المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الجماعة - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب صلاة الجماعة

‌باب صلاة الجماعة

وفِي "الصحيحَين"(1) عنِ ابنِ عُمر رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعِشرينَ درجَةً".

والأصحُّ: أنَّها فرضُ كفايةٍ.

والثاني: سُنةٌ.

وقيل: فرضُ عينٍ.

ويَحصُلُ فضلُ التَّحَرُّمِ (2) بشهودِهِ، والاشتغالِ بعَقْدِ الصلاةِ عقيبه (3).

وتُدرك فضيلةُ الجماعةِ بجُزءٍ (4) كما سبق، وقد جاء عنِ النبي صلى الله عليه وسلم:"من توضَّأ فأحسَنَ وُضُوءَهُ، ثُم راحَ فوَجَدَ الناسَ قد صلَّوْا، أعطاهُ اللَّهُ عز وجل مِثْلَ أجْرِ مَن صلَّاها أو حضَرهَا، لا يُنْقِص ذلك مِن أجْرِهِم شيئًا"(5) رواه أبو

(1)"صحيح البخاري"(619) باب فضل صلاة الجماعة، وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. . و"صحيح مسلم"(649) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها.

(2)

في (ل): "التحريم".

(3)

في (ل): "عقبه".

(4)

"بجزء": سقط من (ظ).

(5)

حديث حسن: رواه أبو داود (564) والنسائي (2/ 111) من طريق محمد بن =

ص: 232

داودَ والنَّسائِيُّ بإسنادٍ حَسنٍ.

وهذا إذا اتَّفَقَ له ذلك، ولم يَعْتَدْهُ (1).

ويُعذرُ فِي ترْكِ الجماعةِ والجُمعةِ (2):

- بالمطرِ.

- والوحلِ الشديدِ.

- والمرضِ.

- وتمريضٍ (3) تعيَّنٍ (4)، أو لمْ يَتعينْ، ولكنْ أَشْرفَ (5) قريبٌ، أو زوجٌ، أوْ صديقٌ، أو مملوكٌ، أو لم يُشْرِفْ، ولكن الاستيئناسُ.

- وخوفِ الظالمِ (6).

= طحلاء، عن محصن بن علي، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة. . الحديث. . وقال الحافظ في "الفتح" (6/ 137): إسناده قوي.

ورواه الحاكم (1/ 327) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

ورواه البيهقي في "السنن الصغرى"(1/ 333) وفي "الكبرى"(3/ 69) وأحمد في "مسنده"(2/ 380) وعبد بن حميد في "المنتخب"(1455) وحسن إسناده النووي في "خلاصة الأحكام"(2294).

(1)

في (ل): "يعتمده".

(2)

"والجمعة": سقط من (ل).

(3)

في (ظ): "أو تمريض".

(4)

في (ل): "معين".

(5)

في (ل): "أشراف".

(6)

في (ظ): "المظالم".

ص: 233

- أوِ الخوفِ على ذَهَاب مالٍ.

- ومنه الخبزُ فِي التَّنُّورِ، والطعامُ على النارِ.

- والغريمُ للمعسِرِ (1).

- ورجاءُ عفوِ العُقوبةِ.

- ووجودُ الضالةِ.

- واستردادُ المالِ مِنَ الغاصبِ.

- ومُدافعةُ الحدَثِ، إلَّا إنْ خافَ فوتَ الوقتِ، فَتُقَدَّمُ الصلاةُ إذَا أَمكنَه.

- والعريُ.

- وشِدةُ الجُوعِ، والعَطَشِ، والحرِّ، والبرْدِ.

- وَتَرَحُّلُ الرُّفقةِ.

- وغلبةُ النومِ.

- وأكْلُ نيءٍ (2) مُنْتِنٍ.

وللجماعةِ شِدةُ الريحِ بالليلِ، وقد (3) صَحَّ أنَّ النبىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا مرِضَ العبدُ أو سافَرَ، يقولُ اللَّهُ عز وجل لملائكتِه: اكْتُبوا له ما كانَ يعمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا"(4).

(1) في (ل): "المعسر".

(2)

في (ل): "شيءٍ".

(3)

"قد": سقط من (ظ، أ، ز).

(4)

لم أقف عليه باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله، وقد رواه البخاري في =

ص: 234

ولا تَحصُلُ الجُمعةُ والجماعةُ للمأمومِ إلا بِنِيَّةِ الاقتداءِ، أوِ الجماعةِ.

وعلى الإمامِ نيةُ الإمامةِ أو الجماعةِ فِي الجُمعةِ، وفِي غيرِها لا تجبُ، لكنْ لا تحصُلُ له فضيلةُ الجماعةِ.

وقال القاضي حُسينُ (1): إذَا اقتدى به مَن لمْ يَعلَمْ بِه حَصلتِ الجماعةُ.

ومتى تابعَ مُصَلِّيًا بغيرِ نيةِ اقتداءٍ ولا جماعةٍ، أو مع الشكِّ فيها فصلاةُ التابعِ باطلةٌ.

* * *

* ومِنَ المُبطلاتِ:

أن لا يتخلفَ المأمومُ بتكبيرةِ الإحرامِ، وكذا لو شكَّ.

أو أن يُتابعَ إمامَه (2) فيما عَلِمَ أنه ساهٍ فيه، أو عيَّنه فأخطَأ، لا مع الإشارةِ.

أو اخْتَلَفَ نظْمُ صلاتيهما (3) كإحدى الخَمْسِ بخُسوفٍ أو جنازةٍ.

أو خالفَ فِي سُنةٍ فاحشةِ المخالفَةِ كسجدةِ التلاوةِ، فإنْ رَجعَ والمأمومُ (4)

= "صحيحه"(2834) باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. . من طريق أبي إسماعيل السكسكي قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا".

(1)

في (ل): "الحسين".

(2)

"إمامه": مكرر في (ظ).

(3)

في (ل): "صلاتهما".

(4)

في (ل): "رجع المأموم".

ص: 235

فِي الهُوِيِّ يرجعُ معه.

أو تقدَّمَ أو تخلَّفَ بتمامِ رُكنَينِ (1) فِعلِيَّيْنِ أو بأربعةٍ طويلةٍ بعذرٍ.

ولا تَصحُّ القُدوةُ (2) بمأمومٍ، ولا بِمَشْكُوكٍ فِي أنه مأمومٌ، ولْتُضفْ هذه المُبطِلاتُ إلى ما يناسبُها ممَّا سَبقَ.

وما يُدركُه المسبوقُ مع الإمامِ، أولُ صلاتِه، وما يأتي به بعد سَلَامِ الإمام آخرُ صلاتِه، فَيَقْنُتُ فِي ثانيةِ الصُّبحِ، ويَجهرُ فيما يُجهَرُ فيه، ولكنْ يَقرأ السورةَ فِي الأخيرتَين إن أَدركَ ركعتَينِ مِن الرُّباعيةِ مَثلًا (3).

وإذا سَلَّمَ الإمامُ التسليمتَينِ قامَ المسبوقُ مُكَبِّرًا إن كان موضعَ جلوسِه وإلا فلا، وحيثُ لم يكنْ موضعَ جلوسِه لا يجوزُ أن يَمكُثَ.

وإن استخلفَه الإمامُ راعَى نَظْمَ صلاةِ (4) إمامِه. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

* * *

(1) في (ظ): "ركنيين".

(2)

هنا نهاية نسخة المكتبة الظاهرية الأولى ورمزها "ظ".

(3)

"مثلًا": سقط من (أ).

(4)

في (أ): "صلاته".

ص: 236