الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَلَّتْ مِنْهُمَا قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» وَإِنَّمَا أَعْمَرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ قَصْدًا لِتَطْيِيبِ خَاطِرِهَا وَإِجَابَةِ مَسْأَلَتِهَا لَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهَا.
[فَصْلٌ أَرْكَانُ الْحَجِّ]
(فَصْلٌ أَرْكَانُ الْحَجِّ) أَرْبَعَةٌ (الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ) لِحَدِيثِ «الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ مِنْ فَرَائِضَ الْحَجِّ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29](وَالسَّعْيُ) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْضُوعِهِ (وَالْإِحْرَامُ وَهُوَ النِّيَّةُ) أَيْ: نِيَّةُ النُّسُكِ، وَإِنْ لَمْ يَتَجَرَّدْ مِنْ ثِيَابِهِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» .
(وَوَاجِبَاتُهُ) أَيْ: الْحَجِّ (سَبْعَةٌ: الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ) الْمُعْتَبَرُ لَهُ، إنْشَاءً وَدَوَامًا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَالْإِنْشَاءُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «ذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» (وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إلَى اللَّيْلِ) عَلَى مَنْ وَقَفَ نَهَارًا لِمَا تَقَدَّمَ (وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إلَى) مَا (بَعْدَ نِصْفِهِ) أَيْ: اللَّيْلِ إنْ وَافَاهَا قَبْلَهُ (وَالْمَبِيتُ بِمِنًى) لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ (وَالرَّمْيُ) لِلْجِمَارِ (مُرَتَّبًا) عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْبَابِ (وَالْحِلَاقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَطَوَافُ الْوَدَاعِ) قَالَ الشَّيْخُ: وَطَوَافُ الْوَدَاعِ لَيْسَ مِنْ الْحَجِّ وَإِنَّمَا هُوَ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ كَمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ (وَمَا عَدَاهُنَّ) أَيْ: الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْأَرْكَانِ وَالْوَاجِبَاتِ، كَالْمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ، وَطَوَافِ الْقُدُومِ وَالرَّمَلِ، وَالِاضْطِبَاعِ وَنَحْوِهَا.
(سُنَنٌ) لِلْحَجِّ (وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ) ثَلَاثَةٌ (الْإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ.
(وَوَاجِبَاتُهَا) أَيْ: الْعُمْرَةِ شَيْئَانِ (الْإِحْرَامُ مِنْ الْحِلِّ، وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ) فَمَنْ أَتَى بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَدْ أَتَى بِالْوَاجِبِ.
(فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا، أَوْ) تَرَكَ (النِّيَّةَ لَهُ) إنْ اُعْتُبِرَتْ فِيهِ كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ (لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إلَّا بِهِ)
أَيْ: بِذَلِكَ الرُّكْنِ بِنِيَّتِهِ (لَكِنْ لَا يَنْعَقِدُ نُسُكٌ بِلَا إحْرَامٍ) حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَةً لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (وَيَأْتِي) فِي الْبَابِ بَعْدَهُ (إذَا فَاتَهُ الْوُقُوفُ) بِعَرَفَةَ.
(وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (وَلَوْ سَهْوًا فَعَلَيْهِ دَمٌ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (فَإِنْ عَدِمَهُ فَكَصَوْمِ مُتْعَةٍ) وَتَقَدَّمَ (وَالْإِطْعَامُ عَنْهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ) فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا إطْعَامَ.
(وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) قَالَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ: وَلَمْ يُشْرَعْ الدَّمُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ جُبْرَانَ الصَّلَاةِ أَدْخَلُ فَيَتَعَدَّى إلَى صَلَاتِهِ مِنْ صَلَاةِ غَيْرِهِ.
وَمَنْ تَرَكَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ رَجَعَ إلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فَأَتَى بِهِ،؛ لِأَنَّهُ بَقِيَّةُ إحْرَامِهِ وَتَقَدَّمَ فَإِنْ وَطِئَ أَحْرَمَ مِنْ التَّنْعِيمِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ دَمٌ.
(قَالَ) أَبُو الْوَفَاءِ عَلِيٌّ (ابْنُ عَقِيلٍ وَتُكْرَهُ تَسْمِيَةُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا صَرُورَةً فِي الْإِسْلَامِ» وَ (؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ جَاهِلِيٌّ) .
(وَ) يُكْرَهُ (أَنْ يُقَالَ: حِجَّةُ الْوَدَاعِ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ) قَالَ: وَأَنْ يُقَالَ: شَوْطٌ بَلْ طَوْفَةٌ وَطَوْفَتَانِ.
(وَيُعْتَبَرُ، فِي وِلَايَةِ تَسْيِيرِ الْحَاجِّ) أَيْ: فِي أَمِيرِ الْحَاجِّ (كَوْنُهُ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ، وَشَجَاعَةٍ، وَهِدَايَةٍ وَعَلَيْهِ جَمْعُهُمْ وَتَرْتِيبُهُمْ، وَحِرَاسَتُهُمْ فِي الْمَسِيرِ وَالنُّزُولِ، وَالرِّفْقُ، بِهِمْ وَالنُّصْحُ) لَهُمْ (وَيَلْزَمُهُمْ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ وَيُصْلِحُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَلَا يَحْكُمُ إلَّا أَنْ يُفَوَّضَ إلَيْهِ) الْحُكْمُ (فَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهِ) .
وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: يَلْزَمُهُ عِلْمُ خُطَبِ الْحَجِّ وَالْعَمَلُ بِهَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَمَنْ جُرِّدَ مَعَهُمْ وَجُمِعَ لَهُ مِنْ الْجُنْدِ الْمُنْقَطِعِينَ مَا يُعِينَهُ عَلَى كُلْفَةِ الطَّرِيقِ أُبِيحَ لَهُ وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ وَلَهُ أُجْرَةُ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَهَذَا كَأَخْذِ بَعْضِ الْإِقْطَاعِ لِيَصْرِفَهُ فِي الْمَصَالِحِ وَلَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ وَيَلْزَمُ الْمُعْطِيَ بَذْلُ مَا أُمِرَ بِهِ.
(وَشَهْرُ السِّلَاحِ عِنْدَ قُدُومِ) الْحَاجِّ الشَّامِيِّ (تَبُوكَ: بِدْعَةٌ زَادَ الشَّيْخُ: مُحَرَّمَةٌ) وَمِثْلُهُ: مَا يَفْعَلهُ الْحَاجُّ الْمِصْرِيُّ لَيْلَةَ بَدْرٍ فِي الْمَحَلِّ الْمَعْرُوفِ بِجَبَلِ الزِّينَةِ قَالَ: وَمَا يَذْكُرهُ الْجُهَّالُ مِنْ حِصَارِ تَبُوكَ كَذِبٌ فَلَمْ يَكُنْ بِهَا حِصْنٌ، وَلَا مُقَاتَلَةٌ فَإِنَّ مَغَازِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا كَانَتْ بِضْعًا وَعِشْرِينَ، لَمْ يُقَاتِلْ فِيهَا إلَّا فِي تِسْعٍ: بَدْرٍ، وَأُحُدٍ، وَالْخَنْدَقِ، وَبَنِي الْمُصْطَلِقِ وَالْغَابَةِ، وَفَتْحِ خَيْبَرَ، وَفَتْحِ مَكَّةَ، وَفَتْحِ حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ.
(وَقَالَ: وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْحَجَّ يُسْقِطُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ إنْ كَانَ جَاهِلًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْآدَمِيِّ مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ أَوْ دَمٍ بِالْحَجِّ إجْمَاعًا) اهـ.
وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ: فِي