الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْهِ إذَنْ عَلَيْهِ إضْرَارٌ بِهِ وَإِزَالَةُ الضَّرَرِ وَاجِبَةٌ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «جَارِيَتُكَ تَقُولُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي إلَى مَنْ تَتْرُكُنِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ (وَلَا يَلْزَمهُ بَيْعُهُ بِطَلَبِهِ مَعَ الْقِيَامِ بِمَا يَجِبُ لَهُ) لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلسَّيِّدِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ كَطَلَاقِ زَوْجَتِهِ إذَنْ.
(وَلَا يَتَسَرَّى عَبْدٌ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ) وَالْوَطْءُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ لِلنَّصِّ (وَقِيلَ بَلْ) يَتَسَرَّى (بِإِذْنِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ جَمَاعَةٌ وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ) قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ، وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ هُوَ قَوْلُ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَابْنُ شَاقِلَا، نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْوَاضِحِ وَرَجَّحَهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغَنِّي وَالشَّارِحُ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَهِيَ أَصَحُّ فَإِنَّ نُصُوصَ أَحْمَدَ لَا تَخْتَلِفُ فِي إبَاحَةِ التَّسَرِّي لَهُ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَنَصَرَهُ (وَصَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ) .
فِيهِ نَظَرٌ إنَّمَا الْمَذْهَبُ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مِلْكِهِ فَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي (إذَا قَالَ لَهُ السَّيِّدُ تَسَرَّاهَا أَوْ أَذِنْت لَكَ فِي وَطْئِهَا أَوْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْإِذْنِ فِي التَّسَرِّي (أُبِيحَ لَهُ عَلَى) هَذَا (الْقَوْلِ) وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهَدٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ النِّكَاحَ بِإِذْنِهِ فَمِلْكُ التَّسَرِّي كَالْحُرِّ (وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (يَجُوزُ) أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (فِي) التَّسَرِّي (أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ) كَالنِّكَاحِ.
قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَأَطْلَقَ تَسَرَّى بِوَاحِدَةٍ فَقَطْ كَالتَّزْوِيجِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَهُ التَّسَرِّي بِمَا شَاءَ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ جَازَ لَهُ التَّسَرِّي جَازَ بِغَيْرِ حَصْرٍ كَالْحُرِّ (وَلَمْ يَمْلِكْ السَّيِّدُ الرُّجُوعَ بَعْدَ التَّسَرِّي) مِنْ الْعَبْدِ بِإِذْنِهِ (نَصًّا) أَيْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَاهَانَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ كَالنِّكَاحِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بُضْعًا أُبِيحَ لَهُ وَطْؤُهُ كَمَا لَوْ زَوَّجَهُ.
[فَصْلٌ فِي نَفَقَةِ الْبَهَائِمِ]
(فَصْلٌ) فِي نَفَقَةِ الْبَهَائِمِ (وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْمَالِكَ (إطْعَامُ بَهَائِمِهِ وَلَوْ عَطِبَتْ وَ) يَلْزَمُهُ (سَقْيُهَا حَتَّى تَنْتَهِيَ إلَى أَوَّلِ شِبَعِهَا وَرِيِّهَا دُونَ غَايَتِهِمَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَالَ «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ
حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشَ الْأَرْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَيَلْزَمُهُ) أَيْ مَالِكَ الْبَهِيمَةِ (الْقِيَامُ بِهَا وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا وَإِقَامَةُ مَنْ يَرْعَاهَا أَوْ نَحْوُهُ) ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ تَعْذِيبٌ لَهَا.
(وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَمِّلَهَا مَا لَا تُطِيقُ) حَمْلَهُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ مَنَعَ تَكْلِيفَ الْعَبْدِ مَا لَا يُطِيقُ، وَالْبَهِيمَةُ فِي مَعْنَاهُ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لِلْحَيَوَانِ الَّذِي لَهُ حُرْمَةٌ فِي نَفْسِهِ وَإِضْرَارًا بِهِ.
(وَ) يَحْرُمُ (أَنْ يَحْلُبَ مِنْ لَبَنِهَا مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا) لِأَنَّ كِفَايَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَالِكِهِ، أَشْبَهَ وَلَدَ الْأَمَةِ، (وَيُسَنُّ لِلْحَالِبِ أَنْ يَقُصَّ أَظْفَارَهُ لِئَلَّا يَجْرَحَ الضَّرْعَ، وَجِيفَتُهَا لَهُ) أَيْ الْمَالِكِ (وَنَقْلُهَا عَلَيْهِ) قَالَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ (فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَنْقُلَهَا إلَى مَكَان يَدْفَعُ فِيهِ ضَرَرَهَا عَنْ النَّاسِ) لِأَنَّ نَقْلَهَا كَانَ لَهُ فَغُرْمُهَا عَلَيْهِ.
(وَيَحْرُمُ وَسْمٌ فِي الْوَجْهِ) وَضَرْبٌ فِي الْوَجْهِ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ وَسَمَ أَوْ ضَرَبَ الْوَجْهَ وَنَهَى عَنْهُ (إلَّا لِمُدَاوَاةٍ) لِلْحَاجَةِ (وَ) يَحْرُمُ ضَرْبُ الْوَجْهِ (فِي الْآدَمِيِّ أَشَدُّ) لِأَنَّهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً، وَيَجُوزُ وَسْمُ الْبَهِيمَةِ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ.
(وَيُكْرَهُ خَصْيُ غَيْرِ غَنَمٍ وَدُيُوكٍ) وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَيُكْرَهُ خِصَاءٌ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَكَرِهَ أَحْمَدُ خِصَاءَ غَنَمٍ وَغَيْرِهَا إلَّا خَوْفَ غَضَاضَةٍ، وَقَالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُخْصَى شَيْءٌ.
(وَيَحْرُمُ) الْخِصَاءُ (فِي الْآدَمِيِّينَ لِغَيْرِ قِصَاصٍ وَلَوْ) رَقِيقًا وَتَقَدَّمَ.
(وَيُكْرَهُ تَعْلِيقُ جَرَسٍ وَوَتَرٍ وَجَزِّ مَعْرَفَةٍ وَنَاصِيَةٍ وَذَنَبٍ) لِلْخَبَرِ.
(وَيَحْرُمُ لَعْنُ الدَّابَّةِ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَعَنَتْ امْرَأَةٌ نَاقَةً فَقَالَ: خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا مَكَانَهَا مَلْعُونَةً، فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا تَعَرَّضَ لَهَا أَحَدٌ» وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ «لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ» قَالَ الْإِمَامُ (أَحْمَدُ: قَالَ الصَّالِحُونَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) أَيْ شَهَادَةُ لَاعِنِ الدَّابَّةِ.
(وَإِنْ امْتَنَعَ) مَالِكُ الْبَهِيمَةِ (مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ) لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ كَمَا يُجْبَرُ عَلَى سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ (فَإِنْ أَبَى) الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا (أَوْ عَجَزَ) عَنْهُ (أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ) لِأَنَّ بَقَاءَهَا فِي يَدِهِ بِتَرْكِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ظُلْمٌ، وَالظُّلْمُ تَجِبُ إزَالَتُهُ (فَإِنْ أَبَى) فِعْلَ أَخْذِهَا (فَعَلَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ) مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ (أَوْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ) وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ.
(وَيَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا فِي غَيْرِ مَا خُلِقَتْ لَهُ كَ) الِانْتِفَاعِ بِبَقَرٍ (لِلْحَمْلِ أَوْ الرُّكُوبِ وَإِبِلٍ وَحُمُرٍ لِحَرْثٍ وَنَحْوِهِ) لِأَنَّ مُقْتَضَى الْمِلْكِ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِيمَا يُمْكِنُ، وَهَذَا مُمْكِنٌ كَاَلَّذِي خُلِقَ لَهُ وَجَرَتْ بِهِ عَادَةُ بَعْضِ النَّاسِ، وَلِهَذَا يَجُوزُ أَكْلُ الْخَيْلِ وَاسْتِعْمَالُ اللُّؤْلُؤِ فِي الْأَدْوِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْصُودُ مِنْهُمَا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ