المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته - التدريب في الفقه الشافعي - جـ ١

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ما هو الفقه

- ‌أولًا الفقه في اللغة:

- ‌ثانيًا الفقه في الاصطلاح:

- ‌كيف نشأ الفقه

- ‌أهمية علم الفقه:

- ‌المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم

- ‌(1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس

- ‌1 - المذهب القديم

- ‌2 - المذهب الجديد:

- ‌(2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب

- ‌تلاميذ الشافعي وناشرو علمه:

- ‌1 - تلاميذه بمكة:

- ‌2 - تلاميذه بالعراق:

- ‌3 - تلاميذه بمصر:

- ‌(3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار

- ‌من ميزات فقه الإِمام الشافعي

- ‌‌‌القول القديمو‌‌القول الجديد

- ‌القول القديم

- ‌القول الجديد

- ‌انتشار المذهب الشَّافعيّ في أقطار العالم

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى الشام:

- ‌دخول المذهب الشَّافعيّ إِلى اليمن:

- ‌ طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين:

- ‌ ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين:

- ‌ المذهب يواصل مسيرة الانتشار:

- ‌ طور تحرير المذهب:

- ‌استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن

- ‌علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره

- ‌كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإِمام الشافعي

- ‌(4) طور الاستقرار

- ‌ المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشَّافعية:

- ‌الخلاصة

- ‌ثالثًا دراسة الكتاب

- ‌(أ) ترجمة المصنِّف

- ‌اسمه ولقبه وكنيته:

- ‌نشأته:

- ‌أولاده:

- ‌قدومه إلى القاهرة:

- ‌وظائفه:

- ‌تلاميذه:

- ‌مدرسته:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌(ب) اسم الكتاب وأصله

- ‌(جـ) صحة نسبة الكتاب

- ‌(د) قيمة الكتاب العلمية

- ‌(هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

- ‌أولًا: نص الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعليق والتهميش:

- ‌ثالثًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

- ‌(و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ)

- ‌النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب

- ‌النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ)

- ‌النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا)

- ‌النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز)

- ‌النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل):

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل

- ‌باب المسح على الخف

- ‌باب الاغتسال

- ‌باب التيمم

- ‌باب النجاسة وإزالتها

- ‌باب الحيض

- ‌فصل فِي النِّفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب مواقيت الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب أحكام الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمع

- ‌باب الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل في صلاة شدة الخوف

- ‌باب صلاة المريض والغريق والمعذور

- ‌باب القضاء والإعادة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌أبواب السنن

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الوتر

- ‌باب قيام شهر رمضان

- ‌باب تحية المسجد

- ‌باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل

- ‌باب صلاة التسبيح

- ‌باب قضاء السنن

- ‌باب السجود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة النعم

- ‌باب زكاة الناض

- ‌باب الركاز

- ‌باب زكاة المستنبت

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة الرؤوس

- ‌باب تعجيل الصدقة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌فصل فِي بيان ذلك

- ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

- ‌باب ما يفسد به الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل

- ‌باب الدماءِ والهَدْي

- ‌باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره

- ‌باب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

الفصل: ‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

‌باب محرمات الإحرام ومكروهاته

المُحرَّماتُ عشرون (1):

1 -

الوطءُ، وهو مفسِدٌ على ما سيأتِي فِي بابِهِ.

2 -

والقُبلةُ.

3 -

والمُباشرةُ بالشَّهوةِ.

4 -

والاسْتمناءُ باليدِ.

5 -

وعقدُ النِّكاح.

6 -

والطِّيبُ.

وللرَّجُلِ:

7 -

لبسُ المَخِيطِ.

8 -

والعمامةِ.

(1) راجع: "المهذب"(1/ 207 - 210)، و"حلية العلماء"(3/ 298 - 299)، و"كفاية الأخيار"(1/ 140 - 142).

ص: 416

9 -

والقلنسوةِ.

10 -

والبرنسِ.

11 -

والخُفينِ.

وللرَّجُلِ والمرأةِ:

12 -

القُفَّازينِ.

13 -

والاصطيادُ لبرِّيٍّ متوحِّشٍ مأكولٍ أو فِي أحدِ أصليهِ مأكولٌ، واليربوعُ يُؤكلُ ويُفْدَى، وأغرب المَحَامِلِيُّ (1) فَجَزَم أنَّه يُفْدَى ولا يؤكلُ (2).

14 -

وقتْلُ (3) الصيدِ.

15 -

وأكْلُ صيْدٍ صِيدَ (4) له.

16 -

والدلالةُ على الصيدِ.

17 -

والحلقُ.

18 -

وتقليمُ الأظفارِ.

19 -

20 - ودَهْنُ شعرِ الرأسِ واللحيةِ.

(1)"اللباب"(ص 207).

(2)

الاستغناء في الفروق والاستثناء 2/ 593.

(3)

في (ل): "وقتله".

(4)

في (ل): "أصيد".

ص: 417

وكلُّها موجِبٌ للفِديةِ مع العمدِ، وعدم العذرِ، إلا عقدَ النِّكاح، فلا فديةَ فيه، ولا يصِحُّ.

وهي تنقسمُ إلى استِمْتاعٍ، وإتْلافٍ، ومتردِّدٍ بينهُما، والراجِحُ مختلِفٌ:

فالطيبُ (1) والدهنُ واللبسُ والقبلةُ ونحوُها: استمتاعٌ، فلا فِديةَ على فاعِلِهِ ناسيًا أو جاهلًا.

وقتْلُ الصيدِ: إتلافٌ، فتجِبُ الفِديةُ على الناسِي والجاهِل إلَّا فِي قولٍ ضعيفٍ، وإلَّا (2) المجنونَ على الأظهرِ، وألحَقَ المَحَامِلِيُّ بهِ المُغْمى عليه.

والجِماعُ: استمتاعٌ على الأصحِّ، فلا فِدْيةَ على فاعِلِهِ ناسيًا.

والحلقُ والتقليمُ: إتلافٌ على الأصحِّ، فتجِبُ الفِديةُ على فاعِلِهِ ناسِيًا.

والشعرُ والأظفارُ عندَ المُحْرِمِ على حكم الوديعةِ أو العاريةِ: فيهِ (3) خلافٌ مُسْتَنبطٌ يظهرُ أثرُه فِيما لو حَلَقَ إنسانٌ شَعَرَ المُحرِم وهو نائِمٌ أو مكرَهٌ.

فإنْ قلنا: كالوديعةِ، فالفِديةُ على الحالِقِ، وهو أصحُّ القولين.

وإن قلنا: كالعاريةِ، فالفِديةُ على المحلوقِ، ويرجِعُ (4) على الحالِقِ إن فَدَى بالمال بأقلِّ الأمرينِ مِنَ الإطعام، وقيمةِ الشَّاةِ، وإنْ فَدَى بالصَّوم لم

(1) في (ل): "والطيب".

(2)

في (ب): "ولا".

(3)

"فيه": سقط من (ب، ل، ز).

(4)

في (ل): "فيرجع".

ص: 418

يرجِعْ بشيءٍ على الأصحِّ.

والعُذرُ يبيحُ اللُّبسَ، وفيهِ الفِديةُ، إلَّا إذا لم يجِدْ إزارًا فيلْبَسُ السَّراويلَ، أو (1) لم يجِدْ نعلينِ فلَبِسَ (2) المُكَعَّبَ أو الخفَّ المقطوعَ من أسفلِ الكعبينِ ويبيحُ الحَلْقَ والتقليمَ وفيهِ الفِديةُ (3) إلَّا إذا أزال (4) ما نَبتَ (5) فِي العينِ أو في (6) غِطائهما منَ الحاجِبينِ أو انكسَرَ مِن الأظفارِ.

ومِما لا تجِبُ فيه الفِديةُ فِي الصيدِ إذا قَتَلَهُ دفْعًا لِصِيالِهِ (7) أو خَلَّصه من فَمِ هِرَّةٍ وَدَاوَاهُ فماتَ، أو عمَّ الجرادَ فتخَطَّاها، أو باضَ صيدٌ فِي فراشِهِ ولم يُمكِنْهُ دفْعُهُ إلَّا بالتعرُّضِ للبيضِ.

* * *

* وأمَّا المكروهاتُ (8):

(1) في (أ، ب): "و".

(2)

في (ب): "فيلبس".

(3)

"وفيه الفدية": سقط من (ب).

(4)

في (ز): "زال".

(5)

في (ب): "زال ما ثبت"، وفي (أ):"لبث".

(6)

"في" سقط من (أ، ب).

(7)

في (أ، ب): "دفعًا له".

(8)

انظر "تفسير البغوي"(1/ 226 - 227)، و"تفسير الماوردي"(1/ 259)، و"شرح السنة"(6/ 346)، و"مناسك النووي"(ص 319، 326).

ص: 419

وهي الجِدالُ (1).

والنظرُ بالشَّهوة (2).

وأن يُسَمِّي الطوافَ شَوْطًا.

وصومُ يوم عَرَفَةَ (3).

وأن يأخُذَ الحصى مِن ثلاثِ مواضِعَ: من المسجِدِ، ومِن الحُشِّ وكلِّ موضِع نجسٍ، ومِن المَرْمى، ولكن يجوزُ إنْ كان هو الرَّامي، ولو إلى تلك الجمرةِ فِي ذلك اليوم على الأصحِّ.

ولم يزدِ المَحَامِلِيُّ على السِّتةِ المذكورةِ (4).

ومِن المكروهِ: بذلُ المال (5) للمُرْتَصِدين.

وأن يُدْخِلَ نفسهُ فِي السفرِ (6) إلى الحَجِّ تعْوِيلًا (7) على السُّؤالِ، وقد يؤدِّي ذلك إلى التحريم والتَّمادِي على تأخِيرِهِ مع كِبرِ السِّنِّ أو خوفِ وقوع ما يمنعُ منهُ.

(1) المحاملي في "اللباب"(ص 209).

(2)

المحاملي في "اللباب"(ص 209).

(3)

المحاملي في "اللباب"(ص 209).

(4)

رأيت في "اللباب" ثلاثة فقط: الجدال، وصوم عرفة، والنظر بشهوة.

(5)

في (أ): "الماء".

(6)

"في السفر": سقط من (أ).

(7)

في (ل): "تعوّلًا".

ص: 420

وتقدِيمُ الإحْرام على المِيقاتِ كَمَا أطلقه جماعَةٌ.

ورفْعُ صوتِ المرأةِ بِالتَّلبِيةِ، واللَّه أعلم.

* * *

ص: 421