المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في تعليقه بالطلاق قال إذا طلقتك فأنت طالق] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٥

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ وَخَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَشُرُوطُهُ أَيْ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌[الشَّرْط الثَّانِي رِضَى الزَّوْجَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْوَلِيُّ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ سَبْعَةُ شُرُوطٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَوْلِيَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ]

- ‌[فَصْلُ اسْتَوَى وَلِيَّانِ فَأَكْثَرُ لِامْرَأَةٍ فِي الدَّرَجَةِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقكِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ الشَّهَادَةُ عَلَى النِّكَاحِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ الْخُلُوُّ مِنْ الْمَوَانِعِ]

- ‌[بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتُ إلَى أَمَدٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتُ لِعَارِضٍ يَزُولُ]

- ‌[بَاب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ قِسْمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقِسْمُ الْأَوَّل مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ صَحِيحٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ فَاسِدٌ]

- ‌[فَصْلٌ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ فَبَانَتْ كِتَابِيَّة]

- ‌[فَصْلٌ عَتَقَتْ الْأَمَةُ كُلُّهَا وَزَوْجُهَا حُرٌّ]

- ‌[بَابُ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَوَّل مَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ]

- ‌[فَصْلٌ الثَّانِي مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْعُيُوبِ وَالشُّرُوطِ عَلَى التَّرَاخِي]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ صَغِيرٍ تَزْوِيجُهُمْ مَعِيبًا]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ إنْ ارْتَدَّا الزَّوْجَانِ مَعًا انْفَسَخَ النِّكَاحُ]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَ حُرٌّ وَتَحْتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَ حُرّ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالٍ مَغْصُوبٍ]

- ‌[فَصْلٌ لِأَبِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا لِنَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى بِالْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[فَصْلٌ كُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَصَّفَ الْمَهْرُ]

- ‌[فَصْلٌ يُقَرِّرُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى كَامِلًا]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أَوَ وَرَثَتُهُمَا فِي قَدْرَ الصَّدَاقِ أَوْ صِفَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُفَوِّضَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا افْتَرَقَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ دَفَعَ أَجْنَبِيَّةً فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَآدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْل عَلِمَ الْمَدْعُوّ أَنَّ فِي الدَّعْوَة مُنْكَرًا]

- ‌[فَصْل آدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْل الْقِرَانُ فِي التَّمْرِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَاسِطَ الْإِخْوَانَ بِالْحَدِيثِ الطَّيِّبِ]

- ‌[بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصْل عَلَى الزَّوْج أَنْ يَبِيت فِي الْمَضْجَعِ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ]

- ‌[فَصْلٌ أَرَادَ مَنْ تَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ امْرَأَةٍ النَّقْلَة مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَد بِنِسَائِهِ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا تَزَوُّج بِكْرًا وَلَوْ أَمَةً وَمَعَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا]

- ‌[فَصْل فِي النُّشُوزِ]

- ‌[بَابْ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إلَّا بِعِوَضٍ]

- ‌[فَصْل الْخُلْعُ بِالْمَجْهُولِ وَبِالْمَعْدُومِ الَّذِي يُنْتَظَرُ وُجُودُهُ]

- ‌[فَصْلُ الطَّلَاق مُعَلَّق أَوْ مُنَجَّزٍ بِعِوَضٍ كَالْخُلْعِ فِي الْإِبَانَةِ]

- ‌[فَصْلٌ خَالَعَتْهُ الزَّوْجَةُ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ خَالَعْتُكِ بِأَلْفٍ فَأَنْكَرَتْهُ أَوْ قَالَتْ إنَّمَا خَالَعَكَ غَيْرِي]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ ظُلْمًا بِمَا يُؤْلِمُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ سُنَّةِ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتِهِ]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَاتِهِ]

- ‌[فَصْل الْكِنَايَاتُ فِي الطَّلَاقِ نَوْعَانِ]

- ‌[فَصْل قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ]

- ‌[بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّلَاقُ لَا يَتَبَعَّضُ]

- ‌[فَصْل قَالَ لِزَوْجَتِهِ نِصْفُكِ أَوْ جُزْءٌ مِنْك طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تُخَالِف بِهِ الْمَدْخُولُ بِهَا غَيْرَهَا]

- ‌[بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَعْمَلُ طَلَاقٌ وَنَحْوُهُ اسْتِعْمَالِ الْقَسَمِ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّلَاقِ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبِلٍ]

- ‌[فَصْل قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ فَمَاتَتْ أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ]

- ‌[بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ]

- ‌[فَصْلٌ أَدَوَاتُ الشَّرْطِ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْل قَالَ الْعَامِّيُّ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَيْضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالطَّلَاقِ قَالَ إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَلِفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْكَلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْإِذْنِ فِي الْخُرُوجِ]

- ‌[فَصْلُ فِي تَعْلِيق الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ]

- ‌[بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الْحَلِفِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِ حُكْمِ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَحْلَفَهُ ظَالِمٌ مَا لِفُلَانِ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ وَكَانَ لَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي يَسْتَحْلِفُ بِهَا النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ]

- ‌[بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ بَلْ هَذِهِ طَلُقَتَا]

- ‌[فَصْلٌ إنْ مَاتَ بَعْضُ الزَّوْجَاتِ أَوْ جَمِيعُهُنَّ أَقْرَعَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعْلَم أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَأَنْكَرَهَا]

- ‌[فَصْلٌ طَارَ طَائِرٌ فَقَالَ زَوْجُ اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الرَّجْعِيَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَحَمَلَتْ مِنْ الزَّوْجِ الثَّانِي]

- ‌[فَصْل وَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْأَقْرَاءِ]

- ‌[فَصْل وَالْمَرْأَةُ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ وَلَمْ يَخْلُ بِهَا تَبَيُّنُهَا تَطْلِيقَةٌ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[فَصْل وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا مُولِيًا]

- ‌[فَصْل وَإِنْ قَالَ وَاَللَّه لَا وَطِئْتُكِ إنْ شِئْتِ فَشَاءَتْ فَمُولٍ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا صَحَّ الْإِيلَاءُ ضُرِبَتْ لِلْمُولِي مُدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارُ]

- ‌[فَصْل وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الظِّهَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ]

- ‌[فَصْل مَنْ مَلَكَ رَقَبَةً لَزِمَهُ الْعِتْقُ]

- ‌[فَصْل وَلَا يُجْزِي فِي جَمِيع الْكَفَّارَاتِ إلَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ]

- ‌[فَصْل لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً لِيَشْتَرِيَهَا أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ ثَمَنَهَا]

- ‌[فَصْل لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّوْمَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ]

- ‌[فَصْل وَلَا يُجْزِئُ إطْعَامٌ وَعِتْقٌ وَصَوْمٌ إلَّا بِنِيَّةٍ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانُ وَمَا يُلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ]

- ‌[فَصْل وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَلَاعَنَا قِيَامًا]

- ‌[فَصْل وَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ الْأَوَّل أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ]

- ‌[فَصْل الثَّانِي الْقَذْفُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ اللِّعَانُ صَوَابُهُ التَّعْزِيرُ]

- ‌[فَصْل الثَّالِثُ أَنْ تُكَذِّبَهُ الزَّوْجَةُ وَيَسْتَمِرَّ ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ اللِّعَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا تَمَّ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا ثَبَتَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شَرْطِ نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ أَنْ يَنْفِيَهُ حَالَةَ عِلْمِهِ بِوِلَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ]

- ‌[كِتَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالْعِدَّةُ أَقْسَامٌ فَالْأَوَّلُ عِدَّةُ الْحَامِلِ]

- ‌[فَصْلٌ الثَّانِيَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

- ‌[فَصْلٌ الثَّالِثَةُ ذَاتُ الْقُرُوءِ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ الْخَلْوَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الرَّابِعَةُ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ وَلَمْ تَحِضْ لِيَأْسٍ أَوْ صِغَرٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْخَامِسَةُ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ السَّادِسَةُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثَانِيَةً]

- ‌[فَصْلٌ وَيَلْزَمُ الْإِحْدَادُ]

- ‌[فَصْلٌ وَتَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَتَعْتَدُّ بَائِنٌ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ بَلَدِهَا فِي مَكَان مَأْمُونٍ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[فَصْل وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ أَمَةً بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ]

- ‌[الثَّانِي مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أَوْ بَيْعَهَا]

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ أَمَتَهُ الَّتِي كَانَ يُصِيبُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَيَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ حَامِلٍ بِوَضْعِ الْحَمْلِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إلَّا بِشُرُوطٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَزَوَّجَ كَبِيرَةً ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَتَزَوَّجَ صَغَائِرَ فَأَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ إحْدَاهُنَّ]

- ‌[فَصْلٌ وَكُلُّ مَنْ أَفْسَدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَّقَ كَبِيرَةً مَدْخُولًا بِهَا فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ فَأَرْضَعَتْهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَتَى كَانَ مُفْسِدُ النِّكَاحِ جَمَاعَةً]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا شَكَّ فِي الرَّضَاعِ أَوْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَلْزَمُهُ دَفْعُ الْقُوتِ إلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا بَذَلَتْ الزَّوْجَةُ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِنَفَقَتِهَا الْوَاجِبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنَعَ زَوْجٌ مُوسِرٌ كُسْوَةً أَوْ بَعْضَهَا]

- ‌[بَاب نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ وَالْبَهَائِمِ]

- ‌[فَصْلٌ وَتَجِبُ نَفَقَةُ ظِئْرٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَفَقَةِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ وَاتَّفَقَ أَبَوَاهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَيُسَمَّى خَطَأَ الْعَمْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالْخَطَأُ ضَرْبَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ اثْنَانِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَوْ قُطِعَ أَنْفُ عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَانْدَمَلَ الْجُرْحُ ثُمَّ أُعْتِقَ]

- ‌[بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ إلَّا بِالسَّيْفِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَتَلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ]

- ‌[بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ]

- ‌[بَابُ مَا يُوجِب قِصَاصًا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا إمْكَانُ الِاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ]

- ‌[فَصْل الثَّانِي الْمُمَاثَلَةُ فِي الِاسْمِ وَالْمَوْضِعِ]

- ‌[فَصْلٌ الثَّالِثُ اسْتِوَاؤُهُمَا أَيْ الطَّرَفَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقِصَاص فِي الْجِرَاحُ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَطْعِ طَرَفٍ أَوْ فِي جُرْحٍ مُوجِبٍ لِلْقِصَاصِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

الفصل: ‌[فصل في تعليقه بالطلاق قال إذا طلقتك فأنت طالق]

طَلُقَتْ (بِالثَّانِي) طَلْقَةً (أُخْرَى) لِأَنَّ كُلَّمَا لِلتَّكْرَارِ (وَلَمْ تَنْقُصْ عِدَّتُهَا بِهِ) أَيْ بِالثَّانِي (لِأَنَّهَا) أَيْ الْعِدَّةَ (لَا تَنْقَضِي إلَّا بِوَضْعِ كُلِّ الْحَمْلِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4](وَإِنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالثَّالِثِ وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ) لِأَنَّ الْعِدَّةَ انْقَضَتْ بِوَضْعِهِ وَالْبَائِنُ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا كَالْمُنْتَهَى وَشَرْحِهِ (وَذَكَر فِي الْإِنْصَافِ أَنْ عِدَّتَهَا تَنْقَضِي بِالثَّانِي) مِنْ الْأَوْلَادِ (وَهُوَ سَهْوٌ) إنْ لَمْ يَكُنْ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا بِاثْنَيْنِ فَقَطْ.

(وَإِنْ قَالَ إنْ وَلَدْتِ اثْنَيْنِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ فَطَلْقَةٌ بِطُهْرِهَا) مِنْ النِّفَاسِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِيهِ بِدْعَةٌ، وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ فَطَلْقَةٌ بِطُهْرِهَا مِنْ النِّفَاسِ (ثُمَّ) طَلْقَةٌ (أُخْرَى بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى.

وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا مُخَالَفَةٌ لِلْقَوَاعِدِ وَلِمَنْقُولِ كَلَامِهِمْ، فَلِذَا حَوَّلْتُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ (وَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ كُنْتِ حَامِلًا بِغُلَامٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِنْ وَلَدْتِ أُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَانَتْ حَامِلًا بِهِ وَقْت الْيَمِين تَبَيَّنَّا أَنَّهَا طَلُقَتْ وَاحِدَةً حِينَ حَلِفِهِ) لِوُجُودِ شَرْطِهِمَا لِأَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا بِغُلَامٍ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى طَلُقَتْ بِوِلَادَتِهَا طَلْقَتَيْنِ) لِوُجُودِ شَرْطِهِمَا (وَاعْتَدَّتْ بِالْقُرُوءِ) أَيْ الْحَيْضِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ.

(وَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً وَكَانَ الْغُلَامُ أَوَّلَهُمَا وِلَادَةً تَبَيَّنَّا أَنَّهَا طَلُقَتْ وَاحِدَةً) حِين حَلِفِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا بِغُلَامٍ (وَبَانَتْ) أَيْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (بِوَضْعِ الْجَارِيَةِ وَلَمْ تَطْلُقْ بِهَا) كَأَنْتِ طَالِقٌ مَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ وُلِدَتْ أَوَّلًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَاحِدَةً بِحَمْلِ الْغُلَامِ وَاثْنَتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْجَارِيَةِ) لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ بِوَضْعِهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَحِلَّ الْحَمْلِ وَإِنَّمَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْغُلَامِ بَعْدَهَا.

[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالطَّلَاقِ قَالَ إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

(فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالطَّلَاقِ إذَا قَالَ إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ مَدْخُولٌ بِهَا طَلْقَتَيْنِ) وَاحِدَةً بِالْمُنَجَّزِ وَالْأُخْرَى بِوُجُودِ الصِّفَةِ (و) تَطْلُقُ (غَيْرُهَا) أَيْ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا (وَاحِدَةً) بِالْمُنَجَّزِ وَبَانَتْ فَلَا يَلْحَقُهَا

ص: 296

الْمُعَلَّقُ (فَإِنْ قَالَ عَنَيْتُ) أَيْ قَصَدْتُ وَنَوَيْتُ (بِقَوْلِي هَذَا) أَيْ إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَنَّكِ تَكُونِينَ طَالِقًا بِمَا أَوْقَعْتُهُ عَلَيْكِ وَلَمْ أُرِدْ إيقَاعَ طَلَاقٍ سِوَى مَا بَاشَرْتُكِ بِهِ دِينَ) لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ (وَلَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ (فِي الْحُكْمِ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ (وَإِنْ طَلَّقَهَا) أَيْ مَنْ قَالَ إنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (بَائِنًا) نَحْوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى عِوَضٍ (لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ (الْمُعَلَّقُ) لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ (كَإِنْ خَلَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَفَعَلَ) أَيْ خَالَعَهَا (لَمْ تَطْلُقْ بِهِ) أَيْ بِالْخُلْعِ (وَتَقَدَّمَ) ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ وَغَيْرِهِ.

(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (إنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ) لَهَا (إنْ قُمْتِ) أَوْ نَحْوَهُ (فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَامَتْ طَلُقَتْ) مَدْخُولٌ بِهَا (طَلْقَتَيْنِ) وَاحِدَةٌ بِالْمُعَلَّقِ عَلَى الْقِيَامِ وَأُخْرَى بِالْمُعَلَّقِ عَلَى التَّطْلِيقِ (وَكَذَا لَوْ نَجَّزَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (بَعْدَ التَّعْلِيقِ) عَلَى التَّطْلِيقِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِذَا وَكَّلَ مَنْ طَلَّقَهَا فَهُوَ كَمُبَاشَرَتِهِ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ كَفِعْلِ مُوَكِّلِهِ وَبَيَّنَ وَجْهَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى الطَّلَاق فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ (إذْ التَّعْلِيقُ) بِقِيَامٍ أَوْ غَيْرِهِ (بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ) الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ (تَطْلِيقٌ) وَإِذَا كَانَتْ تَطْلِيقًا وَقَعَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ (وَلَوْ قَالَ أَوَّلًا) أَيْ ابْتِدَاءً (إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا إنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَامَتْ طَلُقَتْ بِالْقِيَامِ وَاحِدَةٌ) لِوُجُودِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْقِيَامُ (وَلَمْ تَطْلُقْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ) وَلَوْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا.

(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَامَتْ طَلُقَتْ مَدْخُولٌ بِهَا طَلْقَتَيْنِ) طَلْقَةٌ بِالْقِيَامِ وَطَلْقَةٌ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ عَلَيْهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا طَلْقَةٌ بِالْقِيَامِ فَقَطْ.

(وَ) إنْ قَالَ (كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (كُلَّمَا أَوْقَعْتُ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَثِنْتَانِ لِمَدْخُولٍ بِهَا) وَاحِدَةٌ بِالْمُنَجَّزِ وَأُخْرَى بِالْمُعَلَّقِ (وَلِغَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا طَلْقَةٌ (وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمُنَجَّزَةُ) وَلَا تَقَعُ الْمُعَلَّقَةُ لِأَنَّهَا بَانَتْ وَالْبَائِنُ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ (وَلَا تَقَعُ) بِالْمَدْخُولِ بِهَا طَلْقَةٌ (ثَالِثَةٌ لِأَنَّ) الطَّلْقَةَ (الثَّانِيَةَ لَمْ تَقَعْ بِإِيقَاعِهِ بَعْدَ عَقْدِ الصِّفَةِ) فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُهَا (وَإِنْ قَالَ بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ يَمِينِهِ كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ أَوْ أَوْقَعْتُ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ طَلُقَتْ) مَدْخُولٌ بِهَا (بِالْخُرُوجِ طَلْقَةٌ وَبِالصِّفَةِ) الَّتِي هِيَ التَّطْلِيقُ أَوْ الْإِيقَاعُ (أُخْرَى) أَيْ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ إذْ التَّعْلِيقُ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ كَمَا مَرَّ (وَلَمْ تَقَعْ) طَلْقَةٌ (ثَالِثَةٌ) لِأَنَّ التَّطْلِيقَ لَمْ يُوجَدْ إلَّا مَرَّةً.

(وَ) إنْ قَالَ (كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ وَقَعَ بِمُبَاشِرَةٍ أَوْ سَبَبِ أَوْ صِفَةٍ عَقَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ) التَّعْلِيقُ (أَوْ) عَقَدَهَا (قَبْلَهُ فَثَلَاثُ) طَلْقَاتٍ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ طَلْقَةٌ وَاقِعَةٌ

ص: 297

عَلَيْهَا فَتَطْلُقُ بِهَا الثَّالِثَةُ وَالْمُرَادُ بِالْمُبَاشِرَةِ أَنْ يُنَجِّزَ الطَّلَاقَ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ بِسَبَبٍ وَالْمُرَادُ بِالسَّبَبِ وَالصِّفَةِ وَاحِدٌ وَهُوَ وُقُوعُهُ بِوُجُودِ مَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَيْهِ وَمَحَلُّ وُقُوعِ الثَّلَاثِ (إنْ وَقَعَتْ) الطَّلْقَةُ (الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ رَجْعَتَيْنِ) إذْ الْبَائِنُ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ.

(وَ) إنْ قَالَ (إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لَا إذَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ) لَهَا (أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ مَدْخُولٌ بِهَا ثَلَاثًا) وَاحِدَةٌ بِالْمُبَاشِرَةِ وَاثْنَتَانِ بِالْوُقُوعِ وَالْإِيقَاعِ وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِالطَّلْقَةِ الَّتِي بَاشَرَهَا بِهَا.

(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ طَلَاقًا أَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ) لَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا (أَنْتِ طَالِقٌ) وَلَا عِوَضَ (طَلُقَتْ اثْنَتَيْنِ) طَلْقَةٌ بِالْمُبَاشَرَةِ وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ (وَإِنْ كَانَتْ الطَّلْقَةُ بِعِوَضٍ أَوْ) كَانَتْ (فِي غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا بَانَتْ بِالْأُولَى) وَهِيَ الْمُنَجَّزَةُ فَلَا تَلْحَقُهَا الْمُعَلَّقَةُ (فَإِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ) رَجْعِيَّتَيْنِ (طَلُقَتْ الثَّالِثَةُ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ.

(وَ) إنْ قَالَ (كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي) فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ (إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَاحِدَةً بِالْمُنَجَّزَةِ وَتَتِمَّتُهَا مِنْ الْمُعَلَّقِ وَيَلْغُو قَوْلُهُ قَبْلَهُ) لِأَنَّهُ وَصْفُ الْمُعَلَّقِ بِصِفَةٍ يَسْتَحِيلُ وَصْفُهُ بِهَا فَإِنَّهُ يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهَا بِالشَّرْطِ قَبْلَهُ فَتَلْغُو صِفَتُهَا بِالْقَبْلِيَّةِ وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ إذَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ تَطْلُقُ بِالْمُنَجَّزِ وَالتَّعْلِيقُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ فِي زَمَنٍ مَاضٍ أَشْبَهَ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ لَمَنَعَ وُقُوعَ الْمُنَجَّزِ فَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ بَطَلَ شَرْطُ الْمُعَلَّقِ فَاسْتَحَالَ وُقُوعُ الْمُعَلَّقِ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ فَيَقَعُ (وَهِيَ) أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ (السُّرَيْجِيَّةُ) نِسْبَةً لِابْنِ سُرَيْجِ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيِّ أَوَّل مَنْ قَالَ بِهَا فَقَالَ لَا تَطْلُقُ أَبَدًا لِأَنَّ وُقُوعَ الْوَاحِدَةِ يَقْتَضِي وُقُوعَ ثَلَاثٍ قَبْلَهَا وَذَلِكَ يَمْنَعُ وُقُوعَهَا فَإِثْبَاتُهَا يُؤَدِّي إلَى نَفْيِهَا فَلَا تَثْبُتُ وَلِأَنَّ إيقَاعَهَا يُفْضِي إلَى الدَّوْرِ لِأَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ يَقَعُ فِيهَا ثَلَاثٌ فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا وَمَا أَدَّى إلَى الدَّوْرِ وَجَبَ قَطْعُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ النَّصِّ.

وَقَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ شَيْخُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْقَفَّالُ شَيْخُ الْمَرَاوِذَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ فَكَيْف تَسُوغُ الْفَتْوَى بِمَا يُخَالِفُ نَصَّ الشَّافِعِيِّ وَكَلَامَ الْأَكْثَرِينَ يَعْنِي مِنْ الشَّافِعِيَّةِ (وَيَقَعُ بِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمُنَجَّزَةُ) فَتَبِينُ بِهَا وَلَا يَلْحَقُهَا شَيْءٌ مِنْ الْمُعَلَّقِ.

(وَإِنْ) قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ (وَطِئْتُك وَطْئًا مُبَاحًا) فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ (إنْ أَبَنْتُك) فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ (إنْ فَسَخْتُ نِكَاحَكِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ إنْ (رَاجَعْتُكِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ (إنْ

ص: 298

ظَاهَرْتُ) مِنْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ إنْ (آلَيْتُ مِنْكِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ إنْ (لَاعَنْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا فَفَعَلَ) مَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ (طَلُقَتْ ثَلَاثًا) وَلَغَا قَوْلُهُ قَبْلَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي السُّرَيْجِيَّةِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إنْ أَبَنْتُكِ أَوْ فَسَخْتُ نِكَاحَكِ أَيْ قُلْتُ لَكِ هَذَا اللَّفْظَ فَإِنَّهَا لَا تَبِينُ بِهِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ إذَا بِنْتِ أَوْ إذَا فُسِخَ نِكَاحُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِخُلْعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ فَسَخَتْ نِكَاحَهَا الْمُقْتَضَى فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ لِأَنَّهَا إذَا بَانَتْ لَمْ يَبْقَ لِلطَّلَاقِ مَحَلٌّ يَقَعُ فِيهِ، هَذَا حَاصِلُ كَلَامِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى.

(وَ) إنْ قَالَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ (كُلَّمَا طَلَّقْتُ ضَرَّتَك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ لِلضَّرَّةِ ثُمَّ طَلَّقَ الْأُولَى طَلُقَتْ الضَّرَّةُ طَلْقَةً بِالصِّفَةِ) لِأَنَّهُ طَلَّقَ ضَرَّتَهَا.

(وَ) طَلُقَتْ (الْأُولَى ثِنْتَيْنِ طَلْقَةً بِالْمُبَاشِرَةِ وَ) طَلْقَةً بِوُجُودِ الصِّفَةِ لِأَنَّ (وُقُوعَهُ بِالضَّرَّةِ تَطْلِيقٌ لَا إنْ أَحْدَثَ فِيهَا طَلَاقًا بِتَعْلِيقِهِ طَلَاقًا ثَانِيًا) مَعَ وُجُودِ صِفَتِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ التَّعْلِيقَ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ (وَإِنْ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْأُولَى (طَلُقَتَا طَلْقَةً طَلْقَةً) الضَّرَّة بِالْمُبَاشِرَةِ وَالْأُولَى بِالصِّفَةِ وَلَمْ يَقَعْ بِالثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ أُخْرَى لِأَنَّ طَلَاقَ الْأُولَى إنَّمَا وَقَعَ بِالتَّعْلِيقِ السَّابِقِ عَلَى طَلَاقِ الثَّانِيَةِ فَلَمْ يَحْدُثْ بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِ الثَّانِيَةِ تَطْلِيقُهَا (وَمِثْلُ هَذِهِ) الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ) أَيْ قَوْلُ زَوْجِ حَفْصَةَ وَعَمْرَةَ (إنْ طَلَّقْتُ حَفْصَةَ فَعَمْرَةَ طَالِقٌ أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْتُ حَفْصَةَ فَعَمْرَةَ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ إنْ طَلَّقْتُ عَمْرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْتُ عَمْرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةُ كَالضَّرَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا) فَإِنْ طَلَّقَ عَمْرَةَ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَطَلُقَتْ حَفْصَةُ طَلْقَةً وَاحِدَة وَإِنْ طَلَّقَ حَفْصَةَ فَقَطْ طَلُقَتَا حَفْصَةُ بِالْمُبَاشِرَةِ وَعَمْرَةُ بِالصِّفَةِ وَلَمْ تُزَدْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ (وَعَكْسُ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ لِعَمْرَةَ إنْ طَلَّقْتُكِ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لِحَفْصَةَ إنْ طَلَّقْتُكِ فَعَمْرَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةٌ هُنَا كَعَمْرَةَ هُنَاكَ) فَإِنْ طَلَّقَ حَفْصَةَ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَطَلُقَتْ عَمْرَةُ طَلْقَةً وَإِنْ طَلَّقَ عَمْرَةَ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَةً لِأَنَّهَا عَكْسُ الَّتِي قَبْلَهَا.

(وَلَوْ عَلَّقَ ثَلَاثًا بِتَطْلِيقٍ يَمْلِكُ) فِيهِ (الرَّجْعَةَ) كَمَا لَوْ قَالَ إنْ طَلَّقْتُكِ طَلَاقًا أَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً طَلُقَتْ ثَلَاثًا) إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَاحِدَةً بِالْمُنَجَّزِ وَتَتِمَّتُهَا مِنْ الْمُعَلَّقِ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الرَّجْعَةِ هُنَا لِعَجْزِهِ عَنْهَا لَا لِعَدَمِ مِلْكِهَا.

(وَ) إنْ كَانَ ذَلِكَ (قَبْلَ الدُّخُولِ يَقَعُ مَا نَجَّزَهُ) مِنْ الطَّلَاقِ فَقَطْ دُونَ الْمُعَلَّقِ لِعَدَمِ وُجُود الصِّفَةِ إذْ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ (وَ) إنْ كَانَ الطَّلَاقُ (بِعِوَضٍ لَا يَقَعُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْمُنَجَّزِ دُونَ الْمُعَلَّقِ لِمَا سَبَقَ.

(وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ

ص: 299

الْأَرْبَعِ أَيَّتُكُنَّ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقِي فَضَرَائِرُهَا طَوَالِقُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى إحْدَاهُنَّ طَلَاقُهُ) بِمُبَاشِرَةٍ أَوْ سَبَبٍ (طُلِّقْنَ) كُلَّهُنَّ (ثَلَاثًا ثَلَاثًا) لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ عَلَى إحْدَاهُنَّ طَلْقَةٌ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ صَوَاحِبِهَا بِوُقُوعِهِ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ وَصَارَ إذَا وَقَعَ بِوَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ صَوَاحِبِهَا طَلْقَةٌ وَقَدْ وَقَعَ عَلَى جَمِيعِهِنَّ فَطَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا.

(وَإِنْ قَالَ) مَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ (كُلَّمَا طَلَّقْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ اثْنَتَيْنِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ وَكَلَّمَا طَلَّقْتُ ثَلَاثَةً فَثَلَاثَةٌ) مِنْ عَبِيدِي (أَحْرَارٌ وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ) مِنْ عَبِيدِي (أَحْرَارٌ ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ) أَيْ الزَّوْجَاتِ الْأَرْبَعَ (مَعًا أَوْ مُنْفَرِدَاتٍ عَتَقَ خَمْسَةَ عَشْرَ عَبْدًا) لِأَنَّ فِيهِنَّ أَرْبَعَ صِفَاتِ هُنَّ أَرْبَعُ فَيَعْتِقُ أَرْبَعَةٌ وَهُنَّ أَرْبَعَةُ آحَادٍ فَيَعْتِقُ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا وَهُنَّ اثْنَتَانِ وَاثْنَتَانِ فَيَعْتِقُ كَذَلِكَ وَفِيهِنَّ ثَلَاثُ فَيَعْتِقُ بِذَلِكَ ثَلَاثٌ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ يَعْتِقُ بِالْوَاحِدَةِ وَاحِدٌ وَبِالثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ فِيهَا صِفَتَيْنِ هِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَعَ الْأُولَى اثْنَتَانِ وَيَعْتِقُ بِالثَّالِثَةِ أَرْبَعٌ لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَعَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ثَلَاثٌ وَيَعْتِقُ بِالْأَرْبَعَةِ سَبْعَةٌ لِأَنَّ فِيهَا ثَلَاثَ صِفَاتٍ هِيَ وَاحِدَةٌ مَعَ الثَّالِثَةِ اثْنَتَانِ وَهِيَ مَعَ الثَّلَاثِ الَّتِي قَبْلَهَا أَرْبَعٌ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَائِلَهُ لَا يَعْتَبِرُ صِفَةَ طَلَاقِ الْوَاحِدَةِ فِي غَيْرِ الْأُولَى وَلَا صِفَةَ التَّثْنِيَةِ فِي غَيْرِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ فَيُؤَاخَذُ بِمَا نَوَى) لِأَنَّ النِّيَّةَ مُقَدَّمَةٌ (وَلَوْ جَعَلَ) فِي التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ (مَكَانَ كُلَّمَا: إنْ) أَوْ نَحْوَهَا مِنْ سَائِرِ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ (عَتَقَ عَشَرَةُ) أَعْبُدَ فَقَطْ لِعَدَمِ تَكْرَارِهَا بِالْوَاحِدَةِ وَاحِدٌ وَبِالثَّانِيَةِ اثْنَانِ وَبِالثَّالِثَةِ ثَلَاثَةٌ وَبِالرَّابِعَةِ أَرْبَعَةٌ.

(وَ) إنْ قَالَ (كُلَّمَا أَعْتَقْتُ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي فَامْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِي طَالِقٌ وَكُلَّمَا أَعْتَقْتُ اثْنَتَيْنِ فَامْرَأَتَانِ طَالِقَتَانِ ثُمَّ أَعْتَقَ اثْنَيْنِ) مِنْ عَبِيدِهِ (طَلُقَ) نِسَاؤُهُ (الْأَرْبَعُ) لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ فِيهِمَا صِفَتَانِ هُمَا اثْنَتَانِ فَيُطَلِّقُ اثْنَانِ وَهُمَا وَاحِدٌ وَوَاحِدٌ فَتَطْلُقُ اثْنَتَانِ وَإِنْ كَانَ بَدَّلَ كُلَّمَا أَدَاةً غَيْرَهَا طُلِّقَ ثَلَاثٌ.

(وَ) إنْ قَالَ (كُلَّمَا أَعْتَقْتُ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي فَجَارِيَةٌ مِنْ جِوَارِي حُرَّةٌ وَكُلَّمَا أَعْتَقْتُ اثْنَيْنِ فَجَارِيَتَانِ حُرَّتَانِ وَكُلَّمَا أَعْتَقْتُ ثَلَاثَةً فَثَلَاثٌ أَحْرَارٌ وَكُلَّمَا أَعْتَقْتُ أَرْبَعًا فَأَرْبَعُ أَحْرَارٌ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَةً) مِنْ عَبِيدِهِ (عَتَقَ مِنْ جَوَارِيهِ خَمْسَ عَشْرَةَ) جَارِيَةً (بِعِدَّةِ مَنْ عَتَقَ مِنْ عَبِيدِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ) فِيهَا، وَإِنْ كَانَ بَدَّلَ كُلَّمَا أَدَاةً غَيْرَهَا فَعَشْرٌ.

(وَإِنْ) قَالَ (إنْ دَخَلَ الدَّارَ رَجُلٌ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ وَإِنْ دَخَلَهَا طَوِيلٌ فَعَبْدَانِ) حُرَّانِ (وَإِنْ دَخَلَهَا أَسْوَدُ فَثَلَاثَةٌ) مِنْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ (وَإِنْ دَخَلَهَا فَقِيهٌ فَأَرْبَعَةٌ أَحْرَارٌ فَدَخَلَهَا رَجُلٌ فَقِيهٌ طَوِيلٌ أَسْوَدُ عَتَقَ عَشْرَةٌ) مِنْ عَبِيدِهِ، وَاحِد

ص: 300