ودخولُ وقتِ فِعْلٍ ما يَتَيَمّمُ له (5).
- وكونُ الترابِ مُطلقًا -ونعني به الطَّهورَ غيرَ المَشُوبِ.
- وإسلامُ المتيمِّمِ (6)، لا فِي كِتابِيَّةٍ انقطعَ حَيْضُها لِتَحِلَّ لِمُسْلِمٍ.
(1)"اللباب"(ص 75)، و"نهاية المحتاج" 1/ 303، و"الحواشي المدنية" 1/ 194.
(2)
في (ظ): "ومسح اليدين"، وفي (ز):"ومسحة اليدين".
(3)
لم يذكر المحاملي (ص 75) إلا شرطًا واحدًا.
(4)
في (ل): "إلا".
(5)
جاء في النسخ إلا (ز): "والطلبُ وترابٌ مطلقٌ خالصٌ" وهو تكرار فلم أثبته بالأصل.
(6)
في (أ): "التيمم".
- والتَّمييزُ لا في (1) مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ (2).
- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي تيمُّمٍ مَسنونٍ لإِحرَامٍ ونحوِه (3).
- وعدمُ ما يمنعُ وصولَ الترابِ (4) إلى البشَرَةِ.
- ويقدمُ الاستِنجَاء وإِزَالة النَّجاسَة عَن أعْضَاءِ المُتَيَمِّمِ (5)، وكذا عَن
غَيرِها على رأيٍ رُجِّحَ، كالاستنجاءِ.
- ويُقَدَّمُ الاجتهادُ للقِبْلةِ (6) على رأيٍ.
* * *
* ويَبطلُ التيمُّمُ بكلِّ ما يَبْطلُ (7) به الوُضوءُ (8).
- وبالرِّدةِ (9) على الأرْجحِ.
- وينبغِي أَنْ يأتيَ مثلُهُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.
(1)"لا في": مكرر في (ظ).
(2)
في (ظ): "لواط".
(3)
في (ل): "بإحرام وذكورة".
(4)
في (ل): "الماء"!
(5)
في (أ، ل): "التيمم".
(6)
في (ل): "وبعدم الاجتهاد والماء قبله"!
(7)
"يبطل": سقط من (ل).
(8)
وهو أربعة عشر شيئًا عند المحاملي (ص 75).
(9)
في (ظ): "بالردة".
- وبرؤيةِ الماءِ بلا حائلٍ مع القُدرةِ على استعمالِه (1) إلا [فِي صلاةٍ](2) فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عَدَمُ الماءِ (3).
- وحكمُ تَوَهُّمِ الماءِ حُكْمُ رؤيتِهِ (4).
- وكذلك (5) ثمنُ الماءِ (6).
- ويَبطلُ بزوالِ المرضِ المبيحِ للتيمُّمِ إلا فِي الصلاة؛ كذا (7) استثناهُ المَحامِلِيُّ، وفيه نظرٌ؛ إذْ يصِيرُ بِمنزلةِ شِفاءِ المستحاضةِ، لا بِمنزلةِ رؤيةِ الماءِ.
وَعَدَّ المحامليُّ (8) من مُبطِلاتِه (9): الإقامةَ (10)؛ وهذا يَدخلُ فِي توهُّمِ الماءِ، فإنْ كانَ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عدمُ الماءِ لَمْ يَبطُلِ التيممُ.
* * *
(1) في (ل): "استعماله يبطل التيمم".
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (ز).
(3)
المجموع 2/ 310.
(4)
فتح العزيز 2/ 308، مغني المحتاج 1/ 95.
(5)
في (أ): "ولذلك".
(6)
تحفة الطلاب 1/ 111، الإقناع للشربيني 1/ 74.
(7)
في (ل): "وكذا".
(8)
"اللباب"(ص 76).
(9)
في (ل): "بطلانه".
(10)
أي إذا نوى الإقامة في الصلاة بعد أن وجد الماء قبله. وهذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة 1/ 115، المجموع 2/ 212 - 213.
* ويَنْقُصُ (1) التيمُّمُ عنِ الوُضوءِ فِي إحدى عَشرةَ (2) مسألةً (3):
إحداها (4): التيممُ على الوجهِ واليدينِ فقط، ولو عنِ الجنابةِ أوْ (5) بعضِ الأعضاءِ.
الثانية: لا يجبُ إيصالُ الترابِ إلى أُصولِ الشَّعَرِ وإنْ خَفَّ.
الثالثة: لا يجمعُ بتيممٍ واحدٍ بينَ فَرْضَيْنِ (6) والجنازةُ كالنفلِ.
الرابعة: لا يتيممُ قبْلَ دخولِ الوقتِ، وهذا والذي قبْلَه (7) يجيءُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.
الخامسة: لا يتيممُ إلا فِي حالِ العذرِ.
السادسة: لابدَّ له مِنْ تقدُّمِ الاستنجاءِ.
السابعة: لابدَّ مِنْ تقدُّمِ إزالةِ النجاسةِ مِنْ غَيرِ أعضاءِ التيممِ على رأيٍ مُرَجَّحٍ (8)، وكذا يُقدَّمُ الاجتهادُ على رأيٍ.
(1) في (ل): "وينتقص"، وموضعها بياض في (أ).
(2)
في (أ): "عشر".
(3)
عند المحاملي في "اللباب"(ص 76) أربعة عشر شيئًا. وانظر: المهذب 1/ 34، الوجيز 1/ 22، فتح العزيز 2/ 329، المجموع 2/ 333، المنهاج 7، الغاية والتقريب 11، الإقناع للشربيني 1/ 74، المنهاج القويم 27، الدرر البهية 27.
(4)
في (ظا، ظ، ز): "أحدها".
(5)
في (ل): "أو عن".
(6)
في (ظا، ل): "فريضتين".
(7)
"قبله": سقط من (ل).
(8)
في (أ): "على وجه مرجح"، في (ظ):"مرجوح".
الثامنة: لا يَمْسح بطهارتِه إذَا (1) كانَ لفقدِ الماءِ على الخفِّ (2).
التاسعة: لا يجبُ تخليلُ الشُّعورِ (3) وإن خفَّتْ (4)، وهذه قد (5) تُتَّحَدُ مع الثانيةِ.
العاشرة: لا يَرْفَعُ الحدثَ.
الحاديةَ عَشر: لو تيمَّمَ لِنافلةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يصلِّيَ به فريضةً، ولا يجوزُ أَنْ يُصلِّي به فريضةً حتى يَنوِيَ استباحةَ الفرضِ مِنْ صلاةٍ أو طوافٍ، وذلك لا يجيءُ فِي وُضُوء السَّلِيمِ.
وقد تقدَّمَ فِي الشرائطِ والأركانِ وغيرِهَا ما يَقتضِي الزيادةَ على ذلك كالنقْلِ والضربتَينِ والقَصدِ.
واعلمْ أنَّ الترابَ يدخلُ فيه الرَّملُ إنِ (6) ارتَفعَ منه غُبارُه (7).
* * *
(1) في (أ): "إلا إذا".
(2)
في (ظ، ز): "الخفين".
(3)
في (ل): "الشعر".
(4)
"وإن خفت" سقط من (ل).
(5)
"قد": سقط من (أ).
(6)
في (أ): "إذا".
(7)
في (ز): "غبار".