المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل ما لا مثل له من النعم] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلَّوْا وُجُوبًا وَلَا يُؤَخِّرُونَهَا]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطُ صِحَّة الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسَنُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ]

- ‌[فَصْلٌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسَنُّ أَنْ يُغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[فَصْلُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلُ سِتْر عَوْرَة الْمَيِّت عِنْد غسله]

- ‌[فَصْلٌ غُسْلُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[فَصْلُ يَحْرُمُ أَنْ يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا]

- ‌[فَصْلٌ حَمْلُ الْمُسْلِم وَدَفْنُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ]

- ‌[فَصْلٌ رَفْعُ الْقَبْرِ عَنْ الْأَرْضِ]

- ‌[فَصْل يُسَنُّ لِذُكُورٍ زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ]

- ‌[فَصْل تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ بِالْمَيِّتِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ]

- ‌[بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل الْإِبِلُ]

- ‌[فَصَلِّ النَّوْعُ الثَّانِي الْبَقَرُ]

- ‌[فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّالِثُ الْغَنَمُ]

- ‌[فَصْلٌ الْخُلْطَةُ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ]

- ‌[فَصْل مَا يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ يُسَنُّ أَنْ يَبْعَثَ الْإِمَامُ سَاعِيًا خَارِصًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي زَكَاةُ الْمَعْدِنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَاجِبُ فِي زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حُكْمِ النَّقْلِ وَالتَّعْجِيلِ وَنَحْوِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الزَّكَاة إلَّا بِنِيَّةِ]

- ‌[فَصْل تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَابُ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى كَافِرٍ]

- ‌[فَصْلٌ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَجِبُ الصَّوْمُ إلَّا عَلَى مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ قَادِرٍ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ صَوْمٌ إلَّا بِنِيَّةٍ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْسِدُ الصِّيَامَ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ فِي الصَّوْم]

- ‌[بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسَنَّ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ]

- ‌[فَصْلُ فَاتَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلِّهِ لِعُذْرٍ]

- ‌[بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَذِكْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ وَأَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ لَزِمَهُ تَتَابُعُ اعْتِكَافٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]

- ‌[كِتَابِ الْحَجِّ]

- ‌[شَرَائِط وُجُوب الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِطَاعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُبَادِرْ]

- ‌[بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجّ]

- ‌[فَصْل لَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ]

- ‌[بَابُ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْل مُرِيدُ الْإِحْرَامِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا بِأَنْ نَوَى الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ وَلَمْ يُعَيِّنْ نُسُكًا]

- ‌[فَصْلٌ التَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ]

- ‌[بَابُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام]

- ‌[إزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ جَمِيعِ الْبَدَن]

- ‌[فَصْلٌ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَام]

- ‌[فَصْلٌ لُبْسِ الذَّكَرِ الْمَخِيطَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الطِّيبُ لِلْمُحْرِمِ]

- ‌[فَصْلٌ قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ الْمَأْكُولِ وَذَبْحُهُ لِلْمُحْرِمِ]

- ‌[فَصْلٌ عَقْدُ النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ]

- ‌[فَصْلٌ الْجِمَاعُ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا]

- ‌[بَابُ الْفِدْيَةِ]

- ‌[الْفِدْيَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ]

- ‌[الضَّرْب الْأَوَّل مَا يَجِبُ عَلَى التَّخْيِيرِ]

- ‌[فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ أَضْرُبِ الْفِدْيَةِ مَا يَجِب عَلَى التَّرْتِيبِ]

- ‌[فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّالِثُ مِنْ أَضْرُبِ الْفِدْيَةِ الدِّمَاءُ الْوَاجِبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ كَرَّرَ الْمُحْرِم مَحْظُورًا مِنْ جِنْسِ غَيْرِ قَتْلِ صَيْدٍ]

- ‌[فَصْلٌ كُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إحْرَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ]

- ‌[بَابٌ جَزَاءُ الصَّيْدِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ النَّعَمِ]

- ‌[بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبْتِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ]

- ‌[فَصْلٌ صَيْدُ الْمَدِينَةِ]

- ‌[بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ يَدْفَعُ الْمُحْرِم بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ عَرَفَةَ بِسَكِينَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ يَدْفَعُ الْمُحْرِم قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى مِنًى]

- ‌[فَصْلٌ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ يَرْجِعُ مَنْ أَفَاضَ إلَى مَكَّةَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ]

- ‌[فَصْلٌ أَرَادَ الْمُحْرِم الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ اُسْتُحِبَّ لَهُ زِيَارَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَرْكَانُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ]

- ‌[بَابٌ الْهَدْيُ وَالْأَضَاحِيُّ وَالْعَقِيقَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

الفصل: ‌[فصل ما لا مثل له من النعم]

[فَصْلٌ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ النَّعَمِ]

(فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّانِي مَا لَا مِثْلَ لَهُ) مِنْ النَّعَمِ (فَيَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ) أَيْ: مَكَانَ إتْلَافِهِ كَمَالِ الْآدَمِيِّ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ (وَهُوَ سَائِرُ الطُّيُورِ وَلَوْ أَكَبَرَ مِنْ الْحَمَامِ كَالْإِوَزِّ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الزَّاي جَمْعُ إوَزَّةٍ وَيُقَالُ: وَزٌّ جَمْعُ وَزَّةٍ كَتَمْرٍ وَتَمْرَةٍ ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ (وَالْحُبَارَى وَالْحَجَلُ وَالْكَبِيرُ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ وَالْكَرْكِيّ وَغَيْرُ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ قِيَاسٌ تَرَكْنَاهُ فِي الْحَمَامِ لِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ.

(وَإِنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ صَيْدٍ وَانْدَمَلَ) أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْهُ ثُمَّ انْدَمَلَ (وَهُوَ) أَيْ: الصَّيْدُ (مُمْتَنِعُ وَلَهُ مِثْلٌ) مِنْ النَّعَمِ (ضَمِنَهُ) أَيْ: الْجُزْءَ (بِمِثْلِهِ لَحْمًا مِنْ مِثْلِهِ) مِنْ النَّعَمِ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ ضَمَانُ جُمْلَتِهِ بِالْمِثْلِ وَجَبَ فِي بَعْضِهِ مِثْلُهُ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَشَقَّةُ مَدْفُوعَةٌ بِجَوَازِ عُدُولِهِ إلَى عَدْلِهِ طَعَامًا أَوْ صِيَامًا كَمَا سَبَقَ.

(وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ) إذَا تَلِفَ جُزْؤُهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ثُمَّ انْدَمَلَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ يَضْمَنُ (مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ) ؛ لِأَنَّ جُمْلَتَهُ مَضْمُونَةٌ بِالْقِيمَةِ فَكَذَلِكَ أَبْعَاضُهُ فَيُقَوَّمُ الصَّيْدُ سَلِيمًا ثُمَّ مَجْنِيًّا عَلَيْهِ فَيَجِبُ مَا بَيْنَهُمَا لِيَشْتَرِيَ بِهِ طَعَامًا كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ نَفَّرَ) الْمُحْرِمُ (صَيْدًا فَتَلِفَ بِشَيْءٍ وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ نَقَصَ فِي حَالِ نُفُورِهِ ضَمِنَهُ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ " دَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ فَعَلَّقَ رِدَاءَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِ حَمَامٌ فَأَطَارَهُ فَوَقَعَ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ فَخَرَجْتَ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ فَسَأَلَ مَنْ مَعَهُ فَحَكَمَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بِشَاةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَكَذَا إنْ جَرَحَهُ فَتَحَامَلَ فَوَقَعَ فِي شَيْءٍ تَلِفَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِسَبَبِهِ وَ (لَا) يَضْمَنُهُ (إنْ تَلِفَ بَعْدَ نُفُورِهِ فِي مَكَانِهِ بَعْدَ أَمْنِهِ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: أَمَّا إنْ نَفَّرَهُ إلَى مَكَان فَأَكْرَبَهُ ثُمَّ تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَشْهَرِ.

(وَإِنْ رَمَى) الْمُحْرِمُ (صَيْدًا فَأَصَابَهُ ثُمَّ سَقَطَ) الْمَرْمِيُّ (عَلَى آخَرَ فَمَاتَ ضَمِنَهُمَا) لِتَلَفِهِمَا بِجِنَايَتِهِ (فَلَوْ مَشَى الْمَجْرُوحُ قَلِيلًا ثُمَّ سَقَطَ عَلَى آخَرَ) فَمَاتَا (ضَمِنَ الْمَجْرُوحَ) لِمَوْتِهِ بِجِنَايَتِهِ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ مَا سَقَطَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ سُقُوطَهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ.

(وَإِنْ جَرَحَهُ) الْمُحْرِمُ (جُرْحًا غَيْرَ مُوحٍ فَغَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ فَيُقَوَّمُ صَحِيحًا وَجَرِيحًا غَيْرَ مُنْدَمِلٍ ثُمَّ يَخْرُجُ بِقِسْطِهِ مِنْ مِثْلِهِ) إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَّا مَا نَقَصَهُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَكَذَا إنْ وَجَدَهُ مَيِّتًا) بَعْدَ جُرْحِهِ غَيْرَ مُوحٍ (وَلَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ بِجُرْحِهِ) ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ حُصُولَ التَّلَفِ بِفِعْلِهِ.

(وَإِنْ

ص: 466

وَقَعَ) بَعْدَ جُرْحِهِ (فِي مَاءٍ أَوْ تَرَدَّى) مِنْ عُلُوٍّ (فَمَاتَ ضَمِنَهُ) لِتَلَفِهِ بِسَبَبِهِ (وَإِنْ انْدَمَلَ) الْجُرْحُ وَصَارَ الصَّيْدُ (غَيْرَ مُمْتَنِعٍ) فَعَلَيْهِ جَزَاءُ جَمِيعِهِ؛ لِأَنَّهُ عَطَّلَهُ فَصَارَ كَالتَّالِفِ.

(أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا مُوحِيًا) أَيْ: لَا تَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ غَالِبًا (فَعَلَيْهِ فِدَاءُ جَمِيعِهِ) كَقَتْلِهِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْمَوْتِ.

(وَكُلُّ مَا يُضْمَنُ بِهِ الْآدَمِيُّ يُضْمَنُ بِهِ الصَّيْدُ) فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ مِنْ (مُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ) كَدَلَالَةٍ وَإِشَارَةٍ وَإِعَانَةٍ.

(وَذَلِكَ مَا جَنَتْ دَابَّتُهُ بِيَدِهَا أَوْ فَمِهَا فَأَتْلَفَ صَيْدًا فَالضَّمَانُ عَلَى رَاكِبهَا أَوْ قَائِدِهَا أَوْ سَائِقِهَا) الْمُتَصَرِّفِ فِيهَا كَمَا لَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ آدَمِيًّا.

(وَمَا جَنَتْ فَأَتْلَفَتْ بِرِجْلِهَا) أَيْ: نَفَحَتْ بِهَا (فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا) فِيهِ كَذَنَبِهَا بِخِلَافِ وَطْئِهَا بِهَا (وَتَقَدَّمَ) فِي السَّادِسِ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ " (وَإِنْ انْفَلَتَتْ) الدَّابَّةُ (فَأَتْلَفَتْ صَيْدًا لَمْ يَضْمَنْهُ كَالْآدَمِيِّ) إذَا أَتْلَفَتْهُ إذَنْ؛ لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ عَلَيْهَا إلَّا الضَّارِيَةُ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ.

(وَإِنْ نَصَبَ) الْمُحْرِمُ (شَبَكَةً) أَوْ نَحْوَهَا فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ ضَمِنَهُ (أَوْ حَفَرَ) الْمُحْرِمُ (بِئْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ) بِأَنْ حَفَرَهَا فِي غَصْبٍ أَوْ طَرِيقٍ وَلَوْ وَاسِعًا لِنَفْعِ نَفْسِهِ (فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ ضَمِنَهُ) لِعُدْوَانِهِ بِحَفْرِهَا.

(وَإِنْ نَصَبَ شَبَكَةً وَنَحْوَهَا) كَشِرْكٍ وَفَخٍّ (قَبْلَ إحْرَامِهِ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَ إحْرَامِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ) إنْ لَمْ يَتَحَيَّلْ (كَمَا لَوْ صَادَهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ وَتَرَكَهُ فِي مَنْزِلِهِ فَتَلِفَ بَعْدَ إحْرَامِهِ) وَكَذَا إنْ حَفَرَ بِئْرًا بِحَقٍّ فَتَلِفَ بِهَا صَيْدٌ وَتَقَدَّمَ.

(وَإِنْ نَتَفَ) الْمُحْرِمُ (رِيشَهُ) أَيْ: الصَّيْدِ (أَوْ شَعْرَهُ أَوْ وَبَرَهُ فَعَادَ) مَا نَتَفَهُ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ زَالَ أَشْبَهَ مَا لَوْ انْدَمَلَ الْجُرْحُ (فَإِنْ صَارَ) الصَّيْدُ (غَيْرَ مُمْتَنِعٍ) بِنَتْفِ رِيشِهِ وَنَحْوِهِ (كَالْجُرْحِ) أَيْ: فَكَمَا لَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا صَارَ بِهِ غَيْر مُمْتَنِعٍ وَإِنْ نَتَفَهُ فَغَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ.

(وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَتْلِ صَيْدٍ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُمْسِكًا) لِلصَّيْدِ وَالْآخَرُ قَاتِلًا (أَوْ) كَانَ بَعْضُهُمْ (مُتَسَبِّبًا) كَالْمُشِيرِ وَالدَّالِّ وَالْمُعِينِ (وَالْآخَرُ قَائِلًا فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَإِنْ كَفَّرُوا بِالصَّوْمِ) ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَوْجَبَ الْمِثْلَ أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الطَّعَامِ أَوْ الصِّيَامِ بِقَتْلِهِ فَلَا يَجِبُ غَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُؤَدِّي إلَى خُرُوجِ الرُّوحِ وَهُوَ فِعْلُ الْجَمَاعَةِ لَا كُلِّ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ: مَنْ جَاءَ بِعَبْدِي فَلَهُ دِرْهَمٌ فَجَاءَ بِهِ جَمَاعَةٌ؛ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «جَعَلَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا» وَلَمْ يُفَرِّقْ وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ؛ وَلِأَنَّهُ جَزَاءٌ عَنْ مَقْتُولٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ: وَيُحْتَمَلُ التَّبْعِيضُ فَكَانَ وَاحِدًا كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَالدِّيَةِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ.

(وَإِنْ

ص: 467