المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في الطيب للمحرم] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلَّوْا وُجُوبًا وَلَا يُؤَخِّرُونَهَا]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطُ صِحَّة الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسَنُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ]

- ‌[فَصْلٌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسَنُّ أَنْ يُغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[فَصْلُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلُ سِتْر عَوْرَة الْمَيِّت عِنْد غسله]

- ‌[فَصْلٌ غُسْلُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[فَصْلُ يَحْرُمُ أَنْ يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا]

- ‌[فَصْلٌ حَمْلُ الْمُسْلِم وَدَفْنُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ]

- ‌[فَصْلٌ رَفْعُ الْقَبْرِ عَنْ الْأَرْضِ]

- ‌[فَصْل يُسَنُّ لِذُكُورٍ زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ]

- ‌[فَصْل تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ بِالْمَيِّتِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ]

- ‌[بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل الْإِبِلُ]

- ‌[فَصَلِّ النَّوْعُ الثَّانِي الْبَقَرُ]

- ‌[فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّالِثُ الْغَنَمُ]

- ‌[فَصْلٌ الْخُلْطَةُ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ]

- ‌[فَصْل مَا يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ يُسَنُّ أَنْ يَبْعَثَ الْإِمَامُ سَاعِيًا خَارِصًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي زَكَاةُ الْمَعْدِنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَاجِبُ فِي زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حُكْمِ النَّقْلِ وَالتَّعْجِيلِ وَنَحْوِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الزَّكَاة إلَّا بِنِيَّةِ]

- ‌[فَصْل تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى كَافِرٍ]

- ‌[فَصْلٌ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَجِبُ الصَّوْمُ إلَّا عَلَى مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ قَادِرٍ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ صَوْمٌ إلَّا بِنِيَّةٍ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْسِدُ الصِّيَامَ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ فِي الصَّوْم]

- ‌[بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسَنَّ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ]

- ‌[فَصْلُ فَاتَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلِّهِ لِعُذْرٍ]

- ‌[بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَذِكْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ وَأَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ لَزِمَهُ تَتَابُعُ اعْتِكَافٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]

- ‌[كِتَابِ الْحَجِّ]

- ‌[شَرَائِط وُجُوب الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِطَاعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُبَادِرْ]

- ‌[بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجّ]

- ‌[فَصْل لَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ]

- ‌[بَابُ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْل مُرِيدُ الْإِحْرَامِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا بِأَنْ نَوَى الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ وَلَمْ يُعَيِّنْ نُسُكًا]

- ‌[فَصْلٌ التَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ]

- ‌[بَابُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام]

- ‌[إزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ جَمِيعِ الْبَدَن]

- ‌[فَصْلٌ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَام]

- ‌[فَصْلٌ لُبْسِ الذَّكَرِ الْمَخِيطَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الطِّيبُ لِلْمُحْرِمِ]

- ‌[فَصْلٌ قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ الْمَأْكُولِ وَذَبْحُهُ لِلْمُحْرِمِ]

- ‌[فَصْلٌ عَقْدُ النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ]

- ‌[فَصْلٌ الْجِمَاعُ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا]

- ‌[بَابُ الْفِدْيَةِ]

- ‌[الْفِدْيَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ]

- ‌[الضَّرْب الْأَوَّل مَا يَجِبُ عَلَى التَّخْيِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ أَضْرُبِ الْفِدْيَةِ مَا يَجِب عَلَى التَّرْتِيبِ]

- ‌[فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّالِثُ مِنْ أَضْرُبِ الْفِدْيَةِ الدِّمَاءُ الْوَاجِبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ كَرَّرَ الْمُحْرِم مَحْظُورًا مِنْ جِنْسِ غَيْرِ قَتْلِ صَيْدٍ]

- ‌[فَصْلٌ كُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إحْرَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ]

- ‌[بَابٌ جَزَاءُ الصَّيْدِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ النَّعَمِ]

- ‌[بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبْتِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ]

- ‌[فَصْلٌ صَيْدُ الْمَدِينَةِ]

- ‌[بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ يَدْفَعُ الْمُحْرِم بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ عَرَفَةَ بِسَكِينَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ يَدْفَعُ الْمُحْرِم قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى مِنًى]

- ‌[فَصْلٌ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ يَرْجِعُ مَنْ أَفَاضَ إلَى مَكَّةَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ]

- ‌[فَصْلٌ أَرَادَ الْمُحْرِم الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ اُسْتُحِبَّ لَهُ زِيَارَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَرْكَانُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ]

- ‌[بَابٌ الْهَدْيُ وَالْأَضَاحِيُّ وَالْعَقِيقَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

الفصل: ‌[فصل في الطيب للمحرم]

[فَصْلٌ فِي الطِّيبُ لِلْمُحْرِمِ]

فَصْلٌ الْخَامِسُ الطِّيبُ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ بِغَسْلِ الطِّيبِ» «وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ لَا تُحَنِّطُوهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَلِمُسْلِمٍ " لَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ "(فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُحْرِمِ (بَعْدَ إحْرَامِهِ تَطْيِيبُ بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ) أَيْ: شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ ثَوْبِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ وَلِأَنَّهُ يُعَدُّ مُتَطَيِّبًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (وَلَوْ) كَانَ التَّطَيُّبُ لَهُ (مِنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ) وَكَذَا لَوْ سَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَسَبَقَ حُكْمُ مَا لَوْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إحْرَامِهِ ثُمَّ اسْتَدَامَهُ.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ (لُبْسُ مَا صُبِغَ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ» وَهُوَ نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ تُتَّخَذُ مِنْهُ الْحُمْرَةُ لِلْوَجْهِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ.

وَفِي الْقَامُوسِ: الْوَرْسُ نَبَاتٌ كَالسِّمْسِمِ لَيْسَ إلَّا بِالْيَمَنِ يُزْرَعُ فَيَبْقَى عِشْرِينَ سَنَةً نَافِعٌ لِلْكَلَفِ طِلَاءً وَلِلْبَهَقِ شُرْبًا.

(أَوْ) أَيْ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُ (مَا غُمِسَ فِي مَاءِ وَرْدٍ أَوْ بُخِّرَ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ) كَعَنْبَرٍ؛ لِأَنَّهُ مُطَيَّبٌ.

(وَ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا (الْجُلُوسُ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَا صُبِغَ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ أَوْ غُمِسَ فِي مَاءِ وَرْدٍ أَوْ بُخِّرَ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ (فَإِنْ فَرَشَ فَوْقَ الطِّيبِ ثَوْبًا صَفِيقًا يَمْنَعُ الرَّائِحَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ غَيْرَ ثِيَابِ بَدَنِهِ فَلَا فِدْيَةَ بِالنَّوْمِ عَلَيْهِ) وَلَا بِالْجُلُوسِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ بِخِلَافِ ثِيَابِ بَدَنِهِ وَلَوْ ضَيِّقَةً.

(وَيَحْرُمُ) عَلَى الْمُحْرِمِ (الِاكْتِحَالُ) بِمُطَيَّبٍ (وَالِاسْتِعَاطُ وَالِاحْتِقَانُ بِمُطَيَّبٍ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلطِّيبِ أَشْبَهَ شَمَّهُ (وَ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ (شَمُّ الْأَدْهَانِ الْمُطَيَّبَةِ كَدُهْنِ وَرْدٍ وَ) دُهْنِ (بَنَفْسَجٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالنُّونِ وَالسِّينِ مُعَرَّبٌ.

(وَ) دُهْنِ (خَيْرِيٍّ) وَهُوَ الْمَنْثُورُ وَيَأْتِي (وَ) دُهْنِ (زَنْبَقٍ) بِوَزْنِ جَعْفَرٍ يُقَالُ: هُوَ الْيَاسَمِينُ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَالْمَعْرُوفُ: أَنَّهُ غَيْرُهُ لَكِنَّهُ قَرِيبٌ مِنْهُ فِي طَبْعِهِ (وَ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ (الِادِّهَانُ بِهَا) أَيْ: الْأَدْهَانِ الْمُطَيَّبَةِ؛ لِأَنَّهَا تُقْصَدُ رَائِحَتُهَا وَتُتَّخَذُ لِلطِّيبِ أَشْبَهَتْ مَاءَ الْوَرْدِ.

(وَ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ (شَمُّ مِسْكٍ وَكَافُورٍ وَعَنْبَرٍ وَغَالِيَةٍ وَمَاءِ وَرْدٍ وَزَعْفَرَانٍ وَوَرْسٍ وَتَبَخُّرٌ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ) كَعَنْبَرٍ؛ لِأَنَّهَا هَكَذَا تُسْتَعْمَلُ.

(وَ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ (أَكْلُ وَشُرْبُ مَا فِيهِ طِيبٌ يَظْهَرُ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ وَلَوْ مَطْبُوخًا أَوْ

ص: 429

مَسَّتْهُ النَّارُ حَتَّى وَلَوْ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُ وَبَقِيَ طَعْمُهُ) ؛ لِأَنَّ الطَّعْمَ مُسْتَلْزِمُ الرَّائِحَةَ وَلِبَقَاءِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ (فَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ فَقَطْ) دُونَ الطَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ (فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ) لِذَهَابِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ.

(وَإِنْ مَسَّ مِنْ الطِّيبِ مَا لَا يَعْلَقُ بِيَدِهِ كَمِسْكٍ غَيْرِ مَسْحُوقٍ وَقِطَعِ كَافُورٍ وَ) قِطَعِ (عَنْبَرٍ وَنَحْوِهِ) كَقِطَعِ عُودٍ (فَلَا فِدْيَةَ) عَلَيْهِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمِلٍ لِلطِّيبِ (فَإِنْ شَمَّهُ) أَيْ: الْمِسْكَ وَقِطَعَ الْكَافُورِ وَالْعَنْبَرِ وَنَحْوَهُ (فَدَى) كَمَا سَبَقَ (وَإِنْ عَلِقَ الطِّيبُ بِيَدِهِ كَالْمَسْحُوقِ) مِنْ مِسْكٍ وَكَافُورٍ وَعَنْبَرٍ (وَ) كَا (لِغَالِيَةِ وَمَاءِ الْوَرْدِ فَدَى) ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمِلٌ لِلطِّيبِ.

(وَلَهُ شَمُّ الْعُودِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَطَيَّبُ بِهِ إلَّا بِالتَّبْخِيرِ وَ) لَهُ شَمُّ (الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا مِنْ الْأُتْرُنْجِ وَالتُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ وَغَيْرِهَا وَكَذَا نَبَاتُ الصَّحْرَاءِ كَشَيْحٍ وَخُزَامَى وَقَيْصُومٍ وَإِذْخِرٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُتَّخَذُ طِيبًا) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ وَلَا يُتَّخَذُ مِنْهُ طِيبٌ وَلَا يُسَمَّى مُتَطَيِّبًا عَادَةً.

(وَ) كَذَا (مَا يُنْبِتُهُ الْآدَمِيُّ لِغَيْرِ قَصْدِ الطِّيبِ كَحِنَّاءٍ وَعُصْفُرٍ وَقَرَنْفُلٍ وَدَارَ صِينِيِّ وَنَحْوِهِ) كَالزَّرْنَبِ (أَوْ يُنْبِتُهُ لِطِيبٍ وَلَا يُتَّخَذُ مِنْهُ طِيبٌ كَرَيْحَانٍ فَارِسِيِّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ أَيْ: الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِ وَهُوَ الْحَبَقُ مَعْرُوفٌ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمَكَّةَ وَغَيْرِهَا) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: نَبَاتٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ فَارِسِيَّتُهُ: الفوتنج يُشْبِهُ الثُّمَامَ وَحَبَقَ الْمَاءِ وَحَبَقِ التِّمْسَاحِ الفوتنج النَّهْرِيُّ (وَخَصَّهُ) أَيْ: الرَّيْحَانَ الْفَارِسِيَّ (بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بالصميران وَهُوَ صِنْفٌ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الرَّيْحَانِ الْفَارِسِيِّ.

(قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ العنبج الْمَعْرُوفُ بِالشَّامِ بِالرَّيْحَانِ الْجَمَّامِ لِاسْتِدَارَتِهِ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ انْتَهَى وَمَاءُ رَيْحَانٍ وَنَحْوِهِ) كَمَاءِ الْفَوَاكِهِ وَالْعُصْفُرِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ (كَهُوَ) فَيَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَالرَّيْحَانُ عِنْدَ الْعَرَبِ هُوَ الْآسُ) أَيْ: الْمَرْسِينُ.

(وَلَا فِدْيَةَ فِي شَمِّهِ) قَطْعًا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ (وَكَذَا نَرْجِسُ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا أَعْجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ (وَنَمَّامٌ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: نَبْتٌ طَيِّبٌ مُدِرٌّ، يُخْرِجُ الْجَنِينَ الْمَيِّتَ وَالدُّودَ (وَبَرَمٌ وَهُوَ ثَمَرُ الْعِضَاهِ كَأُمِّ غَيْلَانَ وَنَحْوِهَا وَمَرْزَنْجُوشُ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: بِالْفَتْحِ الْمَرْدَقُوشُ مُعَرَّبٌ، مَرْزَنْكُوشَ وَعَرَبِيَّتُهُ السَّمْسَقُ نَافِعٌ لِعُسْرِ الْبَوْلِ وَالْمَغَصِ وَلَسْعَةِ الْعَقْرَبِ (وَيَفْدِي) الْمُحْرِمُ (بِشَمِّ مَا يُنْبِتُهُ) الْآدَمِيُّ (لِطِيبٍ وَيُتَّخَذُ مِنْهُ طِيبٌ كَوَرْدٍ وَبَنَفْسَجٍ وَخِيرِيٍّ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ آخِرَهُ.

(وَهُوَ الْمَنْثُورُ وَلَيْنُوفَرُ وَيَاسَمِينُ وَنَحْوُهُ) كَالْبَانِ وَالزَّنْبَقِ لِقَوْلِ جَابِرٍ " لَا يَشُمُّهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّهُ يُتَّخَذُ لِلطِّيبِ كَمَاءِ الْوَرْدِ.

(وَلَا فِدْيَةَ بِادِّهَانِهِ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيِّبٍ كَزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ وَسَمْنٍ)

ص: 430