الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَدْفَعُهُ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ كَالصَّائِلِ (وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا بَاطِلًا) كَفِي عِدَّتِهَا (فَسُلِّمَتْ إلَيْهِ بِذَلِكَ) التَّزْوِيجِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ وَتَدْفَعُهُ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ وَطِئَهَا) بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ (أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ نَصًّا) لِأَنَّهُ لَا نِكَاحَ وَلَا شُبْهَةَ نِكَاحٍ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا شُبْهَةَ الْقَوْلِ بِأَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ لِضَعْفِ مَأْخَذِهِ (فَإِنْ جَحَدَ طَلَاقَهَا) ثَلَاثًا وَلَمْ تَقُمْ بِهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (وَوَطِئَهَا عَالِمًا ثُمَّ قَامَتْ) عَلَيْهِ (بَيِّنَةٌ بِطَلَاقِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) لِاحْتِمَالِ غَلَطِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ (فَإِنْ قَالَ وَطِئْتُهَا عَالِمًا بِأَنِّي كُنْتُ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ إقْرَارًا مِنْهُ بِالزِّنَا فَيُعْتَبَرُ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا) بِأَنْ يُقِرَّ أَرْبَعًا وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يُحَدَّ مَعَ مَا يَأْتِي فِي حَدِّ الزِّنَا.
[فَصْلٌ طَارَ طَائِرٌ فَقَالَ زَوْجُ اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ]
(فَصْلٌ إنْ طَارَ طَائِرٌ فَقَالَ) زَوْجُ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (إنْ كَانَ هَذَا) الطَّائِرُ (غُرَابًا فَفُلَانَةٌ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَفُلَانَةٌ طَالِقٌ فَهِيَ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُمَا (كَالْمَنْسِيَّةِ) يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَةِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا عَيْنًا فَهُمَا سَوَاءٌ وَالْقُرْعَةُ طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ لِإِخْرَاجِ الْمَجْهُولِ فَشُرِعَتْ الْقُرْعَةُ كَمَا فِي الْمُبْهَمَةِ.
(وَإِنْ قَالَ) مَنْ لَهُ زَوْجَتَانِ عَنْ طَائِرٍ (إنْ كَانَ غُرَابًا فَفُلَانَةٌ) كَحَفْصَةَ (طَالِقٌ وَإِنْ كَانَ حَمَامًا فَفُلَانَةٌ) كَعَمْرَةَ (طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ) أَغُرَابٌ أَمْ حَمَامٌ أَمْ غَيْرُهُمَا؟ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الطَّائِرِ لَيْسَ غُرَابًا وَلَا حَمَامًا وَلِأَنَّهُ مُتَيَقِّنُ الْحِلِّ وَشَاكٍّ فِي الْحِنْثِ فَلَا يَزُولُ عَنْ يَقِينِ النِّكَاحِ بِالشَّكِّ.
(فَإِنْ قَالَ) رَجُلٌ عَنْ طَائِرٍ (إنْ كَانَ غُرَابًا فَأَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ) قَالَ إنْ كَانَ غُرَابًا (فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا مِثْلَهُ) أَيْ فَأَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا (وَلَمْ يَعْلَمَاهُ) أَيْ يَعْلَمْ الْحَالِفُ الطَّائِرَ غُرَابًا أَوْ غَيْرَهُ (لَمْ تُعْتَقَا) أَيْ الْأَمَتَانِ (وَلَمْ تَطْلُقَا) أَيْ الْمَرْأَتَانِ، لِأَنَّ الْحَانِثَ مِنْهُمَا لَيْسَ مَعْلُومًا وَلَا يُحْكَمُ بِهِ فِي حَقِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ، بَلْ تَبْقَى فِي حَقِّهِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَقِينُ نِكَاحِهَا بَاقٍ
وَوُقُوعُ طَلَاقِهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ (وَحُرِّمَ عَلَيْهِمَا الْوَطْءُ) لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَانِثٌ بِيَقِينٍ وَامْرَأَتُهُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَقَدْ أَشْكَلَ مُحَرِّمُ الْوَطْءِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا كَمَا لَوْ حَنِثَ فِي إحْدَى امْرَأَتَيْهِ لَا بِعَيْنِهَا (إلَّا مَعَ اعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا خَطَأَ الْآخَرِ) فَإِنَّ مَنْ اعْتَقَدَ خَطَأَ رَفِيقِهِ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ، وَلَا يَحْنَثُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ مُمْكِنُ صِدْقُهُ.
(فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا أَمَةَ الْآخَرِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ عَتَقَتْ (فَإِنْ وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى أَمَتِهِ) الَّتِي كَانَتْ لَهُ ابْتِدَاءً (فَوَلَاؤُهَا لَهُ) لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ لَهَا وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (وَإِنْ وَقَعَتْ) الْقُرْعَةُ (عَلَى) الْأَمَةِ (الْمُشْتَرَاةِ فَوَلَاؤُهَا مَوْقُوفٌ حَتَّى يَتَصَادَقَا عَلَى أَمْرٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَدَّعِيهِ إذَنْ (فَإِنْ أَقَرَّ كُلُّ) وَاحِدٍ (مِنْهُمَا أَنَّهُ الْحَانِثُ طَلُقَتْ زَوْجَتَاهُمَا وَعَتَقَتْ أَمَتَاهُمَا) مُؤَاخَذَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ (وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا) بِالْحِنْثِ (حَنِثَ وَحْدُهُ) لِإِقْرَارِهِ (وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَحَدِهِمَا) عَلَيْهِ الْحِنْثُ فَقَوْلُهُ (أَوْ) ادَّعَتْ (أَمَتُهُ عَلَيْهِ الْحِنْثَ) فَأَنْكَرَ (فَقَوْلُهُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ.
(وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مُوسِرِينَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا عَنْ) طَائِرٍ (إنْ كَانَ غُرَابًا فَنَصِيبِي) مِنْ الْعَبْدِ (حُرٌّ وَقَالَ) الشَّرِيكُ (الْآخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَنَصِيبِي حُرٌّ عَتَقَ) الْعَبْدُ (عَلَى أَحَدِهِمَا) لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَانِثٌ قَطْعًا (فَيُمَيَّزُ بِالْقُرْعَةِ) وَيُغَرَّمُ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ (وَالْوَلَاءُ لَهُ) لِأَنَّهُ مُعْتِقٌ.
(فَإِنْ قَالَ) سَيِّدُ عَبْدٍ وَأَمَةٍ (إنْ كَانَ) هَذَا الطَّائِرُ (غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَأَمَتِي حُرَّةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ) أَغْرَابٌ أَمْ غَيْرُهُ (عَتَقَ أَحَدُهُمَا) وَيُمَيَّزُ (بِقُرْعَةٍ) لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ إلَى الْعِلْمِ بِهِ إلَّا بِهَا (فَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَوْ) ادَّعَى (كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ (أَنَّهُ الَّذِي عَتَقَ) وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ (فَقَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ.
(فَإِنْ قَالَ) مَنْ لَهُ نِسَاءٌ وَعَبِيدٌ (إنْ كَانَ) هَذَا الطَّائِرُ (غُرَابًا فَنِسَاؤُهُ طَوَالِقُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَعَبِيدُهُ أَحْرَارٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ) مَا الطَّائِرُ؟ (مُنِعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكَيْنِ) يَعْنِي مِنْ وَطْءِ الزَّوْجَاتِ وَمِنْ بَيْعِ الْعَبِيدِ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ) أَمْرَ الطَّائِرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ وَنَسِيَهَا (وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْجَمِيعِ) مِنْ الزَّوْجَاتِ وَالْعَبِيد إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالَ أَوْ يُقْرِعْ (فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ) حَالَ الطَّائِرِ (وَقَالَ لَا أَعْلَمُ مَا الطَّائِرُ؟ أَقْرَعَ بَيْنَ النِّسَاءِ) وَرَقَّ (الْعَبِيدُ) لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ إلَى التَّمْيِيزِ غَيْرُهَا (فَإِنْ وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى الْغُرَابِ طُلِّقَ النِّسَاءُ وَرَقَّ الْعَبِيدُ) أَيْ بَقُوا فِي الرِّقّ (وَإِنْ خَرَجَتْ) الْقُرْعَةُ (عَلَى الْعَبِيد عَتَقُوا وَلَمْ يُطَلَّقْنَ) أَيْ النِّسَاءُ لِعَدَمِ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ عَلَيْهِنَّ.
(وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ) لِامْرَأَةٍ (أَجْنَبِيَّةٍ: إحْدَاكُمَا
طَالِقٌ) طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ (أَوْ قَالَ: سَلْمَى طَالِقٌ وَاسْمُهَا) أَيْ امْرَأَتُهُ سَلْمَى وَالْأَجْنَبِيَّةَ (سَلْمَى) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (أَوْ قَالَ لِحَمَاتِهِ: ابْنَتُكِ طَالِقٌ وَلَهَا بِنْتٌ غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ امْرَأَتِهِ (طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ كَلَامِ الْمُكَلَّفِ دُونَ إلْغَائِهِ، فَإِذَا أَضَافَهُ إلَى إحْدَى امْرَأَتَيْنِ وَإِحْدَاهُمَا زَوْجَةٌ أَوْ إلَى اسْمٍ وَزَوْجَتِهِ مُسَمَّاةٌ بِذَلِكَ وَجَبَ صَرْفُهُ إلَى امْرَأَتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْرِفْ إلَيْهَا لَوَقَعَ لَغْوًا (فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْأَجْنَبِيَّةِ) لَمْ تَطْلُقْ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِطَلَاقِهَا وَلَا لَفْظَ فِيمَا يَقْتَضِيهِ وَلَا نَوَاهُ فَوَجَبَ بَقَاءُ نِكَاحِهَا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ دِينَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا قَالَهُ (وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ) لِأَنَّ غَيْرَ زَوْجِهِ لَيْسَتْ مَحَلًّا لِطَلَاقِهِ (إلَّا بِقَرِينَةٍ) دَالَّةٍ عَلَى إرَادَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ (مِثْل أَنْ يَدْفَعَ بِيَمِينِهِ ظُلْمًا أَوْ يَتَخَلَّصَ بِهَا مِنْ مَكْرُوهٍ) فَيُقْبَلُ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ زَوْجَتَهُ وَلَا) نَوَى (الْأَجْنَبِيَّةَ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ) لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لِلطَّلَاقِ.
(وَإِنْ نَادَى امْرَأَتَهُ) هِنْدًا (فَأَجَابَتْهُ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى) فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ طَلُقَتْ الْمُنَادَاةُ فَقَطْ (أَوْ) نَادَى امْرَأَتَهُ هِنْدًا وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى (لَمْ تُجِبْهُ وَهِيَ الْحَاضِرَةُ، فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ طَلُقَتْ الْمُنَادَاةُ فَقَطْ) لِأَنَّهُ قَصَدَهَا بِخِطَابِهِ، وَلَيْسَتْ الْأُخْرَى مُنَادَاةً وَلَا مَقْصُودَةً بِالطَّلَاقِ فَلَمْ تَطْلُقْ، كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ طَاهِرٌ فَسَبَقَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (فَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا) أَيْ الْمُجِيبَةَ أَوْ الْحَاضِرَةَ الَّتِي لَمْ تُجِبْ (غَيْرُهَا) أَيْ غَيْرَ الْمُنَادَاةِ (وَأَرَدْتُ طَلَاقَ الْمُنَادَاةِ طَلُقَتَا مَعًا) أَمَّا الْمُنَادَاةُ فَلِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالطَّلَاقِ وَأَمَّا الْمُجِيبَةُ أَوْ الْحَاضِرَةُ فَلِأَنَّهُ وَاجَهَهَا بِالطَّلَاقِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُنَادَاةِ (فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ طَلَاقَ الثَّانِيَةِ طَلُقَتْ وَحْدَهَا) لِأَنَّهُ خَاطَبَهَا بِالطَّلَاقِ وَنَوَاهَا بِهِ، وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا لِأَنَّ لَفْظَهُ غَيْرُ مُوَجَّهٍ إلَيْهَا وَلَا هِيَ مَنْوِيَّةٌ (وَإِنْ لَقِيَ أَجْنَبِيَّةً فَظَنَّهَا امْرَأَتَهُ فَقَالَ فُلَانَةُ أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا هِيَ أَجْنَبِيَّةٌ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ نَصًّا) لِأَنَّهُ قَصَدَ زَوْجَتَهُ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ (وَكَذَا لَوْ لَمْ يُسَمِّهَا بَلْ قَالَ) لِأَجْنَبِيَّةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ (أَنْتِ طَالِقٌ) طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ لِمَا مَرَّ (وَإِنْ عَلِمَهَا أَجْنَبِيَّةً) فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (وَأَرَادَ بِالطَّلَاقِ زَوْجَتَهُ طَلُقَتْ) زَوْجَتُهُ لِأَنَّهُ قَصَدَهَا بِالطَّلَاقِ (وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا) أَيْ يُرِدْ زَوْجَتَهُ (بِالطَّلَاقِ) وَقَدْ خَاطَبَ بِهِ أَجْنَبِيَّةً عَالِمًا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ (لَمْ تَطْلُقْ) زَوْجَتُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهَا بِالطَّلَاقِ وَلَمْ يُخَاطِبْهَا بِهِ.
(وَلَوْ لَقِيَ امْرَأَتَهُ فَظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ) قَالَ (تَنَحِّي يَا مُطَلَّقَةُ لَمْ تَطْلُق امْرَأَتُهُ)