الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَلْقَةً وَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لِإِحْدَاهُنَّ إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِلِاثْنَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ طُلِّقَ الْجَمِيعُ طَلْقَةً طَلْقَةً.
[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْكَلَامِ]
(فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْكَلَامِ إذَا قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي) ذَلِكَ أَوْ (اعْلَمِي ذَلِكَ قَالَهُ مُتَّصِلًا بِيَمِينِهِ طَلُقَتْ) لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى كَلَامِهَا وَقَدْ وُجِدَ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ) كَلَامًا (بَعْدَ انْفِصَالِ كَلَامِي هَذَا) فَلَا يَقَعُ بِالْمُتَّصِلِ (وَكَذَلِكَ إنْ زَجَرَهَا) بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا عَلَى كَلَامِهَا (فَقَالَ تَنَحِّي أَوْ اُسْكُتِي أَوْ مُرِّي وَنَحْوَهُ) كَاذْهَبِي أَوْ اجْلِسِي (أَوْ قَالَ إنْ قُمْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ) لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْكَلَامُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ عَقْد الْيَمِينِ فِي إنْ قُمْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ) بِقَوْلِهِ إنْ كَلَّمْتُكِ (كَلَامًا مُبْتَدَأً) أَيْ مُسْتَأْنَفًا (مِثْل أَنْ يَنْوِي مُحَادَثَتَهَا أَوْ الِاجْتِمَاعَ بِهَا وَنَحْوَهُ) فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى يُوجَدَ مَا نَوَاهُ (وَإِنْ سَمِعَهَا) أَيْ سَمِعَ مَنْ قَالَ لَهَا إنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (تُذَكِّرُهُ فَقَالَ الْكَاذِبُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ حَنِثَ نَصًّا) لِأَنَّ ذَلِكَ كَلَامٌ لَهَا (فَإِنْ جَامَعَهَا وَلَمْ يُكَلِّمْهَا لَمْ يَحْنَثْ) لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِهِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ نِيَّتُهُ هِجْرَانَهَا) فَيَحْنَثُ بِالْمُجَامَعَةِ.
(وَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ بَدَأْتُك بِالْكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ إنْ بَدَأْتُك بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ) لِأَنَّهَا كَلَّمَتْهُ فَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً (إلَّا أَنْ يَنْوِي أَنَّهُ لَا يَبْدَؤُهَا فِي مَرَّةٍ أُخْرَى) فَلَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ بِذَلِكَ (وَتَبْقَى يَمِينُهَا مُعَلَّقَةً) حَتَّى يُوجَدَ مَا يُحِلُّهَا أَوْ شَرْطُهَا (فَإِنْ بَدَأَهَا بِكَلَامٍ انْحَلَّتْ يَمِينُهَا وَإِنْ بَدَأَتْهُ) هِيَ ابْتِدَاءً (عَتَقَ عَبْدُهَا) لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (إنْ كَلَّمْتِ فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ فَلَمْ يَسْمَعْ لِتَشَاغُلِهِ أَوْ غَفْلَتِهِ) أَوْ خَفْضِ صَوْتِهَا بِحَيْثُ لَوْ رَفَعَتْهُ لَسَمِعَهَا حَنِثَ لِأَنَّهَا كَلَّمَتْهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْمَعْ لِشُغْلِ قَلْبِهِ أَوْ غَفْلَتِهِ (أَوْ كَاتَبَتْهُ أَوْ رَاسَلَتْهُ حَنِثَ) لِأَنَّ الْكَلَامَ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ صِحَّة اسْتِثْنَائِهِ مِنْهُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا} [الشورى: 51] لِأَنَّ الْقَصْدَ بِيَمِينِهِ هِجْرَانُهُ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ مُوَاصَلَتِهِ بِالْكِتَابَةِ وَالرَّسُولِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَيُكَلِّمَنَّ زَيْدًا لَمْ يَبْرَأ بِمُكَاتَبَتِهِ وَلَا مُرَاسَلَتِهِ كَمَا يُعْلَمُ
مِنْ الشَّرْحِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَلَامًا حَقِيقَةً (كَتَكْلِيمِهَا غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ (وَهُوَ يَسْمَعُ مَقْصِدَهُ) أَيْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ (بِهِ) أَيْ بِالْكَلَامِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِأَنَّهَا قَصَدَتْهُ وَأَسْمَعَتْهُ كَلَامَهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ خَاطَبَتْهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الزَّوْجُ (أَرَادَ) بِحَلِفِهِ عَلَيْهَا (أَنْ لَا تُشَافِهَهُ) فَلَا يَحْنَثُ بِالْمُكَاتَبَةِ وَلَا بِالْمُرَاسَلَةِ لِعَدَمِ الْمُشَافَهَةِ (وَلَوْ أَرْسَلَتْ) مَنْ حَلَفَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا لَا تُكَلِّمُ فُلَانًا (إنْسَانًا يَسْأَلُ أَهْلَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَةٍ أَوْ) عَنْ (حَدِيثٍ فَجَاءَ الرَّسُولُ فَسَأَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ) بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْصِدْهُ بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ (وَإِنْ أَشَارَتْ إلَيْهِ بِيَدٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا) كَرَأْسٍ وَأُصْبُعٍ (لَمْ تَطْلُقْ) بِذَلِكَ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ لَيْسَتْ بِكَلَامٍ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرْع (وَكَذَا لَوْ كَلَّمَتْهُ وَهِيَ مَجْنُونَةٌ) لِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهَا وَالْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنْهَا (وَإِنْ كَلَّمَتْهُ وَهُوَ سَكْرَانُ أَوْ أَصَمُّ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهَا تُكَلِّمُهُ أَوْ مَجْنُونًا يَسْمَعُ كَلَامَهَا أَوْ كَلَّمَتْهُ وَهِيَ سَكْرَى حَنِثَ) لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُعَلَّقٌ عَلَى الْكَلَامِ وَقَدْ وُجِدَ (وَكَذَلِكَ إنْ كَلَّمَتْ) الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، وَكَانَ (صَبِيًّا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُكَلَّمٌ) فَيَحْنَثُ الْحَالِفُ لِوُجُودِ الْكَلَامِ (وَإِنْ كَلَّمَتْهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ، أَوْ نَائِمًا أَوْ سَكْرَانَ أَوْ مَجْنُونًا مَصْرُوعِينَ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَا عَقْلَ لَهُمْ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَكَذَا إذَا كَانَا أَيْ الْأَصَمُّ وَالسَّكْرَانُ لَمْ يَعْلَمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهَا تُكَلِّمُهُ فَلَا حِنْثَ وَالْمَجْنُونُ إنْ لَمْ يَسْمَعْ كَلَامَهَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي (وَإِنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ حَنِثَ) لِأَنَّهَا كَلَّمَتْهُ.
(فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الشَّخْصَيْنِ وَهُمَا زَيْدٌ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ زَيْدًا مَثَلًا (إمَامًا وَ) كَانَ (الْآخَرُ مَأْمُومًا لَمْ يَحْنَثْ) الْحَالِفُ (بِتَسْلِيمِ) الْإِمَامِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ زَيْدًا مِنْ (الصَّلَاةِ) لِأَنَّهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ (إلَّا أَنْ يَنْوِي) الْإِمَامُ (بِتَسْلِيمِهِ) السَّلَامَ (عَلَى الْمَأْمُومِينَ) وَزَيْدٌ فِيهِمْ فَيَحْنَثُ لِأَنَّهُ قَصَدَهُ بِهِ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَقْرَأُ كِتَابَ فُلَانٍ فَقَرَأَهُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُحَرِّكْ شَفَتَيْهِ بِهِ حَنِثَ) لِأَنَّ هَذَا قِرَاءَة الْكُتُبِ فِي عُرْفِ النَّاسِ (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ حَقِيقَةَ الْقِرَاءَةِ) فَلَا يَحْنَثُ قَبْلَ وُجُودِهَا.
(وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: إنْ كَلَّمْتُمَا هَذَيْنِ فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، فَكَلَّمَتْ كُلُّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا وَاحِدًا مِنْهُمَا طَلُقَتَا) لِأَنَّ تَكْلِيمهمَا وُجِدَ مِنْهُمَا (كَمَا لَوْ قَالَ إنْ رَكِبْتُمَا دَابَّتَيْكُمَا أَوْ أَكَلْتُمَا هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ أَوْ لَبِسْتُمَا ثَوْبَيْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَرَكِبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا دَابَّتَهَا وَأَكَلَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (رَغِيفًا وَلَبِسَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (ثَوْبًا طَلُقَتْ) وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا فِي ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ (وَإِنْ قَالَ إنْ كَلَّمْتُمَا زَيْدًا وَكَلَّمْتُمَا عَمْرًا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَلَا تَطْلُقَانِ حَتَّى تُكَلِّمَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَيْدًا وَعَمْرًا) لِإِعَادَةِ الْعَامِلِ.
(وَإِنْ قَالَ لِعَبْدَيْنِ: إنْ رَكِبْتُمَا دَابَّتَيْكُمَا أَوْ لَبِسْتُمَا ثَوْبَيْكُمَا أَوْ تَقَلَّدْتُمَا بِسَيْفَيْكُمَا أَوْ دَخَلْتُمَا بِزَوْجَتَيْكُمَا فَأَنْتُمَا حُرَّانِ، فَمَتَى وُجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (رُكُوبُ دَابَّتِهِ أَوْ لُبْسُ
ثَوْبِهِ أَوْ تَقَلُّدٌ بِسَيْفِهِ أَوْ الدُّخُولُ بِزَوْجَتِهِ تَرَتَّبَ عَلَيْهِمَا الْعِتْقُ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ بِهَذَا عُرْفِيٌّ وَفِي بَعْضِهِ) كَالدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ (شَرْعِيٌّ فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى تَوْزِيعِ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَة) .
(وَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ أَمَرْتُكِ فَخَالَفْتِينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَهَاهَا) عَنْ شَيْءٍ (وَخَالَفَتْهُ) فِيهِ (لَمْ يَحْنَثْ) وَلَوْ لَمْ تَعْرِفْ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لِأَنَّهَا خَالَفَتْ نَهْيَهُ لَا أَمْرَهُ (إلَّا أَنْ يَنْوِي مُطْلَقَ الْمُخَالَفَةِ) فَيَحْنَثُ بِمُخَالَفَةِ النَّهْيِ لِأَنَّهَا مُخَالَفَةٌ (و) لَوْ قَالَ (إنْ نَهَيْتُكِ فَخَالَفْتِينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَمَرَهَا) بِشَيْءٍ (وَخَالَفَتْهُ لَمْ يَحْنَثْ فِي قِيَاسِ الَّتِي قَبْلَهَا إلَّا أَنْ يَنْوِي مُطْلَقَ الْمُخَالَفَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَ) لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ (إنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَهُ ثَانِيًا طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَإِنْ قَالَهُ ثَالِثًا طَلُقَتْ ثَانِيَةً وَإِنْ قَالَهُ رَابِعًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا) حَيْثُ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا لِأَنَّ كُلّ مَرَّةٍ يُوجَدُ بِهَا شَرْطُ الطَّلَاقِ وَيَنْعَقِدُ شَرْطُ طَلْقَةٍ أُخْرَى وَسَوَاءٌ قَصَدَ إفْهَامَهَا أَوْ لَا كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ كَلَامٌ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْإِفْهَامَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ السَّابِقَةِ (وَتَبِينُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا بِطَلْقَةٍ وَلَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ الثَّانِيَةُ، وَلَا الثَّالِثَةُ) لِبَيْنُونَتِهَا بِشُرُوعِهِ فِي الْكَلَامِ فَلَمْ يَحْصُلْ جَوَابُ الشَّرْطِ إلَّا وَهِيَ بَائِنٌ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ السَّابِقَةِ فِي إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَعَادَهُ فَإِنَّهَا لَا تَبِينُ إلَّا بَعْدَ انْعِقَادِ الْيَمِينِ فَتَنْعَقِدُ بِحَيْثُ إنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ ثُمَّ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا طَلُقَتْ لِوُجُودِ شَرْطِ الْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ فِي النِّكَاحِ السَّابِقِ.
(وَ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: (إنْ نَهَيْتِينِي عَنْ نَفْعِ أُمِّي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ لَهُ: لَا تُعْطِهَا مِنْ مَالِي شَيْئًا لَمْ يَحْنَثْ) بِذَلِكَ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مُحَرَّمٌ فَلَا تَتَنَاوَلُهُ يَمِينُهُ.
(وَ) لَوْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمَتْ زَيْدًا وَمُحَمَّدًا مَعَ خَالِدٍ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تُكَلِّمَ زَيْدًا فِي حَالِ كَوْنِ مُحَمَّدٍ فِيهَا مَعَ خَالِدٍ) لِأَنَّهَا حَالٌ مِنْ الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَمَتَى أَمْكَنَ جَعْلُ الْكَلَامِ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْلَى.
(وَ) لَوْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا وَأَنَا غَائِبٌ أَوْ أَنْتِ رَاكِبَةٌ أَوْ هُوَ رَاكِبٌ أَوْ وَمُحَمَّدٌ رَاكِبٌ لَمْ تَطْلُقْ هِيَ حَتَّى تُكَلِّمَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ) لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَة حَالٌ وَهِيَ قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا.
(وَ) لَوْ قَالَ (إنْ كَلَّمْتِينِي إلَى أَنْ يَقْدَمَ زَيْدٌ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) إنْ كَلَّمْتِينِي (حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ قَبْلَ قُدُومِهِ حَنِثَ) وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا إلَى أَنْ يَقْدَمَ فُلَانٌ فَكَلَّمَتْهُ قَبْلَ قُدُومِهِ طَلُقَتْ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْغَايَةَ رَجَعَتْ إلَى الْكَلَامِ لَا إلَى الطَّلَاقِ (فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ إنْ اسْتَدَمْتِ تَكْلِيمِي مِنْ الْآن إلَى أَنْ يَقْدَمَ زَيْدٌ دِينَ وَقُبِلَ) حُكْمًا لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ فَعَلَى هَذَا إنْ قَطَعَتْ الْكَلَامَ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ أَعَادَتْهُ لِعَدَمِ الِاسْتِدَامَةِ لَكِنْ لَعَلَّ الْمُرَادَ الِاسْتِدَامَةُ عُرْفًا لَا حَالَ صَلَاةٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِمَا.