الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَدك أَوْ إصْبَعك أَوْ حَيَاتك أَوْ جُزْء مِنْك حُرّ عَتَقَ كُلُّهُ وَإِنْ قَالَ لَهُ شَعْرك أَوْ ظُفْرك وَنَحْوه لَمْ يَعْتِقْ وَتَقَدَّمَ فِي الْعِتْق.
[فَصْلٌ فِيمَا تُخَالِف بِهِ الْمَدْخُولُ بِهَا غَيْرَهَا]
وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا) بِوَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ (عَنْ عَقْدٍ) صَحِيحٍ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بِالثَّانِيَةِ الطَّلَاقَ أَيْ إيقَاعَ طَلْقَةٍ (أَوْ لَمْ يَنْوِ بِهَا) أَيْ الثَّانِيَةِ (إيقَاعًا وَلَا تَأْكِيدًا طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ) لِأَنَّهُ لَفْظٌ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِدَلِيلِ مَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مِثْلُهُ وَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ عَنْ ذَلِكَ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ رُفِعَ مُقْتَضَاهُ كَمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ فِي الْعَامِّ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمُخَصِّصُ (وَإِنْ نَوَى بِالثَّانِيَةِ التَّأْكِيدَ) لِلْأُولَى (أَوْ) نَوَى (إتْمَامَهَا) وَاتَّصَلَ ذَلِكَ بِالْأُولَى فَوَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ صَرْفٌ لِلثَّانِيَةِ عَنْ الْإِيقَاعِ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ أَوْ الْإِفْهَامِ فَلَمْ يَقَعْ بِهَا شَيْءٌ (أَوْ كَانَتْ) الزَّوْجَةُ الْمَقُولُ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ (غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَوَاحِدَةٌ) وَلَوْ لَمْ يَنْوِ بِالثَّانِيَةِ التَّأْكِيدَ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى فَلَا يَلْحَقُهَا مَا بَعْدَهَا، وَكَذَا لَوْ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا، (وَيُشْتَرَطُ فِي) اعْتِبَارِ (التَّأْكِيدِ) وَالْإِفْهَامِ (أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا فَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ مَضَى زَمَنٌ طَوِيلٌ) أَيْ زَمَنٌ يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ (ثُمَّ أَعَادَ ذَلِكَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا طَلُقَتْ) طَلْقَةً (ثَانِيَةً وَلَمْ تَنْفَعْهُ نِيَّةُ التَّأْكِيدِ) وَلَا الْإِفْهَامِ، لِأَنَّ التَّأْكِيدَ تَابِعٌ لِلْكَلَامِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِهِ كَسَائِرِ التَّوَابِعِ مِنْ الْعَطْفِ وَالصِّفَةِ وَالْبَدَلِ، وَالْإِفْهَامُ نَوْعٌ مِنْ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ.
(وَإِنْ) قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَ (نَوَى بِالثَّالِثَةِ التَّأْكِيدَ) أَيْ تَأْكِيدَ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ (وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ صَحَّ) التَّأْكِيدُ (وَقُبِلَ) مِنْهُ فَيَقَعُ ثِنْتَانِ لِلِاتِّصَالِ (وَكَذَا تَأْكِيدُ الْأُولَى بِهِمَا) أَيْ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ (فَيَصِحُّ وَيُقْبَلُ مِنْهُ) لِعَدَمِ الْفَصْلِ (أَوْ) أَكَّدَ الْأُولَى (لَمْ يُقْبَلْ لِعَدَمِ اتِّصَالِ التَّأْكِيدِ) فَتَقَعُ الثَّالِثَةُ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ تَأْكِيدَ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ (وَإِنْ أَكَّدَ بِالثَّانِيَةِ) صَحَّ وَقُبِلَ لِلِاتِّصَالِ، وَإِنْ قَالَ أَطْلَقْتُ نِيَّةَ التَّأْكِيدِ وَلَمْ أَعْنِ أُولَى وَلَا ثَانِيَةً فَوَاحِدَةٌ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ يَقَعُ وَاحِدَةً) لِأَنَّهُ لَمْ يَعْنِهَا بِلَفْظٍ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ (مَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ) مِنْ وَاحِدَةٍ فَيَقَعُ مَا نَوَاهُ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وَأَكَّدَ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُ غَايَرَ بَيْنَهُمَا) أَيْ الثَّانِيَةِ (وَبَيْنَ الْأَوْلَى بِحَرْفٍ يَقْتَضِي
الْمُغَايَرَةَ وَ) يَقْتَضِي (الْعَطْفَ) وَهُوَ حَرْفُ الْعَطْفِ (وَهَذَا يَمْنَعُ التَّأْكِيدَ) لِأَنَّ التَّأْكِيدَ عَيْنُ الْمُؤَكَّدِ وَالْمُغَايَرَةُ تَمْنَعُهُ (وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قُبِلَ) مِنْهُ (لِأَنَّهَا) أَيْ الثَّالِثَةَ (مِثْلُهَا) أَيْ الثَّالِثَةُ (فِي لَفْظِهَا) فَلَا مَانِعَ مِنْ التَّأْكِيدِ (وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ فَالْحُكْمُ فِيهَا كَاَلَّتِي عَطَفَهَا بِالْوَاوِ) إنْ أَكَّدَ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ لَمْ يُقْبَلْ لِلْمُغَايَرَةِ، وَإِنْ أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ قُبِلَ لِأَنَّهَا مِثْلُهَا.
(وَإِنْ غَايَرَ بَيْنَ الْحُرُوفِ) الَّتِي عَطَفَ بِهَا (فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ أَوْ) قَالَ أَنْتِ (طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ وَطَالِقٌ أَوْ) قَالَ أَنْتِ (طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ) قَالَ أَنْتِ (طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَطَالِقٌ لَمْ يُقْبَلْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إرَادَةُ التَّأْكِيدِ) لَا لِلْأُولَى وَلَا لِلثَّانِيَةِ (لِأَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ مُغَايِرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مُخَالِفَةٌ لَهَا فِي لَفْظِهَا، وَالتَّأْكِيدُ إنَّمَا يَكُونُ بِتَكْرِيرِ الْأَوَّلِ بِصُورَتِهِ) .
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ أَوْ مُسَرَّحَةٌ أَنْتِ مُفَارِقَةٌ وَأَكَّدَ الْأُولَى بِهِمَا) أَيْ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ (قُبِلَ لِأَنَّهُ لَمْ يُغَايِرْ بَيْنَهُمَا بِالْحُرُوفِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْمُغَايَرَةِ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ، بَلْ أَعَادَ اللَّفْظَةَ بِمَعْنَاهَا) وَهَذَا يُعَدُّ تَأْكِيدًا (وَإِنْ أَتَى) أَيْ عَطَفَ هَذِهِ الْجُمَلَ (بِالْوَاوِ) أَوْ الْفَاءِ أَوْ ثُمَّ (لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ إرَادَةُ التَّأْكِيدِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةِ الْمَانِعَةَ مِنْ التَّأْكِيدِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ أَتَى بِشَرْطٍ أَوْ اسْتِثْنَاءٍ أَوْ صِفَةٍ عَقِبَ جُمْلَةٍ اخْتَصَّ بِهَا، فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فَهَاتَانِ جُمْلَتَانِ لَا تَتَعَلَّقُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى) لِعَدَمِ الْأَدَاةِ الَّتِي تَقْتَضِي التَّشْرِيكَ بَيْنَهُمَا (فَلَوْ تَعَقَّبَ إحْدَاهُمَا بِشَرْطٍ) بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْتِ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْأُخْرَى فَتَقَعُ الْأُولَى فِي الْحَالِ وَالثَّانِيَةُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ (أَوْ) تَعَقَّبَ إحْدَاهُمَا (بِاسْتِثْنَاءٍ) كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَتَنَاوَلْ الْأُخْرَى فَتَقَعُ الثِّنْتَانِ لِأَنَّهُ كَاسْتِثْنَاءٍ لِلْكُلِّ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً إلَّا طَلْقَةً (ثُمَّ) تَعَقَّبَ إحْدَاهُمَا (بِصِفَةٍ) كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ قَائِمَةً (لَمْ يَتَنَاوَلْ الْأُخْرَى) فَتَقَعُ الْأُولَى فِي الْحَالِ وَالثَّانِيَةُ إذَا قَامَتْ (بِخِلَافِ مَعْطُوفٍ مَعَ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَلَوْ تَعَقَّبَهُ بِشَرْطٍ) أَوْ صِفَةٍ (لَعَادَ إلَى الْجَمِيعِ) لِأَنَّ حَرْفَ الْعَطْفِ يُصَيِّرُ الْجُمْلَتَيْنِ كَالْوَاحِدَةِ، فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَقْدُمَ فَيَقَعُ طَلْقَتَانِ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ صَائِمَةً طَلُقَتْ بِصِيَامِهَا طَلْقَتَيْنِ.
(وَ) إنْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا (أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (ثُمَّ طَالِقٌ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (بَلْ طَالِقٌ أَوْ) أَنْتِ (طَالِقٌ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَيْنِ) فَثِنْتَانِ، لِأَنَّ حُرُوفَ الْعَطْفِ تَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ، وَبَلْ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ إذَا كَانَ بَعْدَهَا مُفْرَدٌ وَهِيَ هُنَا كَذَلِكَ، لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَإِنْ كَانَ
مُتَحَمِّلًا لِلضَّمِيرِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُعْرَبُ وَالْجُمْلَةُ لَا تُعْرَبُ، وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ فَوَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِنَفْيِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ فَيَكُونُ الْمُثْبَتُ هُوَ الْمَنْفِيُّ (أَوْ) قَالَ أَنْتِ (طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَهَا طَلْقَةٌ أَوْ بَلْ طَلْقَةً أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً (قَبْلَ طَلْقَةٍ أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ) لِأَنَّ ذَلِكَ صَرِيحٌ فِي الْجَمِيعِ وَاللَّفْظُ يَحْتَمِلُهُ، (وَإِنْ كَانَتْ) الزَّوْجَةُ الْمَقُولُ لَهَا ذَلِكَ (غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ يَلْحَقْهَا مَا بَعْدَهَا) لِأَنَّهَا إذَا بَانَتْ بِالْأُولَى صَارَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ فَلَا يَلْحَقُهَا مَا بَعْدَهَا (لَكِنْ لَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: بَعْدَهَا طَلْقَةٌ) أَوْ بَعْدَ طَلْقَةٍ (سَأُوقِعُهَا) بَعْدَ ذَلِكَ قُبِلَ مِنْهُ (حُكْمًا) ، وَلَمْ يَقَعْ إذْنٌ سِوَى طَلْقَةٍ، لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ (وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ قَبْلَهَا طَلْقَة) أَوْ قَبْلَ طَلْقَة (فِي نِكَاحٍ آخَرَ) قَبْلَ هَذَا (أَوْ أَنَّ زَوْجًا قَبْلِي طَلَّقَهَا قُبِلَ) مِنْهُ حُكْمًا (إنْ) كَانَ (وُجِدَ ذَلِكَ) لِأَنَّهُ أَدْرَى بِنِيَّتِهِ وَلَفْظُهُ مُحْتَمَلٌ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً (مَعَ طَلْقَة أَوْ) أَنْتِ (طَالِقٌ وَطَالِقٌ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا) لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي وُقُوعَ طَلْقَتَيْنِ مَعًا فَوَقَعَا، كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ،.
(وَإِنْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً (مَعَهَا اثْنَتَانِ وَقَعَ ثَلَاثٌ) وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لِمَا تَقَدَّمَ (وَ) الطَّلَاقُ (الْمُعَلَّقُ) بِشَرْطٍ (كَ) الطَّلَاقِ (الْمُنْجِزِ فِي هَذَا) الْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ (سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ أَوْ أَخَّرَهُ) أَوْ أَفْرَدَهُ (أَوْ كَرَّرَهُ فَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ) أَوْ إنْ دَخَلْتِ الدَّار فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ فَطَالِقٌ (فَدَخَلَتْ) الدَّارَ (طَلُقَتْ) الْمَدْخُولُ بِهَا (ثَلَاثًا و) طَلُقَتْ (وَاحِدَةً إنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا) لِأَنَّهَا تَبِين بِالْأُولَى فَلَا يَلْحَقُهَا مَا بَعْدَهَا.
(وَ) إنْ قَالَ (إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ أَوْ) فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً (مَعَ طَلْقَةٍ فَدَخَلَتْ) هَا (طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَلَوْ) كَانَتْ (غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ أَوْ إنْ دَخَلْتِ الدَّار فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ فَطَالِقٌ فَدَخَلَتْ) هَا (طَلُقَتْ وَاحِدَةً) وَبَانَتْ بِهَا فَلَا يَلْحَقُهَا مَا بَعْدَهَا (وَإِنْ قَالَ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ) هَا (طَلُقَتْ مَدْخُولٌ بِهَا وَغَيْرُهَا) أَيْ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا (اثْنَيْنِ) لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَقْتَضِي إيقَاعَ الطَّلَاقِ بِشَرْطِ الدُّخُولِ، وَقَدْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ فَتَكَرَّرَ الْوُقُوعُ كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ، (وَإِنْ قَصَدَ) بِتَكْرِيرِهِ (إفْهَامَهَا أَوْ تَأْكِيدًا) وَاتَّصَلَ (وَقَعَ وَاحِدَةً) فَقَطْ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا مَصْرُوفٌ عَنْ الْإِيقَاعِ، (وَإِنْ كَرَّرَ الشَّرْطَ مَعَ الْجَزَاءِ ثَلَاثَةً فَقَالَ: