الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْل الثَّالِثُ أَنْ تُكَذِّبَهُ الزَّوْجَةُ وَيَسْتَمِرَّ ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ اللِّعَانِ]
فَصْل الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ تُكَذِّبَهُ الزَّوْجَةُ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ اللِّعَانِ (فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ) مِنْ الزِّنَا (مَرَّةً أَوْ مِرَارًا أَوْ سَكَتَتْ أَوْ عَفَتْ عَنْهُ أَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِأَرْبَعَةٍ سِوَاهُ، أَوْ قَذَفَ خَرْسَاءَ أَوْ نَاطِقَةً فَخَرِسَتْ) وَلَمْ تُفْهَم إشَارَتهَا (أَوْ) قَذَفَ (مِمَّا لَحِقَهُ النَّسَبُ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَإِنَّمَا يَنْتَفِي عَنْهُ بِاللِّعَانِ وَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُهُ (وَلَا حَدٌّ) لِتَصْدِيقِهَا إيَّاهُ أَوْ عَدَمِ الطَّلَبِ (وَلَا لِعَانٌ) لِأَنَّهُ كَالْبَيِّنَةِ إنَّمَا يُقَامُ مَعَ الْإِنْكَارِ (وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهَا دُونَ الْأَرْبَع مَرَّاتٍ) فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا (أَوْ) كَانَ إقْرَارُهَا (أَرْبَع مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَتْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا) لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْحَدِّ مَقْبُولٌ (وَإِنْ كَانَ تَصْدِيقُهَا قَبْلَ لِعَانِهِ فَلَا لِعَانَ بَيْنهمَا) لِلْحَدِّ لِتَصْدِيقِهَا إيَّاهُ وَلَا لِنَفْيِ النَّسَبِ، لِأَنَّ نَفْيَ الْوَلَدِ إنَّمَا يَكُون بِلِعَانِهِمَا مَعًا، وَقَدْ تَعَذَّرَ مِنْهُمَا (وَإِنْ كَانَ) تَصْدِيقُهَا (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ لِعَانِهِ (لَمْ تُلَاعِنْ هِيَ) لِإِقْرَارِهَا.
(وَإِنْ مَاتَ أَحَدهمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ اللِّعَانِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ لِعَانِ أَحَدِهِمَا أَوْ) مَاتَ أَحَدُهُمَا (قَبْلَ لِعَانِهَا وَرِثَهُ صَاحِبُهُ) لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِكَمَالِ اللِّعَانِ (وَلَحِقَ الزَّوْجَ نَسَبُ الْوَلَدِ) لِأَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا يَقْطَعُهُ اللِّعَانُ كَالطَّلَاقِ (وَلَا لِعَان) لِأَنَّ شَرْطَهُ مُطَالَبَةُ الزَّوْجَةِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ (لَكِنْ إنْ كَانَتْ قَدْ طَالَبَتْ فِي حَيَاتِهَا: فَإِنَّ أَوْلِيَاءَهَا يَقُومُونَ فِي الطَّلَب بِهِ) أَيْ بِحَدِّ الْقَذْفِ (مَقَامَهَا) لِأَنَّهُ يُورَثُ عَنْهَا إذَنْ (فَإِنْ طُولِبَ بِهِ) أَيْ بِالْحَدِّ (فَلَهُ إسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ) كَمَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً.
(وَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ بَيِّنَةٌ بِزِنَاهَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ لِعَانِهَا وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ) عَلَيْهَا بِالزِّنَا لِأَنَّهُمَا سَبَبَانِ وَيَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا لَا يَحْصُلُ بِالْآخَرِ، فَيَحْصُل بِاللِّعَانِ نَفْيُ النَّسَبِ الْبَاطِلِ وَبِالْبَيِّنَةِ الْحَدُّ عَلَيْهَا (وَإِنْ قَالَ) الْقَاذِف (لِي بَيِّنَةٌ غَائِبَةٌ أُقِيمهَا أُمْهِلَ الْيَوْمَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةِ) لِيُحْضِرَهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ قَرِيبٌ (فَإِنْ أَتَى بِالْبَيِّنَةِ) وَشَهِدَتْ فَلَا حَدَّ فَإِنْ أَقَامَ رَجُلَيْنِ بِتَصْدِيقِهَا لَهُ ثَبَتَ التَّصْدِيقُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ زِنَاهَا إلَّا بِإِقْرَارٍ بِأَرْبَعَةٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا أَوْ لَمْ تَكْمُلْ (حُدَّ) لِلْقَذْفِ (إلَّا أَنْ يُلَاعِنَ إنْ كَانَ) الْقَاذِفُ (زَوْجًا) فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ بِلِعَانِهِ.
(فَإِنْ قَالَ) الزَّوْجُ (قَذَفْتُهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ، فَقَالَتْ: بَلْ) قَذَفْتَنِي وَأَنَا (كَبِيرَةٌ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً لِمَا قَالَ فَهُمَا قَذْفَانِ) مُوجِب أَحَدِهِمَا الْحَدُّ وَالْآخَرُ
التَّعْزِيرُ، لِإِمْكَانِ تَعَدُّدِ الْقَذْفِ (وَكَذَلِكَ إنْ اخْتَلَفَا فِي الْكُفْرِ) بِأَنْ قَالَ قَذَفْتُهَا وَهِيَ كَافِرَةٌ، قَالَتْ بَلْ مُسْلِمَةٌ (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (الرِّقِّ) بِأَنْ قَالَ قَذَفْتُهَا وَهِيَ رَقِيقَةٌ، فَقَالَتْ بَلْ حُرَّةٌ (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (الْوَقْتِ) بِأَنْ قَالَ قَذَفْتُهَا يَوْم الْخَمِيسِ فَقَالَتْ بَلْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِذَلِكَ فَهُمَا قَذْفَانِ (إلَّا أَنْ يَكُونَا مُؤَرِّخَتَيْنِ تَارِيخًا وَاحِدًا فَيُسْقَطَانِ فِي أَحَد الْوَجْهَيْنِ) وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ (وَفِي) الْوَجْهِ الْآخَرِ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا،.
(فَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَ فُلَانَةَ وَقَذَفَهُمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا) عَلَيْهِ (لِاعْتِرَافِهِمَا بِعُدْوَانِهِ) لِادِّعَائِهِمَا أَنَّهُ قَذَفَهُمَا (وَإِنْ أَبْرَأهُ) مِنْ الْقَذْفِ (وَزَالَتْ الْعَدَاوَةُ ثُمَّ شَهِدَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ) أَيْ بِقَذْفِ زَوْجَتِهِ (لَمْ تُقْبَلْ) شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ (بَعْد رَدِّهَا) لِلتُّهْمَةِ (وَإِنْ ادَّعَيَا أَنَّهُ قَذَفَهُمَا ثُمَّ زَالَتْ الْعَدَاوَة ثُمَّ شَهِدَا عَلَيْهِ بِقَذْفِ زَوْجَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا) ، لِأَنَّهُمَا لَمْ يَرُدَّا فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ (وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ادَّعَيَا أَنَّهُ قَذَفَهُمَا، فَإِنْ أَضَافَا دَعْوَاهُمَا إلَى مَا قَبْل شَهَادَتِهِمَا بَطَلَتْ) شَهَادَتُهُمَا لِاعْتِرَافِهِمَا بِالْعَدَاوَةِ حِينهَا (وَإِنْ لَمْ يُضِيفَاهَا وَكَانَ ذَلِكَ) أَيْ دَعْوَاهُمَا قَذْفَهُمَا (قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا لَمْ يُحْكَمْ بِهَا) أَيْ بِشَهَادَتِهِمَا لِلتُّهْمَةِ وَ (لَا) يَمْنَعُ الْحُكْمُ إنْ كَانَتْ دَعْوَاهُمَا (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ، لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِمَا حَدَثَ مِنْ الْعَدَاوَةِ (وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَأُمَّهُمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا) لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ، فَإِذَا رُدَّتْ لِأُمِّهِمَا لَزِمَ رَدّهَا لِامْرَأَتِهِ (وَإِنْ شَهِدَا عَلَى أَبِيهِمَا أَنَّهُ قَذَفَ ضَرَّةَ أُمِّهِمَا قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُمَا، لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِأَبِيهِمَا (وَإِنْ شَهِدَا) عَلَى أَبِيهِمَا (بِطَلَاقِ الضَّرَّةِ فَوَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا تُقْبَلُ كَمَا يَأْتِي فِي مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْأَبِ.
(وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْعَرَبِيَّةِ أَنَّهُ قَذَفَهَا وَشَهِدَ) شَاهِدٌ آخَرُ أَنَّهُ (أَقَرَّ بِذَلِكَ بِالْعَجَمِيَّةِ ثَبَتَتْ الشَّهَادَةُ) لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْعَجَمِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ عَائِدٌ عَلَى الْإِقْرَارِ دُونَ الْقَذْفِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ وَاحِدًا وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِي مَرَّتَيْنِ (وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ بِقَذْفِهَا، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) ثَبَتَتْ شَهَادَتُهُمَا لِمَا سَبَقَ (وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَ) شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَذَفَهَا (بِالْعَجَمِيَّةِ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ) شَهِدَ (الْآخَرُ) أَنَّهُ قَذَفَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ: لَمْ يَثْبُتْ أَحَدُ الْقَذْفَيْنِ لِعَدَمِ كَمَالِ نِصَابِهِ.
(وَإِنْ لَاعَنَ) الزَّوْجُ (وَنَكَلَتْ) الزَّوْجَةُ (عَنْ اللِّعَانِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا) لِأَنَّ زِنَاهَا لَمْ يَثْبُتْ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ (وَحُبِسَتْ حَتَّى تُقِرَّ أَرْبَعًا أَوْ تُلَاعِنَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8] الْآيَةَ، فَإِذَا