الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أَوَ وَرَثَتُهُمَا فِي قَدْرَ الصَّدَاقِ أَوْ صِفَتِهِ]
فَصْلٌ (وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أَوْ اخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَرَثَةُ الْآخَرِ) أَوْ وَلِيُّ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ (أَوْ الزَّوْجُ وَوَلِيُّ غَيْرِ مُكَلَّفَةٍ فِي الصَّدَاقِ أَوْ) فِي (عَيْنِهِ أَوْ) فِي (صِفَتِهِ أَوْ) فِي (جِنْسِهِ أَوْ مَا يَسْتَقِرُّ بِهِ) مِنْ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا (فَقَوْلُ زَوْجٍ) بِيَمِينِهِ (أَوْ وَارِثِهِ بِيَمِينِهِ) وَكَذَا وَلِيِّهِ.
(وَلَوْ لَمْ يَكُنْ) مَا ادَّعَاهُ الزَّوْجُ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ (مَهْرُ مِثْلٍ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» وَصُورَةُ الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِهِ أَنْ يَقُولَ: الصَّدَاقُ مِائَةٌ فَتَقُولُ: بَلْ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَفِي عَيْنِهِ أَنْ يَقُولَ: أَصَدَقْتُكِ هَذَا الْعَبْدَ فَتَقُولُ: بَلْ هَذِهِ الْأَمَةَ، وَفِي صِفَتِهِ أَنْ يَقُولَ: أَصَدَقْتُكِ عَبْدًا زِنْجِيًّا فَتَقُولُ رُومِيًّا، وَفِي جِنْسِهِ أَنْ يَقُولَ: أَصَدَقْتُكِ مِائَةً مِنْ الدَّرَاهِمِ، فَتَقُولُ: مِنْ الدَّنَانِيرِ.
وَفِيمَا يُقَرِّرُهُ أَنْ تَقُولَ: دَخَلَ أَوْ خَلَا بِي فَيُنْكِرُهَا (وَ) إنْ اخْتَلَفَا أَوْ وَرَثَتُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَلِيُّ الْآخَرِ أَوْ وَارِثُهُ (فِي تَسْمِيَتِهِ) بِأَنْ قَالَ لَمْ نُسَمِّ مَهْرًا، وَقَالَتْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ (فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (بِيَمِينِهِ) فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مَا يُوَافِقُ الْأَصْلَ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: وَهُوَ الصَّوَابُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي تَسْمِيَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَسْأَلَةَ فِي التَّنْقِيحِ.
(وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ) عَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ إنْ وُجِدَ مَا يُقَرِّرُهُ (فَإِنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ) بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهِيَ مُفَوِّضَةٌ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ الْمُسَمَّى لَهَا لِقَبُولِ قَوْلِهَا فِيهِ (وَمِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ وَالْوَلِيِّ (حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْيَمِينِ.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ) كَالْوَرَثَةِ حَلَفَ (عَلَى نَفْي الْعِلْمِ) لَا عَلَى الْبَتِّ (وَإِنْ أَنْكَرَ) الزَّوْجُ (أَنْ يَكُونَ لَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (عَلَيْهِ صَدَاقٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ فِيمَا يُوَافِقُ مَهْرَ الْمِثْلِ سَوَاءٌ ادَّعَى أَنَّهُ وَفَّاهُمَا) الصَّدَاقَ (أَوْ) ادَّعَى أَنَّهَا (أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ، أَوْ قَالَ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا) لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ مُوجِبُهُ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ بَرَاءَتِهِ مِنْهُ.
(وَإِنْ دَفَعَ) الزَّوْجُ (إلَيْهَا أَلْفًا أَوْ) دَفَعَ إلَيْهَا (عَرَضًا فَقَالَ دَفَعْتُهُ صَدَاقًا، وَقَالَتْ: هِبَةً) فَالْقَوْلُ
(قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ، ومِثْلُهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ (لَكِنْ إذْ كَانَ) مَا دَفَعَهُ (مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْوَاجِبِ) عَلَيْهِ (فَلَهَا رَدُّهُ وَمُطَالَبَتُهُ بِصَدَاقِهَا) الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْمُعَارَضَةِ بِلَا بَيِّنَةٍ.
(وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَهْرِ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ (فَقَوْلُهَا) بِيَمِينِهَا لِحَدِيثِ «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» .
(وَإِذَا كُرِّرَ الْعَقْدُ عَلَى صَدَاقَيْنِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً) بِأَنْ عُقِدَ سِرًّا عَلَى صَدَاقٍ وَعَلَانِيَةً عَلَى صَدَاقٍ آخَرِ (أُخِذَ بِالزَّائِدِ) سَوَاءٌ كَانَ صَدَاقُ السِّرِّ أَوْ الْعَلَانِيَةِ لِلُحُوقِ الزِّيَادَةِ بِالصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى مَا يَأْتِي.
(وَإِنْ قَالَ) الزَّوْجُ (هُوَ عَقْدٌ) وَاحِدٌ (أَسْرَرْتُهُ ثُمَّ أَظْهَرْتُهُ) فَلَا يَلْزَمُنِي إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ (وَقَالَتْ) الزَّوْجَةُ (بَلْ عَقْدَانِ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُهَا) بِيَمِينِهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الثَّانِيَ عَقْدٌ صَحِيحٌ يُفِيدُ حُكْمًا كَالْأَوَّلِ (وَلَهَا الْمَهْرُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَنِصْفُهُ) أَيْ الْمَهْرِ (فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ إنْ ادَّعَى سُقُوطَ نِصْفِهِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ لُزُومِهِ لَهُ.
(وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْإِنْكَارِ) أَيْ إنْكَارِ جَرَيَانِ عَقْدَيْنِ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ (سُئِلَتْ فَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ نَكَحَهَا نِكَاحًا ثَانِيًا حَلَفَتْ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّتْ) مَا ادَّعَتْهُ، وَإِنْ أَقَرَّتْ بِمَا يُسْقِطُ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ جَمِيعَهُ لَزِمَهَا مَا أَقَرَّتْ بِهِ.
(وَلَوْ اتَّفَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى مَهْرٍ وَعَقَدَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أُخِذَ بِمَا عُقِدَ بِهِ) لِأَنَّهَا تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ، فَوَجَبَتْ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا اتِّفَاقٌ عَلَى خِلَافِهَا وَ (كَعَقْدِهِ) أَيْ النِّكَاحِ (هَزْلًا وَتَلْجِئَةً) بِخِلَافِ الْبَيْعِ.
(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَفِيَ بِمَا وَعَدَتْ بِهِ وَشَرَطَتْهُ) مِنْ أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ إلَّا مَهْرَ السِّرِّ، لِكَيْ لَا يَحْصُلَ مِنْهَا غُرُورٌ وَلِحَدِيثِ «الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (وَلَوْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ) بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى ثَمَنٍ وَعَقَدَاهُ بِأَكْثَرَ تَجَمُّلًا (فَالثَّمَنُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ دُونَ مَا عَقَدَاهُ بِهِ) لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْعَقِدُ هَزْلًا وَتَلْجِئَةً بِخِلَافِ النِّكَاحِ.
(وَالزِّيَادَةُ عَلَى الصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ تُلْحَقُ بِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24] وَلِأَنَّ مَا بَعْدَ الْعَقْدِ زَمَنٌ لِفَرْضِ الْمَهْرِ، فَكَانَ حَالَةً لِلزِّيَادَةِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْبَيْعَ وَالْإِجَارَةَ وَمَعْنَى لُحُوقِ الزِّيَادَةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ فَيَكُونُ (حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَصْلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِيمَا يُقَرِّرُهُ) كُلَّهُ (وَيُنَصِّفُهُ) وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى شُرُوطِ الْهِبَةِ (وَ) لَكِنْ إنَّمَا (تَمْلِكُ الزِّيَادَةَ مِنْ حِينِهَا) لَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ عَلَى سَبَبِهِ وَلَا وُجُودِهِ فِي حَالِ عَدَمِهِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بَعْد سَبَبِهِ مِنْ حِينِهِ (وَزِيَادَةُ مَهْرِ أَمَةٍ بَعْدَ عِتْقِهَا لَهَا نَصًّا) نَقَلَهُ مُهَنًّا لِمَا تَقَدَّمَ.