الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة المسافر
رُخِّصَ له قَصْرُ الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ ركعتَين ركعتَين، إلا فائتةَ (1) الحضَرِ، أوِ المشكوك فيها بشرائطَ (2) عَشرٍ (3) (4):
1 -
أَنْ يكونَ قاصدًا (5) سَيرَ مَرْحلتَين فأكثرَ (6) ولو معَ الكُفرِ والصِّبَى، فلَو أسلمَ فِي أثناءِ المُدةِ قَصَرَ.
2 -
وأن لا يكونَ عاصيًا بسَفرِه (7).
(1) في (أ، ظ): "في فائتة".
(2)
في (ظ): "شرائط".
(3)
في (ل): "عشرة".
(4)
جعلها المحاملي ثمانية فقط، كما في "اللباب" (ص 117). وانظر: الغاية والتقريب 17، الأنوار 1/ 89 - 91، عمدة السالك 56، المقدمة الحضرمية 75 - 76.
(5)
في (أ، ز): "قاصد".
(6)
قدرها المحاملي بستة عشر فرسخًا، والفرسخ يعادل بحساب اليوم (5544) مترًا، وعليه فمسافة القصر (16) فرسخًا × (5544) مترًا، وهذا يقارب 88 كم، واللَّه أعلم.
(7)
الأم 1/ 212، غاية البيان 118.
3 -
وأنْ ينويَ القصرَ فِي أوَّلِ (1) صلاتِه.
4 -
5 - وأن لا ينويَ فِي خلالِها إقامةً ولا إتمامًا (2).
6 -
وأن لا يُقيمَ فِي أثنائِها.
7 -
وأن لا يأتمَّ بِمُتِمٍّ، ولو فِي صُبحٍ، أو جُمعةٍ (3).
8 -
9 - وأن لا يقتديَ بمَن لا يُعرفُ سفرُهُ، أو يشكُّ فِي أنه نوى القصرَ وقامَ الإمامُ إلى الثالثةِ.
10 -
وأن يصلِّيَ (4) بعدَ مُجاوزةِ البلَدِ.
والقصرُ أفضلُ إذا قَصَدَ سفرَ ثلاثِ مراحلَ، إلَّا مَن يدومُ سفرُهُ كالمَلَّاحِ، فالإتمامُ له أفضلُ.
* * *
* ضابطٌ:
لا يَقْصُرُ فِي سفرٍ قصيرٍ إلَّا فِي موضعٍ على الأصحِّ، وموضعَينِ على رأيٍ:
- الأولُ: خرجَ قاصدًا سفرًا طويلًا، ثُم نَوَى الإقامةَ فِي بلدٍ فِي وسَطِ الطريقِ أربعةَ أيامٍ فأكثرَ، وبيْنَه وبيْنَ البلدِ مرْحلة مَثلًا، فالأصحُّ أنه يَترَخَّصُ
(1) في (ل): "أول".
(2)
المجموع 4/ 354، مغني المحتاج 1/ 275.
(3)
التنبيه 41، الوجيز 1/ 59، مزيد النعمة 138.
(4)
في (ل): "يصل".
ما لَمْ يدخلِ البلدَ الثاني.
أجازَ الشافعي رضي الله عنه فِي قولٍ القصرَ فِي السفرِ مطلقًا -مع الخوف- وهو ظاهرُ القرآنِ.
- الثاني (1): إذا كان قاصدًا للذَّهابِ (2) والرجوعِ بلا إقامةٍ، والذهابُ والإيابُ (3) مرحلتانِ، فإنه يقصُرُ على وجهٍ، ويستمرُّ حكْمُ القصرِ والرُّخَصِ لمَن لَم ينوِ إقامةَ أربعةِ أيامٍ صِحاحٍ، ولِمنْ كانتْ نيتُه أنه إذا انقضتْ حاجتُه سافرَ، وهو يَتوقعُ انقضاءَها فِي دُونِ أربعةِ أيامٍ، فيَقْصُرُ إلى سبعةَ عشرَ يومًا، وصَححَ آخرونَ إلى ثمانيةَ عشرَ يومًا.
* * *
(1) في (ز): "الثالث".
(2)
في (أ): "الذهاب".
(3)
في (ظ): "فالذهاب وإياب".