المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كتاب اللعان وما يلحق من النسب] - كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - جـ ٥

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ وَخَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَشُرُوطُهُ أَيْ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌[الشَّرْط الثَّانِي رِضَى الزَّوْجَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْوَلِيُّ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ سَبْعَةُ شُرُوطٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَوْلِيَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ]

- ‌[فَصْلُ اسْتَوَى وَلِيَّانِ فَأَكْثَرُ لِامْرَأَةٍ فِي الدَّرَجَةِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقكِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ الشَّهَادَةُ عَلَى النِّكَاحِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ الْخُلُوُّ مِنْ الْمَوَانِعِ]

- ‌[بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتُ إلَى أَمَدٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتُ لِعَارِضٍ يَزُولُ]

- ‌[بَاب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ قِسْمَانِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقِسْمُ الْأَوَّل مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ صَحِيحٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ فَاسِدٌ]

- ‌[فَصْلٌ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ فَبَانَتْ كِتَابِيَّة]

- ‌[فَصْلٌ عَتَقَتْ الْأَمَةُ كُلُّهَا وَزَوْجُهَا حُرٌّ]

- ‌[بَابُ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَوَّل مَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ]

- ‌[فَصْلٌ الثَّانِي مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ خِيَارُ الْعُيُوبِ وَالشُّرُوطِ عَلَى التَّرَاخِي]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ صَغِيرٍ تَزْوِيجُهُمْ مَعِيبًا]

- ‌[بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ إنْ ارْتَدَّا الزَّوْجَانِ مَعًا انْفَسَخَ النِّكَاحُ]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَ حُرٌّ وَتَحْتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَ حُرّ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ]

- ‌[كِتَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مَعْلُومًا]

- ‌[فَصْلٌ تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالٍ مَغْصُوبٍ]

- ‌[فَصْلٌ لِأَبِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا لِنَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى بِالْعَقْدِ]

- ‌[فَصْلٌ أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[فَصْلٌ كُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَصَّفَ الْمَهْرُ]

- ‌[فَصْلٌ يُقَرِّرُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى كَامِلًا]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أَوَ وَرَثَتُهُمَا فِي قَدْرَ الصَّدَاقِ أَوْ صِفَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُفَوِّضَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا افْتَرَقَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ دَفَعَ أَجْنَبِيَّةً فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ وَآدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْل عَلِمَ الْمَدْعُوّ أَنَّ فِي الدَّعْوَة مُنْكَرًا]

- ‌[فَصْل آدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْل الْقِرَانُ فِي التَّمْرِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَاسِطَ الْإِخْوَانَ بِالْحَدِيثِ الطَّيِّبِ]

- ‌[بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصْل عَلَى الزَّوْج أَنْ يَبِيت فِي الْمَضْجَعِ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ]

- ‌[فَصْلٌ أَرَادَ مَنْ تَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ امْرَأَةٍ النَّقْلَة مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَد بِنِسَائِهِ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا تَزَوُّج بِكْرًا وَلَوْ أَمَةً وَمَعَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا]

- ‌[فَصْل فِي النُّشُوزِ]

- ‌[بَابْ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إلَّا بِعِوَضٍ]

- ‌[فَصْل الْخُلْعُ بِالْمَجْهُولِ وَبِالْمَعْدُومِ الَّذِي يُنْتَظَرُ وُجُودُهُ]

- ‌[فَصْلُ الطَّلَاق مُعَلَّق أَوْ مُنَجَّزٍ بِعِوَضٍ كَالْخُلْعِ فِي الْإِبَانَةِ]

- ‌[فَصْلٌ خَالَعَتْهُ الزَّوْجَةُ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ خَالَعْتُكِ بِأَلْفٍ فَأَنْكَرَتْهُ أَوْ قَالَتْ إنَّمَا خَالَعَكَ غَيْرِي]

- ‌[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ ظُلْمًا بِمَا يُؤْلِمُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ سُنَّةِ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتِهِ]

- ‌[بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَاتِهِ]

- ‌[فَصْل الْكِنَايَاتُ فِي الطَّلَاقِ نَوْعَانِ]

- ‌[فَصْل قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ]

- ‌[بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّلَاقُ لَا يَتَبَعَّضُ]

- ‌[فَصْل قَالَ لِزَوْجَتِهِ نِصْفُكِ أَوْ جُزْءٌ مِنْك طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تُخَالِف بِهِ الْمَدْخُولُ بِهَا غَيْرَهَا]

- ‌[بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَعْمَلُ طَلَاقٌ وَنَحْوُهُ اسْتِعْمَالِ الْقَسَمِ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّلَاقِ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبِلٍ]

- ‌[فَصْل قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ فَمَاتَتْ أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ]

- ‌[بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ]

- ‌[فَصْلٌ أَدَوَاتُ الشَّرْطِ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْل قَالَ الْعَامِّيُّ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَيْضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالطَّلَاقِ قَالَ إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَلِفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْكَلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْإِذْنِ فِي الْخُرُوجِ]

- ‌[فَصْلُ فِي تَعْلِيق الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ]

- ‌[بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الْحَلِفِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِ حُكْمِ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتَحْلَفَهُ ظَالِمٌ مَا لِفُلَانِ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ وَكَانَ لَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي يَسْتَحْلِفُ بِهَا النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ]

- ‌[بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ بَلْ هَذِهِ طَلُقَتَا]

- ‌[فَصْلٌ إنْ مَاتَ بَعْضُ الزَّوْجَاتِ أَوْ جَمِيعُهُنَّ أَقْرَعَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعْلَم أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَأَنْكَرَهَا]

- ‌[فَصْلٌ طَارَ طَائِرٌ فَقَالَ زَوْجُ اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ]

- ‌[بَابُ الرَّجْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الرَّجْعِيَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَحَمَلَتْ مِنْ الزَّوْجِ الثَّانِي]

- ‌[فَصْل وَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْأَقْرَاءِ]

- ‌[فَصْل وَالْمَرْأَةُ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ وَلَمْ يَخْلُ بِهَا تَبَيُّنُهَا تَطْلِيقَةٌ]

- ‌[بَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[فَصْل وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا مُولِيًا]

- ‌[فَصْل وَإِنْ قَالَ وَاَللَّه لَا وَطِئْتُكِ إنْ شِئْتِ فَشَاءَتْ فَمُولٍ]

- ‌[فَصْل وَإِذَا صَحَّ الْإِيلَاءُ ضُرِبَتْ لِلْمُولِي مُدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارُ]

- ‌[فَصْل وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الظِّهَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ]

- ‌[فَصْل مَنْ مَلَكَ رَقَبَةً لَزِمَهُ الْعِتْقُ]

- ‌[فَصْل وَلَا يُجْزِي فِي جَمِيع الْكَفَّارَاتِ إلَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ]

- ‌[فَصْل لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً لِيَشْتَرِيَهَا أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ ثَمَنَهَا]

- ‌[فَصْل لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّوْمَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ]

- ‌[فَصْل وَلَا يُجْزِئُ إطْعَامٌ وَعِتْقٌ وَصَوْمٌ إلَّا بِنِيَّةٍ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[كِتَابُ اللِّعَانُ وَمَا يُلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ]

- ‌[فَصْل وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَلَاعَنَا قِيَامًا]

- ‌[فَصْل وَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ الْأَوَّل أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ]

- ‌[فَصْل الثَّانِي الْقَذْفُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ اللِّعَانُ صَوَابُهُ التَّعْزِيرُ]

- ‌[فَصْل الثَّالِثُ أَنْ تُكَذِّبَهُ الزَّوْجَةُ وَيَسْتَمِرَّ ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ اللِّعَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا تَمَّ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا ثَبَتَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ شَرْطِ نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ أَنْ يَنْفِيَهُ حَالَةَ عِلْمِهِ بِوِلَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَمَنْ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ]

- ‌[كِتَابُ الْعِدَدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالْعِدَّةُ أَقْسَامٌ فَالْأَوَّلُ عِدَّةُ الْحَامِلِ]

- ‌[فَصْلٌ الثَّانِيَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

- ‌[فَصْلٌ الثَّالِثَةُ ذَاتُ الْقُرُوءِ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ الْخَلْوَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الرَّابِعَةُ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ وَلَمْ تَحِضْ لِيَأْسٍ أَوْ صِغَرٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْخَامِسَةُ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ]

- ‌[فَصْلٌ السَّادِسَةُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثَانِيَةً]

- ‌[فَصْلٌ وَيَلْزَمُ الْإِحْدَادُ]

- ‌[فَصْلٌ وَتَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَتَعْتَدُّ بَائِنٌ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ بَلَدِهَا فِي مَكَان مَأْمُونٍ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[فَصْل وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ أَمَةً بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ]

- ‌[الثَّانِي مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أَوْ بَيْعَهَا]

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ أَمَتَهُ الَّتِي كَانَ يُصِيبُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَيَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ حَامِلٍ بِوَضْعِ الْحَمْلِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إلَّا بِشُرُوطٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَزَوَّجَ كَبِيرَةً ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَتَزَوَّجَ صَغَائِرَ فَأَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ إحْدَاهُنَّ]

- ‌[فَصْلٌ وَكُلُّ مَنْ أَفْسَدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَّقَ كَبِيرَةً مَدْخُولًا بِهَا فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ فَأَرْضَعَتْهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَتَى كَانَ مُفْسِدُ النِّكَاحِ جَمَاعَةً]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا شَكَّ فِي الرَّضَاعِ أَوْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ]

- ‌[كِتَابُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَلْزَمُهُ دَفْعُ الْقُوتِ إلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا بَذَلَتْ الزَّوْجَةُ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِنَفَقَتِهَا الْوَاجِبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنَعَ زَوْجٌ مُوسِرٌ كُسْوَةً أَوْ بَعْضَهَا]

- ‌[بَاب نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ وَالْبَهَائِمِ]

- ‌[فَصْلٌ وَتَجِبُ نَفَقَةُ ظِئْرٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَفَقَةِ الْبَهَائِمِ]

- ‌[بَابُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ وَاتَّفَقَ أَبَوَاهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَيُسَمَّى خَطَأَ الْعَمْدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالْخَطَأُ ضَرْبَانِ]

- ‌[فَصْلٌ وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ اثْنَانِ]

- ‌[بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَوْ قُطِعَ أَنْفُ عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَانْدَمَلَ الْجُرْحُ ثُمَّ أُعْتِقَ]

- ‌[بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ إلَّا بِالسَّيْفِ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ قَتَلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ]

- ‌[بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ]

- ‌[بَابُ مَا يُوجِب قِصَاصًا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ]

- ‌[فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا إمْكَانُ الِاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ]

- ‌[فَصْل الثَّانِي الْمُمَاثَلَةُ فِي الِاسْمِ وَالْمَوْضِعِ]

- ‌[فَصْلٌ الثَّالِثُ اسْتِوَاؤُهُمَا أَيْ الطَّرَفَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقِصَاص فِي الْجِرَاحُ]

- ‌[فَصْلٌ وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَطْعِ طَرَفٍ أَوْ فِي جُرْحٍ مُوجِبٍ لِلْقِصَاصِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

الفصل: ‌[كتاب اللعان وما يلحق من النسب]

وَيَمِينٌ لَمْ يَجِبْ تَعْيِينُ السَّبَبِ أَيْضًا) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَاجِبَةٌ فَلَمْ تَفْتَقِرْ صِحَّةُ أَدَائِهَا إلَى تَعْيِينِ سَبَبِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ (وَلَا تَتَدَاخَلُ) الْكَفَّارَاتُ لِاخْتِلَافِ أَسْبَابِهَا (فَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ نَسِيَ سَبَبَهَا أَجْزَأَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) لِأَنَّ تَعْيِينَ السَّبَبِ لَيْسَ شَرْطًا، فَإِذَا أَخْرَجَ كَفَّارَةً وَقَعَتْ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَيَخْرُجُ مِنْ الْعُهْدَةِ (وَإِنْ كَانَتْ) عَلَيْهِ (كَفَّارَتَانِ مِنْ ظِهَارٍ) بِأَنْ قَالَ لِكُلٍّ مِنْ زَوْجَتَيْهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (أَوْ) كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ (مِنْ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ فَقَالَ: أَعْتَقْتُ هَذَا عَنْ هَذِهِ) الزَّوْجَةِ (أَوْ) أَعْتَقْتُ (هَذَا عَنْ هَذِهِ) الزَّوْجَةِ الْأُخْرَى أَوْ قَالَ أَعْتَقْتُ هَذَا عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَهَذَا عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ أَجْزَأَهُ.

(أَوْ) قَالَ أَعْتَقْتُ (هَذَا عَنْ إحْدَى الْكَفَّارَتَيْنِ وَ) أَعْتَقَتْ (هَذَا عَنْ) الْكَفَّارَةِ (الْأُخْرَى مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ أَجْزَأَهُ) لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ أَعْتَقَهُمَا) أَيْ الْعَبْدَيْنِ (عَنْ الْكَفَّارَتَيْنِ) مَعًا (أَوْ) قَالَ (أَعْتَقْتُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْمُعَيَّنَيْنِ (عَنْهُمَا) أَيْ الْكَفَّارَتَيْنِ (جَمِيعًا أَجْزَأَهُ) ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا يُجْزِئ تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ سَبَبِهِمَا) كَتَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ (فَلَا يُجْزِئُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الظِّهَارِ (وَلَا) يُجْزِئُ (تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَيْهَا) أَيْ الْيَمِينِ (وَلَا) تَقْدِيمِ (كَفَّارَةِ الْقَتْلِ قَبْلَ الْجُرْحِ) لِتَقَدُّمِهَا عَلَى سَبَبِهَا (فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ السَّاعَةَ إنْ تَظَهَّرْتَ عَتَقَ وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ ظِهَارِهِ إنْ تَظَهَّرَ) لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ.

(وَلَوْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يُجْزِئْهُ)(التَّكْفِيرُ قَبْلَ الدُّخُولِ) لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُظَاهِرًا قَبْلَهُ (وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ ظَاهَرْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي ثُمَّ ظَاهَرَ عَتَقَ الْعَبْدُ) لِوُجُودِ شَرْطِهِ (وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ) لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهُوَ الشَّرْطُ، وَلِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تُوجَدْ عِنْدَ عِتْقِ الْعَبْدِ وَالنِّيَّةُ عِنْد التَّعْلِيقِ لَا تُجْزِئُ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ لَهَا عَلَى سَبَبِهَا (فَإِنْ لَمْ) يَجِدْ الْمُظَاهِرَ (مَا يُطْعِمهُ) لِلْمَسَاكِينِ (لَمْ تَسْقُطْ) عَنْهُ الْكَفَّارَةُ (وَتَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ) وَكَذَا كَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَغَيْرِهَا مَا عَدَا كَفَّارَةَ الْوَطْءِ مِنْ الْحَيْضِ وَكَفَّارَةَ الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَيُسْقَطَانِ بِالْعَجْزِ (وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بَعْضُ ذَلِكَ وَ) تَقَدَّمَ أَيْضًا هُنَاكَ (حُكْم أَكْلِهِ) مِنْ كَفَّارَاتِهِ كُلِّهَا.

[كِتَابُ اللِّعَانُ وَمَا يُلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ]

ِ (وَهُوَ) أَيْ اللِّعَانُ مَصْدَرُ لَاعَنَ لِعَانًا إذَا فَعَلَ مَا ذَكَرَ أَوْ لَعَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ

ص: 389

مُشْتَقٌّ مِنْ اللَّعْنِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يَلْعَنُ نَفْسَهُ فِي الْخَامِسَةِ وَقَالَ الْقَاضِي سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَنْفَكُّ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا فَتَحْصُلُ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ وَهُوَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ يُقَالُ لَعَنَهُ اللَّه أَيْ أَبْعَدَهُ وَالْتَعَنَ الرَّجُلُ إذَا لَعَنَ نَفْسَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، وَلَا يَكُونُ اللِّعَانُ إلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ يُقَال: لَاعَنَ امْرَأَتَهُ لِعَانًا وَمُلَاعَنَةً وَتَلَاعُنًا بِمَعْنًى وَلَاعَنَ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا وَرَجُلٌ لُعَنَةٌ كَهُمَزَةٍ إذَا كَانَ يَلْعَنُ النَّاسَ كَثِيرًا وَلُعْنَةٌ بِسُكُونِ الْعَيْنِ إذَا كَانَ يَلْعَنُهُ النَّاسُ وَ (شَرْعًا شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِأَيْمَانٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَقْرُونَةً بِاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ قَائِمَةً مَقَامَ حَدِّ قَذْفٍ) إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُحْصَنَةً (أَوْ) قَائِمَةً مَقَامَ تَعْزِيرٍ إنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً (أَوْ) قَائِمَةً مَقَامَ (حَدِّ زِنًا فِي جَانِبِهَا) إذَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا أَوْ حُبِسَ إلَى أَنْ تُقِرَّ أَوْ تُلَاعِنُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الْآيَاتِ: نَزَلَتْ سَنَةَ تِسْعٍ مُنْصَرِفُهُ مِنْ تَبُوكِ فِي عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ، أَوْ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمَا وَلَمْ يَقَعْ بَعْدَهُمَا فِي الْمَدِينَةِ إلَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةُ شَهِيرَةٌ بِذَلِكَ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَ يُبْتَلَى بِقَذْفِ امْرَأَتِهِ لِنَفْيِ الْعَارِ وَالنَّسَبِ الْفَاسِدِ وَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ اللِّعَانَ بَيِّنَةً لَهُ وَلِهَذَا «لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبْشِرْ يَا هِلَالُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا» .

(إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ أَوْ لَا) أَيْ أَوْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ (فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ كَمَا يَأْتِي وَلَمْ تُصَدِّقْهُ) فِيمَا قَذَفَهَا بِهِ (وَلَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ) تَشْهَدُ لَهُ بِمَا قَذَفَهَا بِهِ (لَزِمَهُ مَا يُلْزَمُ بِقَذْفِ أَجْنَبِيَّةٍ مِنْ حَدٍّ) إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً (أَوْ تَعْزِيرٍ) إنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ (وَحُكِمَ بِفِسْقِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] الْآيَةُ (فَإِنْ لَاعَنَ) الزَّوْجُ (وَلَوْ) لَاعَنَ (وَحْدَهْ سَقَطَ عَنْهُ) الْحَدُّ أَوْ التَّعْزِيرُ وَالْحُكْمُ بِفِسْقِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (إسْقَاطُ بَعْضِهِ) أَيْ الْحَدِّ (أَيْضًا بِاللِّعَانِ) بِأَنْ لَاعَنَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ (وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ) أَيْ الْحَدِّ سَوْطٌ وَاحِدٌ (وَيَسْقُطُ) الْحَدُّ (أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ أَيْضًا بِتَصْدِيقِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا فِيمَا رَمَاهَا بِهِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ) عَلَيْهَا بِزِنَاهَا (بَعْد اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَيَثْبُتُ مُوجِبُهُمَا) أَيْ مُوجِبُ اللِّعَانِ مِنْ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ وَانْتِفَاءٌ لِلْوَلَدِ وَمُوجِبُ الْبَيِّنَةِ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا.

(وَصِفَتُهُ) أَيْ اللِّعَانِ (أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ بِحَضْرَةِ حَاكِمٍ

ص: 390

أَوْ نَائِبِهِ وَكَذَا لَوْ حَكَّمَا) أَيْ الْمُتَلَاعِنَانِ (رَجُلًا أَهْلًا لِلْحُكْمِ وَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ) لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ قَاضِي الْإِمَامِ (أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْت بِهِ امْرَأَتِي هَذِهِ مِنْ الزِّنَا مُشِيرًا إلَيْهَا) إنْ كَانَتْ حَاضِرَةً (وَلَا يَحْتَاجُ مَعَ حُضُورِهَا وَ) مَعَ (الْإِشَارَةِ إلَيْهَا إلَى تَسْمِيَتِهَا) .

(وَ) بَيَانِ (نَسَبِهَا كَمَا لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ) اكْتِفَاءً بِالْإِشَارَةِ (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً) بِالْمَجْلِسِ (سَمَّاهَا وَنَسَبَهَا) بِمَا تَتَمَيَّز بِهِ حَتَّى تَنْتَفِيَ الْمُشَارَكَةُ بَيْنهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَقُومَ وَصْفُهَا بِمَا هِيَ مَشْهُورَةٌ بِهِ مَقَامَ الرَّفْعِ فِي نَسَبِهَا، وَيُعِيدُ قَوْله: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إلَخْ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (حَتَّى يُكْمِلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَلَا يَشْتَرِطُ حُضُورُهُمَا) .

أَيْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (مَعًا بَلْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَائِبًا عَنْ صَاحِبِهِ مِثْلَ: أَنْ لَاعَنَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَرْأَةُ عَلَى بَابِهِ لِعُذْرٍ) كَالْحَيْضِ (جَازَ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ (ثُمَّ يَقُولُ فِي) الْمَرَّةِ (الْخَامِسَةِ وَأَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ مَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا) وَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْأَصَحِّ أَنْ يَقُولَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى، قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ لَا أَرَاهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ ذَلِكَ وَبَيَّنَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الِاشْتِرَاطَ (ثُمَّ تَقُولُ هِيَ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّ زَوْجِي هَذَا لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا وَتُشِير إلَيْهِ إنْ كَانَ حَاضِرًا) بِالْمَجْلِسِ (وَإِنْ كَانَ غَائِبًا) عَنْ الْمَجْلِسِ (سَمَّتْهُ وَنَسَبَتْهُ) كَمَا تَقَدَّمَ، وَتُكَرِّرُ ذَلِكَ (وَإِذَا كَمَّلَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ فِي الْخَامِسَة: وَأَنَّ غَضَب اللَّه عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَقَطْ وَتَزِيد اسْتِحْبَابًا فِيمَا رَمَانِي مِنْ الزِّنَا) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ بِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ لِمَا تَقَدَّمَ، وَإِنَّمَا خُصَّتْ هِيَ فِي الْخَامِسَةِ بِالْغَضَبِ، لِأَنَّ النِّسَاءَ يُكْثِرْنَ اللَّعْنَ كَمَا وَرَدَ ثُمَّ أَخَذَ يُبَيِّنُ مُحْتَرَزَاتِ ذَلِكَ الَّتِي تُخِلُّ بِصِحَّةِ اللِّعَانِ فَقَالَ (فَإِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ مِنْ الْأَلْفَاظِ) أَيْ الْجُمَلِ (الْخَمْسَةِ شَيْئًا) لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ الْحُكْمَ عَلَيْهَا وَلِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ فَلَمْ يَجُزْ النَّقْصُ مِنْ عَدَدهَا كَالشَّهَادَةِ.

وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ نَقْصُ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ حَيْثُ أَتَى بِالْجُمَلِ الْخَمْسَةِ، كَمَا يُشِير إلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ قَنْدُسٍ فِي حَاشِيَةِ الْفُرُوعِ (أَوْ بَدَأَتْ) الْمَرْأَةُ (بِاللِّعَانِ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الرَّجُلِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ وَلِأَنَّ لِعَانَ الرَّجُلِ بَيِّنَةُ الْإِثْبَاتِ وَلِعَانَهَا بَيِّنَةُ الْإِنْكَارُ فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُ الْإِنْكَارِ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِثْبَاتِ (أَوْ تَلَاعَنَا بِغَيْرِ حَضْرَةِ حَاكِمٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) لِأَنَّهُ يَمِينٌ فِي دَعْوَى فَاعْتُبِرَ فِيهِ أَمْرُ الْحَاكِمِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى فَلَوْ لَاعَنَ السَّيِّدُ بَيْنَ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ لَمْ يَصِحَّ (أَوْ أَبْدَلَ أَحَدُهُمَا لَفْظَةَ أَشْهَدُ بِأُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أُولِي)

ص: 391

لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِأَنَّ اللِّعَانَ يُقْصَدُ فِيهِ التَّغْلِيظُ وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ أَبْلَغُ فِيهِ (أَوْ) أَبْدَلَ (لَفْظُ اللَّعْنَةِ بِالْإِبْعَادِ أَوْ أَبْدَلَهَا) أَيْ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ (بِالْغَضَبِ) لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ (أَوْ أَبْدَلَتْ) الْمَرْأَةُ (لَفْظَةَ الْغَضَبِ بِالسَّخَطِ أَوْ قَدَّمَتْ الْغَضَبَ) فِيمَا قَبْلَ الْخَامِسَةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.

(أَوْ أَبْدَلَتْهُ) أَيْ الْغَضَبَ (بِاللَّعْنَةِ أَوْ قَدَّمَ) الرَّجُلُ (اللَّعْنَةَ فِيمَا قَبْلَ الْخَامِسَةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) لِمُخَالَفَةِ الْمَنْصُوصِ (أَوْ أَتَى بِهِ) أَيْ اللِّعَانِ (أَحَدُهُمَا قَبْلَ إلْقَائِهِ عَلَيْهِ) مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ قَبْلَ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْحَاكِمُ (أَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ عَلَّقَ أَحَدُهُمَا اللِّعَانَ (بِشَرْطٍ) لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ (أَوْ لَمْ يُوَالِ) أَحَدُهُمَا (بَيْنَ الْكَلِمَاتِ) فِي اللِّعَانِ عُرْفًا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ (أَوْ أَتَى بِهِ) أَيْ بِاللِّعَانِ (بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَنْ يُحْسِنهَا) مِنْهُمَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِهَا كَأَذْكَارِ الصَّلَاةِ (أَوْ أَتَى) الزَّوْجُ (بِهِ) أَيْ بِاللِّعَانِ (قَبْلَ مُطَالَبَتهَا لَهُ بِالْحَدِّ مَعَ عَدَمِ وَلَدٍ يُرِيدُ نَفْيُهُ) بِاللِّعَانِ (لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) أَيْ بِاللِّعَانِ لِأَنَّ اللِّعَانَ شُرِعَ لِدَرْءِ الْحَدِّ عَنْ الْقَاذِفِ فَإِذَا لَمْ تُطَالِبْ بِالْحَدِّ لَمْ يَكُنْ لِلِّعَانِ فَائِدَةٌ.

فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ صَحَّ اللِّعَانُ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِالْحَدِّ عَلَى قَوْل الْقَاضِي لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَنَصُّهُ خِلَافُهُ لِأَنَّ نَفْيَ الْوَلَدِ جَاءَ تَبَعًا لِلِّعَانِ لَا مَقْصُودًا لِنَفْسِهِ فَإِذَا انْتَفَى اللِّعَانُ انْتَفَى نَفْيُ الْوَلَدِ (وَإِنْ عَجَزَا) أَيْ الْمُتَلَاعِنَانِ (عَنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ لَمْ يَلْزَمهُمَا تَعَلُّمهَا وَيَصِحُّ) إذْنَ (بِلِسَانِهِمَا) لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ وَكَالنِّكَاحِ (إنْ كَانَ الْحَاكِمُ يُحْسِنُ لِسَانَهُمَا أَجْزَأ ذَلِكَ) وَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا (وَيُسْتَحَبُّ، أَنْ يُحْضِرَ مَعَهُ أَرْبَعَةً يُحْسِنُونَ لِسَانَهُمَا) لِأَنَّ الزَّوْجَةَ رُبَّمَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا فَيَشْهَدُونَ عَلَى إقْرَارِهَا (وَإِنْ كَانَ) الْحَاكِمُ (لَا يُحْسِنُ) لِسَانَهُمَا (فَلَا يُجْزِئُ فِي التَّرْجَمَةِ إلَّا عَدْلَانِ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ عَلَى الْمَذْهَبِ (وَإِذَا فُهِمَتْ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ مِنْهُمَا أَوْ كِتَابَتِهِ صَحَّ لِعَانُهُ بِهَا) كَالطَّلَاقِ، وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ مِنْهُمَا وَلَا كِتَابَتُهُ (فَلَا) يَصِحُّ لِعَانُهُ.

(وَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ وَلَاعَنَ) بِالْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ أَوْ الْكِتَابَةِ (ثُمَّ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فَتَكَلَّمَ فَأَنْكَرَ الْقَذْفَ وَاللِّعَانَ لَمْ يُقْبَلْ إنْكَارُهُ لِلْقَذْفِ) لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ (وَيُقْبَلُ) إنْكَارُهُ (اللِّعَانَ فِيمَا عَلَيْهِ فَيُطَالِبُ بِالْحَدِّ) إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً وَإِلَّا فَالتَّعْزِيرُ (وَيَلْحَقهُ النَّسَبُ وَلَا تَعُودُ الزَّوْجِيَّةُ) لِأَنَّهَا حُرِّمَتْ بِاللِّعَانِ عَلَى التَّأْبِيدِ (فَإِنْ لَاعَنَ) حِينَئِذٍ (لِسُقُوطِ الْحَدِّ وَنَفْي النَّسَبِ فَلَهُ ذَلِكَ) كَمَا لَوْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ خَرَسٌ قَبْلُ (وَيَصِحّ اللِّعَانُ مِمَّنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ بِإِشَارَةٍ) مَفْهُومَةٍ كَالْأَخْرَسِ الْأَصْلِيِّ (فَإِنْ رُجِيَ عَوْدُ نُطْقِهِ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَطِبَّاءِ الْمُسْلِمِينَ انْتَظَرَ بِهِ ذَلِكَ) أَيْ أَنْ يَنْطِقَ.

وَفِي التَّرْغِيبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى.

ص: 392