الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْنَهُنَّ.
(فَإِنْ امْتَنَعَتْ) الْغَائِبَةُ (مِنْ الْقُدُومِ مَعَ الْإِمْكَانِ سَقَطَ حَقُّهَا) مِنْ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ (لِنُشُوزِهَا وَإِنْ قَسَّمَ فِي بَلَدَيْهِمَا جَعَلَ الْمُدَّةَ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ، كَشَهْرٍ وَشَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى حَسَبِ تَفَاوُتِ الْبَلَدَيْنِ) وَبُعْدِهُمَا لِحَدِيثِ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وَ (إنْ قَسَّمَ) لِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ (ثُمَّ جَاءَ لِيُقَسِّمَ لِلثَّانِيَةِ فَأَغْلَقَتْ الْبَابَ دُونَهُ أَوْ مَنَعَتْهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا أَوْ قَالَتْ: لَا تَدْخُلْ عَلَيَّ أَوْ لَا تَبِيتَ، أَوْ ادَّعَتْ الطَّلَاقَ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ) لِنُشُوزِهَا (فَإِنْ عَادَتْ إلَى الْمُطَاوَعَةِ اسْتَأْنَفَ الْقَسْمَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْن مَنْ كَانَتْ نَاشِزًا وَضَرَّتِهَا (وَلَمْ يَقْضِ لِلنَّاشِزِ) مَبِيتَهُ عِنْدَ ضَرَّتِهَا لِسُقُوطِ حَقِّهَا إذْ ذَاكَ.
(فَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَة فَأَقَامَ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً) عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَة عَشْر لَيَالٍ وَلَمْ تَكُنْ الرَّابِعَةُ نَاشِزًا (لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ عَشْرًا) لَيَعْدِلَ بَيْنَهُنَّ (فَإِنْ نَشَزَتْ إحْدَاهُنَّ) أَيْ الْأَرْبَعُ (وَظَلَمَ وَاحِدَةً) مِنْهُنَّ (وَلَمْ يُقَسِّمْ لَهَا وَأَقَامَ عِنْدَ الِاثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً) كُلُّ وَاحِدَةٍ خَمْسَةَ عَشْرَ (ثُمَّ أَطَاعَتْهُ النَّاشِزُ وَأَرَادَ الْقَضَاءَ لِلْمَظْلُومَةِ قَسَّمَ لَهَا ثَلَاثًا وَلِلنَّاشِزِ لَيْلَةً خَمْسَةَ أَدْوَارٍ لِيُكْمِلَ لِلْمَظْلُومَةِ خَمْسَةَ عَشْرَ لَيْلَةً) لِتُسَاوِي ضَرَّتَيْهَا (وَيَحْصُل لِلنَّاشِزِ خَمْسُ) لَيَالٍ لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ فَيَكُونُ لَهَا رُبْعُ الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ وَذَلِكَ خَمْسٌ مِنْ عِشْرِينَ وَالْأُولَى وَالثَّانِيَةُ قَدْ اسْتَوْفَتَا مُدَّتَهُمَا فَالْخَمْسَةَ عَشْرَ لِلْمَظْلُومَةِ (ثُمَّ يُقَسِّمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ) عَلَى السَّوَاءِ (فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَقَسَّمَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَظَلَمَ الثَّالِثَةَ) فَلَمْ يُقَسِّمْ لَهَا (ثُمَّ تَزَوَّجَ جَدِيدَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ لِلْمَظْلُومَةِ) مَا فَاتَهَا (فَإِنَّهُ يَخُصَّ الْجَدِيدَةَ بِسَبْعٍ) لَيَالٍ (إنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ بِثَلَاثٍ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا) لِمَا يَأْتِي (ثُمَّ يُقَسِّمُ بَيْنَهَا) أَيْ الْجَدِيدَةِ (وَبَيْنِ الْمَظْلُومَةِ خَمْسَةَ أَدْوَارٍ لِلْمَظْلُومَةِ مِنْ كُلِّ دَوْرٍ ثَلَاثًا وَوَاحِدَةً لِلْجَدِيدَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي النَّاشِزِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ وَهَبَتْهُ قَسْمِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ فَإِذَا أَكْمَلَ الْحَقّ ابْتَدَأَ التَّسْوِيَةَ.
[فَصْلٌ أَرَادَ مَنْ تَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ امْرَأَةٍ النَّقْلَة مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَد بِنِسَائِهِ]
فَصْل وَإِنْ أَرَادَ مَنْ تَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ امْرَأَةٍ (النَّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَد بِنِسَائِهِ فَأَمْكَنَهُ اسْتِصْحَابُ الْكُلِّ فِي سَفَرِهِ فَعَلَ) أَيْ اسْتَصْحَبَهُنَّ (وَلَا يَجُوزُ لَهُ إفْرَادُ إحْدَاهُنَّ) بِاسْتِصْحَابِهَا مَعَهُ (بِغَيْرِ قُرْعَةٍ) لِأَنَّهُ مَيْلٌ (فَإِنْ فَعَلَ)
بِأَنْ اسْتَصْحَبَ إحْدَاهُنَّ مَعَهُ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ (قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ) جَمِيعَ زَمَنِ سَفَرِهِ وَإِقَامَتِهِ بِهَا وَحْدَهَا لِيُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) اسْتِصْحَابُ الْكُلِّ (أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ) اسْتِصْحَابُهُنَّ و (بَعَثَ بِهِنَّ جَمِيعًا مَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهُنَّ جَازَ) لَهُ ذَلِكَ (وَلَا يَقْضِي لِوَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ لِتَسَاوِيهِنَّ فِي انْفِرَادِهِ عَنْهُنَّ (وَإِنْ انْفَرَدَ بِإِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ) وَاسْتَصْحَبَهَا مَعَهُ (فَإِذَا وَصَلَ الْبَلَدَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ فَأَقَامَتْ مَعَهُ فِيهِ قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ) مُدَّةَ (كَوْنِهَا مَعَهُ فِي الْبَلَدِ خَاصَّةً) لِتَسَاكُنِهِمَا إذَنْ لَا زَمَنَ سَيْرِهِ وَحَلِّهِ وَتِرْحَالِهِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى سَكَنًا فَلَا يَجِب قَضَاؤُهُ.
(وَإِنْ امْتَنَعَتْ) إحْدَى زَوْجَاتِهِ (مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ) بِلَا عُذْرٍ (أَوْ) امْتَنَعَتْ (مِنْ الْمَبِيتِ عِنْدَهْ أَوْ سَافَرْت بِغَيْرِ إذْنِهِ) لِحَاجَتِهَا أَوْ غَيْرَتِهَا (أَوْ) سَافَرْت (بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهَا سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ) أَمَّا الْمُمْتَنِعَةُ مِنْ السَّفَر أَوْ الْمَبِيتِ مَعَهُ فَلِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ لَهُ فَهِيَ كَالنَّاشِزِ وَكَذَا مَنْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَمَّا مَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا فَلِأَنَّ الْقَسْمَ لِلْأُنْسِ وَالنَّفَقَةِ لِلتَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا فَسَقَطَ كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَفَارَقَ مَا إذَا سَافَرَتْ مَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَذَّرْ ذَلِكَ (وَإِنْ بَعَثَهَا) الزَّوْجُ (لِحَاجَتِهِ أَوْ انْتَقَلَتْ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ بِإِذْنِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا قَسْمٍ) لِأَنَّ تَعَذُّرَ اسْتِمْتَاعِهِ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ (وَيَقْضِي لَهَا بِحَسَبِ مَا أَقَامَ عِنْد ضَرَّتِهَا) لِيُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا.
(وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْم فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ، وَفِي بَعْضِهِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا بِإِذْنِهِ أَوْ) تَهَبَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْم (لَهُنَّ) أَيْ لِضَرَائِرِهَا (كُلِّهِنَّ أَوْ) تَهَبُهُ (لَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ (فَيَجْعَلَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَلَوْ أَبَتْ الْمَوْهُوبُ لَهَا) ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ لِلْوَاهِبَةِ وَالزَّوْجِ فَإِذَا رَضِيَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ جَازَ لَأَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُمَا وَحُقُّ الزَّوْج فِي الِاسْتِمْتَاعِ ثَابِتٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَإِنَّمَا مَنَعَتْهُ الْمُزَاحَمَةُ فِي حَقِّ صَاحِبَتِهَا فَإِذَا زَالَتْ الْمُزَاحَمَةُ بِهِبَتِهَا ثَبَتَ حَقُّهُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَإِنْ كَرِهَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً.
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ «فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَلَا يَجُوزُ هِبَةُ ذَلِكَ بِمَالٍ) لِأَنَّ حَقَّهَا فِي كَوْنِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ يُقَابَل بِمَالٍ (فَإِنْ أَخَذَتْ) الْوَاهِبَةُ (عَلَيْهِ مَالًا لَزِمَهَا رَدُّهُ) إلَى مَنْ أَخَذَتْهُ مِنْهُ (وَعَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (أَنْ يَقْضِيَ لَهَا) زَمَنَ هِبَتِهَا (لِأَنَّهَا تَرَكَتْهُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَلَمْ يُسَلِّمْ) الْعِوَضَ (لَهَا) فَتَرْجِعُ بِالْمُعَوَّضِ (فَإِنْ كَانَ عِوَضُهَا غَيْرَ الْمَالِ كَإِرْضَاءِ زَوْجِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِهِ جَازَ) لِأَنَّ عَائِشَةَ «أَرْضَتْ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَفِيَّةَ فَأَخَذَتْ يَوْمَهَا وَأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرْهُ» (وَقَالَ الشَّيْخُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْ سَائِرِ حُقُوقِهَا مِنْ الْقَسْمِ وَغَيْرِهِ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْقَاضِي مَا يَقْتَضِي جَوَازُهُ) كَأَخْذِ الْعِوَضِ عَنْ الْقَوَدِ وَفِي الْخُلْعِ (ثُمَّ إنْ كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الْمَوْهُوبَةُ) لِإِحْدَى الضَّرَائِرِ (تَلِي اللَّيْلَةَ الْمَوْهُوبَةَ لَهَا وَالَى) الزَّوْجُ (بَيْنَهُمَا) أَيْ اللَّيْلَتَيْنِ فَيَبِيتُهُمَا عِنْد الْمَوْهُوبِ لَهَا.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَلِ اللَّيْلَةُ الْمَوْهُوبَ لَهَا (لَمْ يَجُزْ) أَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ اللَّيْلَتَيْنِ (إلَّا بِرِضَا الْبَاقِيَاتِ) لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهَا قَامَتْ مَقَامَ الْوَاهِبَةِ فِي لَيْلَتِهَا، فَلَمْ تُغَيِّرْ عَنْ مَوْضِعِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ الْوَاهِبَةُ بَاقِيَةً فَإِنْ رَضِينَ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُج عَنْهُنَّ (وَمَتَى رَجَعَتْ) الْوَاهِبَةُ (فِي الْهِبَةِ عَادَ حَقُّهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَقَطْ وَلَوْ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ) لِأَنَّهَا هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ (وَلَا يَقْضِيهِ) أَيْ لَا يَقْضِي بَعْضًا مِنْ لَيْلَةٍ (إنْ لَمْ يَعْلَمْ) الزَّوْج بِرُجُوعِهَا (إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ اللَّيْلَةِ) لِحُصُولِ التَّفْرِيطِ مِنْهَا (وَلَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (هِبَةُ ذَلِكَ) أَيْ قَسْمُهَا (وَنَفَقَتُهَا وَغَيْرُهُمَا لِزَوْجِهَا لِيُمْسِكهَا وَلَهَا الرُّجُوعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ) لِأَنَّهَا هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ بِخِلَافِ مَا مَضَى لِأَنَّهُ قَدْ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ (وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ) .
(وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِنَّ وَإِنْ نَقَصَ) بِهِ (زَمَنُ زَوْجَاتِهِ) بِحَيْثُ لَا يُنْقِص الْحُرَّةَ عَنْ لَيْلَةٍ مِنْ أَرْبَعٍ، وَالْأَمَةَ عَنْ لَيْلَةِ مِنْ سَبْعٍ كَمَا تَقَدَّمَ (لَكِنْ يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ فِي حِرْمَانِهِنَّ أَيْ الزَّوْجَاتِ كَمَا إذَا بَاتَ عِنْدَ أَمَتِهِ أَوْ) فِي (دُكَّانِهِ أَوْ عِنْدَ صَدِيقِهِ) أَوْ مُنْفَرِدًا.
(وَ) لَهُ أَنْ (يَسْتَمْتِعَ بِهِنَّ كَيْفَ شَاءَ كَالزَّوْجَاتِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ) بِأَنْ يَطَأ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ مَتَى شَاءَ (وَإِنْ شَاءَ سَاوَى) بَيْنَهُنَّ (وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَمْتَعَ بِبَعْضِهِنَّ دُون بَعْضٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ْ} [النساء: 3]«وَقَدْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَارِيَةُ وَرَيْحَانَةُ فَلَمْ يَكُنْ يُقَسِّمُ لَهُمَا» وَلِأَنَّ الْأَمَة لَا حَقّ لَهَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَلِذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ بِكَوْنِ السَّيِّد مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا وَلَا يَضْرِبُ لَهَا مُدَّةَ الْإِيلَاءِ (وَيُسْتَحَبُّ) لَهُ (التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ) فِي الْقَسْمِ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِنُفُوسِهِنَّ.
(وَ) عَلَيْهِ (أَنْ لَا يَعْضُلَهُنَّ بِأَنْ لَمْ يُرِدْ الِاسْتِمْتَاعَ) بِهِنَّ فَلَا يَمْنَعْهُنَّ مِنْ الزَّوْجِ (وَإِذْ احْتَاجَتْ الْأَمَةُ إلَى النِّكَاحِ وَجَبَ عَلَيْهِ) أَيْ السَّيِّدِ (إعْفَافُهَا إمَّا بِوَطْئِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا أَوْ بَيْعِهَا) لِأَنَّ إعْفَافَهُنَّ وَصَوْنَهُنَّ عَنْ احْتِمَالِ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورَاتِ وَاجِبٌ.