الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسْلِمٌ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ وَلِيُّ سَيِّدَتِهَا) أَيْ سَيِّدُ الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ لِأَنَّهَا مَالٌ فَأَشْبَهَ نِكَاحُهَا إجَارَتَهَا (أَوْ يَكُونُ الْمُسْلِمُ سُلْطَانًا فَلَهُ تَزْوِيجُ ذِمِّيَّةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا) ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا» .
(وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبْعَدُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِلَا قُرْبٍ) لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ، وَلَوْ أَجَازَهُ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْأَبْعَدَ لَا وِلَايَةَ لَهُ مَعَ الْأَقْرَبِ أَشْبَهَ مَا لَوْ زَوَّجَهَا أَجْنَبِيٌّ، (أَوْ زَوَّجَ أَجْنَبِيٌّ) وَلَوْ حَاكِمًا مَعَ وُجُودِ وَلِيٍّ (لَمْ يَصِحَّ) النِّكَاحُ (وَلَوْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ) لِفَقْدِ شَرْطِهِ، وَهُوَ الْوَلِيُّ.
(وَلَوْ تَزَوَّجَ الْأَجْنَبِيُّ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي يُعْتَبَرُ إذْنُهَا) كَأُخْتِهِ (بِغَيْرِ إذْنِهَا) لَمْ يَصِحَّ.
، (أَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَجَازَهُ) بَعْدَ الْعَقْدِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» .
وَفِي لَفْظٍ «فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ» ، وَلِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَمْ تَثْبُتْ أَحْكَامُهُ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالتَّوَارُثِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ كَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ، (وَهُوَ نِكَاحُ الْفُضُولِيِّ فَإِنْ وَطِئَ) الزَّوْجُ فِيهِ (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.
[فَصْلٌ وَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَوْلِيَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ]
فَصْلٌ وَوَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَوْلِيَاءِ مُجْبِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (يَقُومُ مَقَامَهُ وَإِنْ كَانَ) الْوَلِيُّ (حَاضِرًا) لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَجَازَ التَّوْكِيلُ فِيهِ كَالْبَيْعِ وَقِيَاسًا عَلَى تَوْكِيلِ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ رَوَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي تَزْوِيجِهِ مَيْمُونَةَ وَوَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي تَزْوِيجِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ " (وَالْوَلِيُّ لَيْسَ بِوَكِيلٍ لِلْمَرْأَةِ) لِأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ وِلَايَتُهُ مِنْ جِهَتِهَا (وَلَوْ كَانَ) الْوَلِيُّ (وَكِيلًا) عَنْهَا (لَتَمَكَّنَتْ مِنْ عَزْلِهِ) كَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ، وَإِنَّمَا إذْنُهَا حَيْثُ اُعْتُبِرَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ أَشْبَهَ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ عَلَيْهَا.
وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْهَا (فَلَهُ تَوْكِيلُ) مَنْ يُوجِبُ نِكَاحَهَا (بِغَيْرِ إذْنِهَا وَقَبْل إذْنِهَا لَهُ) أَيْ وَلِيُّهَا فِي تَزْوِيجِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً (وَلَا يَفْتَقِرُ) تَوْكِيلُهُ (إلَى حُضُورِ شَاهِدَيْنِ) لِأَنَّهُ إذْنٌ مِنْ الْوَلِيِّ فِي التَّزْوِيجِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ الْمَرْأَةِ وَلَا الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ كَإِذْنِ الْحَاكِمِ (وَيَثْبُتُ لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيلِ (مَا يَثْبُتُ لِمُوَكِّلٍ حَتَّى فِي الْإِجْبَارِ) لِأَنَّهُ نَائِبُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي السُّلْطَانِ وَالْحَاكِمِ
يَأْذَنُ لِغَيْرِهِ فِي التَّزْوِيجِ (لَكِنْ لَا بُدّ مِنْ إذْنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ لِوَكِيلِ) وَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا (فَلَا يَكْفِي إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا بِالتَّزْوِيجِ) مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ وَكِيلٍ لَهَا وَإِذْنُهَا لَهُ بَعْدَ تَوْكِيلِهَا قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ (وَلَا) يَكْفِي إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا (بِالتَّوْكِيلِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْوَكِيلِ لَهَا وَإِذْنُهَا لَهُ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ) قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى، لِأَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُوَكِّلَهُ الْوَلِيُّ أَجْنَبِيٌّ وَبَعْدَ تَوْكِيلِهِ وَلِيٌّ.
قُلْتُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْ أَذِنَتْ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مَعَ أَهْلِيَّةِ الْأَقْرَبِ ثُمَّ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ لَهَا بَعْدَ انْتِقَالِ الْوِلَايَةِ إلَيْهِ.
(وَلَوْ وُكِّلَ وَلِيٌّ) غَيْرُ مُجْبَرٍ فِي نِكَاحِ مُوَلِّيَتِهِ (ثُمَّ أَذِنَتْ) الْمَرْأَةُ (لِلْوَكِيلِ) أَنْ يُزَوِّجَهَا (صَحَّ) ذَلِكَ (وَلَوْ لَمْ تَأْذَنْ لِلْوَلِيِّ) أَنْ يُزَوِّجَهَا أَوْ أَنْ يُوَكِّلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْهَا (وَهُوَ فِي كَلَامِهِمْ) قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ.
(وَيُشْتَرَطُ فِي وَكِيلِ وَلِيٍّ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ مِنْ الْعَدَالَةِ وَغَيْرِهَا) كَالرُّشْدِ وَالذُّكُورَةِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَاتِّحَادِ الدِّينِ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَهَا غَيْرُ أَهْلِهَا وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْلِكْ تَزْوِيجَ مُنَاسَبَتِهِ فَلَأَنْ لَا يَمْلِكَ تَزْوِيجَ مُوَلِّيَةِ غَيْرِهِ بِالتَّوْكِيلِ أَوْلَى (وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وَكِيلِ الزَّوْجِ عَدَالَتُهُ) فَيَصِحُّ تَوْكِيلُ فَاسِقٍ فِي قَبُولِهِ لِأَنَّ الْفَاسِقَ يَصِحُّ قَبُولُهُ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ فَصَحَّ قَبُولُهُ لِغَيْرِهِ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ مُسْلِمٌ نَصْرَانِيًّا فِي قَبُولِ نِكَاحِ نَصْرَانِيَّةٍ لِصِحَّةِ قَبُولِ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ.
(وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ) أَيْ الْوَلْيِ فِي إيجَابِ النِّكَاحِ تَوْكِيلًا (مُطْلَقًا) وَإِذْنُهَا لِوَلِيِّهَا فِي الْعَقْدِ مُطْلَقًا (كَقَوْلِ الْمَرْأَةِ لِوَلِيِّهَا) زَوِّجْ مَنْ شِئْتَ أَوْ مَنْ تَرْضَاهُ.
(وَ) قَوْلُ (الْوَلِيِّ لِوَكِيلِهِ: زَوِّجْ مَنْ شِئْت أَوْ مَنْ تَرْضَاهُ) رُوِيَ " أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْعَرَبِ تَرَكَ ابْنَتَهُ عِنْدَ عُمَرَ وَقَالَ إذَا وَجَدْتَ كُفُؤًا فَزَوِّجْهُ وَلَوْ بِشِرَاكِ نَعْلِهِ، فَزَوَّجَهَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَهِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ " وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فَلَمْ يُنْكَرْ وَكَالتَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ (وَيَتَقَيَّدُ الْوَلِيُّ) إذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَأَطْلَقَتْ بِالْكُفْءِ (وَ) يَتَقَيَّدُ (وَكِيلُهُ الْمُطْلَقُ بِالْكُفْءِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ اشْتَرَطَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْلَى لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ، يُحْمَلُ عَلَى مَا لَا نَقِيصَةَ فِيهِ.
(وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ (وَلَا لِلْوَلِيِّ) إذَا أَذِنَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَأَطْلَقَتْ (أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ) لِأَنَّ إطْلَاقَ الْإِذْنِ يَقْتَضِي تَزْوِيجَهَا غَيْرَهُ قَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ فِي آخَرَ تَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ.
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَأَمَّا مَنْ وِلَايَتُهُ بِالشَّرْعِ كَالْوَلِيِّ وَالْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَ
نَفْسَهُ، وَلَوْ قُلْنَا لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ الْمَالِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَأَلْحَقَ الْوَصِيَّ بِذَلِكَ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْأُصُولِيَّةِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْوَصِيَّ يُشْبِهُ الْوَكِيلَ لِتَصَرُّفِهِ بِالْإِذْنِ، قَالَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْيَتِيمَةُ وَغَيْرُهَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ وَذَلِكَ حَيْثُ يَكُون لَهَا إذْنٌ مُعْتَبَرٌ.
(وَيَجُوزُ) لِلْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ وَلِلْوَلِيِّ إذَا أَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَأَطْلَقَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا (لِوَلَدِهِ) وَوَالِدِهِ وَأَخِيهِ وَنَحْوِهِمْ إذَا كَانَ كُفُؤًا لِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُمْ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُ لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ لِأَنَّ الثَّمَنَ رُكْنٌ فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الصَّدَاق.
(وَ) يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ (مُقَيَّدًا كَزَوِّجْ فُلَانًا بِعَيْنِهِ) فَلَا يُزَوِّجُ مَنْ غَيْرُهُ لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ (وَيُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ النِّكَاحِ (قَوْلُ وَلِيٍّ) لِوَكِيلَيْ زَوْجٍ (أَوْ) قَوْلُ (وَكِيلِهِ) أَيْ الْوَلِيِّ (لِوَكِيلَيْ زَوْجٍ زَوَّجْتُ فُلَانَةِ) بِنْتَ فُلَانٍ وَيَنْسُبُهَا (فُلَانًا) بْنَ فُلَانٍ وَيَنْسُبهُ وَلَمْ يَنْسُبْهُ عَلَى ذَلِكَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا سَبَقَ مِنْ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الزَّوْجَيْنِ (أَوْ) قَوْلُهُ (زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فُلَانَةَ) بِنْتَ فُلَانٍ (وَلَا يَقُولُ) الْوَلِيُّ وَلَا وَكِيلُهُ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ (زَوَّجْتُهَا مِنْكَ) وَلَا أَنْكَحْتُكَهَا.
(وَ) يُشْتَرَطُ أَنْ (يَقُولَ وَكِيلُ زَوْجٍ: قَبِلْتُهُ لِفُلَانِ) بْنِ فُلَانٍ وَيَنْسُبُهُ (أَوْ) قَبِلْتُهُ (لِمُوَكِّلِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) فَإِنْ لَمْ يَقُلْ كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.
(وَوَصِيُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَتِهِ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (فَتُسْتَفَادُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ بِالْوَصِيَّةِ إذَا نَصَّ لَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ، مُجْبِرًا كَانَ الْوَلِيُّ كَأَبٍ أَوْ غَيْرَ مُجْبِرٍ كَأَخٍ) لِغَيْرِ أُمٍّ وَكَذَا عَمٌّ وَابْنُهُ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِلْوَلِيِّ فَجَازَتْ وَصِيَّتُهُ بِهَا كَوِلَايَةِ الْمَالِ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا فِي حَيَاتِهِ وَيَكُونَ نَائِبُهُ قَائِمًا مَقَامَهُ فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا بَعْدَ مَوْتِهِ.
(قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ صِفَةُ الْإِيصَاءِ أَنْ يَقُولَ الْأَبُ لِمَنْ اخْتَارَهُ: وَصَّيْتُ إلَيْكَ بِنِكَاحِ بَنَانِي أَوْ جَعَلْتُكَ وَصِيًّا فِي نِكَاحِ بَنَاتِي، كَمَا يَقُولُ فِي الْمَالِ: وَصَّيْتُ إلَيْكَ بِالنَّظَرِ فِي أَمْوَالِ أَوْلَادِي، فَيَقُومُ الْوَصِيُّ مَقَامَهُ) أَيْ مَقَامَ الْمُوصِي (مُقَدِّمًا) الْوَصِيُّ عَلَى مَنْ يَقْدَمُ عَلَيْهِ (الْمُوصِي فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَهُ الْإِجْبَارُ) كَأَبِي الْبِكْرِ (فَذَلِكَ) الْإِجْبَارُ (لِوَصِيِّهِ فَيُجْبِرُ) وَصِيُّ الْأَبِ (مَنْ يُجْبِرُهُ) الْأَبُ (مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْأَبِ.
(وَإِنْ كَانَ) الْوَلِيُّ لَيْسَ مُجْبِرًا كَأَبِي ثَيِّبٍ - تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ - وَأَخِيهَا وَعَمِّهَا وَنَحْوِهِ مِمَّنْ (يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهَا فَوَصِيُّهُ كَذَلِكَ) يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهَا كَوَكِيلِهِ (وَلَا خِيَارَ لِمَنْ زَوَّجَهُ) الْوَصِيُّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (إذَا بَلَغَ) لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَامَ مَقَامَ الْمُوصِي فَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَزْوِيجِهِ خِيَارٌ كَالْوَكِيلِ (وَأَمَّا الْوَصِيُّ فِي الْمَالِ فَيَمْلِكُ تَزْوِيجَ أَمَةِ