الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْنَهُمَا.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي اثْنَتَيْنِ وَنَوَى طَلْقَةً مَعَ طَلْقَتَيْنِ فَثَلَاثٌ) بِفِي لِأَنَّهُ يُعَبِّرُ عَنْ وَمَعَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي} [الفجر: 29] فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ بِلَفْظِهِ قُبِلَ مِنْهُ وَوَقَعَ مَا نَوَاهُ (وَإِنْ نَوَى) بِأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي اثْنَتَيْنِ (مُوجَبُهُ عِنْدَ الْحِسَابِ فَاثْنَتَانِ) لِأَنَّ ذَلِكَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ عِنْدَهُمْ وَقَدْ نَوَاهُ (وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ) أَيْ يَعْرِفْ مُوجَبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ قِيَاسًا عَلَى الْحَاسِبِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي النِّيَّةِ (وَإِنْ قَالَ الْحَاسِبُ) أَرَدْتُ وَاحِدَةً قُبِلَ (أَوْ) قَالَ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ حَاسِبٍ (أَرَدْت وَاحِدَةً قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ) مَنْ قَالَ ذَلِكَ شَيْئًا (وَقَعَ بِامْرَأَةِ الْحَاسِبِ ثِنْتَانِ) لِأَنَّهُ لَفْظٌ مَوْضُوعٌ فِي اصْطِلَاحِهِمْ لِاثْنَتَيْنِ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ (وَ) وَقَعَ (بِغَيْرِهَا) أَيْ بِغَيْرِ امْرَأَةِ الْحَاسِبِ (وَاحِدَةً) لِأَنَّ لَفْظَ الْإِيقَاعِ اقْتَرَنَ بِالْوَاحِدَةِ وَالِاثْنَتَانِ اللَّتَانِ جَعَلَهُمَا ظَرْفًا لَمْ يَعْتَرِف بِهِمَا لَفْظُ الْإِيقَاعِ فَلَا يَقَعُ بِدُونِ الْقَصْدِ لَهُ.
(وَ) إنْ قَالَ أَنْتِ (طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ طَلُقَتْ طَلْقَةً بِكُلِّ حَالٍ) حَاسِبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ أَرَادَ مَعْنَى مَعَ أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا يَأْتِي.
(وَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (بِعَدَدِ مَا طَلَّقَ فُلَانٌ زَوْجَتَهُ وَجَهِلَ عَدَدَهُ) أَيْ عَدَد مَا طَلَّقَ فُلَانٌ زَوْجَتُهُ (فَطَلْقَةٌ) لِأَنَّهَا الْيَقِينُ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ.
[فَصْلٌ الطَّلَاقُ لَا يَتَبَعَّضُ]
فَصْل (وَجُزْءُ طَلْقَةٍ كَهِيَ) لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَبَعَّضُ فَذِكْرُ بَعْضِهِ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعَ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ (فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ) أَوْ ثُلُثَهَا وَنَحْوَهُ طَلُقَتْ طَلْقَةً (أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (نِصْفَيْ طَلْقَةٍ أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (جُزْءًا مِنْهَا) أَيْ مِنْ طَلْقَةٍ (وَإِنْ قَلَّ) كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ طَلُقَتْ طَلْقَةً لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ (أَوْ) قَالَ لَهَا (أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ طَلُقَتْ طَلْقَةً) لِأَنَّ نِصْفَهُمَا طَلْقَةٌ (وَإِنْ قَالَ) لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ) فَثِنْتَانِ لِأَنَّ نِصْفَيْ الشَّيْءِ جَمِيعُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ (أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (نِصْفَ ثَلَاثِ طَلْقَاتٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَوْ ثَلَاثَ أَوْ خَمْسَةَ أَرْبَاعِ) طَلْقَةٍ (وَنَحْوَهُ) كَسِتَّةِ أَخْمَاسِ طَلْقَةٍ وَقَعَ (ثِنْتَانِ) لِأَنَّ ثَلَاثَةَ الْأَنْصَافِ طَلْقَةٍ وَنِصْفُ طَلْقَةٍ فَيَكْمُلُ النِّصْفُ فَتَصِيرُ ثِنْتَيْنِ وَهَكَذَا تَفْعَلُ بِبَاقِي
الْأَمْثِلَةِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَبَعَّضُ.
(وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَتَيْنِ فَثَلَاثٌ) لِأَنَّ نِصْفَ الطَّلْقَتَيْنِ طَلْقَةٌ وَقَدْ أَوْقَعَهُ ثَلَاثًا.
(وَ) إنْ قَالَ لَهَا (أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ ثُلُثَ طَلْقَةٍ سُدُسَ طَلْقَةٍ) فَوَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِأَدَاةِ الْعَطْفِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ مِنْ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَنَّ الثَّانِي يَكُونُ بَدَلًا مِنْ الْأَوَّلِ وَأَنَّ الثَّالِثَ يَكُونُ بَدَلًا مِنْ الثَّانِي الْبَدَلُ هُوَ الْمُبْدَلُ أَوْ بَعْضُهُ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَعَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَةً طَلْقَةً لَمْ تَطْلُقْ إلَّا طَلْقَةً وَكَذَا إنْ قَالَ نِصْفًا وَثُلُثًا وَسُدُسًا لَمْ يَقَعْ إلَّا طَلْقَةٌ لِأَنَّ هَذِهِ أَجْزَاءُ الطَّلْقَةِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مِنْ كُلِّ طَلْقَةٍ جُزْءًا فَيَقَعُ ثَلَاثٌ (أَوْ) قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ نِصْف وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ فَوَاحِدَةٌ) لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقُلْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ مِنْ طَلْقَةٍ غَيْرِ مُتَغَايِرَةٍ وَمَجْمُوعُهَا طَلْقَةٌ.
(وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا) لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ غَيْرِ الَّتِي مِنْهَا الْجُزْءُ الْآخَرُ إذْ لَوْ أَرَادَ إضَافَتَهَا إلَى طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ تَحْتَجْ إلَى تَكْرَارِ لَفْظِهَا فَلَمَّا كَرَّرَهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ لِفَائِدَةٍ وَلَا فَائِدَةَ لَهُ سِوَى هَذَا فَحَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ كَمُلَتْ الثَّلَاثُ وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ ثُلُثَ طَلْقَةٍ وَنَحْوَهُ أَوْ أَنْتِ نِصْفُ طَالِقٍ أَوْ ثُلُثُ طَالِقٍ أَوْ سُدُسُ طَالِقٍ وَنَحْوُهُ وَقَعَ بِهَا طَلْقَةً بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ أَنْتِ الطَّالِقُ صَرِيحٌ.
(وَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَاتٍ أَرْبَعٍ (أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ أَوْ) أَوْقَعْتُ (عَلَيْكُنَّ أَوْ) قَالَ عَلَيْكُنَّ أَوْ (بَيْنَكُنَّ بِلَا أَوْقَعْتُ طَلْقَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً) لِأَنَّ اللَّفْظَ اقْتَضَى اسْمَ الطَّلْقَةِ بَيْنَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رُبْعًا وَالطَّلْقَتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفًا وَالثَّلَاثُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَتَكْمُلُ وَإِلَّا (رُبْعَ) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ (وَإِنْ أَرَادَ قِسْمَةَ كُلِّ طَلْقَةٍ بَيْنَهُنَّ وَقَعَ الِاثْنَيْنِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ أَوْقَعْتُ عَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنَكُنَّ اثْنَتَيْنِ (عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ اثْنَتَانِ) لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهَا بِالْقَسَمِ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا رُبْعٌ (وَتَكْمُلُ بِالثَّلَاثِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ أَوْقَعْت عَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنَكُنَّ ثَلَاثًا (وَإِلَّا رُبْعَ) فِيمَا إذَا قَالَ أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ أَوْ عَلَيْكُنَّ أَرْبَعًا (بِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَكَذَا مَا بَعْدَهَا مِنْ الصُّوَرِ) لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ قَالَ) لِأَرْبَعٍ (أَوْقَعْت بَيْنكُنَّ أَوْ) عَلَيْكُنَّ (خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ) وَكَذَا لَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ أَوْقَعْتُ لِأَنَّ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ خَمْسَةٍ طَلْقَةٌ وَرُبْعٌ وَمِنْ سِتٍّ طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ وَمِنْ سَبْعٍ طَلْقَةٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَيَكْمُلُ الْكَسْرُ فِي الْجَمِيعِ وَمِنْ الثَّمَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ (وَإِنْ أَوْقَعَ) عَلَى أَرْبَعٍ