المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في القسم بين الزوجتين فأكثر] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٥

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ وَخَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَشُرُوطُهُ أَيْ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌[الشَّرْط الثَّانِي رِضَى الزَّوْجَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْوَلِيُّ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ سَبْعَةُ شُرُوطٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَوْلِيَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ]

- ‌[فَصْلُ اسْتَوَى وَلِيَّانِ فَأَكْثَرُ لِامْرَأَةٍ فِي الدَّرَجَةِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقكِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ الشَّهَادَةُ عَلَى النِّكَاحِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ الْخُلُوُّ مِنْ الْمَوَانِعِ]

- ‌[بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتُ إلَى أَمَدٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتُ لِعَارِضٍ يَزُولُ]

- ‌[بَاب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ قِسْمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقِسْمُ الْأَوَّل مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ صَحِيحٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ فَاسِدٌ]

- ‌[فَصْلٌ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ فَبَانَتْ كِتَابِيَّة]

- ‌[فَصْلٌ عَتَقَتْ الْأَمَةُ كُلُّهَا وَزَوْجُهَا حُرٌّ]

- ‌[بَابُ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَوَّل مَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ]

- ‌[فَصْلٌ الثَّانِي مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْعُيُوبِ وَالشُّرُوطِ عَلَى التَّرَاخِي]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ صَغِيرٍ تَزْوِيجُهُمْ مَعِيبًا]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ إنْ ارْتَدَّا الزَّوْجَانِ مَعًا انْفَسَخَ النِّكَاحُ]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَ حُرٌّ وَتَحْتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَ حُرّ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالٍ مَغْصُوبٍ]

- ‌[فَصْلٌ لِأَبِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا لِنَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى بِالْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[فَصْلٌ كُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَصَّفَ الْمَهْرُ]

- ‌[فَصْلٌ يُقَرِّرُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى كَامِلًا]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أَوَ وَرَثَتُهُمَا فِي قَدْرَ الصَّدَاقِ أَوْ صِفَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُفَوِّضَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا افْتَرَقَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ دَفَعَ أَجْنَبِيَّةً فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَآدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْل عَلِمَ الْمَدْعُوّ أَنَّ فِي الدَّعْوَة مُنْكَرًا]

- ‌[فَصْل آدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْل الْقِرَانُ فِي التَّمْرِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَاسِطَ الْإِخْوَانَ بِالْحَدِيثِ الطَّيِّبِ]

- ‌[بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصْل عَلَى الزَّوْج أَنْ يَبِيت فِي الْمَضْجَعِ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ]

- ‌[فَصْلٌ أَرَادَ مَنْ تَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ امْرَأَةٍ النَّقْلَة مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَد بِنِسَائِهِ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا تَزَوُّج بِكْرًا وَلَوْ أَمَةً وَمَعَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا]

- ‌[فَصْل فِي النُّشُوزِ]

- ‌[بَابْ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إلَّا بِعِوَضٍ]

- ‌[فَصْل الْخُلْعُ بِالْمَجْهُولِ وَبِالْمَعْدُومِ الَّذِي يُنْتَظَرُ وُجُودُهُ]

- ‌[فَصْلُ الطَّلَاق مُعَلَّق أَوْ مُنَجَّزٍ بِعِوَضٍ كَالْخُلْعِ فِي الْإِبَانَةِ]

- ‌[فَصْلٌ خَالَعَتْهُ الزَّوْجَةُ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ خَالَعْتُكِ بِأَلْفٍ فَأَنْكَرَتْهُ أَوْ قَالَتْ إنَّمَا خَالَعَكَ غَيْرِي]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ ظُلْمًا بِمَا يُؤْلِمُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ سُنَّةِ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتِهِ]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَاتِهِ]

- ‌[فَصْل الْكِنَايَاتُ فِي الطَّلَاقِ نَوْعَانِ]

- ‌[فَصْل قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ]

- ‌[بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّلَاقُ لَا يَتَبَعَّضُ]

- ‌[فَصْل قَالَ لِزَوْجَتِهِ نِصْفُكِ أَوْ جُزْءٌ مِنْك طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تُخَالِف بِهِ الْمَدْخُولُ بِهَا غَيْرَهَا]

- ‌[بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَعْمَلُ طَلَاقٌ وَنَحْوُهُ اسْتِعْمَالِ الْقَسَمِ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّلَاقِ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبِلٍ]

- ‌[فَصْل قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ فَمَاتَتْ أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ]

- ‌[بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ]

- ‌[فَصْلٌ أَدَوَاتُ الشَّرْطِ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْل قَالَ الْعَامِّيُّ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَيْضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالطَّلَاقِ قَالَ إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَلِفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْكَلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْإِذْنِ فِي الْخُرُوجِ]

- ‌[فَصْلُ فِي تَعْلِيق الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ]

- ‌[بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الْحَلِفِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِ حُكْمِ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَحْلَفَهُ ظَالِمٌ مَا لِفُلَانِ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ وَكَانَ لَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي يَسْتَحْلِفُ بِهَا النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ]

- ‌[بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ بَلْ هَذِهِ طَلُقَتَا]

- ‌[فَصْلٌ إنْ مَاتَ بَعْضُ الزَّوْجَاتِ أَوْ جَمِيعُهُنَّ أَقْرَعَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعْلَم أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَأَنْكَرَهَا]

- ‌[فَصْلٌ طَارَ طَائِرٌ فَقَالَ زَوْجُ اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الرَّجْعِيَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَحَمَلَتْ مِنْ الزَّوْجِ الثَّانِي]

- ‌[فَصْل وَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْأَقْرَاءِ]

- ‌[فَصْل وَالْمَرْأَةُ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ وَلَمْ يَخْلُ بِهَا تَبَيُّنُهَا تَطْلِيقَةٌ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[فَصْل وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا مُولِيًا]

- ‌[فَصْل وَإِنْ قَالَ وَاَللَّه لَا وَطِئْتُكِ إنْ شِئْتِ فَشَاءَتْ فَمُولٍ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا صَحَّ الْإِيلَاءُ ضُرِبَتْ لِلْمُولِي مُدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارُ]

- ‌[فَصْل وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الظِّهَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ]

- ‌[فَصْل مَنْ مَلَكَ رَقَبَةً لَزِمَهُ الْعِتْقُ]

- ‌[فَصْل وَلَا يُجْزِي فِي جَمِيع الْكَفَّارَاتِ إلَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ]

- ‌[فَصْل لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً لِيَشْتَرِيَهَا أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ ثَمَنَهَا]

- ‌[فَصْل لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّوْمَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ]

- ‌[فَصْل وَلَا يُجْزِئُ إطْعَامٌ وَعِتْقٌ وَصَوْمٌ إلَّا بِنِيَّةٍ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانُ وَمَا يُلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ]

- ‌[فَصْل وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَلَاعَنَا قِيَامًا]

- ‌[فَصْل وَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ الْأَوَّل أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ]

- ‌[فَصْل الثَّانِي الْقَذْفُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ اللِّعَانُ صَوَابُهُ التَّعْزِيرُ]

- ‌[فَصْل الثَّالِثُ أَنْ تُكَذِّبَهُ الزَّوْجَةُ وَيَسْتَمِرَّ ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ اللِّعَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا تَمَّ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا ثَبَتَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شَرْطِ نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ أَنْ يَنْفِيَهُ حَالَةَ عِلْمِهِ بِوِلَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ]

- ‌[كِتَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالْعِدَّةُ أَقْسَامٌ فَالْأَوَّلُ عِدَّةُ الْحَامِلِ]

- ‌[فَصْلٌ الثَّانِيَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

- ‌[فَصْلٌ الثَّالِثَةُ ذَاتُ الْقُرُوءِ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ الْخَلْوَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الرَّابِعَةُ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ وَلَمْ تَحِضْ لِيَأْسٍ أَوْ صِغَرٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْخَامِسَةُ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ السَّادِسَةُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثَانِيَةً]

- ‌[فَصْلٌ وَيَلْزَمُ الْإِحْدَادُ]

- ‌[فَصْلٌ وَتَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَتَعْتَدُّ بَائِنٌ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ بَلَدِهَا فِي مَكَان مَأْمُونٍ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[فَصْل وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ أَمَةً بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ]

- ‌[الثَّانِي مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أَوْ بَيْعَهَا]

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ أَمَتَهُ الَّتِي كَانَ يُصِيبُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَيَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ حَامِلٍ بِوَضْعِ الْحَمْلِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إلَّا بِشُرُوطٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَزَوَّجَ كَبِيرَةً ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَتَزَوَّجَ صَغَائِرَ فَأَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ إحْدَاهُنَّ]

- ‌[فَصْلٌ وَكُلُّ مَنْ أَفْسَدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَّقَ كَبِيرَةً مَدْخُولًا بِهَا فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ فَأَرْضَعَتْهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَتَى كَانَ مُفْسِدُ النِّكَاحِ جَمَاعَةً]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا شَكَّ فِي الرَّضَاعِ أَوْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَلْزَمُهُ دَفْعُ الْقُوتِ إلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا بَذَلَتْ الزَّوْجَةُ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِنَفَقَتِهَا الْوَاجِبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنَعَ زَوْجٌ مُوسِرٌ كُسْوَةً أَوْ بَعْضَهَا]

- ‌[بَاب نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ وَالْبَهَائِمِ]

- ‌[فَصْلٌ وَتَجِبُ نَفَقَةُ ظِئْرٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَفَقَةِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ وَاتَّفَقَ أَبَوَاهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَيُسَمَّى خَطَأَ الْعَمْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالْخَطَأُ ضَرْبَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ اثْنَانِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَوْ قُطِعَ أَنْفُ عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَانْدَمَلَ الْجُرْحُ ثُمَّ أُعْتِقَ]

- ‌[بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ إلَّا بِالسَّيْفِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَتَلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ]

- ‌[بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ]

- ‌[بَابُ مَا يُوجِب قِصَاصًا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا إمْكَانُ الِاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ]

- ‌[فَصْل الثَّانِي الْمُمَاثَلَةُ فِي الِاسْمِ وَالْمَوْضِعِ]

- ‌[فَصْلٌ الثَّالِثُ اسْتِوَاؤُهُمَا أَيْ الطَّرَفَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقِصَاص فِي الْجِرَاحُ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَطْعِ طَرَفٍ أَوْ فِي جُرْحٍ مُوجِبٍ لِلْقِصَاصِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

الفصل: ‌[فصل في القسم بين الزوجتين فأكثر]

فَلَهُ مَنْعُهَا إذَنْ مِنْ زِيَارَتِهِمَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ.

(وَلَا يَلْزَمُهَا طَاعَةُ أَبَوَيْهَا فِي فِرَاقِهِ وَلَا) فِي (زِيَارَةٍ وَنَحْوِهَا بَلْ طَاعَةُ زَوْجِهَا أَحَقُّ) لِوُجُوبِهَا عَلَيْهَا وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ فِي أَحْكَامِ النِّسَاءِ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَجُلًا سَافَرَ وَمَنَعَ زَوْجَتَهُ الْخُرُوجَ، فَمَرِضَ أَبُوهَا فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُضُورِ جِنَازَتِهِ فَقَالَ لَهَا: اتَّقِي اللَّهَ وَلَا تُخَالِفِي زَوْجَكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا بِطَاعَةِ زَوْجِهَا» .

[فَصْلٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ]

َ (وَهُوَ تَوْزِيعُ الزَّمَانِ عَلَى زَوْجَاتِهِ) إنْ كُنَّ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ (وَيَلْزَمُ غَيْرُ طِفْلٍ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي الْقَسْمِ إذَا كُنَّ حَرَائِرَ كُلُّهُنَّ أَوْ) كُنَّ (إمَاءً كُلّهنَّ) لِأَنَّهُ إذَا قَسَّمَ لِوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَيْلٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] وَلَيْسَ مَعَ الْمَيْل مَعْرُوفٌ.

وَقَالَ تَعَالَى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} [النساء: 129] ، لِأَنَّ الْعَدْلَ أَنْ لَا يَقَعَ مَيْلٌ أَلْبَتَّةَ، وَهُوَ مُتَعَذَّرٌ وَلَوْ حَرَصْتُمْ عَلَى تَحَرِّي ذَلِكَ، وَبَالَغْتُمْ فِيهِ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ الَّتِي لَيْسَتْ ذَاتَ بَعْلٍ وَلَا مُطَلَّقَةٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» وَعَنْ عَائِشَةَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَسِّمُ بَيْنِنَا فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ» رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد.

وَيَكُونُ (لَيْلَةً) وَ (لَيْلَةً) لِأَنَّهُ إنْ قَسَّمَ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ فِي ذَلِكَ تَأْخِيرٌ لِحَقِّ مَنْ لَهَا اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ لِلَّتِي قَبْلَهَا (إلَّا أَنْ يَرْضَيْنَ بِالزِّيَادَةِ) عَلَى لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُنَّ (وَعِمَادُ الْقَسْمِ اللَّيْلُ) لِأَنَّهُ يَأْوِي فِيهِ الْإِنْسَانُ إلَى مَنْزِلِهِ وَيَسْكُنْ إلَى أَهْلهِ، وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ عَادَةً وَالنَّهَارُ لِلْمَعَاشِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا} [النبأ: 10] {وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ: 11]

ص: 198

(وَيَخْرُج فِي نَهَارِهِ فِي مَعَاشِهِ وَقَضَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ وَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَلِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ وَلَوْ قَبْلَ طُلُوعِهِ كَصَلَاةِ النَّهَارِ) قُلْتُ لَكِنْ لَا يُعْتَادُ الْخُرُوجُ قَبْلَ الْأَوْقَاتِ إذَا كَانَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ دُونَ الْأُخْرَى، لِأَنَّهُ غَيْرُ عَدْلٍ بَيْنَهُمَا.

أَمَّا لَوْ اتَّفَقَ ذَلِكَ بَعْضَ الْأَحْيَانِ أَوْ لِعَارِضِ فَلَا بَأْسَ (وَحُكْمُ السَّبْعَةِ) لِلْبِكْرِ وَالثَّلَاثِ لِلثَّيِّبِ (الَّتِي يُقِيمُهَا عِنْدَ الْمَزْفُوفَةِ) إلَيْهِ (حُكْمُ سَائِرِ الْقَسْمِ) فِي أَنَّ عِمَادَهَا اللَّيْلُ، وَأَنَّهُ يَخْرُجُ بِالنَّهَارِ، وَلِلصَّلَوَاتِ وَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ (فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (الْمَقَامُ عِنْدَهَا) أَيْ عِنْدَ ذَاتِ اللَّيْلَةِ (لَيْلًا لِشُغْلٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ) أَيْ الْمَقَامَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا (لِغَيْرِ عُذْرٍ قَضَاهُ لَهَا) كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ (وَيَدْخُلُ النَّهَارُ تَبَعًا لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ) لِأَنَّ النَّهَارَ تَابِعٌ لِلَيْلِ وَلِهَذَا يَكُونُ أَوَّل الشَّهْرِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ «قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي وَإِنَّمَا قُبِضَ صلى الله عليه وسلم نَهَارًا» .

(وَإِنَّ أَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ النَّهَارَ مُضَافًا إلَى اللَّيْلِ الَّذِي يَتَعَقَّبَهُ جَازَ) لَهُ ذَلِكَ (لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَفَاوَتُ) وَالْغَرَضُ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُنَّ وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ (إلَّا لِمَنْ مَعِيشَتَهُ بِاللَّيْلِ كَالْحَارِسِ فَإِنَّهُ يُقَسِّمُ بِالنَّهَارِ لِأَنَّهُ مَحِلُّ سَكَنِهِ، وَيَكُونُ اللَّيْلُ تَبَعًا لِلنَّهَارِ) فِي حَقِّهِ.

(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الزَّوْج إذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ فِي الْقَسْمِ (الْبَدَاءَةَ بِإِحْدَاهُنَّ) إلَّا بِقُرْعَةٍ أَوْ رِضَاهُنَّ، لِأَنَّ الْبَدَاءَةَ بِهَا تَفْضِيلٌ لَهَا، وَالتَّسْوِيَةُ وَاجِبَةٌ، وَلِأَنَّهُنَّ مُتَسَاوِيَاتٌ فِي الْحَقِّ وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى الْقُرْعَةِ إنْ لَمْ يَرْضَيْنَ (ولَا) أَيْ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ (السَّفَرُ بِهَا) أَيْ بِإِحْدَاهُنَّ (أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ (إلَّا بِقُرْعَةٍ أَوْ رِضَاهُنَّ وَرِضَاهُ) لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «كَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْن نِسَائِهِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (فَإِنْ) رَضِينَ وَرَضِيَ بِالْبَدَاءَةِ بِوَاحِدَةٍ، أَوْ السَّفَرِ بِهَا جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ.

وَإِنْ (رَضِينَ) بِالْبَدَاءِ بِإِحْدَاهُنَّ أَوْ السَّفَرِ بِهَا (وَلَمْ يَرْضَ) الزَّوْجُ بِهَا (وَأَرَادَ خُرُوجَ غَيْرِهَا) لِلْبَدَاءَةِ أَوْ السَّفَرِ (أَقْرَعَ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِذَا بَاتَ) الزَّوْجُ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ (بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) بِرِضًا أَوْ غَيْرِهِ (لَزِمَهُ الْمَبِيتُ) فِي اللَّيْلَةِ الْآتِيَةِ (عِنْدَ الثَّانِيَةِ) مِنْ الزَّوْجَاتِ إنْ كُنَّ (ثِنْتَيْنِ) لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ أَوْ تَدَارَكَ الظُّلْمِ وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَةِ الْقُرْعَةِ (فَإِنْ كُنَّ) أَيْ الزَّوْجَاتُ (ثَلَاثًا) وَبَدَأَ بِإِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (أَقْرَعَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ) بَيْن الْبَاقِيَتَيْنِ لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمَا إنْ لَمْ يَتَرَاضَوْا، (فَإِنْ كُنَّ) أَيْ الزَّوْجَاتُ (أَرْبَعًا) وَبَدَأَ بِإِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ بِأُخْرَى مِنْهُنَّ (أَقْرَعَ فِي اللَّيْلَةِ

ص: 199

الثَّالِثَةِ) بَيْنَ الْبَاقِيَتَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَيَصِيرُ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ إلَى) الزَّوْجَةِ (الرَّابِعَةِ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ) لِأَنَّهَا حَقُّهَا.

(وَلَوْ أَقْرَعَ) مَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ (فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى) بَيْنَهُنَّ (فَجَعَلَ سَهْمًا لِلْأُولَى وَسَهْمًا لِلثَّانِيَةِ وَسَهْمًا لِلثَّالِثَةِ وَسَهْمًا لِلرَّابِعَةِ ثُمَّ أَخْرَجَ) السِّهَامَ (عَلَيْهِنَّ مَرَّةً وَاحِدَةً جَازَ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُوَفٍّ بِالْمَقْصُودِ (وَكَانَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مَا يَخْرُجُ لَهَا) مِنْ اللَّيَالِي عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْقُرْعَةِ (وَيُقَسِّمُ) مَنْ تَحْتَهُ مُبَعَّضَةٌ وَغَيْرِهَا (لِمُعْتَقِ بَعْضِهَا بِالْحِسَابِ) بِأَنْ يَجْعَلَ لِحُرِّيَّتِهَا بِحِسَابِ مَا لِلْحُرَّةِ وَلِرِقِّهَا بِحِسَابِ مَا لِلْأَمَةِ فَإِنْ كَانَ نِصْفُهَا حُرًّا فَلَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ وَلِلْحُرَّةِ أَرْبَع، لِأَنَّا نَجْعَلُ لِجُزْئِهَا الرَّقِيقَ لَيْلَةً فَيَكُونُ لِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ وَيَجْعَلُ لِجُزْئِهَا الْحُرِّ لَيْلَتَيْنِ فَيَكُونُ لِمَا يُقَابِلهُ مِنْ الْحُرَّة لَيْلَتَانِ مِثْلُ ذَلِكَ.

(وَيُقَسِّمُ) الزَّوْجُ (الْمَرِيضُ وَالْمَجْنُونُ وَالْعِنِّينُ وَالْخَصِيُّ كَالصَّحِيحِ) لِأَنَّ الْقَسْمَ لِلْأُنْسِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ مِمَّنْ لَا يَطَأُ وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (فَإِنْ شَقَّ عَلَى الْمَرِيضِ) الْقَسْمُ (اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ) لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إلَى نِسَائِهِ فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ: إنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْت، فَأَذِنَّ لَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ) أَنْ يُقِيمَ عِنْد إحْدَاهُنَّ (أَقَامَ عِنْد إحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ أَوْ اعْتَزَلَهُنَّ جَمِيعًا إنْ أَحَبَّ) ذَلِكَ تَعْدِيلًا بَيْنَهُنَّ (وَيَطُوفُ بِمَجْنُونٍ مَأْمُونٍ) لَهُ زَوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ (وَلِيُّهُ وُجُوبًا) لِحُصُولِ الْأُنْسِ بِهِ (فَإِنْ خِيفَ مِنْهُ) لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَأْمُونٍ (فَلَا قِسْمَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ أُنْسٌ) لَهُنَّ (وَلَا قِسْمَ لِمَجْنُونَةٍ يَخَافُ مِنْهَا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ لَمْ يَعْدِل الْوَلِيُّ فِي الْقَسْمِ ثُمَّ أَفَاقَ الزَّوْجُ) مِنْ جُنُونِهِ (قُضِيَ لِلْمَظْلُومَةِ) مَا فَاتَهَا اسْتِدْرَاكًا لِلظُّلَّامَةِ (وَيَحْرُمُ تَخْصِيصُ) بَعْضِ الزَّوْجَاتِ (بِإِفَاقَتِهِ) لِأَنَّهُ جَوْرٌ عَلَى الْأُخْرَى (وَإِذَا أَفَاقَ) الْمَجْنُونُ (فِي نَوْبَةٍ وَاحِدَةٍ) مِنْ زَوْجَاتِهِ (قَضَى يَوْمَ جُنُونِهِ لِلْأُخْرَى) لِيَحْصُلَ التَّعْدِيلُ.

(وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي وَطْءٍ وَدَوَاعِيه) لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقَةُ الشَّهْوَةِ وَالْمَيْلِ وَلَا سَبِيلَ إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ (وَلَا) يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ (فِي نَفَقَةٍ وَشَهَوَاتٍ وَكِسْوَةٍ إذَا قَامَ بِالْوَاجِبِ) عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ (وَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ) أَيْ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُنَّ فِي الْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ وَفِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَغَيْرِهَا (وَفِعْلُهُ كَانَ أَحْسَنَ وَأَوْلَى)

ص: 200

لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُسَوِّي بَيْن زَوْجَاتِهِ فِي الْقُبْلَةِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ» .

(وَيُقَسِّم) مَنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ (لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ لَيْلَةً لِأَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرَّةِ وَ) لِزَوْجَتِهِ (الْحُرَّةُ لَيْلَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ) زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ (كِتَابِيَّةً) لِقَوْلِ عَلِيٍّ إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَّمَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةً وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَلِأَنَّ الْحُرَّةَ حَقُّهَا فِي الْإِيوَاءِ أَكْثَرُ وَيُخَالِفُ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ فَإِنَّهُ مُقَدَّر بِالْحَاجَةِ وَقِسْمُ الِابْتِدَاءِ شُرِّعَ لِيَزُولَ الِاحْتِشَامُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا (فَإِنْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي نَوْبَتِهَا) فَلَهَا قِسْمُ حُرَّةٍ (أَوْ) عَتَقَتْ الْأَمَةُ (فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ قَبْلَهُمَا فَلَهَا قِسْمُ حُرَّةٍ) لِأَنَّ النَّوْبَةَ أَدْرَكَتْهَا وَهِيَ حُرَّةٌ فَتَسْتَحِقُّ قِسْمَ حُرَّةٍ (وَإِنْ عَتَقَتْ) الْأَمَةُ (فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مُتَأَخِّرَة) عَنْ الْأَمَةِ (أَتَمَّ لِلْحُرَّةِ نَوْبَتَهَا عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ) لِضَرَّتِهَا (وَلَا تُزَادُ الْأَمَةُ شَيْئًا وَيَكُونُ لِلْحُرَّةِ ضِعْفَ مُدَّةِ الْأَمَةِ) لِأَنَّهُ بِاسْتِيفَاءِ الْأَمَةِ مَدَّتِهَا فِي حَالِ الرِّقِّ وَجَبَ لِلْحُرَّةِ ضِعْفُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا عَتَقَتْ قَبْلَ مَجِيءِ نَوْبَتِهَا أَوْ قَبْلَ تَمَامِهِ وَالْحُرِّيَّةُ الطَّارِئَةُ لَا تُنْقِصُ الْحُرَّةَ مِمَّا وَجَبَ لَهَا وَإِذَا أَتَمَّ لِلْحُرَّةِ نَوْبَتَهَا ابْتَدَأَ الْقَسْمُ مُتَسَاوِيًا (وَالْحَقُّ فِي الْقَسْمِ لِلْأَمَةِ دُونَ سَيِّدِهَا فَلَهَا) أَيْ الْأَمَةِ (أَنْ تَهَبَ لَيْلَتَهَا لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ ضَرَائِرهَا) بِإِذْنِ زَوْجِهَا (كَالْحُرَّةِ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا (وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا) فِي ذَلِكَ (وَلَا أَنْ يَهَبَهُ) أَيْ وَلَيْسَ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ أَنْ يَهَبَ حَقَّهَا مِنْ الْقَسْمِ (دُونَهَا) لِأَنَّ الْإِيوَاءَ وَالسَّكَنَ حَقٌّ لَهَا دُونَ سَيِّدِهَا وَتَقَدَّمَ.

(وَيُقَسِّمُ) الزَّوْجُ (ل) زَوْجَةٍ (حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَمَرِيضَةٍ وَمَعِيبَةٍ) بِجُذَامٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَلِرَتْقَاءَ وَ) ل (صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا وَمَنْ آلَى) مِنْهَا أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَمُحْرِمَةٍ وَزَمِنَةٍ وَمَجْنُونَةٍ مَأْمُونَةٍ نَصًّا لِأَنَّ الْقَصْدَ السَّكَنُ وَالْإِيوَاءُ وَالْأُنْسُ وَحَاجَتُهُنَّ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ فَإِنْ خِيفَ مِنْ الْمَجْنُونَةِ فَلَا قِسْمَ لَهَا وَتَقَدَّمَ (وَلَا قِسْمَ) لِمُطَلَّقَةٍ (رَجْعِيَّةٍ صُرِّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالزَّرْكَشِيُّ فِي الْحَضَانَة وَمَا ثَمَّ صَرِيحٌ يُخَالِفُهُ وَلِأَنَّهَا تَرْجِعُ حَضَانَتَهَا عَلَى وَلَدِهَا) مِنْ غَيْر مُطَلِّقِهَا (وَهِيَ رَجْعِيَّةٌ) فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.

(وَيُقَسِّمُ) الزَّوْجُ (لِمَنْ سَافَرَ بِهَا) مِنْ زَوْجَاتِهِ (بِقُرْعَةٍ إذَا قَدِمَ) مِنْ سَفَرِهِ (وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهَا بِمُدَّةِ السَّفَرِ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ وَلَمْ تَذْكُرْ قَضَاءً وَلِأَنَّ الْمُسَافِرَة اخْتَصَّتْ بِمَشَقَّةِ السَّفَرِ (وَإِنْ كَانَ) السَّفَرُ بِهَا (بِغَيْرِ قُرْعَةٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ) ، لِأَنَّهُ خَصَّ بَعْضَهُنَّ بِمُدَّةٍ عَلَى وَجْهٍ تَلْحَقُهُ التُّهْمَة فِيهِ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا (مَا لَمْ تَكُنْ الضَّرَّةُ رَضِيَتْ بِسَفَرِهَا) أَيْ سَفَر

ص: 201

ضَرَّتِهَا مَعَهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْضَى مِنْهَا مَا أَقَامَ مَعَهَا لِمَبِيتٍ وَنَحْوِهِ (وَيَقْضِي) مَنْ سَافَرَ بِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ (مَعَ قُرْعَةِ مَا تَعَقَّبَهُ السَّفَرَ) أَيْ مَا أَقَامَ عِنْدَ انْتِهَاء مَسِيرِهِ فِي السَّفَرِ (أَوْ) مَا (تَخَلَّلَهُ) أَيْ السَّفَرَ مِنْ (مُدَّةِ إقَامَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ) لِتَسَاكُنِهِمَا فِي ذَلِكَ لَا زَمَنَ سَيْرِهِ وَحَلِّهِ وَتِرْحَالِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى سَكَنًا فَلَا يَجِبْ قَضَاؤُهُ كَمَا لَوْ كَانَا مُنْفَرِدِينَ.

(وَإِذَا) أَرَادَ السَّفَرَ وَأَقْرَعَ بَيْن نِسَائِهِ وَ (خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِإِحْدَاهُنَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِهَا وَلَهُ تَرْكَهَا وَالسَّفَر وَحْدَهُ) لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَا تُوجِبُ وَإِنَّمَا تُعَيِّنُ مَنْ اسْتَحَقَّ التَّقْدِيمَ وَ (لَا) يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ (ب) إحْدَى زَوْجَاتِهِ (غَيْرَ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ) لِأَنَّهُ جَوْرٌ (وَإِنْ وَهَبَتْ) مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ (حَقَّهَا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ لِإِحْدَى ضَرَّاتِهَا (جَازَ) لَهَا (إذَا رَضِيَ الزَّوْجُ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا (وَإِنْ وَهَبَتْهُ) أَيْ وَهَبَتْ مَنْ خَرَجَ لَهَا الْقُرْعَةُ حَقَّهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ (لِلزَّوْجِ أَوْ) وَهَبَتْهُ لِضَرَائِرِهَا (الْجَمِيعِ أَوْ امْتَنَعَتْ) مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ (مِنْ السَّفَرِ سَقَطَ حَقُّهَا) لِإِعْرَاضِهَا عَنْهُ بِاخْتِيَارِهَا (إذَا رَضِيَ الزَّوْج) بِمَا صَنَعَتْهُ مِنْ الْهِبَة أَوْ الِامْتِنَاعِ (وَاسْتَأْنَفَ الْقُرْعَةَ بَيْنَ الْبَوَاقِي) مَعَ ضَرَّاتِهَا إنْ لَمْ يَرْضَيْنَ مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ.

(وَإِنْ أَبَى) مَا صَنَعْتُهُ مِنْ الْهِبَةِ أَوْ الِامْتِنَاع (فَلَهُ إكْرَاهُهَا عَلَى السَّفَرِ مَعَهُ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ فَأُجْبِرَتْ عَلَيْهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ (وَالسَّفَرُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ سَوَاءٌ) فِيمَا تَقَدَّمَ.

وَقَالَ فِي الْمُبْدِع: وَظَاهِرُهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُبَاحًا بَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُرَخَّصًا (وَمَتَى سَافَرَ بِإِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ إلَى مَكَان كَالْقُدْسِ مَثَلًا ثُمَّ بَدَا لَهُ) السَّفَرُ (إلَى مِصْرَ) مَثَلًا (فَلَهُ اسْتِصْحَابُهَا مَعَهُ) إلَيْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ إتْمَامُ لِسَفَرِهِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ ثَمَّ مَنْ لَهَا حَقٌّ مَعَهَا أَشْبَهَتْ الْمُنْفَرِدَةُ (وَإِذَا سَافَرَ بِزَوْجَتَيْنِ) فَأَكْثَرَ (بِقُرْعَةٍ أَوَى إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً) بِيَوْمِهَا (فِي رَحْلهَا مِنْ خَيْمَةٍ أَوْ خَرِكَاةٍ أَوْ خِبَاءِ شَعْرٍ فَهُوَ) أَيْ رَحْلُهَا (كَبَيْتِ الْمُقِيمَةِ) فِيمَا ذَكَرَ (وَإِنْ كَانَتَا جَمِيعًا فِي رِحْلَة فَلَا قِسْمَ إلَّا فِي الْفِرَاشِ) كَمَا لَوْ كَانَتْ مَعَهُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ بِرِضَاهَا (فَلَا يَحِلُّ) لَهُ (أَنْ يَخُصَّ فِرَاشَ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (بِالْبَيْتُوتَةِ فِيهِ دُونَ فِرَاشِ الْأُخْرَى) لِأَنَّهُ مَيْلٌ.

(وَيَحْرُمُ) عَلَى مَنْ تَحْتِهِ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ (دُخُولُهُ فِي لَيْلَتِهَا) أَيْ لَيْلَةِ إحْدَى الزَّوْجَاتِ (إلَى غَيْرِهَا) لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ (إلَّا لِضَرُورَةٍ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ) غَيْرَ ذَاتِ اللَّيْلَةِ (مَنْزُولًا بِهَا) أَيْ مُحْتَضَرَةٍ فَيُرِيدُ أَنْ يُحْضِرَهَا (أَوْ تُوصِي إلَيْهِ أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ) عُرْفًا لِأَنَّ ذَلِكَ حَالُ ضَرُورَةٍ فَأُبِيحَ بِهِ تَرْكُ الْوَاجِبِ لِإِمْكَانِ قَضَائِهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ (فَإِنْ لَمْ يَلْبَث عِنْدَهَا لَمْ

ص: 202

يَقْضِ شَيْئًا) لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِقِلَّتِهِ (وَإِنَّ لَبِثَ) عِنْدَهَا (أَوْ جَامَعَ لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْأُخْرَى) لِأَنَّ التَّسْوِيَةَ وَاجِبَةٌ وَلَا تَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ (وَلَوْ قَبَّلَ) الَّتِي دَخَلَ إلَيْهَا فِي غَيْرِ لَيْلَتِهَا (أَوْ بَاشَرَ) هَا (أَوْ نَحْوَهُ) كَمَا لَوْ نَظَرَ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ (لَمْ يَقْضِ) ذَلِكَ لِذَاتِ اللَّيْلَةِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي يَوْمِ غَيْرِي فَيَنَالُ مِنِّي كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ» .

(وَالْعَدْلُ الْقَضَاءُ) لِتَحْصُلَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ (وَكَذَا يَحْرُم دُخُولُهُ نَهَارًا إلَى غَيْرِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ) قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: كَدَفْعِ نَفَقَةٍ وَعِيَادَةٍ أَوْ سُؤَالٍ عَنْ أَمْرٍ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ أَوْ زِيَارَتِهَا لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهَا (وَيَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ لَيْلَةَ صَيْفٍ عَنْ لَيْلَةِ شِتَاءٍ) لِأَنَّهُ قَضَى لَيْلَةً عَنْ لَيْلَةٍ.

(وَ) يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَقْضِيَ (أَوَّلَ اللَّيْلِ عَنْ آخِرِهِ وَعَكْسِهِ) بِأَنْ يَقْضِيَ لَيْلَةَ شِتَاءٍ عَنْ لَيْلَةِ صَيْفٍ وَآخِرَ لَيْلٍ عَنْ أَوَّلِهِ لِأَنَّهُ قَضَى بِقَدْرِ مَا فَاتَهُ.

وَفِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْمُمَاثَلَة (وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَسْكَنٌ يَأْتِيهَا فِيهِ) لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِأَنَّهُ صَوْنٌ لَهُنَّ وَأَسْتَرُ، حَتَّى لَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ.

(فَإِنْ اتَّخَذَ) الزَّوْجُ لِنَفْسِهِ (مَسْكَنًا) غَيْرَ مَسَاكِنِ زَوْجَاتِهِ (يَدْعُو إلَيْهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي لَيْلَتِهَا وَيَوْمِهَا وَيُخَلِّيهِ مِنْ ضَرَّتِهَا جَازَ) لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَ زَوْجَتِهِ حَيْثُ شَاءَ بِمَسْكَنٍ يَلِيقُ بِهَا (وَلَهُ دُعَاءُ الْبَعْض إلَى مَسْكَنِهِ وَيَأْتِي الْبَعْض) لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حَيْثُ شَاءَ (وَإِنْ امْتَنَعَتْ مَنْ دَعَاهَا عَنْ إجَابَتِهِ) وَكَانَ مَا دَعَاهَا إلَيْهِ مَسْكَنُ مِثْلِهَا (سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْمِ) لِنُشُوزِهَا (وَإِنَّ أَقَامَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ) مِنْ زَوْجَاتِهِ (وَدَعَا الْبَاقِيَاتُ إلَى بَيْتِهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةَ) لِمَا بَيْنَهُنَّ مِنْ الْغِيرَةِ وَالِاجْتِمَاعُ يَزِيدُهَا.

(وَإِنْ حُبِسَ) الزَّوْجُ (فَاسْتَدْعَى كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْ زَوْجَاتِهِ فِي الْحَبْسِ (فِي لَيْلَتِهَا فَعَلَيْهِنَّ طَاعَتُهُ إنْ كَانَ) الْحَبْسُ (مَسْكَنُ مِثْلِهِنَّ) وَلَا مَفْسَدَة كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنِ مَحْبُوسًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَبْسُ مَسْكَنُ مِثْلِهِنَّ (لَمْ يَلْزَمْهُنَّ) طَاعَتُهُ كَمَا لَوْ دَعَاهُنَّ إلَى غَيْرِ الْحَبْسِ إلَى مَا لَيْسَ مَسْكَنًا لِمِثْلِهِنَّ (فَإِنْ أَطَعْنَهُ) فِي الْإِتْيَانِ إلَى الْحَبْسِ سَوَاءٌ كَانَ مَسْكَن مِثْلِهِنَّ أَوْ لَا (لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْعَدْلَ بَيْنَهُنَّ) لِأَنَّهُ جَوْرٌ (وَلِاسْتِدْعَاءِ بَعْضِهِنَّ دُون بَعْضٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّسْوِيَةِ بِلَا عُذْرٍ (كَمَا فِي غَيْرِ الْحَبْسِ فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَتَاهُ فِي بَلَدَيْنِ) أَوْ كَانَ نِسَاؤُهُ فِي بِلَادٍ (فَعَلَيْهِ الْعَدْلُ بَيْنَهُمَا) أَوْ بَيْنَهُنَّ (بِأَنْ يَمْضِيَ إلَى الْغَائِبَةِ) عَنْ الْبَلَدِ (فِي أَيَّامِهَا أَوْ يُقْدِمَهَا إلَيْهِ) لِيُسَوِّيَ

ص: 203