الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب محرمات الإحرام ومكروهاته
المُحرَّماتُ عشرون (1):
1 -
الوطءُ، وهو مفسِدٌ على ما سيأتِي فِي بابِهِ.
2 -
والقُبلةُ.
3 -
والمُباشرةُ بالشَّهوةِ.
4 -
والاسْتمناءُ باليدِ.
5 -
وعقدُ النِّكاح.
6 -
والطِّيبُ.
وللرَّجُلِ:
7 -
لبسُ المَخِيطِ.
8 -
والعمامةِ.
(1) راجع: "المهذب"(1/ 207 - 210)، و"حلية العلماء"(3/ 298 - 299)، و"كفاية الأخيار"(1/ 140 - 142).
9 -
والقلنسوةِ.
10 -
والبرنسِ.
11 -
والخُفينِ.
وللرَّجُلِ والمرأةِ:
12 -
القُفَّازينِ.
13 -
والاصطيادُ لبرِّيٍّ متوحِّشٍ مأكولٍ أو فِي أحدِ أصليهِ مأكولٌ، واليربوعُ يُؤكلُ ويُفْدَى، وأغرب المَحَامِلِيُّ (1) فَجَزَم أنَّه يُفْدَى ولا يؤكلُ (2).
14 -
وقتْلُ (3) الصيدِ.
15 -
وأكْلُ صيْدٍ صِيدَ (4) له.
16 -
والدلالةُ على الصيدِ.
17 -
والحلقُ.
18 -
وتقليمُ الأظفارِ.
19 -
20 - ودَهْنُ شعرِ الرأسِ واللحيةِ.
(1)"اللباب"(ص 207).
(2)
الاستغناء في الفروق والاستثناء 2/ 593.
(3)
في (ل): "وقتله".
(4)
في (ل): "أصيد".
وكلُّها موجِبٌ للفِديةِ مع العمدِ، وعدم العذرِ، إلا عقدَ النِّكاح، فلا فديةَ فيه، ولا يصِحُّ.
وهي تنقسمُ إلى استِمْتاعٍ، وإتْلافٍ، ومتردِّدٍ بينهُما، والراجِحُ مختلِفٌ:
فالطيبُ (1) والدهنُ واللبسُ والقبلةُ ونحوُها: استمتاعٌ، فلا فِديةَ على فاعِلِهِ ناسيًا أو جاهلًا.
وقتْلُ الصيدِ: إتلافٌ، فتجِبُ الفِديةُ على الناسِي والجاهِل إلَّا فِي قولٍ ضعيفٍ، وإلَّا (2) المجنونَ على الأظهرِ، وألحَقَ المَحَامِلِيُّ بهِ المُغْمى عليه.
والجِماعُ: استمتاعٌ على الأصحِّ، فلا فِدْيةَ على فاعِلِهِ ناسيًا.
والحلقُ والتقليمُ: إتلافٌ على الأصحِّ، فتجِبُ الفِديةُ على فاعِلِهِ ناسِيًا.
والشعرُ والأظفارُ عندَ المُحْرِمِ على حكم الوديعةِ أو العاريةِ: فيهِ (3) خلافٌ مُسْتَنبطٌ يظهرُ أثرُه فِيما لو حَلَقَ إنسانٌ شَعَرَ المُحرِم وهو نائِمٌ أو مكرَهٌ.
فإنْ قلنا: كالوديعةِ، فالفِديةُ على الحالِقِ، وهو أصحُّ القولين.
وإن قلنا: كالعاريةِ، فالفِديةُ على المحلوقِ، ويرجِعُ (4) على الحالِقِ إن فَدَى بالمال بأقلِّ الأمرينِ مِنَ الإطعام، وقيمةِ الشَّاةِ، وإنْ فَدَى بالصَّوم لم
(1) في (ل): "والطيب".
(2)
في (ب): "ولا".
(3)
"فيه": سقط من (ب، ل، ز).
(4)
في (ل): "فيرجع".
يرجِعْ بشيءٍ على الأصحِّ.
والعُذرُ يبيحُ اللُّبسَ، وفيهِ الفِديةُ، إلَّا إذا لم يجِدْ إزارًا فيلْبَسُ السَّراويلَ، أو (1) لم يجِدْ نعلينِ فلَبِسَ (2) المُكَعَّبَ أو الخفَّ المقطوعَ من أسفلِ الكعبينِ ويبيحُ الحَلْقَ والتقليمَ وفيهِ الفِديةُ (3) إلَّا إذا أزال (4) ما نَبتَ (5) فِي العينِ أو في (6) غِطائهما منَ الحاجِبينِ أو انكسَرَ مِن الأظفارِ.
ومِما لا تجِبُ فيه الفِديةُ فِي الصيدِ إذا قَتَلَهُ دفْعًا لِصِيالِهِ (7) أو خَلَّصه من فَمِ هِرَّةٍ وَدَاوَاهُ فماتَ، أو عمَّ الجرادَ فتخَطَّاها، أو باضَ صيدٌ فِي فراشِهِ ولم يُمكِنْهُ دفْعُهُ إلَّا بالتعرُّضِ للبيضِ.
* * *
* وأمَّا المكروهاتُ (8):
(1) في (أ، ب): "و".
(2)
في (ب): "فيلبس".
(3)
"وفيه الفدية": سقط من (ب).
(4)
في (ز): "زال".
(5)
في (ب): "زال ما ثبت"، وفي (أ):"لبث".
(6)
"في" سقط من (أ، ب).
(7)
في (أ، ب): "دفعًا له".
(8)
انظر "تفسير البغوي"(1/ 226 - 227)، و"تفسير الماوردي"(1/ 259)، و"شرح السنة"(6/ 346)، و"مناسك النووي"(ص 319، 326).
وهي الجِدالُ (1).
والنظرُ بالشَّهوة (2).
وأن يُسَمِّي الطوافَ شَوْطًا.
وصومُ يوم عَرَفَةَ (3).
وأن يأخُذَ الحصى مِن ثلاثِ مواضِعَ: من المسجِدِ، ومِن الحُشِّ وكلِّ موضِع نجسٍ، ومِن المَرْمى، ولكن يجوزُ إنْ كان هو الرَّامي، ولو إلى تلك الجمرةِ فِي ذلك اليوم على الأصحِّ.
ولم يزدِ المَحَامِلِيُّ على السِّتةِ المذكورةِ (4).
ومِن المكروهِ: بذلُ المال (5) للمُرْتَصِدين.
وأن يُدْخِلَ نفسهُ فِي السفرِ (6) إلى الحَجِّ تعْوِيلًا (7) على السُّؤالِ، وقد يؤدِّي ذلك إلى التحريم والتَّمادِي على تأخِيرِهِ مع كِبرِ السِّنِّ أو خوفِ وقوع ما يمنعُ منهُ.
(1) المحاملي في "اللباب"(ص 209).
(2)
المحاملي في "اللباب"(ص 209).
(3)
المحاملي في "اللباب"(ص 209).
(4)
رأيت في "اللباب" ثلاثة فقط: الجدال، وصوم عرفة، والنظر بشهوة.
(5)
في (أ): "الماء".
(6)
"في السفر": سقط من (أ).
(7)
في (ل): "تعوّلًا".
وتقدِيمُ الإحْرام على المِيقاتِ كَمَا أطلقه جماعَةٌ.
ورفْعُ صوتِ المرأةِ بِالتَّلبِيةِ، واللَّه أعلم.
* * *